شرح (الرسالة) للشافعي

١٧. شرح الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي | الشيخ د. عبدالله العنقري

عبدالله العنقري

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى وقال الله ان هذا الباب نذكر لانه باب ما نزل عاما يعني في القرآن. دلت السنة على انه يراد به الخاص. وذكر عليه - 00:00:00ضَ

الامثلة رحمه الله تعالى من مثل قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس. فالمتوفى لابويه السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. هذا كل ابوين لا - 00:00:21ضَ

ما الذي يرد الدلالة العامة السنة؟ التي دلت على ان اختلاف الدين بين الاب والابن يمنع الارث مثلا من اين عرفنا؟ ان هذا اللفظ العام لا يبقى على عمومه بالسنة وهكذا الامثلة التي تم شرحها. فنزل القرآن - 00:00:41ضَ

ان عاما في مواضع دلت السنة على انه يراد به الخاص ثم الامثلة الاتية على هذا النحو. نعم قال رحمه الله وقال الله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين - 00:01:01ضَ

فقصد جل ثناؤه قصد القدمين. فقصد جل ثناؤه. احسن الله اليكم. فقصد جل ثناؤه قصد القدمين بغسله كما قصد الوجه واليدين فكان ظاهر هذه الاية انه لا يجزئ في القدمين الا ما يجزئ في الوجه من الغسل - 00:01:21ضَ

او الرأس من المسح. وكان يحتمل ان يكون اريد بغسل القدمين او مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. وامر به من ادخل رجليه في الخفين وهو كامل الطهارة. دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:41ضَ

على انه انما اريد بغسل القدمين او مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. هذا هذا المثال الاخر في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم - 00:02:01ضَ

نصب فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قرأت وارجلكم قراءتهم القراءة الاولى بفتح اللام عطفا على المغسول وهو الوجه وهو الوجوه والايدي. ووردت قراءة بالكسر وامسحوا برؤوسكم وارجلكم يكون هنا العطف على الممسوح وهو الرأس - 00:02:21ضَ

فيكون مراد المسح هنا ماذا؟ يكون مراد المسح هنا كما ذكر بعض المفسرين المسح على الخفين المراد هنا المسح على الخفين يقول قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وهي القراءة المشهورة. بعطف الا رجل - 00:02:54ضَ

على المغسول وهو الوجوه والايدي. فلا يجزئ في القدمين الا ما يجزئ في الوجه من الغسل. قراءة ارجلكم معطوفة على المسح على الممسوح هو الرأس. فاحتملت الاية ان ان يراد غسل القدمين - 00:03:19ضَ

وان يراد مسحهما. فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوضحت فمسح الرسول صلى الله عليه وسلم على الخفين. وامر من ادخل رجله في الخفين وهو كامل الطهارة. امر من كان - 00:03:39ضَ

ان ذلك بالمسح على الخفين واريد بغسل القدمين او مسحهما على التفصيل الذي رأيت. اذا كان عليهما الخفان فانهما يمسحان. واذا اذا لم يكن عليهما الخفان فانهما يغسلان. اختار الامام احمد رحمه الله تعالى ان الجوربين حكمهما حكم الخفين - 00:03:55ضَ

وانفرد بذلك عن ابي حنيفة ومالك والشافعي رحم الله الجميع. وقال ان الحال في الخفين والحال في الجوربين واحد. والجوربان هما المعبر عنهما بالشرابين بالشراب. فهذا من اختيار الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:04:19ضَ

والمعنى الحقيقة في الشراب والمعنى في الخف. تعرف الان ان آآ اكثر الناس لا يستخدم الخف. نادر من تجد انه يستخدم الخف الخف يختلف عن الجوربين. فالشراب يستخدمهما من لا يحيط به عددا الا الله تعالى. ولو قيل بعدم المسح عليهما لوجد - 00:04:39ضَ

الناس عنتا شديدا. ولهذا كان قول احمد رحمه الله تعالى في هذا وهو الصحيح ان شاء الله. لان المعنى في الخف والمعنى في الشراب اولا ولانه ورد عن عدد من الصحابة - 00:04:59ضَ

رضي الله عنهم المسح على الجوربين فلهذا الامام احمد الحال عنده واحد اما الشافعي رحمه الله فانا هنا بتحدث فقط عن المسح على الخفين لانه يختار ان المسح كما يكون على الخفين. فقراءة وارجلكم يراد بها الغسل. وقراءة ارجلكم يراد بها المسح - 00:05:09ضَ

الخفين اذا كانت الرجلان فيهما ويشترط في ذلك ان يكون كامل الطهارة كما ذكر رحمه الله بمعنى انه يغسل رجليه يتوضأ وضوءا يغسل فيه رجليه ثم اذا ادخل الرجلين في الخفين - 00:05:29ضَ

وهما طاهرتان فانه اذا كان مقيما يمسح يوما وليلة واذا كان مسافرا يمسح ثلاثة ايام. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهم - 00:05:45ضَ

ما جزاء بما كسبان نكالا من الله. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قطع في ثمر ولا كثر والا يقطع الا من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا. بارك الله فيك - 00:06:03ضَ

كان رحمه الله تعالى هذه الاية ويقول تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هكذا خرجت في القرآن العظيم فيمكن ان يراد من سبق ادنى شيء لو حبه. حبة بر ويمكن ان يراد من سرق من اي موضع. لان الاية فيها الامر بقطع يد السارق - 00:06:21ضَ

ايا كان المسروق وايا كان المكان الذي فيه السرقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين كما تقدم القرآن. وقال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فبين النبي صلى الله عليه - 00:06:50ضَ

سلم ذلك بالقول وبالفعل فدلت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اولا من جهة المسروق على انه لا يقطع في اي شيء يسرق وانما يقطع فيما بلغ ربع دينار. فصاعدا. ربع الدينار الدينار يعادل عشرة دراهم او اثني عشر درهما - 00:07:08ضَ

فلو سمق درهما واحدا فانه لا يقطع مع انه سرقه. لماذا؟ لانه اقل من ربع الدينار وهكذا كل مقداره دون ربع الدينار فانه لا يقطع فيه ايضا هل كل شيء يسرق؟ يقطع تقطع يد السارق فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر - 00:07:32ضَ

هو جمار النخل. وهو الشحمة البيضاء التي تكون في النخلة يسميها بعض الناس قلب النخلة فلو انه سرق هذا الجمار فلا قطع فيه. وهكذا الثمر. لو ان انسانا دخل بستانا - 00:07:59ضَ

وقطع عذقا من التمر. هذا العذق لو اختلف وبيع ربما بيع مئة دينار او بمئتي دينار. لكن هذا قطع الثمر فهل يقطع؟ لا. لقوله لا قطع في تمر. لكن لاحظ صاحب الثمر - 00:08:19ضَ

صاحب البستان هذا اذا اختلف النخل وادخله في الجنين يعني حازه الى الموضع الذي يحاز فيه التمر. فاتى ودخل الى داخل الجرين هذا هذا الموضع المكان واخذ من الثمر ما يعادل ربع دينار فصل - 00:08:45ضَ

قاعدة تقطع يده لان السرقة لها شروط حتى تتم حتى يتم حتى آآ يقام الحد. ولهذا جاء التفريق اولا لابد ان تكون في حرز. الحرز هو المكان الذي يحرز اليه الشيء. يؤخذ - 00:09:05ضَ

الثمر هذا ويوضع في موضع يسمى الجنين. فاذا اتى الى هذا الجنين واخذ منه فقد اخذ من الحرز. اما اذا اخذه من الثمر من النخلة فان النخلة ليست حرزا. وهكذا وان انسانا مثلا وضع مالا داخل - 00:09:28ضَ

في بيته واغلق البيت. فاتى السارق هذا وكسر الباب. او قفز مثلا مع بيت اخر وسرق من المال. المال فيه حرز فانه في هذه الحالة تقطع يده. اما لو كان المال في غير حرز يعني لو انه مثلا نسي جواله - 00:09:48ضَ

في مثل دورة المياه كما يحدث. فجاء انسان وسرقه. هل اخذه من حرز؟ لا. ما اخذه من حرز لان القطع لابد ان يكون في شرط اقامة الحد ان يكون المسحوق محرزا - 00:10:13ضَ

قال اهل العلم وكل شيء حرزه بحسبه. تختلف. يعني انسان الان اوقف سيارته عند بيته واغلقها. فجاء احد وكسر زجاج وسرق السيارة. السيارة محرزة لانه ما هو لا يقال ادخل سيارتك في بيتك ما كل احد يستطيع ان يدخل سيارته في بيته. كان يعيش في شقة. فاذا سرقها وهي عند - 00:10:33ضَ

وهي مغلقة فهذا حرز. بخلاف ما لو تركها صاحبها مفتوحة لانه في هذه الحالة لم يحرزها فالحرز يعتبر في السرقة والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الثمرة التي على النخل والثمرة التي في حرزها فقال لا قطع - 00:10:58ضَ

في ثمر ولا كثر. الحديث هذا صحيح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فان اخذ بفيه يعني بفمه. من غير خبنة ولم يحمل شيئا فلا قطع. دخل النخل - 00:11:18ضَ

واكل فان اخذ وخرج قبل ان يؤويه الجنين. فعليه العقوبة وضعف القيمة. هذا اذا دخل الى داخل مثلا الحق حائط قبل ان يؤخذ التمر هذا ويؤوى في الجنين ويوضع في الجنين له حرزه. فيعاقب لكن بغير القطع - 00:11:33ضَ

وعليه ضعف القيمة يعني يعاقب بان يدفع قيمة الثمر مرتين ويعاقب بالتعزير لا بالقطع. ومن اخذ بعد ان يؤويه الجنين ما قيمته ثمن المجن قطع. لان المجن ربع دينار. اذا قطع بعد ان يؤويه اذا اخذ بعد ان يؤويه الجرين - 00:11:55ضَ

ما قيمته ثمن المجن؟ بخلاف ما لو اخذ تمرة مثلا او تمرتين ما تبلغ ربع الدينار لكن اذا اخذ ما مقداره من الجريم ما مقداره ثمن المجن فانه يقطع. وعلى هذا فرق صلى الله عليه وسلم بين الحرز ولم يجعل الثمرة على النخل - 00:12:19ضَ

حرزا. فلو قص العرجون مثلا من النخلة فانه لا قطع عليه. اذ لم يحصل الشرط وهو الدخول والاخذ من الحرز. البساتين اذا كانت محاطة. هذا السياج وحده ليس هو الحرز - 00:12:39ضَ

لان السنة بينت انه يشترط في الثمر ان يؤويه الجنين. وش المراد؟ اصحاب النخل اذا اختلفوا النخل ماذا يفعل يأخذون هذا التمر ويجعلونه في موضع هذا الموضع يسمى الجرين فاذا دخل الى هذا الموضع واخذ فكما تقدم في تفصيل النبي - 00:12:59ضَ

وسلم متى يكون يؤخذ منه ضعف القيمة ومتى يقطع. فهذا في مراد الشافعي يقول يعني ان النبي ان الله تعالى قال والسابق طريقة فاقطعوا ايديهم. لكن جاءت السنة بالتبيين. وخصصت بان من سرق من ثمر او سرق - 00:13:19ضَ

الكثر وشحمة النخلة هذه فلا قطع عليه. من سرق ما لا يبلغ مقداره ربع الدينار كمن سرق شيئا تافها مثل على سبيل المثال لو دخل وسرق مثل الماء هذا دخل واخذ شيئا تافها مثل هذا لا يقطع. لا يقطع في شيء يسير لكن اذا كان المسروق يبلغ ربع الدينار فصاعدا - 00:13:39ضَ

انه يقطع. يقول هذا بينته السنة. مع ان الاية خرجت مخرجا عاما. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقال الله الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وقال في الامام فاذا احسنن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب - 00:14:06ضَ

دل القرآن على انه انما اريد بجلد المئة الاحرار دون الاماء. فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب من الجناة ولم الثيبة من الزناة ولم يجلده. دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ان المراد بجلد المئة - 00:14:33ضَ

من الزناة الحران البكران. وعلى ان المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز. وبلغت سرقته ربع دينار. دون كغيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا. وزنا. احسن الله اليكم. دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة - 00:14:53ضَ

تقول هذه الاية ايضا قال تعالى فاذا احصنا يعني الاماء. فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. العذاب المراد به الحد فالاماة عليها حد لكنها نصف حد اه الحرة - 00:15:13ضَ

دل القرآن على ان المئة جلد المئة يكون للاحرار دون الامام. الحر يجلد مئة والامة تجلد نصف فتجلد خمسين يقول لما اتينا الى السنة واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين البكر وبين الثيب - 00:15:31ضَ

فرجم صلى الله عليه وسلم الثيب من الزناة. ولم يجلده لا مئة ولا نصف. المئة. وانما رجمه رجما وفي الحديث المبين للاية لان الله تعالى في اول الاسلام امر في شأن من يزني من النساء بان تحبس في البيت. قال تعالى حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا - 00:15:55ضَ

ثم قال صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب الرجم والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. ففرقت السنة. واتضح السبيل الذي قال الله او يجعل الله لهن سبيلا. هذا هو السبيل. فان - 00:16:24ضَ

كانت بكرا فانها تجلد مئة. اذا كانت حرة او نصفه اذا كانت امة. اما الثيب فان الثيب ترجم رجمان. فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. وان المراد بجلد المئة من الزناة الحران البكران - 00:16:42ضَ

وعلى ان المراد بالقطع في السرقة ما تقدم من سرق من حرز وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة يعني الذي سرق مثلا لو حبة شعير او قبضة اسمه سارق هذا والذي سرق عشرة اكلة - 00:17:02ضَ

قياس اسمه سارق. فالسنة بينت انه لا يقطع اي سارق. وهكذا فيما يتعلق بالزنا. فرقت السنة. بين ازاني البكر وزاني الثيب وهكذا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال الله واعلموا ان ما غليت من شيء فان لله خمسه وللرسول - 00:17:22ضَ

القربى واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلما اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني الطالب سهم ذي القربى دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذا القربى الذين جعل الله لهم سهما من الخمس بنو - 00:17:50ضَ

بن هاشم وبنو المطلب دون غيرهم. وكل قريش ذو قرابة وبنو عبد شمس مساوية بني المطلب في القرابة هم معا بنو اب وام. وان انفرد بعض بني المطلب بولادة من بني هاشم دونهم. فلما لم يكن السهو لمن انفرد بالولادة - 00:18:10ضَ

من بني المطلب دون من لم تصبه ولادة بني هاشم منهم دل ذلك على انهم انما اعطوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذم النسب مع كينونتهم معا مجتمعين في نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر. وقبله وبعده. وما اراد الله جل - 00:18:30ضَ

بهم خاصة. هذا يحتاج الى مزيد شرح. لكن نتكلم فيما يتعلق بالقرابة الان. يقول ان قريشا كلهم ذو قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم على قول جعل سهم ذي القربى - 00:18:50ضَ

مذكور في قوله واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى جعله خاصا ببني هاشم وبني المطلب تحديدا ولم يجعل معهم بنو عبد شمس. مع ان بني عبد شمس مساوون لبني المطلب - 00:19:10ضَ

فنحتاج ان نوضح ايجازا هذه القرابة الموجودة حتى نتحدث عنه ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم. بنو المطلب وليس بنو عبد المطلب لان اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبدالله بن عبد المطلب ابن هاشم فمن جده - 00:19:29ضَ

عبدالمطلب قطعا هم هم بني هاشم ولكن المراد بالمطلب هنا بنو المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فهاشم والمطلب اخوان - 00:19:49ضَ

وهما معا ابن عبد مناف عبد شمس اخوهما فكلهم ابناء عبد مناف النبي صلى الله عليه وسلم ادخل بني المطلب دون بني عبد شمس ودون بني نوفل. وذلك كأن بني المطلب كانوا مع بني هاشم في الجاهلية وفي الاسلام. ولهذا لما جاء الحصار في الشعب - 00:20:09ضَ

دخل في الحصار هذا بنو هاشم ودخل فيه ايضا بنو المطلب. ولهذا خصهم صلى الله عليه وسلم بان جعلهم مع بني هاشم ولهذا دعا ابو طالب على بني عبد شمس وعلى بني نوفل لانهم هم وآآ بني - 00:20:40ضَ

الطالب متساوون لكن بني المطلب نصروا بني هاشم اذ كلهم يرجعون الى عبد مناف ولهذا قال جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا مثوبة شر عاجل غير اجل يدع هذين البطنين لانهما لم ينصرا بني هاجم كما نصرهم بنو المطلب ويأتي ان شاء الله الكلام على اصل المسألة بعد - 00:21:00ضَ

ان بين امر القرابة هذي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه - 00:21:30ضَ