شرح تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن لابن سعدي(مستمر)
التفريغ
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. امين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم - 00:00:00ضَ
ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. في هذا اليوم الجمعة الموافق للسادس والعشرين من شهر صفر من عام ستة واربعين واربع مئة والف للهجرة. درسنا في التفسير كتاب الذي بين ايدينا هو التيسير اللطيف المنان - 00:00:20ضَ
بخلاصة تفسير القرآن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب هو خلاصة تفسيره حيث ان الشيخ رحمه الله بعدما كتب تفسيره استخرج منه هذه الموضوعات - 00:00:40ضَ
هذه الموضوعات او هذه الآيات التي هو فسرها قبل اخذها ووضعها على شكل فصول بدأ ابي ما يتعلق بالاعتقاد والتوحيد ثم بعد ذلك دخل على اصول العبادات والزكاة والصيام ثم بعد ذلك تحدث عن المعاملات في البيع والشراء ونحوه - 00:01:00ضَ
ثم بالعلاقات الاسرية الزواج والطلاق وما بعده ثم الشيخ رحمه الله تحدث عن يعني ما يتعلق او سار على ما كان عليه الفقهاء كتاب الايمان وغيرها. ثم ختم كتابه في ما يتعلق بقصص القرآن الكريم. وساق لنا قصص الانبياء مع - 00:01:30ضَ
ختم الكتاب بما يتعلق قصص الانبياء. طيب. الان نحن وصلنا فيما يتعلق بالعلاقة اسرية الزواج النكاح والطلاق والان يتكلم عن الايلاء والظهار ما هو الايلاء؟ الايلاء يأتي الان من كلام الشيخ يقول من جملة الاحكام المنتشرة - 00:02:00ضَ
المتعلقة بالزوجة انه قد يولي منها او يظاهر منها والفرق بين الايلاء ان الايلاء هو الحلف بالله على ترك وطء زوجته ابدا ان يحلف الزوج يمينا على ان لا يقرب زوجته ولا يطأها. مدته يعني ابدا او مدة طويلة - 00:02:30ضَ
على اربعة اشهر كان يقول سنة او سنتين او ثلاثة او نحو ذلك. اذا كان قادرا على الوطء فعل ذلك وحلف هذا الحلف فلا يخلو اما ان تطالبه الزوجة بحقها من الوطء - 00:03:00ضَ
او لا تطالبوا. فان لم تطالبه ترك وشأنه. لان هذا حق للزوجة اسقطته فلا حرج عليه ولا كفارة ولا شيء لانه لم يحنث بيمينه. فان وطأ في هذه المدة رجع وطأ زوجته وقد حلف الا يقربها. ففي هذه الحال قد حنز وعليه كفارة اليمين - 00:03:20ضَ
والا ما على الشيء يعني مثل ما ذكرنا وان طالبته الزوجة بالوطء امر بذلك وهو يقول الشيخ وهو احب الامرين لانه الان المرأة تقول يعني يا ترجع يا تفارقني لا تجعلني هكذا معلقة. فيقول الشيخ عن عن الاحب الى الله هو ان يرجع الى وطئها - 00:03:50ضَ
فان ابى وامتنع ومضت الاربعة اشهر التي الله سبحانه وتعالى جعلها اربعة اشهر وضرب له واربعة اشهر هذه الاشهر الاربعة يقول الشيخ هنا اذا مضت الاشهر الاربعة وهو مصر على عدم وطئها - 00:04:20ضَ
وهي مقيمة على طلب حقها اجبر على احد امرين. اما ان يرجع اي يفيء ويكفر كفارة يمين واما ان يطلق. فان امتنع من كل منهما طلق الحاكم عليه. يعني الحاكم يطلق عليه - 00:04:40ضَ
قال الله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر الذي يؤلي من نساء طيب لو ال من امرأته دون اربعة اشهر قال والله لا اقربها شهرا لا اقربها شهرا. فما حكمه؟ نقول جائز. اذا كان هناك سبب مثلا يريد ان يؤدبها. اوله غرض اخر - 00:05:00ضَ
في هذه الحال عليكم السلام. ففي هذه الحال يجوز له. ويجب عليه ان يفي بيمينه. لان هذه يمين بينه وبين انعاد في هذا الشهر عليه كفارة. وان استمر حتى ينتهي الشهر فلا فلا اثم - 00:05:30ضَ
ما علي ولا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم الة من نسائه شهرا. امتنع من نسائه شهرا. فهذا يدل على الشهر شهرين ثلاثة اربعة هذا كله جائز. اذا جاوز الاربعة اشهر هذا الذي لا يجوز هذا الذي - 00:05:50ضَ
الله للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر يعني المدة التي له اربعة اشهر هو التي يجوز له فيها الحداء. ما بعد ذلك لو قال خمسة اشهر او اكثر فهذا لا يجوز - 00:06:10ضَ
قال فان فائوا. يعني رجعوا الى زوجاتهم والى الوطن فان الله غفور رحيم فان الله غفور رحيم. يعني غفور رحيم على ماذا؟ على انه فعل هذا الشيء الذي لا يجوز لان - 00:06:30ضَ
اذا اذا تجاوز اربعة اشهر لا يجوز. دون الاربعة اشهر جائز. طيب. وان عزموا الطلاق. يعني الان وصل وصلنا لاربعة اشهر له احد امرين اذا مضت الاربعة اشهر له احد امرين اما ان يعود واما - 00:06:50ضَ
قال فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. يقول اذا عزم الطلاق فالله عالم بحالهم سامع يسمع ويعلم سبحانه وتعالى طيب هذا ما يتعلق بمسألة - 00:07:10ضَ
هذا ما يتعلق بمسألة الاله. الظهار قال واما الظهار فانه يحرم. الظهار اولا حرام. اذا ظاهر الرجل امرأته هذا العمل محرم. هذا هذا الامر الاول لا يجوز محرم في شريعة - 00:07:30ضَ
لانه حرم شيئا اباحه الله. يقول والظهار ما معناه؟ قال ان يحرموا ان يحرم الرجل زوجته ويقول لها انت علي كظهر امي. او نحوه. كيف او نحوه كان يقول انت امي. او انت حرام علي. او يقول انت كظهر اختي - 00:07:50ضَ
او نحو ذلك. فمن الفاظ التحريم الصريحة. فهذا قد اتى منكرا من القول وزورا. وكذب اعظم كذب اذا شبه من هي حلال بمن هي اعظم المحرمات وهي الام. يقول ولهذا قال سبحانه وتعالى - 00:08:20ضَ
والذين يظاهرون من نسائهم الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم. ان امهاتهم الا ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم عرض سبحانه وتعالى التوبة في قوله وان الله لعفو غفور. طيب ثم ذكر طريقها بالكفارة - 00:08:40ضَ
وامر المظاهر ان يعتق رقبة. من قبل ان يمسها. فان لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل المسيح ايضا فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. فبعد هذه الكفارة تحل له زوجته تحل له الزوجة - 00:09:10ضَ
وتنحل يمينه. هذا ما يتعلق بالظهار والظهار يقع حتى لو كان مازحا. لان بعظ الرجال قد يمزح يقول انت امي او يا امي يقول انا امزح فهذا والهزل في الطلاق وفي الزواج وفي الظهار هذا يقع طيب - 00:09:30ضَ
يقول هنا واما اللعان اللعان هو حقيقته اذا الزوج رمى زوجته بالزنا. يعني لاحظ عليها شيئا من ذلك. ولا شك ان الزوج احرص الناس على زوجته وعلى فراشي وعلى طهارة الفراش. ولا يتهم الزوجة الا بعد ما يلاحظ امورا ينكرها - 00:10:00ضَ
اذا لاحظ عليها مثل هذه الامور علاقة رجال او نحوه وشك فيها ففي هذه الحال يعني لا لا يمكن ان يصبر يعني لا بد ان يقوم بما هو معروف وهو ما يسمى - 00:10:30ضَ
واللعان هو اذا اذا اتهم الرجل امرأته او رماها بالزنا ففي هذه الحال يؤتى بالرجل ويؤتى بالمرأة امام الحاكم او القاضي. ويقال للرجل ماذا تقول؟ قال انا اتهمها وانا ارميها. قال - 00:10:50ضَ
يقال له قل اشهد بالله اشهد بالله انها انني ما قلت فيها وانني صادق فيما قلت بها صادق وانها كذا وكذا وكذا. فيقال له قل ذلك اربع مرات. فاذا قال اشهد بالله اربع مرات يقال له في الخامسة قل علي لعنة الله ان كنت صادقا وهي كاذبة. فاذا قال علي لعنة الله - 00:11:10ضَ
يؤتى بالمرأة. فيقال لها اذا انت وقعت في هذا الشيء فاعترفي. والاعتراف اولى اذا امتنعت وقالت لا هو الذي اتهمني وانا بريئة وانا بعيد عن هذا الشيء يقال لها اشهدي بالله - 00:11:40ضَ
اربع شهادات. تقول اشهد بالله انني بريئة وانني صادقة فيما اشهد. وانه كاذب وانه ظالم. فاذا شهدت اربع يقال لها في الخامسة قولي علي غضب الله ان كنت كاذبا وهو صادق. والغضب اشد من اللعنة - 00:12:00ضَ
لان الغالب الغالب انه يقع من جهة النساء والرجل يعني هو اقرب ما يكون الى حفظ عرضه وحفظ فراشه فيقال له هذا ثم يفرق بينهما تفريقا ابديا. وان كان هناك حمل لا يلحق بالزوج - 00:12:20ضَ
لا يلحق بالزوج. اذا ولدت لا يلحق بزوجها. بابيه لا يلحق بالاب. نعم فالحاجة التانية فما بقاش في الاربع شهور واخدة بال حضرتك؟ او حتى اليمين ما والناس بتشوفها فطبعا الطفل ده - 00:12:40ضَ
فهل الحكم اللي حضرتك بتتكلمي فيه هو؟ لا شف الان بالنسبة لهذه هذه الاشياء هذي هذي مرجعها للمحاكم. هل المحاكم والقضاء يحكم بها او لا؟ يعني الفيديوهات يسمونها والادلة الجنائية وغيرها هذي مرجع الى المحاكم يعني الشرع الشرع هذا حكمه حكم الشرع بها اللعان - 00:13:40ضَ
الذي انزله الله سبحانه وتعالى وحكم به. ويقام يقام بهذا حكم الله سبحانه وتعالى. يقول عندنا قضية الفيديوهات والاشياء الثانية هذي لا يستطيع القضاء يحكم بها لانها يدخلها اللبس. والشرك واحيانا فيها - 00:14:10ضَ
يعني يدخلها اشياء كثيرة التغييرات وما التغيرات فلا فلا يحكم حتى القضاء لا يحكم بها لو جاء شخص وصور شخص وهو من بيت ما تقطعين عن عن طريق لا بد من الشهود شهود العيان اما فيديوهات خاصة في الزنا الزنا - 00:14:30ضَ
اربع شهور جينا اربع سنين اربعة شهود يصرحون بذلك. لو قال انا رأيته معها ما يحكم لا يقول في غرفة واحدة ما حتى يصرح. حتى يعني مثل ما قال حتى يحكم بان رأى الميل في المكحلة - 00:14:50ضَ
الميل في المطحنة. ايه. يعني شي ما يمكن حتى يقال شيخ الاسلام ابن تيمية ما سمعت انه حكم على حكم بالشهود وانما حكم بالاقرار. في الزنا بالاقرار. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:10ضَ
واقر والمرأة اقرت اقرأها. اما الاشياء الحديثة هذه والتصوير وهذه والفيديوهات هذه لا يحكمون بها لانها يدخلها كثير من اللبس النسب ما يلحق هو الان الرجل تبرع كيف يلحق به؟ ايوة. لا يؤخذ به؟ ما ادري والله - 00:15:30ضَ
طيب يقول الشيخ هنا واما اللعان فان الزوجة اذا رمى زوجته بالزنا ولم يكن له على ذلك اربعة شهود ولم تعترف ولم تعترف المرأة. بل اقامت على الانكار فعليهما على من قذف المحصنات من جلد ثمانين جلدة - 00:16:00ضَ
كما قال صلى الله عليه وسلم قال لما جاء قال الرجل قال اذا رأيت رجل على امرأته ماذا افعل؟ قال البينة حج في ظهرك عطنا اربع شهور فقال يعني ابحث ابحث عن بينة اذا قد قضى ومشى كيف ابحث عن بيته؟ فقال بين في ظهرك حتى نزل - 00:16:20ضَ
الاية. الاية هذي نوع من التفريج. قال قال الا ان يلاعنها. يقام عليه ثمانين جلدة الا ان يلاعنها. وذلك بان يشهد اربع اربع مرات آآ انه من انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا ويقول في الخامسة داعيا - 00:16:40ضَ
على نفسي وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. فحينئذ يترتب عليها الحد. الان يتوجه المرأة ويقال ليقام عليك الحج وحد الحد الزنا في المرأة الرجم حتى الموت. لانها محصنة. قال قال - 00:17:00ضَ
شيخنا الحج او الحبس حتى تقر. الا ان تقابله بلعان يجرأ عنها العذاب. لان تقول اربع مرات اشهد بالله انه لمن الكاذبين في ما رماني به من الزنا وتزيد في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فعند ذلك يحصل فراق الابدي - 00:17:20ضَ
بينه وبينها. قال والحكمة في تخصيص الزوج بسقوط حد القذف عنه اذا لاعن ان الزوج محتاج. وربما ما كان مضطرا الى رميها لنفي ما يلحقه من من اولاد غيره. وقال ولحقه - 00:17:40ضَ
وافشال فراشه يعني اول شيء من باب الستر عليهم يعني وعدم وجود البينة لانه الزوج اذا اتهم زوجته ولم يكن له بين سيقام عليه حد حد القذف فمن جده؟ فجعل الله له مخرجا ان يفرق بينهما تفريقا ابديا - 00:18:00ضَ
يقول واما القاذف اذا كان غير الزوج اذا قذف غيره بالزنا فان الله قال في في حده والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين - 00:18:20ضَ
طيب هذا ما يتعلق بالايلاء والظهار واللعان. ثم انتقل الشيخ رحمه الله. نعم تفضل اذا آل ننظر في الى ان كان ال شهرا او دون الاربعة اشهر فهذا اذا ال هذا الاله جائز ما في شي ولا ولا يقع طلاق ولا شي وهي زوجته بس ما هو حلف اللي لا حلف فيقول انا لا - 00:18:40ضَ
اعترف من اولى اقرب زوجتي لمدة شهر او شهرين او ثلاثة او اربعة. فاذا اذا اذا قال انا الي من زوجي او قولي من زوجتي اكثر من اربعة اشهر او سنة فهذا حق للزوجة. ان ان تركته ولم تطالب ما عليه حرج - 00:19:10ضَ
طالبته ان يعود ويطأ فيجب عليه ان يطأ او يطلق. اذا مضت اربعة اشهر للذين يؤذون بالنساء تربص اربعة اشهر تربصوا اربعة اشهر. فان فائوا ورجعوا الى الوطء فلا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان - 00:19:30ضَ
فاذا انتهت اربعة اشهر فعليهم ما يرجع او يطلع. فان امتنع طلق الحاكم على عليه عليه. هذا هو اذا كان يشك في زوجته رفع القضية الى القاضي القضية ينظر اذا كان مريض نفسيا وكذا ما يحكمه ما يحكم بما يؤخذ بحكمه ولا يؤخذ بكبيرات - 00:19:50ضَ
خلاص هذا يعني ما يحكم فان كان يتكرر منه وتبين انه صادق انه عازم على هذا الشيء يفرق بينه. طيب عندنا الان ينتقل الشيخ رحمه الله الى الحدود يقول ايات الحدود بدأ بحد القصاص طيب قال قال تعالى - 00:20:20ضَ
وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الى اخر الاية. يقول يمتن الله على عباده بان فرض عليهم القصاص القتلى اي المساواة في قصاص يقتص يعني مساوى بين هذا وهذا قال في وان يقتل القاتل - 00:20:50ضَ
على الصفة التي قتل التي قتل عليها. التي قتل عليها المقتول. اقامة للعدل بين العباد وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على انه يجب عليهم كلهم قال يا ايها الذين امنوا حتى - 00:21:10ضَ
القاتل حتى القاتل بنفسه. واعانة واعانة ولي المقتول اذا طلب القصاص وتمكينه من من القاتل. وانه لا يحل لهم ان يحولوا بينه وبين القاتل. اذا تمت الشروط كما يفعله اهل الجاهلية ومن اشباههم من ايواء - 00:21:30ضَ
المحدثين طيب ثم فصل ذلك بقوله الحر بالحر قال يدخل في منطوقها وفي منطوق قوله النفس النفس بالنفس ان الذكر يقتل بالانثى. كما تقتل الانثى بالذكر. فيكون هذا المنطوق مقدمة على مفهوم قوله والانثى بالانثى. يعني اذا اذا الحر بالحر يدخل فيه الرجال والنساء - 00:21:50ضَ
الحرب الحر يدخل فيه الرجال والنساء. هذا مقصود الشيخ. لكن كانه هو الذي يعني لما قال والانثى بالانثى هل هناك فرق بين الذكر والانثى يعني امرأة قتلت رجلا هل تقتل؟ او رجلا قتل امرأة هل تقتل؟ نقول يقتل كلاهما لا فرق يقول هذا - 00:22:20ضَ
يقول مع دلالة صريح السنة الصحيحة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي بالجارية. هذي جارية كان معها اوظاع من يعني حلي من فضة او من ذهب فجاء يهودي واخذ هذه الجارية ووضعها بين حجرين - 00:22:40ضَ
ضربها او رض رأسها حتى ماتت واخذ الحلي. فتبين بعد ذلك اقراره اوتي به ووضع رأسه بين حجرين ورطب. فهذا معنى القصاص. لكن جاءت احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:00ضَ
بسم الله لا قود الا بالسيف. ان لا يقاد القاتل الا بالسيف او الفاعل او القصاص. لان السيف يعني فيه راحة لها. ولذلك يعمل الان بالسيف حتى لو ربى رأسه بحجر او مثلا اخذ مثل حجرا او او - 00:23:20ضَ
خشبة كبيرة وضربه ومات ما نأخذ خشبة ونضربه بالسيف لو اطلق عليه مسدس لقى هم يعملون بهذا الحديث. هم. وهذا قد يكون فيه تعذيب التعليم ممكن طيب يقول وخرج من هذا العموم الابوان وان علوا الاصول - 00:23:40ضَ
فلا يقتلان بالولد اذا قتل الوالد ولده لا يقتل. لماذا؟ لانه سبب في وجوده. قال ولورود نقول لا يقاد الوالد بالولد حديث. نعم في الشارع طيب لان هو الولد اصلا ليس - 00:24:10ضَ
لا يؤخذ بالقصاص دي؟ وراء هذا الحديث؟ لا انا عائز افهم بس لا لان فضل فضل الاب وحق الاب اعظم. حتى لو كان الاب معتديا ومتعمدا قتل الابن لا يقتل. لا يقتل الاب بالابن - 00:24:50ضَ
مهما كانت مهما كان للفضل الاب وحق الاب على الابن مهما كان حقه عظيم. مهما كان ذنبه عظيم ايضا اذا حساب حساب عند الله لكن نحن نتكلم عن حكم شرعي الان حكم دنيوي اما الحساب - 00:25:10ضَ
امام الله هذا في هذه الحكم الشرعي فيها الاولاد يعاقبوا ما ادري والله ادري قضايا يعني في قضايا واقعية ان يحكم فيها القضاء. طيب هنا يقول اه مع ان في لفظ قصاص - 00:25:30ضَ
ما يدل على انه ليس من العدل ان يقتل الوالد بولده. ولان ما في قلب الوالدين من الرحمة المانعة من صدورها هذه الجريمة منهما على ولدهما ما يحدث الشبهة اما انه لابد ان في عقلهما اختلالا او - 00:26:00ضَ
او اذية شديدة احرجته الى قتل ولده او لم يحرر ان القتل آآ عمد محض او نحو ذلك وخرج من هذا العموم ان المسلم لا يقتل بالكافر. لثبوت السنة بذلك. اذا قتل آآ اذا يقول شف اذا قتل - 00:26:20ضَ
مسلم كافرا فلا يقتل المسلم بالكافر. لثبوت السنة بذلك مع ان الاية في خطاب المؤمنين خاصة. وليس ايضا العدل ان يقتل ولي الله بعدوه. طيب ثم قال سبحانه وتعالى والعبد بالعبد ذكرا كان او انثى تساوت - 00:26:40ضَ
قيمتهما او اختلفت ودل مفهومهما على ان الحر لا يقتل بالعدل. اذا الحر قتل عبدا لا يؤتى بالحر ويقام عليه هذا معناه لكونه غير مساو له. وفي هذه الاية دليل على ان الاصل وجوب القود في العمل في العمد. وجوب القود في العمد والعدوان - 00:27:00ضَ
الدية بدل عنه بدلا عنه. يعني اذا تنازل اولياء القتيل الى الدية وان كان القتل عمدا فانهم فلا مانع. ولذلك قال فمن عفي له من اخيه شيء اي عفا ولي المقتول عن القاتل الى الدية او عفى - 00:27:20ضَ
بعض الاولياء فانه يسقط القصاص. وتجب الدية وتكون الخيرة في القوات واختيار الدية الى الولي. فاذا عنه وجب على ولي المقتول ان ان يتبع القاتل المعروف من غير ان يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق - 00:27:40ضَ
ما لا ما لا يطيق بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه. وعلى القاتل اداء اليه باحسان من غير مطن ولا نقص. ولا اساءة فعليه ولا اساءة فعلية او قولية. فهذا فهل فهل جزاء الاحسان الا الا بالعفو - 00:28:00ضَ
فهل جزاء الاحسان اليه بالعفو؟ الا الاحسان بحسن القضاء. يقول وهذه وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للانسان. مأمور مأمور مأمور من له الحق باتباع المعروف. يقول هذا حتى في عامة الامور - 00:28:20ضَ
اذا لك حق تؤدي حق عليك تؤدي به. لذلك حق تأخذه بالمعروف. واذا كان عليه الحق ان يؤدي باحسان. كما قال صلى الله عليه وسلم رحم امرأة رحم الله امرأ او رحم الله عبدا سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى. يقول وفي قوله عفي له - 00:28:40ضَ
من اخيه ترقيق وحث على العفو الى الدية. واكمل من ذلك العفو مجانا. وفي قوله اخي دليل على ان القاتل عمدا لا يكفر. لان المراد بالاخوة هنا اخوة الاسلام. فلم فلم يخرج بالقتل عنها. ومن باب - 00:29:00ضَ
من باب اولى سائر المعاصي التي هي دون القتل. فان صاحبها لا يكفر ولا ولكنه يستحق العقاب وينقص بذلك ايمانا ان لم يتب واذا عفا اولياء المقتول او بعض او بعضهم احتقن دم القاتل يقول له - 00:29:20ضَ
واحد من الورثة اولياء المقتول سقط لنا سقط القصاص وصار معصوما منه ومن غيرهم من منهم ومن غيرهم فلهذا قال فمن اعتدى بعد ذلك اي بعد العفو فله عذاب اليم. لانه قد يعفو بعض الورثة وبعضهم لا يعفو فيسقط القصاص - 00:29:40ضَ
فالذي لا يعفو يحاول الانتقام منه باي طريقة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. اي في الاخرة. واما قتله وعبده فيؤخذ مما تقدم لان لان قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك ثم بين سبحانه وتعالى حكمته - 00:30:00ضَ
في مشروعية القصاص فقال ولكم في القصاص حياتي. اي تنحطم بذلك الدماء وتنقمع به او تنقمع به الاشقياء. لان من عرف انه اذا قتل قتل. لا يكاد يصدر منه قتل - 00:30:20ضَ
واذا رؤي القاتل واذا رؤي القاتل مقتولا او ذا واذا رؤي القبر قتلوا مقتولا انزجر غيره بذلك. اذا رؤي القاتل يعني اذا اتي بالقاتل. وقتل ورآه الناس قد اقيم عليه القصاص يقول ينزجر غيره بذلك وينكف الناس عن عن القتل فلو كانت - 00:30:40ضَ
عقوبة القاتل غير القاتل لم يحصل من انكفاف الشر. ما يحصل بالقتل. وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار قال ونكر الحياة لافادة التعظيم ولكم في القصار - 00:31:10ضَ
حياة قال وش حياة هذه نكرة؟ قال تفيد التعظيم حياة عظيمة. ولما كان هذا الحكم لا يعرفه لا يعرفه حقيقة المعرفة الا اهل العقول الكاملة قال ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. وهذا يدل على انه - 00:31:30ضَ
انه يحب من عباده ان ان يعملوا افكارهم وعقولهم. في تدبر ما في احكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله ما لحكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة. وانه وان من كان بهذا الوصف فقد استحق الثناء والمدح بان بانه من ذوي الالباب - 00:31:50ضَ
الذين وجه اليهم الخطاب وقوف وكفى بذلك فضلا وشرفا. استنباط دقيق من الشيخ يقول كن من اولي الالباب لتكن من اولي الالباب في هذه الاية وفي غيرها. ليش؟ لان الله مدحهم. قال مدحهم وناداهم قال لكم - 00:32:10ضَ
في القصاص حياة يا اولي الالباب. يعني فكر وتأمل في احكام الله الشرعية كلها. وفي ايات الله. في وفي كتابه. هذا شرف لك وفضل وشرف لك ومدح من الله لك. وتدخل في هذا الامر. قال لعلكم تتقون ذلك ان من عرف ربه وعرف ما - 00:32:30ضَ
في دينه وشرعه من الاسرار العظيمة والحكم البديعة والايات الرفيعة اوجب له ان ينقاد لامر الله ويخضع لشرعه طاعة لله ولرسوله. هذا فيما يتعلق باحكام القصاص. اما احكام حكم الزنا وحد الزنا قال الله - 00:32:50ضَ
سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يقول هذا حد الزاني غير المحصن. من ذكر او انثى - 00:33:10ضَ
اذا كان حرا وغير محصن غير محصن يعني غير متزوج. ولا يلزم ان تكون عنده ذنية سبق ان تزوج والمرأة طلقت هذا يسمى محصنا يعتبر محصنا هذا حد الذي لم يسبق له الزواج - 00:33:30ضَ
يعني بكر رجلا كان او امرأة وحرا فانه يقام عليه جلد مئة جلدة يجلد مئة جلدة يقول مئة جلدة ولابد ان تكون هذه الجلدات تؤلمه. يعني ليست جلدات خفيفة. يقول انا جلدت مئة جلدة وهي خفيفة. لا - 00:33:50ضَ
لابد ان تكون هذه الجلالات مؤلمة وتزجره ولا تهلكه جلدا يؤدي الى الى الهلاك ونحوه قالوا يتعين ان يكون ذلك علنا لا سرا. بحيث يشهد طائفة من المؤمنين لان اقامة الحدود من الضروريات لقمع اهل الجرائم. واجتهادها - 00:34:10ضَ
هو الذي يحصل به الردح والانزجار واظهار شعائر الدين والاستتار به او على احد دون احد فيه مفاسد كثيرة قال وقد وردت السنة بالتغريب ان يغرب اه عاما كاملا عن وطنه - 00:34:30ضَ
التغريد كان سابقا عن يبعد من البلد. يبعد يخرج من البلد ويقال اذهب اي مكان بعد سنة تأتي. حتى ان الناس ينسون والان المعمول به هو السجن. انه يجلد مئة جلدة ثم يسجن لمدة سنة. هذا بالنسبة مثل ما ذكرنا - 00:34:50ضَ
هذا لهذا الزاني اذا كان بكرا؟ اي نعم حكمه جليل. طيب واذا كان محصنا فحكمه الرجل. رجم الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى الموت النبي صلى الله عليه وسلم اقاموا حده على ما على ماعز ابن مالك رحمه رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه اقام عليه حد الرجم - 00:35:10ضَ
فرجم حتى مات. والمرأة الغامدية التي جاءت واقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فاقام عليها لفت عليها ثيابها ورجمت حتى الموت حتى مات. طيب اما الرجل فقد تاب توبة النصوح حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:40ضَ
كأني اراه يتقلب في انهار الجنة. والمرأة لما قال بعض الصحابة لما اصابه من دمها شيء فقال لعنة الله عليها قال يعني كيف تلعنها وقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة؟ لوسعتهم يعني توبة يعني توبة - 00:36:00ضَ
طيب هذا بالنسبة لحكم اه حكم الزنا واقامة حد الزنا اما حد السرقة يقول الله وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. شف لما جاء في الزنا قدم المرأة الزانية والزاني. لما - 00:36:20ضَ
جاء في السرقة قدم الرجل السارق والسارقة. لماذا؟ ها يا شيخ؟ لماذا؟ لان الزنا اكثر يعني ما سببه من المرأة من المرأة المرأة هي غالبا هي السبع السبب لو تسترت وحفظت نفسها ولم تخرج الا لحاجة وتخرج - 00:36:40ضَ
تستر وتحشم ما وقع الزنا لانها هي السبب. واما السرقة في الغالب انها تكون تقع من الرجال اكثر. طيب يقول السارق هو من اخذ مال غيره المحترم بغير رضاه. وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب - 00:37:00ضَ
هذه العقوبة هما يمكن يأتي الشيخ يتحدث عنها هو هو اخذ المال من حرص بان يكون المال بمقدار نصاب النصاب اذا كان بمقدار نصاب السرقة واخذه من حرز لابد ان يكون من حرز - 00:37:20ضَ
مرجع للعرف. فالابواب البيوت اذا كانت مغلقة هذا حرز. السيارة اذا كانت مغلقة وكسرها واخذ ما فيها هذا حرز اما السيارة مفتوحة والمفتاح عليها هذا مبحر. هذا ما يقام عليه. لو سرقها ما تقطع يده. وكذلك لو كان الباب مفتوح بيت - 00:37:40ضَ
كلنا ثم دخل واخذ غرضه ما يقام يقام عليه لا بد ان يكون هناك حرز طيب لكن ليس معناه انه لا يقام على الحد انه يترك. لا يقام عليه حد التعزير يؤدب. مما يسجن او يغرم او يجلد اقل من الحد - 00:38:00ضَ
لكن قطع الكلام عن قطع اليد. طيب يقول هذا هو من اخذ مال غيره المحترم بغير رضاه وهو من كبائر الذنوب الموجب الذي ترتب هذه العقوبة وهو ان انه يجب قطع يده اليمنى تقطع من المفصل من المفصل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهي - 00:38:20ضَ
هكذا طيب واليمنى كما هي في قراءة بعض الصحابة وقراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما واليد اذا اطلقت فهي الكف الى الكوع فقط فاذا قطعت حسمت وجوبا في زيت او ودك مغلي او اي اي طريقة يعني من العلاجات الحديثة. لتنسد العروق فيقف الدم. ولكن - 00:38:40ضَ
قيدت عموم الاية الكريمة بامور كلها ترجع الى تحقيق السرقة للاموال فهمها فقال يعني القيود ما هي قال منها لابد ان يكون المسروق نصابا. قال وهو ربع دينار او ثلاثة دراهم او ما يساوي ذلك؟ يقدر - 00:39:10ضَ
الان الذي يناشد كل البلدات تختلف طيب يقول ومنها لا بد ان يكون المأخوذ من حرز المأخوذ منه حرزا كل مال ما يحفظ به عادة فلو سرق فلو سرق من مال من مال غير محرز فلا قطع عليه. ويؤخذ من هذا من لفظ - 00:39:30ضَ
فانه الذي يأخذ المال على وجه لا يمكن التحرز منه. يقول فان عاد السارق ان عاد السارق الى السرقة قال تقطع رجله اليسرى فان عاد فقيل تقطع يده اليسرى ثم ان عاد قطعت رجله اليمنى وقيل يحبس. وهذا الذي يظهر. الذي يظهر انه تقطع رجله اليسرى. فان عاد يحبس - 00:39:50ضَ
حتى الموت لانه لو قطعت اطرافه كلها لا يمشي ولا يتوضأ ولا يأكل فهذا قد يصعب عليه طيب يقول هنا قوله سبحانه وتعالى جزاء بما كسب من التجري على اموال - 00:40:20ضَ
نكال من الله قال ترهيبا منه للسراق. ليرتدعوا اذا علموا انهم يقطعون وهذا نظير قوله تعالى في القتل ولكم في القصاص حياة. قال وقوله تعالى والله عزيز حكيم. اي عز وحكم فقطع بحكمته. فقطع بحكمته الى - 00:40:40ضَ
تنكيلا للمجرمين وحفظا للاموال. يقول وقد ذكر الله قبل هذا حد قاطع الطريق يقول قبل هذه الاية في سورة جاء احد قطاع الطريق وهي حد المحاربة لاية المحاربة. يقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - 00:41:00ضَ
الى اخر الايات. قال فقيل ان الامام مخير فيهم. يعني اذا اذا قامت عصابة معهم سلاح وبدأوا يخيفون الناس في الطرقات او او يعني يقفزون على البيوت ويهددون تكون جماعات او عصابة معها سلاح فالحكم ما الحكم مثل هؤلاء؟ اذا قبض عليهم ينظر في حالهم - 00:41:20ضَ
ان كان قتلوا واخذوا المال وروعوا الامنين هؤلاء يقتلون تقطع ايديهم يقتلون وتقطع ايديهم وارجلهم ويصلبوا. فان فان آآ فان اخذوا المال ولم يقتلوا وانما اخذوا المال واخاه الناس واخذوا المال. فهؤلاء تقطع ايديهم وارجلهم. فان لم يأخذوا المال وانما - 00:41:50ضَ
فقط ولم ولم يأخذوا المال ولم يقتلوا فهؤلاء ينفون من العراق. يبعدون طيب شف قال هنا الامام خير فيهم بين هذه الامور وعليه ان يفعل ما تقتضيه المصلحة. ويحصل به النكاية بحسب اجتهاده. هذا رأي - 00:42:20ضَ
الاول يعني الامام مخير ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. لان او هنا تفيد التخيير قال شيخنا يخير ثم قال وقيل وهو الصحيح ان العقوبات المذكورة تترتب في في غلظها - 00:42:40ضَ
شدتها بحسب الجريمة مثل ما ذكرنا. فان جمعوا بين القتل واخذ المال جمع لهم بين القتل والصلب. وان قتلوا ولم خذوا مالا قتلوا ولم ولم يصبوا. وان اخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من - 00:43:00ضَ
وان اخاف الناس ولم يقتلوا ولا اخذوا مالا نفوا من الارض. فلا يتركون يأوون الى بلد او او يحبسون او يحبسون كما ذكرنا طيب الشيخ الان ينتقل الى احكام اليمين. احكام اليمين. ونحوها. هو ذكر - 00:43:20ضَ
اية المائدة يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. ان الله لا يحب المعتدين. ثم شف الاية اللي بيتكلم عنها الشيخ لا تحرموا طيبات. يعني كيف تحرمها؟ تحرم باليمين. يعني تقول والله لا - 00:43:50ضَ
اشربوا اللبن. هذا معنى لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. او تقول والله لا اكل السمك هذا معناه. قال ولا بان تقول هذا حرام او او يعني او تتعدى حدود الله. لان الله اباح بين الحلال والحرام. طيب. قال وكلوا مما رزقكم الله - 00:44:10ضَ
حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. يقول قل ولا تتعدى حدود الله واتق الله. طيب. قال ثم قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. يعني اللغو الذي لا لا يعتقده الانسان. مثل قول - 00:44:30ضَ
رجل في بيته لا والله بلى والله. هذا من لغو اليمين. او انه اعتقد شيئا وتبين خلاله. كان يقول مثلا ان فلانا صلى معنا ويحلف ووالله صنما ثم يتبين انه مسالم. هذا ليس عليه كفارة ليس لا يحنث بيمينه - 00:44:50ضَ
هذي يعني هناك صور اخرى. طيب يقول هذا معنى اللغو. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان يعني عزمتم على اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين بيتكلم المؤلف الحين عنها يقول يقول الله يقول الشيخ - 00:45:10ضَ
الذين امنوا اعملوا بمقتضى ايمانكم. اعملوا بمقتضى ايمانكم في تحليل ما احل الله وتحريم ما حرم الله. فلا تحرموا ما احل الله فلا تحرموا احل الله لكم بين المطاعم والمشارب وغيرها فانها نعم فانها نعم تفضل الله بها عليكم - 00:45:30ضَ
فاقبلوها واشكروا الله عليها. اذا احل شرعا ويسرها قدرا. ولا تردوا نعمة الله بكفر او عدم قبولها او اعتقاد تحريمها او الحلف على عدم تناولها فان ذلك كل فان ذلك كله من الاعتداء. ولهذا - 00:45:50ضَ
قال ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. بل يبغضهم ويمقتهم على ذلك. وكلوا مما وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا كلوا من رزقه الذي ساقه اليكم ويسره لكم باسبابه المتنوعة. اذا كان حلالا لا سرقة ولا غضب - 00:46:10ضَ
لا سرقة ولا غصب ولا حصل في معاملة خبيثة. وكان ايضا طيبا نافعا لا خبث فيه. الشيخ يعني يبين لك ما هو الرزق الحلال الطيب؟ قال الحلال الطيب الذي ساقه الله لك باسباب مباحة - 00:46:30ضَ
ليس عن طريق السرقة ولا الغصب ولا في معاملات محرمة. كل هذه وان يكون طيبا نافعا طيب واتقوا الله في امتثال امري اوامره واجتناب نواهيه الذي انتم به مؤمنون فان الايمان لا يتم الا بذلك وهو يدعو الى ذلك. ودلت الاية الكريمة على ان - 00:46:50ضَ
ان العبد اذا حرم حلالا عليه من طعام وشراب وكسوة واستعمال سرية ما معنى استعمال سرية؟ ياسين معنا؟ اعلي ما هي ونحو ذلك السرية ما هي؟ ابو سالم ها لا ها شيخ السرية ما هي؟ ها - 00:47:10ضَ
ان تكون عنده امة تكون عنده امة يتسراها يعني يطأ الامة فاذا ها مهيب عندنا. ايه. الا على ازواجهم او ملكة ايمانهم. فاذا كان عنده مملوك فله ان يطأها. فاذا حلف الا يطأها هذا مقصود الشيخ. فعليه يمين عليه كفارة. الا اذا اذا - 00:47:50ضَ
يعني حلف قال استعمال ونحو ذلك فان هذا التحريم منه لا يحرم ذلك الحلال. لكنه اذا فعله فعليه كفارة يمين لان لان التحريم يميل. اذا قال ان شفت كلمة الشيخ يعني تنبيه لي. اذا - 00:48:20ضَ
فقال الرجل مثلا حرام علي ان اتعشى عندك فهذه يمين حرام ان اركب سيارتي حرام ان ان ادخل هذي يمين فعليه ماذا؟ عليه الكفارة اذا دخل اذا حن اذا خالف يمينه طيب يقول - 00:48:40ضَ
قال تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرظاة ازواجك والله غفور رحيم. ثم قال قد فرض الله لكم يقول هذا عام في تحرير كل طيب الا ان تحريم الزوجة هذا خاص يسمى الظهار ففيه كفارة الظهار التي - 00:49:00ضَ
وكما انه ليس له ان يحلف على ترك الطيبات فليس له ان يمتنع من اكلها. ولو بلا حلف يقول هل له ان يمتنع؟ يقول انا والله لا اريد ان مثلا اشرب اللبن لو لم يحلف - 00:49:20ضَ
يقول لا ليس له ذلك. الا اذا كان هناك اسباب صحية. نعم في سؤال لا احلل ولا ابيح. لا لا هذي هذي ليست يمين هذي معناة انك انت تجعل الاثم في ذمتك. اي هذا انك انك لا تتنازل بشيء - 00:49:40ضَ
اذا كان لك شيء ايه ايه اذا قال حرام علي هذه لفظ الحرام او لفظ اليمين القسم اقسم بالله او احلف الا او والله والله لا اكل. لا لا اذا قلت لفلان حرام ان ان تشرب اللبن هذا هذا شيء لا هذا ما يلزمه يمين لكن هل - 00:50:10ضَ
انت او لا؟ هذي اشكالية. يعني لو قلت مثلا والله يا فلان والله والله ان تدخل عندي. والله ان تدخل حلفت عليه يمين ثم هو دخل ما عليك شي اذا هو خاللك بيمينك وذهب عليه كفارة - 00:50:40ضَ
ماذا يصنع الصفة هذه مانعنا والله او اقسم بالله او احلف هذي كلها صيغ اليمين. مثل ما مثل ما مثل ما قلت لك هذي ترجع لنية الحالف. هذي ترجع الى نية الحارث. قد يكون نيته يمين او نيته التأكيد. هم - 00:51:00ضَ
نعم. الامتناع بلا حلف. انه لابد ان يكون تعبدا انه يمتنع عنها تعبدا. ومثلا ذكر يقول قد يمتنع بعض الناس عن شرب اللبن او الحليب او اكل الطعام نوع من انواع الطعام - 00:51:30ضَ
يمتنع يقول انا ما ما اكل هذا تجيب له طعام يقول لك لا ما هذا ما اكله هذا وش حكمه؟ يقول الشيخ اذا تركه تمسكا وغلوا في الدين يعني تعبدا لله وغلوا في الدين هذا لا يجوز يحرم عليه لا يجوز دوما - 00:51:50ضَ
اذا تركه لحاجة او لمرض او لاجل صحته او نحوه هذا جائز. او عدم كراهية يقول انا طبيعتي لا لا النبي صلى الله عليه وسلم وضع الضب بين يديه قال انا لا - 00:52:10ضَ
لم يكن بارض قومي. ولا يدل على التحريم. يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ويشمل هذا الايمان التي حلف بها من غير نية ولا قصد. او عقدة شف ركز معي. يقول يشمل - 00:52:30ضَ
هذا الايمان التي حلف بها من غير نية ولا قصد. او عقدها يظن صدق نفسه. فبان خلاف ذلك سميه لغو طيب ولكن يؤاخذكم الله ولكن يؤاخذكم بما عقتهم الايمان اي - 00:52:50ضَ
ما عقلت عليه قلوبكم كما قال في الاية الاخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فاذا عقد العبد اليمين وحنث بان فعل ما حلف على تركه او ترك او ترك ما حلف على فعله خير في الكفارة بين ثلاثة اشياء - 00:53:10ضَ
اما ان يطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع او يعطيهم وجبات جاهزة عشر المساكين ولابد ان يكونوا مساكين. موب اي واحد في الشارع لا يمكن يعطي جيران او يعطي ناس مارين في الشارع لا. ما تقراه ذمه ما تبرأ - 00:53:30ضَ
يتحقق انهم فقراء مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم يعني اوسط هنا ليس المراد بالوسط يعني فوق وتحت لأ. اوسط اعدل. ومعنى اعدل يعني اعلى شيء. يعني مثل ما انك تاكل النوع من الرز تعطيه - 00:53:50ضَ
ما تقول والله انا اروح اشتري ارخص شيء واعطيه اياه. هذا خطأ. من اوسط ما تطعمون اهليكم. يعني الوسط هنا الخيار حتى الزكاة وحتى زكاة الفطر زكاة الفطر يروحون للاسواق ويدور ارخص رز ايه ويهون في بيته لا يجيب الطيب - 00:54:10ضَ
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لكن لا يعني هذا انها لا تبرأ الذمة. لا. لو اخذ ارخص رز واعطاها الفقيد برئ الدماء لكن يختلف الاجر طيب وذلك قال يختلي باختلاف الناس والاوقات والامكنة - 00:54:30ضَ
من طيب يقول لطعام يختلف او كسوتهم بما يعد كسوة وقيد ذلك بكسوة تجزيء الصلاة يعني يكسوه ثوبا لباسا قميصا وكذلك المرأة مما يستر العورة ويجزي في الصلاة او تحرير رقبة يعتق يعتق رقبة يقول صغير او كبير ذكر او انثى بشرط ان تكون الرقبة مؤمنة كما في الاية - 00:54:50ضَ
رقبة مؤمنة في اية القتل. خطأ. القتل خطأ رقبة مؤمنة. في الظهار مطلقة. وفي اليمين مطلقة يحمل المطلق على المقايض. نعم ايه انا انتظر منه انه يهرب من هذا الحلم وقال ان شاء الله خير ان شاء الله - 00:55:20ضَ
لا لا لا ما دام ما دام انه ما امتنع. ما عليك كفارة. انا حلفت انا فلان ان يزورني. قال ان شاء الله ازورك. هو قال كذا. زين؟ وما زار راحت اشهر. ما عليك كفارة. ما عليك - 00:55:50ضَ
تبين له تقول لها انت بتزورني ولا تبي تمتنع من زيارتي؟ فقال لك لا والله انا ماني بزايد هلكت الفطار انت استفسر منه طيب يقول هنا طيب يقول آآ رقبة سليمة من العيوب مؤمنة فما - 00:56:10ضَ
كفر بواحد من هذه الثلاثة انحلت يمينه. وهذه من نعمة الله على هذه الامة انه فرض لهم تحية ايمانهم ورفع عنهم بذلك الالزام والجناح فمن لم يجد واحدة من هذه الثلاثة فعليه ان يصوم ثلاثة ايام متتابعة او متفرقة يعني نفهم - 00:56:30ضَ
نفهم عند كثير من الناس ماذا؟ يقول عليك يمين صم ثلاث ايام هذا خطأ. هذي جارية ترى عند كثير من الناس على السنة يقول عليك صيام ثلاثة ايام لماذا جرت عليهم؟ ما السبب؟ لانهم كانوا يعيشون في فترة زمانية قديمة ما يجد الانسان ما يأكله - 00:56:50ضَ
فما يجد لا طعام ولا كسوة. فلا يخطر بباله انه يطعم او يكسب. اما الان خير كثير الان يمكن انه يكفر عشر كفارات ولا يضرهم. في بعض الدول لا نقول جميعا. في بعض في بعض الاماكن لكن مرت يعني - 00:57:10ضَ
ازمنة ما يجد ولا يأكل جلود الضأن المروية المرمية في الشوارع. فيقول كيف؟ يعني اروح واعطي فقير يعني طعام او ارشوم او كذا عشرة كثيرة علي. فلذلك يقولون صم صم ثلاثة ايام لان - 00:57:30ضَ
اي شي من الاول منتقلين للثاني. والله اعلم بذلك. ايه ما الحكمة يعني؟ والله صح. اول شيء دائما العبادات الاصل فيها التوقيف. قد تظهر الحكمة وقد لا تظهر. هذا هذا لا بد ان يتقرر عندنا. الامر الثاني قد نلتمس الحكمة لاختلاف طبقات الناس. وقد يكون الرجل هذا يعتق - 00:57:50ضَ
لا يضره شيء وهذا لا يستطيع العتق. فالاية مخيرة. الاية فتحت له المجال. وليست خيار هنا حتى في اشياء اخرى فيها مثلا من مثلا في في اه مثلا في اه في فدية الاذى للمحرم يخيب - 00:58:40ضَ
بين ثلاث اشياء اما ان اما ان يطعم ستة مساكين او يذبح شاة ذبح شاة شاة اغنى وكثير او يصوم ثلاثة ايام مخير بينهم مخير بينهم فالتقييم وارد اما رحمة بالامة او الاختلاف الطبقات او لاسباب اخرى - 00:59:00ضَ
اي نعم ليس له خيار قتل واضهار الظهار معنى ليس له خيار يعتق اذا لم يستطع ينتقل الى الصيام اذا لم يستطع الصيام لعجز او مرض ولا يجوز له ان يترك الصيام ويذهب الى الطعام. ما تبرأ الذمة. اذا كان قادرا على الصيام. اذا قال الجو حار نقول - 00:59:20ضَ
انتظر الى ان يأتي الجو البارد وقصر النهار. لكن لا يتركه. طيب. يقول واحفظوا ايمانكم على ان ان على ان تحلفوا بالله وانتم كاذبون. وعن كثرة الايمان لا سيما عند البيع والشراء. واحفظوها اذا حلفتم - 00:59:50ضَ
عن الحنث فيها الا اذا كان الحنث خيرا من المضي فيها كما قال تعالى ولا تجعلوا ولا تدعوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا تصبح بين الناس اي لا تقولوا اننا قد حلفنا على ترك البر وترك التقوى وترك الاصلاح بين الناس. فتجعل ايمانكم - 01:00:10ضَ
مانعة لكم من هذه الامور التي يحبها الله ورسوله. بل احنثوا بل احنثوا بل احنثوا وكفروا وافعلوا ما هو خير وبر وتقوى. يعني اذا حلف لسان قال والله لا اسافر. او مثلا لا ازور لا ازور - 01:00:30ضَ
قريبا لي رحم حلف قال والله لا ازور فلانة من من اقاربي. نقول كفر واتي الذي هو خير. لان انت امتنعت عن عبادة وطاعة. طيب يقول كذلك يبين الله لكم اياته المبين للحلال والحرام الموضحة للاحكام لعلكم - 01:00:50ضَ
فعل العلم فعلى العباد ان يشكروا ربهم على بيان على بيان وتعليمه لهم ما لم يكونوا يعلمون فان العلم اصل النعم وبها تتم طيب نقف عند قول المؤلف فصل في ايات في الاطعمة والصيود - 01:01:10ضَ
ونحو ثم سيتكلم عن القضاء الشيخ رحمه الله في ثم ينتقل الى الى قصص الانبياء الذي ختم به الكتاب. طيب - 01:01:30ضَ