احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل. بعلة تجمعهما في الحكم. وهو تنقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه - 00:00:00
فقياس العلة ما فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد الناظرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم - 00:00:18
وقياس الشبه والفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ولا يصار ولا يسار اليه ما امكان ما قبله. نعم القياس هو ان يلحق شيء بشيء في الحكم بعلة مشتركة بينهما - 00:00:38
ان يلحق حكم بحكم بعلة تجمع بينهما هنا هذا القياس هل هو مشروع او غير مشروع جماهير اهل العلم على الاحتجاج بالقياس ما عدا الظاهرية هم الذين انكروا القياس ومنعوه - 00:01:08
وجماهير اهل العلم على اه صحة القياس ومنها قول الله تبارك فاعتبروا يا اولي الابصار ولما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امه انها آآ لو اه - 00:01:35
تكلمت لتصدقت فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يوفي صدقتها. وقال ارأيت ان كان على ابيك دين اكنت قاضيه؟ قال نعم وامره ان يقضي الحج عن ابيه وامره ان يقضي الحج - 00:01:54
عن ابيه لانه دين الله فكما ان دين الناس تقضيه فدين الله ايضا اقضه وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال رأيت ان يوضع فيه حرام - 00:02:12
اليس عليه وزر وهذا ايضا من القياس الذي قاسه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين ابدا - 00:02:29
والقياس لابد من آآ قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم تكون العلة موجبة للحكم. وتكون العلة لابد ان تكون متعدية لابد ان تكون متعدية لانها اذا لم تكن متعدية - 00:02:45
ما يمكن القياس عليها اذا لم تكن متعدية لا يمكن القياس عليها وهي تدور مع الحكم وجودا وعدما وجدت العلة جاء الحكم. عدمت العلة لا يكون الحكم فمثال ما لا تتعدى العلة على خلاف ايضا في هذا - 00:03:08
اه قصة خزيمة بن ثابت زيد ابن ثابت لما جمع القرآن في اية من كتاب الله تبارك وتعالى وهي ختام سورة المائدة لم يجده الا عند خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه - 00:03:29
عفوا في التوبة في ختام سورة التوبة لم يجدها الا عند خزيمة ابن ثابت هو اشترط ان يكون عن اثنين لا بد ان يكون اثنين سمعاها من النبي صلى الله عليه وسلم حين نزولها - 00:03:49
فهنا لم يجد اثنين قبلها من خزيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان في السوق فجاءه رجل فباعه حصانه قال تشتري مني هذا الحصان فقال النبي نعم صلى الله عليه وسلم - 00:04:08
ثم انطلق الرجل بكم؟ قال بكذا فاشتراه النبي منهم صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الظاهر جاءه سعر احسن فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تريد ان تشتري او لا تريد - 00:04:31
فقال له النبي اشتريت انا اشتريت منك قال لا ما اشتريت قال بلى اشتريت قال من يشهد لك فقام خزيمة بن ثابت وقال انا اشهد ان الرسول اشتراه منك فالتفت الرسول قال تشهد بماذا؟ انت لم تحظر - 00:04:48
يقول له النبي صلى الله عليه وسلم انت لم تحضر قال تشهد على ماذا؟ قال اشهد انك صادق وانه كاذب انت رسول ما تكذب عشان دنيا وهذا تشذي وهذا كذاب لين - 00:05:09
يقول اشهد انك صادق وانه كاذب فاثنى عليه النبي على هذا الاستدلال وهذا الفهم فجعل شهادته شهادة رجلين وكذلك في قصة سالم مولى ابي حذيفة سالم مولى ابي حذيفة كان متبنى - 00:05:24
تبناه ابو حذيفة لما مات ابوه وامه تبناه سالم تبناه ابو حذيفة كبر سالم فجاءت ام حذيفة الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان سالما قد كبر وهو ليس له بيت الا هذا البيت - 00:05:48
فماذا اصنع معي؟ اتحجب عنه انا مربيته من طفل ومن يوم وهو طفل فماذا اصنع به؟ والان بلغ مبلغ الرجال خلاص كبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه - 00:06:06
ارضعيه تحرمي عليه. قال هذا خاص بسالم لان الرضاعة لا تؤثر الا فيما دون السنتين ما فتق الامعاء هذا لم يفتق كبر الولد فقالوا هنا هذه خاصة لا يقاس عليها - 00:06:21
غير سالم على خلاف في هذه المسألة نعم احسن الله اليكم ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة ان ان تطرد في - 00:06:40
تضطرب. احسن الله اليكم. ان تطرد في معلولاتها فلا تنتقض فلا تنتقض لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون ومثل ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات والعلة هي الجالبة للحكم. والحكم هو المجلوب للعلة - 00:07:02
واما الحظر والاباحة فمن الناس طيب يقول ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل الفرع الذي سيقاس على الاصل الفرع هو الذي سيقاس الا الاصل لما قال الرجل يا رسول الله اني ان ابي مات ولم يحج افاحج عنه - 00:07:24
قال ارأيت ان كان على ابيك دين؟ اكنت قاضيه قال نعم قال اوفوا الله والله حق بالقضاء. فهنا الفرع او الاصل هو قضاء دين الله قضاء الديون التي على الانسان - 00:07:47
قاس عليها الديون التي لله على الناس قال ومن شرط الفرض ان يكون مناسبا للاصل ولا يكون فيه نص لو كان فيه نص خلاص يحكم عليه بنصه لكن هو ليس فيه نص فنحتاج الى ان - 00:08:00
نقيس ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين يعني ما يصير تقيس على شيء غير ثابت اصلا ما يصير تقيس على شيء غير ثابت بنص يعني من شرط القياس ان يكون الاصل متفقا عليه بين بين الخصمين - 00:08:16
فما تقيس على شيء انا مخالفك فيه اصلا يعني اذكر من الطرائف واني التقيت باحدهم وقال انا اللي اشوفه ان المتعة حلال يقول هو ان المتعة ما فيها شيء زواج المتعة يعني - 00:08:39
يقول انا اشوف ان المتعة حلال وما فيها شي لانها كانت اذن فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له نعم اذن فيها ثلاثة ايام ثم نسخت وحرمت انا اضرب لك مثال يوضح لك الصورة - 00:09:03
قال تفضل مثل الان الخمر الله سبحانه وتعالى لما ذكر الخمر قال تتخذون منها سكنا ورزقا حسنة ثم قال يسألونك عن الخمر والميسر وقال قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس - 00:09:18
ثم بعد التدرج قال يا ايها الذين لا تقربوا الصلاة وانتم تكارى ثم بعد ذلك قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام لجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فجاء التحريم قالوا له يقول لي ومن يقول الخمر حرام - 00:09:35
فانا بقيس تحريم المتعة على تحريم الخمر قالوا متفق معاك على الاصل اصلا هذا الاصل مخالفك فيه مين يقول الخبرة؟ قلت له نعم؟ قال لا اصبر انا ترى ما اشرب - 00:09:49
يعني من حيث النقاش. فالقصد اذا لا بد يكون الاصل اللي بتقيس عليه يكون الاصل ايش متفق عليه بينك وبينه اذا كان الاصل غير متفق عليه فلا يمكن القياس هنا. نعم - 00:10:02
قال ومن شرط العلة ان تطرد يعني يدور الحكم معها فاذا لم تطرد العلة مثل شهادة خزيمة مثل الرضاع سالم ما في فائدة نعم - 00:10:18
التفريغ
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل. بعلة تجمعهما في الحكم. وهو تنقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه - 00:00:00
فقياس العلة ما فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد الناظرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم - 00:00:18
وقياس الشبه والفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ولا يصار ولا يسار اليه ما امكان ما قبله. نعم القياس هو ان يلحق شيء بشيء في الحكم بعلة مشتركة بينهما - 00:00:38
ان يلحق حكم بحكم بعلة تجمع بينهما هنا هذا القياس هل هو مشروع او غير مشروع جماهير اهل العلم على الاحتجاج بالقياس ما عدا الظاهرية هم الذين انكروا القياس ومنعوه - 00:01:08
وجماهير اهل العلم على اه صحة القياس ومنها قول الله تبارك فاعتبروا يا اولي الابصار ولما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امه انها آآ لو اه - 00:01:35
تكلمت لتصدقت فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يوفي صدقتها. وقال ارأيت ان كان على ابيك دين اكنت قاضيه؟ قال نعم وامره ان يقضي الحج عن ابيه وامره ان يقضي الحج - 00:01:54
عن ابيه لانه دين الله فكما ان دين الناس تقضيه فدين الله ايضا اقضه وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال رأيت ان يوضع فيه حرام - 00:02:12
اليس عليه وزر وهذا ايضا من القياس الذي قاسه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين ابدا - 00:02:29
والقياس لابد من آآ قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم تكون العلة موجبة للحكم. وتكون العلة لابد ان تكون متعدية لابد ان تكون متعدية لانها اذا لم تكن متعدية - 00:02:45
ما يمكن القياس عليها اذا لم تكن متعدية لا يمكن القياس عليها وهي تدور مع الحكم وجودا وعدما وجدت العلة جاء الحكم. عدمت العلة لا يكون الحكم فمثال ما لا تتعدى العلة على خلاف ايضا في هذا - 00:03:08
اه قصة خزيمة بن ثابت زيد ابن ثابت لما جمع القرآن في اية من كتاب الله تبارك وتعالى وهي ختام سورة المائدة لم يجده الا عند خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه - 00:03:29
عفوا في التوبة في ختام سورة التوبة لم يجدها الا عند خزيمة ابن ثابت هو اشترط ان يكون عن اثنين لا بد ان يكون اثنين سمعاها من النبي صلى الله عليه وسلم حين نزولها - 00:03:49
فهنا لم يجد اثنين قبلها من خزيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان في السوق فجاءه رجل فباعه حصانه قال تشتري مني هذا الحصان فقال النبي نعم صلى الله عليه وسلم - 00:04:08
ثم انطلق الرجل بكم؟ قال بكذا فاشتراه النبي منهم صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الظاهر جاءه سعر احسن فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تريد ان تشتري او لا تريد - 00:04:31
فقال له النبي اشتريت انا اشتريت منك قال لا ما اشتريت قال بلى اشتريت قال من يشهد لك فقام خزيمة بن ثابت وقال انا اشهد ان الرسول اشتراه منك فالتفت الرسول قال تشهد بماذا؟ انت لم تحظر - 00:04:48
يقول له النبي صلى الله عليه وسلم انت لم تحضر قال تشهد على ماذا؟ قال اشهد انك صادق وانه كاذب انت رسول ما تكذب عشان دنيا وهذا تشذي وهذا كذاب لين - 00:05:09
يقول اشهد انك صادق وانه كاذب فاثنى عليه النبي على هذا الاستدلال وهذا الفهم فجعل شهادته شهادة رجلين وكذلك في قصة سالم مولى ابي حذيفة سالم مولى ابي حذيفة كان متبنى - 00:05:24
تبناه ابو حذيفة لما مات ابوه وامه تبناه سالم تبناه ابو حذيفة كبر سالم فجاءت ام حذيفة الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان سالما قد كبر وهو ليس له بيت الا هذا البيت - 00:05:48
فماذا اصنع معي؟ اتحجب عنه انا مربيته من طفل ومن يوم وهو طفل فماذا اصنع به؟ والان بلغ مبلغ الرجال خلاص كبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه - 00:06:06
ارضعيه تحرمي عليه. قال هذا خاص بسالم لان الرضاعة لا تؤثر الا فيما دون السنتين ما فتق الامعاء هذا لم يفتق كبر الولد فقالوا هنا هذه خاصة لا يقاس عليها - 00:06:21
غير سالم على خلاف في هذه المسألة نعم احسن الله اليكم ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة ان ان تطرد في - 00:06:40
تضطرب. احسن الله اليكم. ان تطرد في معلولاتها فلا تنتقض فلا تنتقض لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون ومثل ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات والعلة هي الجالبة للحكم. والحكم هو المجلوب للعلة - 00:07:02
واما الحظر والاباحة فمن الناس طيب يقول ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل الفرع الذي سيقاس على الاصل الفرع هو الذي سيقاس الا الاصل لما قال الرجل يا رسول الله اني ان ابي مات ولم يحج افاحج عنه - 00:07:24
قال ارأيت ان كان على ابيك دين؟ اكنت قاضيه قال نعم قال اوفوا الله والله حق بالقضاء. فهنا الفرع او الاصل هو قضاء دين الله قضاء الديون التي على الانسان - 00:07:47
قاس عليها الديون التي لله على الناس قال ومن شرط الفرض ان يكون مناسبا للاصل ولا يكون فيه نص لو كان فيه نص خلاص يحكم عليه بنصه لكن هو ليس فيه نص فنحتاج الى ان - 00:08:00
نقيس ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين يعني ما يصير تقيس على شيء غير ثابت اصلا ما يصير تقيس على شيء غير ثابت بنص يعني من شرط القياس ان يكون الاصل متفقا عليه بين بين الخصمين - 00:08:16
فما تقيس على شيء انا مخالفك فيه اصلا يعني اذكر من الطرائف واني التقيت باحدهم وقال انا اللي اشوفه ان المتعة حلال يقول هو ان المتعة ما فيها شيء زواج المتعة يعني - 00:08:39
يقول انا اشوف ان المتعة حلال وما فيها شي لانها كانت اذن فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له نعم اذن فيها ثلاثة ايام ثم نسخت وحرمت انا اضرب لك مثال يوضح لك الصورة - 00:09:03
قال تفضل مثل الان الخمر الله سبحانه وتعالى لما ذكر الخمر قال تتخذون منها سكنا ورزقا حسنة ثم قال يسألونك عن الخمر والميسر وقال قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس - 00:09:18
ثم بعد التدرج قال يا ايها الذين لا تقربوا الصلاة وانتم تكارى ثم بعد ذلك قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام لجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فجاء التحريم قالوا له يقول لي ومن يقول الخمر حرام - 00:09:35
فانا بقيس تحريم المتعة على تحريم الخمر قالوا متفق معاك على الاصل اصلا هذا الاصل مخالفك فيه مين يقول الخبرة؟ قلت له نعم؟ قال لا اصبر انا ترى ما اشرب - 00:09:49
يعني من حيث النقاش. فالقصد اذا لا بد يكون الاصل اللي بتقيس عليه يكون الاصل ايش متفق عليه بينك وبينه اذا كان الاصل غير متفق عليه فلا يمكن القياس هنا. نعم - 00:10:02
قال ومن شرط العلة ان تطرد يعني يدور الحكم معها فاذا لم تطرد العلة مثل شهادة خزيمة مثل الرضاع سالم ما في فائدة نعم - 00:10:18