التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله ومن صده عدوا عن البيت اهدى ثم حل لما ذكر رحمه الله - 00:00:00ضَ
احكام الفوات اي من فاته عرفة بتقصير منه او بغير عذر ذكر بعد ذلك الاحصار عن البيت من لا يستطيع الطواف والسعي او الاحصار عن عرفة والمراد بالاحصار ما كان خارجا عن ارادة الشخص - 00:00:17ضَ
واختلف العلماء ما هو سبب ما سبب الاحصار على قولين القول الاول ان كل من صد عن البيت او عرفة من عدو او مرض نفقة وغير ذلك بانه يهدي ثم يقصر - 00:00:46ضَ
يحب والى هذا القول ذهب الحنفية واختاره شيخ الاسلام رحمه الله والقول الثاني التفريق بين سبب الاحصار ان كان عدوا وله احكام وان كان سوء الاحصار المرض او ذهاب النفقة - 00:01:14ضَ
والى هذا ذهب المصنف رحمه الله لذا قال عن السبب الاول من اسباب الصد عن البيت او عربة قال ومن صده عدو فقط بان حالة مثلا رجال منعوا الناس من دخول - 00:01:37ضَ
المسجد الحرام قال احدى اي ذبح شاة او بدنة او سبعا بقرة لقوله سبحانه فان احصرتم فما استيسر من الهدي ثم هل ثم حل اله ان يلبس ثيابه تزول عنه جميع محضورات الاحرام - 00:02:06ضَ
والراجح ان الهدي سواء كان قبل التحلل او بعده وحكم لم يذكره المصنف لم يذكره المصنف وهو الحلق او التقصير قبل التحلل يعني يهدي ثم يحلق ثم يحب والى عدم الحل - 00:02:35ضَ
ذهب الحنابلة رحمهم الله والراجح انه لابد والراجح انه يجب ان يحلق قبل ان يحج لان النبي صلى الله عليه وسلم حلق وامر ناس ان يحلقوا بل وغضب لما لم - 00:02:54ضَ
يتابعه الناس على الحلق قال فان فقده اي فقد الهدي لا قدرة له عليه صام عشرة ايام وقاسوا على قياسا على دم التمتع ثم حل يعني بعد الصيام عشرة ايام - 00:03:15ضَ
ونراجع انه اذا لم يجد هدي لا يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صد الحديبية لم يأمر من لم يكن معه هدي ان يصوم وقياسه على دم التمتع - 00:03:38ضَ
يا سمعة الفارق التمتع دم شكران اما دم الاحصار دم جبران ولما ذكر رحمه الله من صد عن البيت ماذا يفعل؟ ذكر بعد ذلك من صد عن عرفة من عدو - 00:03:57ضَ
كان يمنع رجال ان يمنع رجال الحجاج دخول يا رب قال تحلل بعمره اي يحول عمرة حج نية حجه الى العمرة ويطوف ويسعى ثم يحل لان تحويل العمرة قبل الوقوف تحويل الحج - 00:04:20ضَ
قبل الوقوف بعرفة جائز ومن باب اولى اذا كان محصرا عن دخول عرفة واما اذا حول عمرته بعد عرفة عليه القضاء ولما ذكر رحمه الله السبب الاول من اسباب الاحصار - 00:04:46ضَ
وهو العدو ذكر بعد ذلك اذا كان السبب غير عدو وقال وان حصره مرض اي لم يستطع الوصول لم يستطع الوصول الى الحرم للطواف والسعي لمرض او نفقة او ضياع نفقة - 00:05:11ضَ
يعني عنده مال وهو ذاهب الى الحرم قضى ماله ولم يستطع ان يصل الى ولم يستطع ان يصل الى الكعبة بفقدان ماله لفقد الاكل والشرب والتنقل ونحو ذلك قال بقي محرما - 00:05:38ضَ
على قول المصنف رحمه الله لو وصل الى مطار جدة وهو محرم ثم احتاج الى عملية الى عملية في القلب بمرضه واحتاج ان يمكث ستة اشهر في المستشفى مصنف ليبقى محرما - 00:06:01ضَ
فاذا عوفي يطوف ويسمع ثم يحلق ويتحلل قال ان لم يكن اشترط ان لم يكن قد اشترط ان لم يكن اشترط اي يبقى محرما المرض وفي العدو يهدي اذا صد عن البيت - 00:06:21ضَ
اذا لم يكن عند الدخول في النسك قال فان حبس المحابس في محله حيث حبستني اذا كان قد اشترط لا يلزمه هدي ولا يلزمها ايضا قضاء اذا كان نافعا مسابقة ان القول الراجح - 00:06:44ضَ
ان من تعذر عليه الوصول الى الحرم للطواف والسعي سواء لي مرض او لا يبقى محرما ان شاء ولو ان يتحلل وله ان ان يهدي ثم يقصر لم يتحلل وهذا هو القول الراجح - 00:07:03ضَ
والذي دلت عليه النصوص قال رحمه الله باب الهدي والاضحية هاي بيان واحكام الهدي والاضحية والهدي سمي هديا لانه يهدى الى البيت الحرام والاضحية سميت اضحية لان بدء ذبحها يبدأ - 00:07:28ضَ
من ضحى يوم النحر والهدي جميع ما يهدى الى البيت الحرام من نعم وغيره ويكاد يكون سنة مندثرة مثال الهادي ان يبعث رجل مثلا وهو في المدينة شاة تذبح في - 00:07:55ضَ
مكة تقربا الى الله تعظيما لبيته الحرام وقد اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الابل ونحرها في مكة متفق عليه وللمسلم ان ان يهدي ايضا غير بهيمة الانعام - 00:08:19ضَ
مثل ان ان يبعث بطعام الى بيت الله الحرام تقربا الى الله تعظيما لبيته يبعث شعيرا او او ارزا ونحو ذلك والهدي ليس له وقت محدد بل في ايام العام - 00:08:40ضَ
وحكمه سنة واما الاضحية فهي التي تذبح في يوم النحر وايام التشريق. من بهيمة الانعام فقط ووقتها محدد ونوعها ايضا محدد من بهيمة الانعام وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين - 00:09:08ضَ
متفق عليه وما حكم وحكمها اختلف العلماء فيها على قولين القول الاول انها سنة مؤكدة واليه ذهب الجمهور والقول الثاني انها واجبة على الموسر فمن عنده مال يجب عليه ان يضحي - 00:09:38ضَ
والى هذا القول تهب الحنفية واختاره شيخ الاسلام رحمه الله الله قرنه بالصلاة فقال فصل لربك وانحر وقال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين واما الذي يهدى - 00:10:02ضَ
والفرق بين بين الهدي والاضحية ان الهادي من بهيمة الانعام وغيره وغيرها اما الاضحية فقط وقال سبحانه من بهيمة الانعام الفرق الثاني ان الهدي طوال العام اما الاضحية في يوم النحر - 00:10:23ضَ
ايام التشريق ويتفقان كما سيأتي في من اهدى من بهيمة الانعام مع الاضحية في الافضلية وفي الاجزاء في السن والوصف وغير ذلك لذا رحمه الله ما يستفرقان فيه فقال افضلهما - 00:10:49ضَ
افضل الهدي والاضحية ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة من الابل ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال الراحة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه والابل هنا - 00:11:12ضَ
افضل من حيث الجنس فلو ان شخصا اراد ان يضحي او يهدي لبدنه او سبع شياه الافضل سبع اشياء واذا قال انا اريد ان اخرج واحدا فقط اما بدنة او شاة - 00:11:33ضَ
الافضل بدل اذا قال قل هوما ابل ثم بعد ذلك بالافضلية قال ثم بقر النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة قال ثم غنم - 00:11:55ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ويستوي الذكر والانثى فيهما ويستوي الذكر والانثى فيها ولو ذبح ذكرا او انثى من الابل سواء وكذا البقر وكذا الغنم - 00:12:14ضَ
وايهما افضل ما كان اكثر لحما او ما كان اغلى ثمنا على قولين شيخ الاسلام رحمه الله ما كان اغلى ثمنا المقصود ليس هو التصدق التصدق باللحم انما المقصود نهض - 00:12:36ضَ
الدم بمال بثمن نفيس لنا عبادة بدنية ولما ذكر رحمه الله ما هو الافضل في الهدي والاضحية بين بعد ذلك ما هو السن المجزئ فيها فذكر اولا الوصف في السن - 00:13:02ضَ
ثم بعد ذلك ذكر عدد السنين العمر قال في الوصف ولا يجزئ اين الابل او البقر او الغنم الا جذعوا ظأن وهو ما تم له ستة اشهر كما سيأتي ان ابا بردة - 00:13:28ضَ
قال النبي عليه الصلاة والسلام ان لي ان عندي عناقين هل تجزئ قال نعم ولا تجزئ احدا بعدك. والعناق ما عمره اربعة اشهر الوثني سواه الثني ما ظهرت ما ظهر - 00:13:52ضَ
له اثنان من الاسنان المقدمة سواه اي سوى قائم الثاني من الذي يجزي الثني من الابل فصاعدا والثني من البقر فصاعدا والماعز من الغنم والثاني من من المعز فصاعدا والدليل قوله عليه الصلاة والسلام - 00:14:14ضَ
لا تذبحوا الا مسنة هاي طهرة اسنانها الامامية وهو الثاني الا ان تعسر عليكم تجدوا شيئا كبيرا فاذبحوا جذعة من الضأن رواه مسلم ثم بين رحمه الله السن المجزئ الهدي والضحايا - 00:14:44ضَ
وقال فالابل ما له خمس اي الثني من الابل ما كان عمره خمس سنوات هذا اقل ما يجزئ فيه وان زاد فله ذلك بالسن فلو ان ابلا عمره عمره عشر سنوات يجزئ - 00:15:09ضَ
لكن ابل عمره اربع سنوات لا يجزئ ثم قالوا وللبقرين سنتان. اي اقل ما يجزئ من البقر هو الثني وهما وهو ما تم له سنتان ولو ان بقرة عمرها سنة ونصف لا تجزئ - 00:15:34ضَ
في الاضحية ولا الهدي قال ولمعز سنة اي والمجزئ اي اقل ما يجزئ في سن الماعز ما تم له سنة فما كان له سنة فصاعدا يجزئ من المعاصي والماعز هو الذي ليس عليه صفوف كثير - 00:15:58ضَ
ولحمه اقل من الطعن كما سيأتي قال وللضأن نصفها ايوة الجذع من الظأن هو ما كان له ستة اشهر وستة اشهر فصاعدا هو الذي يجزئ في الهدي والاضحية لان الظان - 00:16:24ضَ
شوفو ولحمها يظهر اكثر من الماعز قال رحمه الله وتجزئ الشاة عن واحد لما ذكر رحمه الله جنسا ما يضحى به والسنة في ذلك ذكر بعد ذلك اشتراك حكم اشتراك شخص - 00:16:47ضَ
او اكثر الاضحية او الهدم فقال وتجزئ الشاة عن واحد اي لا يجوز ان يدفع ثمن الشاة اكثر من واحد اي بالنظر الى المضحي اما المضحى عنه روى شخص الاضحية - 00:17:14ضَ
عن الف انسان مسلم صح ذلك واما البقر والغنم فقال وما البقر والابل؟ فقال تجزئ البدنة والبقرة عن سبع ايجوز ان يشترك في شراء الابل والبقرة سبعة اشخاص فقط ولا يزيدون عن ذلك - 00:17:44ضَ
فلو اجتمع عشرة على ان يشتروا بدنة اجعلوها اضحية لهم لا يجزئ فاذا قل عن سبعة يجزأ ولو اشترك اثنان مثلا في بدنة او بقرة اجزاء ذلك والدليل على اجزاء الشاة عن واحد فقط - 00:18:14ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة هو عن اهل بيته وايضا ضحى بكبشين املحين ولم يشترك معه احد واما جواز الاشتراك الى السبعة البدني والبقر وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يشتركوا من اشترك سبعة - 00:18:42ضَ
في البدنة والبقرة رحمه الله جنس ما يظحى به حكم الاشتراك في بهيمة الانعام ذكر بعد ذلك سبعة اوصاف اذا وجدت في بهيمة الانعام لا يجزئ التضحية ولا الهدي بها - 00:19:08ضَ
فقال في الوصف الاول ولا تجزئ البهيمة الانعام للاضحية والهدي اذا كانت عوراء والمراد بالعور هنا هو ذهاب جرم العين الجفن ساقط على مكان العين اما ذهاب بصري اما ذهاب بصرها - 00:19:34ضَ
او وجود بياض في العين فلا يؤثر وهذا الوصف الابل وفي البقر والغنم واذا كان العور لا يجزئ فمن باب اولى العمى كانت بينة الانعام عمياء لا تجزئ الاضحية بها - 00:20:03ضَ
والوصف الثاني الذي لا يجزئ قال والعجفاء والمراد بالعجفاء التي لا مخ في ساقها عشاق عظم وبداخله مخ معي الى البياض هو الذي يقوي ذلك العظم فاذا لم يكن لها مخ - 00:20:26ضَ
تسير وتسقط هذي لا تجزئوا والوصف الثالث قال والعرجاء والمراد البين عرجها ماذا كان عرجها يسيرا فانه يجزئ الرابع قال والهدم اي التي سقطت اسنانها من اصلها سقطت ثني من اسنانها من اصلها - 00:20:54ضَ
اما لو كانت مكسرة يسيرا فيجزئ وتجزئ فتجزئ الاضحية بها والوصف الخامس قال والجد المراد بالجداء التي نشف اي لا يخرج منها اللبن تجوز الاضحية ولا الهدي والوصف السادس قال - 00:21:24ضَ
والمريضة اي البين مرضها تستطيع ان تسير مع من هو من جنسها اما المرض اليسير الذي لا يعجزها عن المشي اه لا يمنع والوصف السابع قال والعظباء والمراد بالعقباء ما قطع - 00:21:55ضَ
اكثر من نصف اذنها او قرنها والراجح من هذه السبعة انها لا يمنع من الاضحية بها سوى اربعة اسوار. سوى اربعة اوصاف الثلاثة الاوصاف الاولى العوراء والعوراء والعرجاء والمريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:23ضَ
اربعة في الاضحية لا تجزئ العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة تبين مرضها اما الهاتف والجداء والعقباء بالاضحية والهدي الله اعلم. وصلى الله وسلم على صحبه اجمعين طيب يا - 00:22:53ضَ
اذا صد عن مزدلفة هذا اسمه معليش ماذا يعني عندنا الفوات والاحصار عن الاركان فقط هو سايق عرب اما اذا احصر عن واجبات يجبر بدم ما عنده هدي ولم يجد - 00:23:25ضَ
ماذا يصنع؟ يسقطك يحلق يقول وقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا الا الا يدل انه لا يجوز ان يحلق او يتحلل حتى ينحر الهدي لا هذا في القراءة - 00:23:51ضَ
وليست الاحصاء طيب لو مصطفى لو شخص يريد ان يذهب الى عرفة من جدة مثلا بالمدينة وانت محرم بعد مئتين كيلو وقطع الطريق ما تستطيع ان تصل مكة هذا وش نعتبره - 00:24:11ضَ
شو الفرق بين ها جروب صرفوات بسببه يعني طيب يا ابو صهيب على قول المصنف ماذا يصنع يبقى الحرام صحيح لا لا لا يعني صهيب قال انها تبقى محكمة. ليه - 00:24:35ضَ
يبقى محرما. ليه محصر عدو حشرة غير العجوة عدم قدرة على الوصول ياسر وهنالك عطنا شيء مختصر بس كلمتين فرق بين فوات والاحصاء اوقات يفوت الوقت والاحصار يعني لا مو في الاحكام عطني عشان افهم - 00:25:19ضَ
سنبدأ ابين اشوف احكام اخذ احكام الفوائد ولا الاحصاء فوات عرفة بس انا عطني هذه الاحكام وعشان افهم على طول عبد الله عبد العزيز فواتير الفوات بسببه هو ما راح العرفة - 00:26:21ضَ
عذر بدون عذر هو ما راح. مفتوحة على رفع سمره الاحصار لاعب جاه شي خاشع ارادته مرظ واعماله يا سيل في الطريق تأخرت الطائرة ما اقلعت مكة مفتوحة عرفة مفتوحة - 00:26:53ضَ
نعم او مفتوحة عرفة صوت على نفسه عرفة ثم عاد نبدأ بالتفصيل لاحظ في عرفة فقط الاحصاء عرفة والبيت او عرفة والطواف والسعي اوضح لكم. طيب يا هشام لو حصر وهو داخل عرفة - 00:27:14ضَ
في معرض العمرة يعني وشو ؟ لو وقف عرفة ثانية واحدة خلاص ادى الركوع اذا كان في النهار وخرج عليه دم خرج قبر مغيب الشمس فقد او صام عشرة ايام ما هو الدليل على ذلك. مثل ما ذكرنا قياسها التمتع الله يقول - 00:27:46ضَ
من لم يجد وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبع درجات هذه عشرة هذا قياس مع الفارق هل يجوز للكافر ان يدخل المسجد وما الدليل اتفق العلماء على انه لا يجوز للكافر ان يدخل المسجد الحرام - 00:28:22ضَ
كما قال سبحانه انما المشركون الاجس ولا يدخل المسجد الحرام واختلف العلماء في بقية المساجد جواز دخول الكافر للمسجد للنبي عليه الصلاة والسلام ربط عمان بن ثالث في سارية المسجد. هو كافر - 00:28:38ضَ
كان يخدم الوفود قال النبي عليه الصلاة والسلام يستقبلهم بالمسجد قد يكون فيه مصلحة لان الكافر صلاة المسلمين وعبادتهم فيدخل في قلب الاسلام كما دخل الاسلام في قلب امامة لما رأى المسلمين وهم يصلون - 00:28:55ضَ
يقول هل يجوز لي المسلم ان يدخل معابد المشركين مثل الكنائس مجرد ما يجوز ايوه غيرت كلامك شرط الدخول والدخول اليها على قسمين. القسم الاول ان يتقصد الدخول هذا لتقصد الدخول - 00:29:14ضَ
هذا الانسان يجتنبه كان قد يكون في قد تورثه شبهه اما لو دخلها من حيث لا يشعر نظر فيها هذا ما في بأس حديث ام سلمة مكة المسلمة رأت كنيسة بارض الحبشة من التصاوير - 00:29:51ضَ
هذا من ناحية النظر والتطلع فيها القسم الثاني حكم الصلاة فيها اذا كان فيها صور لمعبوداتهم ما يجوز صورة مريم عيسى ما يجوز ليس فيها صور فيها كمان ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه - 00:30:07ضَ
يدخل في حدود المدينة مثل ما ذكرنا لكم اذا كان الراجح يدخل يجوز يدخل المسجد باب اولى حدود المدينة زعما حدود المدينة ما اعرف كلام لاحد من العلماء انه لا يجوز دخول - 00:30:31ضَ
حرم المدينة للمشركين فقط المسجد سوى المسجد النبوي لكن حرم المدينة مثل ما تعرفون لا يصاب صيده ولا ينفر حشيشه فقط اما ام احمد دخول كافر هذا ليس بالمدينة والى مكة - 00:30:46ضَ
لماذا لا يجوز ان نذبح الابل لانه صغير عندنا الان هذه العام تطوع وعندنا هدي تمتع او نفس الاحكام الهدي العام وعندنا دم الجبران نفس احكام الهدي العام وكذلك الاضحية - 00:31:09ضَ
نقلب الصوت اللي على المعز والطعم الحين عشان نعرض عليكم الماعز اذا قدرتوا طيب الماعز غالب ما يعيش في الجبال مسجد فيه لحم كثير حتى صعوده ونزول الجبل يكون سهل - 00:31:42ضَ
هو الذي يشبه تقريبا يعني الجسم وليس في الرأس الغزال قليل ولحمة قليلة ها ها ما صدوا عدو ال البيت اهل سيد مصطفى كلام المؤلف الذي لا يستطيع ان يذهب الى عرفة - 00:31:59ضَ
اذا صدوا عالبيت ما هو تفصيل المؤلف فيه؟ اول شي قبلها من غير تفصيل. ما هو القول الراجح اذا كان ما استطاع ان يأتي مكة او عرفة. عرفة او سؤال اي مانع صح - 00:32:31ضَ
وانا اقول المؤلف تفريق بين العدو وبين المرض المرض والعدوة. طيب يا صهيب اذا حصر عن العدو وش نسوي رايح لمكة وانت محرم ولما وصلت لو لما صرتوا بعد ما وصلت بعد ما سرت مئتين كيلو - 00:32:52ضَ
قالوا والله في ناس سلاح مانعين الناس من الدخول مكة وش تسوين؟ وش الاحكام تترتب اهدي عبد الرحمن يذبح ايوا وحدة ما ذكر المؤلف اللي هي اذا سمعت بالخبر هذا والله فيه - 00:33:22ضَ
تبغى تلبس احرامك واحلق بس ثيابك وعلى قول المؤلف اذا كان مرض ذهبت لمكة مثل شخص ذهب الى مكة وحصل له حادث دخلوها المستشفى هلا والله بتحتاج تنوم في المستشفى بكسر برجلك اليمين واليسار - 00:33:45ضَ
تحتاج سجز ثلاثة شهور ما يحل يبقى محرما يعني ما يلبس ثيابه ولا يتطيب ولا ولا يحلق شعره والراجح قيس مثل حصار العدو طيب بسألك يا طلاب الحلقة في عيد الاضحى - 00:34:11ضَ
نريد ان كل شخص يدفع خمسين ريالا ونشتري شاة نضحي به على ان طيب لو انت مالك لو قلت للطلاب انا باشتري شاة واظحي عنكم مئتين طالب يصلح يصلح ليه - 00:34:44ضَ
المراد بالعبرة بالدفع من اللي يدفعه طيب يا عبد العليم لو قلت للطلاب ساشتري لكم جمل واظحي عن ثمانية. تسمع ليه للمشتري واحد طيب يا عبد الرحمن وانت قيس اشتركت في بقرة - 00:35:14ضَ
خمسة الاف باربع الاف وانا ادفع الفين. اظحى لي اخذ النصفة لي ونصفها لك ومثله المضحى عنه ما يجتنب شيء من المحظورات. لا يجتنب شيء من قص الشعر او الجلد - 00:35:42ضَ
او طفل يعني لو اب قبل دخول ذي الحجة قال انا اريد ان اضحي عنكم يا اولادي العشرة واشترى لا يجوز ان قصف اظفاره ولا من يخرج من جلده شيء ولا شعرة - 00:36:07ضَ
اما الاولاد لا ما دفعوا مبلغه. تمام ما دفعوا الثمن واضح يعني لو ياسر قال انا اريد اضحي طلاب الحلقة ما يقص شعره ولا اما نحن لا واضح لكم لو قال شخص والله انا فقير ما ستعش اللي شاف الف ريال - 00:36:23ضَ
قال اريد ان اقترض يقول الامر ما ادري بس تقترض من اجل وقال لاخيه اشترك معي انا ماشي عندي - 00:36:47ضَ