(مكتمل) شرح دفع ايهام الاضطراب للشنقيطي

17- شرح دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي | سورة البقرة 234 | يوم 1443/3/15 | للشيخ أ.د. يوسف الشبل

يوسف الشبل

بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته - 00:00:01ضَ

حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم المبارك يوم الخميس الموافق في الخامس عشر من شهر ربيع الاول من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين هذا المجلس المبارك - 00:00:14ضَ

يعقد في هذا المكان والكتاب الذي نتدارسه بين ايدينا هو كتاب دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب لمؤلفي العلامة محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى جلسنا عدة مجالس في لقاءات ماظية - 00:00:28ضَ

وهذا اليوم بين ايدينا اية ذكرها الشيخ رحمه الله في سورة البقرة وهي اية الحداد اية الحداد او اية عدة المرأة المتوفى عنها زوجها لم تعتد ذكر الشيخ هنا هذه الآية - 00:00:47ضَ

وهي قوله تعالى هي الاية مئتين واربعة وثلاثين الاية مئتين واربعة وثلاثين من سورة البقرة ويقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا اربعة عشر وعشرة - 00:01:12ضَ

يقول هذه الاية يظهر تعارضها مع قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج وهي الاية مئتين واربعين من السورة يعني عندنا مئتين واربعة وثلاثين - 00:01:49ضَ

وبعدها بست ايات تقريبا تأتي هذه الاية ظاهر هذه الاية انه يتعارض مع هذه الاية يعني يعني ان الاية الاولى المرأة تتربص اذا توفي عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة تتربص اربعة اشهر وعشرا - 00:02:13ضَ

والاية الثانية ان المرأة اذا توفي عنها زوجها فانها انها تتربص متاعا الى الحول تمكث متاعا يعني سنة كاملة اي تتمتع الى الحول يعني سنة كاملة فهل المرأة المتوفى عنها زوجها - 00:02:38ضَ

يعتد اربعة اشهر وعشرة او تعتد سنة كاملة يعني يعني تعتد اثني عشر شهرا هذا هو الاشكال وهذا هو وجه التعارض يقول الشيخ الجواب ظاهر وهو ان الاولى هذه الاولى التي هي اربعة اشهر وعشرة ناسخة للسنة ناسخة لعدة السنة - 00:02:57ضَ

وان كانت قبلها في المصحف وان كانت قبلها المصحف لان الناسخ يأتي بعد المنسوخ فكيف تكون ناشرة ثم يأتي بعدها المنسوخ طبعا هذا ترتيب المصحف لا ترتيب النزول. قال لانها متأخرة عنها في النزول - 00:03:21ضَ

وليس في القرآن اية هي الأولى في المصحف وهي ناسخة في اية بعدها فيه الا في الموضعين في الموضعين الا في موضعين احدهما هذا الموضع والثاني اية الاحزاب يا ايها النبي انا احللنا لك - 00:03:36ضَ

ازواجك انا احللنا لك ازواجك ان احللنا لك ازواجك يقول هي الاولى في المصحف وهي ناسخة لقوله لا يحل لك النساء من بعد وهي الآية الثلاثة الآية الثانية والخمسين الثانية والخمسين لأن الأولى هي الآية الخمسين - 00:03:58ضَ

طيب قال لانها وان تقدمت في المصحف فهي متأخرة في النزول وهذا على القول بالنسخ ويأتي ان شاء الله تحرير المقام في سورة الاحزاب طيب يعني الشيخ يعني اختصر الكلام هنا وقال - 00:04:25ضَ

يعني اذا كان اذا كانت اية التربص اربعة اشهر وعشرا تتعارض مع اية التربص سنة كاملة. فيكون الجواب على ذلك ان اية التربص اربعة اشهر وعشرة ناسخة هذا هذا رأي كثير من المفسرين وهو الذي اخذ به الشيخ رحمه الله - 00:04:43ضَ

ولكن هناك رأي اخر وهو اننا لا نقول بالنسخ ويمكن الجمع بين النصين وهذه قاعدة تفسيرية متى امكن الجمع بين النصين ولا حاجة الى ان نقول بالنسخ فان استطاع ان استطاع ان استطعنا جميعا - 00:05:04ضَ

ان نجمع بين النصين ونوجه كل اية لانك اذا قلت بالنسخ معنى ان احد النصين لا يعمل به يرتفع العمل به لانه منسوخ ولكن نحن نريد ان نعمل بالنصين ونحكم ان الصين - 00:05:23ضَ

نجعل الآية هذه محكمة وهذه اية محكمة ولذلك رجح بعض المفسرين ان ان انه لا تعارض بين النصين وان المرأة تتربص اربعة اشهر وعشرا وهذا حق عليها حق عليها يجب ان تقوم به. واما واما التربص سنة كاملة فمن قرأها وتأمل - 00:05:39ضَ

اسلوبها وجد انها تختلف بالاسلوب تختلف فان المرأة يجب عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرة وهذا حق عليها وما زاد على ذلك وهو حق لها. فاذا اعتدت سنة كاملة ففيه ما هو حق عليها - 00:06:05ضَ

وهو الثلث الاول واما البقية فهو حق لها تتمتع به. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال متاعا متاعا وقال وصية يعني وصية من الله او وصية من الزوج وصية من الزوج - 00:06:23ضَ

لاولياءه او لمن تحته ان ان يتركوا المرأة او ان يعطوا المرأة يعني فرصة ان تعتد سنة كاملة تعتد سنة كاملة وهذا الرأي في في نظري انه يجمع بين نصين فنقول للمرأة - 00:06:40ضَ

تقول المرأة هناك حق عليك وهناك حق لك الحق الذي عليك يجب ان تأتي ويجب ان ان ان تقومي به وهو اربعة اشهر وعشرة فانها يجب عليها ان ان تحد على زوجها وان تأخذ بالتربص - 00:06:59ضَ

ولا يجوز لها ان تتزوج ولا يجوز لها ان تلبس الحلي ولا يجوز لها ان تلبس الملابس التي تدعو الى النكاح والطيب والاصباغ ونحوها. كل ذلك ممنوعة. والخروج من البيت الا لحاجة - 00:07:19ضَ

هذا معنى الحداد هذا معنى الحداد وانه عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا واما القول بالسنة فما زاد على اربعة اشهر وعشرا فهو حق لها اذا اوصى الزوج اذا اوصى الزوج فهو حق لها - 00:07:36ضَ

انشأت اخذت به وان شاءت تركته فان تزوجت في هذه المدة الزائدة او لبست يعني اه ما يدعو الى النكاح من الملابس والحلي والطيب والاصباغ ونحو ذلك. فهذا كله في حقها جائز - 00:07:54ضَ

انشاءات اخذت وانشاءت تركته وهذا في نظري هو اولى اولى الاقوال قول الاقوال والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان شاء الله في اللقاء القادم نكمل - 00:08:14ضَ

الاية التي بعدها بعدها والله اعلم - 00:08:31ضَ