الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

17- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

طيب قال رحمه الله او صلى في ثوب نجس اعاد اذا صلى في ثوب نجس اعاد قال ولو لعدم غيره فمثلا هذا رجل عنده ثوب نجس ماذا نستطيع الحل؟ نقول صلي واعد - 00:00:00ضَ

صلي واعد صل في انك مطالب بالصلاة في وقتها واعد بان صلاتك لم تصح لكونك صليت في ثوب نجس ومن شروط الصلاة اجتناب النجاسة شروط الصلاة اجتناب النجاسة اذا نأمره بالصلاة ونأمره - 00:00:21ضَ

الاعادة طيب وقال بعض العلماء انه اذا كان عنده ثوب نجس فانه يصلي عريانا يصلي عريانا فيخلع هذا الثوب النجس ويصلي عريانا لماذا؟ قالوا لوجوب اجتناب النجاسة. النجاسة يجب اجتنابها - 00:00:41ضَ

وهو اذا صلى في هذا الثوب النجس فقد استصحب النجاسة في صلاته واستصحاب النجاسة امر ها محرم امر محرم فيجب عليه ان يخلع هذا الثوب وان يصلي عريانا ونصلي عريانا - 00:01:05ضَ

السبب ما هو لان استصحاب النجاسة ممنوع ممنوع. فاذا صلى قد استصحب النجاسة وحملها في صلاته فيمنع طيب وقال بعض العلماء وهو القول الثالث انه يصلي في هذا الثوب النجس ولا اعادة عليه - 00:01:23ضَ

ولا اعادة عليه يصلي في هذا الثوب النجس ولا اعادة عليه السبب قالوا بان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم وعندنا الان امران او شرطان للصلاة - 00:01:45ضَ

شرط مقدور عليه وهو الستر وشرط غير مقدور عليه وهو اسناد النجاسة ويفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما لم يقدر عليه كان عندنا هذا الرجل الذي عنده ثوب نجس - 00:02:05ضَ

هل نقول صلي عريانا او نقول صلي بالثوب او نقول صلي بالتوبة ولا تعد؟ يقول السائل يصلي في هذا الثوب النجس ولا اعادة عليه لماذا؟ نقول لان لدينا شرطين شرط - 00:02:22ضَ

وهو ستر العورة وهذا الشرط مقدور عليه فلا يسقط وشرط وهو اجتناب النجاسة وهو غير مقتول عليه فيسقط عنه. اذا نقول افعل ما تستطيع ودع ما لا تستطيع ولا نقول ايضا انه يجب عليه الاعادة. لان الله عز وجل لم لم يوجب على العباد ان يفعلوا العبادة مرتين - 00:02:42ضَ

ولهذا نذكر نذكر لكم صاعدة وهي ان كل قول من اقوال العلماء فيه الامر في اعادة العبادة مرتين فهو قول ضعيف كلما رأيت قولا للعلما فيه صلى واعاد او يصلي ويعيد فاعلم ان هذا القول - 00:03:08ضَ

ضعيف لماذا؟ نقول اولا لان الله عز وجل لم يجب على العباد ان يفعلوا العبادة مرتين ثانيا اننا نقول ما الفائدة من امره بالصلاة في الاول اذا كان سوف يعيد - 00:03:24ضَ

اذا نقول يؤخر عنده ثوب نجس ما نقول يصلي واعد؟ نقول اخر الصلاة اما ان نوجب عليه ان يصلي. ثم نوجب عليه ان يعيد. فهذا ايجاب بغير دليل يقول لا من حبس في محل - 00:03:37ضَ

في محل غصب او نجس يا من حبس في محل نجس او غسل فانه يصلي ولا اعادة والفرق بين المسألتين بين من حبس في محل نجس يصلي ولا يعيد ومن حبس - 00:03:56ضَ

في ونعم ومن صلى في ثوب النجس انه يعيد قالوا في التفريق لان المحل النجس لا يمكن ان ينفك عنه فهو مجبر على البقاء فيه بخلاف الثوب النجس فانه يمكن ها ان يخلعه ويزيل - 00:04:15ضَ

فهذا رجل مثلا حبس في محل نجس في محل النجس يصلي في هذا المحل يصلي بهذا المحل ولا اعادة عليه رجل حبس سجن في محل نجس نأمره بالصلاة ولا نأمره باعادة - 00:04:33ضَ

طيب طيب لكن ماذا يصنع هل يومي اذا قلنا انه محبوس الان في غرفة نجسة وفي محل نجس نأمره بالصلاة هل يومي بالركوع السجود لانه اذا نعم هل يؤمن بالركوع والسجود؟ لان لا يباشر النجاسة او تزداد مباشرته للنجاسة - 00:04:54ضَ

ويكون حاملا لها ايضا او نقول يركع ويسجد لان مفسدة مباشرة النجاسة حصلت في بقائه في هذا المحل النجس. فكونه يباشر النجاسة بعظو او بعظوين هذا الرجل الان خبز في محل النجس - 00:05:15ضَ

اراد ان يصلي يقول الان هل اركع واسجد؟ او اومي بالركوع والسجود هل نقول يجب عليك ان تومي بالركوع والسجود بان لا تباشر النجاسة وتزداد مباشرة في النجاسة لانك الان وانت اذا كنت اذا كنت تومي فسوف تبادر النجاسة بعظو - 00:05:39ضَ

واحد واما اذا ركعت وسجدت فسوف تباشر بيديك وجبهتك وبقية اعضائك ومعلوم انه اذا كان يومي اخف او نقول انه يجب ان يركع وان يسجد. لان مفسدة مباشرة النجاسة قد حصلت - 00:06:01ضَ

وكونه يومي هذا لا هذا لا يخفف النجاسة ولا يزيلها واضح؟ طيب الفقهاء رحمهم الله يفصلون في هذا تفصيلا معقولا يقول يقول رحمه الله يركع ويسجد ان كانت النجاسة يابسة - 00:06:18ضَ

ويومئ برطبة غاية ما يمكنه. ويجلس على قدميه ان كانت النجاسة يابسة فانه يركع ويسجد مثل لو قدر ان هذا المحل فيه بول لكن يبس يقول اركع واسجد اذا ركع وسجد لن يحمل معه - 00:06:38ضَ

طيب اذا كانت النجاسة رطبة يقول يومي غاية ما يمكنه بمعنى انه يقوم ويركع الركوع واضح الاشكال. الاشكال في ماذا؟ في السجود. نقول يجلس على قدميه يجلس على قدميك يعني مثل - 00:07:01ضَ

واضح الجلوس؟ يجلس على قدميه. ثم يومي. لا يجلس متربع لانه اذا جلس متربعا. تلطخ بالنجاسة لكن يجلس على قدميه وينصب وفي هذا الحال نقول يومي غاية ما يمكنه. يعني حتى يقرب من محل السجود - 00:07:22ضَ

ولهذا قال المؤلف ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه ولا يجلس مفترسا ولا يجلس متربيا لان الان الذي اصابته النجاسة ما هو؟ القدم فقط هذا الرجل يقول صلي - 00:07:43ضَ

اركع ورشة اذا جاء السجود ايش يجلس على قدميه بمعنى ان اليتيه لا تباشر الارض ويومئ غاية ما يمكنه واضح الصورة؟ طيب ولهذا قال وهو يجلس على قدميه نعم ويوم غاية ما ما يمكنه ويجلس على قبره - 00:07:59ضَ

طيب وهنا مسألة لو وجد نعلين هل يستعملهما هذا الذي يصلي في محل النجس اذا وجد نعلين هل يستعملهما نقول نعم يجب ان يستعملهم ان وجد نعلين يجب ان يستعملهما - 00:08:20ضَ

لانه حينئذ يكون بينه وبين النجاسة بالنسبة للقدم حائل يكون بينه وبين النجاسة حائل ولكن هل يلبسهم هل يلبسهما اي النعلين او يركبهما عنده نعلان هل يلبس النعلين او يركب عليهما بمعنى يضع قدميه غير لابس لهما - 00:08:40ضَ

لا نقول يركبهما بمعنى يضع النعال ويضع قدميه خلقهم ليش؟ لانه لو لبسهما صارتا من لباسه. الان النعل تنجس فاذا لبستهما صارت من لباسه لان لان النعل لباس الرجل وعلى هذا نقول يركب عليهما يعني يتخذهما كانه وقاية - 00:09:05ضَ

نظير ذلك نظير ذلك لو كان في محل النجس وعليه ثوبان وايه ثوبان فهل اذا اراد ان يسجد يبسط ثوبه ويسجد عليه او نقول اخلع الاعلى وظعه في الارظ واسجد عليه - 00:09:29ضَ

نفس مسألة النعل يخلع ثوبه ويضعه لماذا؟ نقول لانه اذا بسط الثوب وسجد عليه وقام صار مستصحبا النجاسة الان صار ناقل للنجاسة لكن لو لو بسط الثوب على الارض صار كالذي يصلي - 00:09:50ضَ

على مكان لا على مكان كما انفرش مصلى على مكان نجس الذي يخرج المصلي على مكانه نجس بعض المسألة واضحة اعيد المثال يقول هذا رجل يصلي في محل نجس وعنده ثوبان عليه ثوبان - 00:10:09ضَ

فهل اذا اراد ان يسجد نقول ابسط ثوبك افرشه امامك واسجد عليه وقم او نقول يجب ان تخلع الثوب الاعلى وتجعله في الارض كالسجادة وتصلي عليه يقول الثاني لماذا؟ لاننا لو قلنا ابسط ثوبك واسجد عليه اذا قام - 00:10:26ضَ

ينقل النجاسة معه. وتقول النجاسة الان في ثيابه بخلاف ما اذا نظير ذلك مسألة النعم قس عليها مسألة النعم اذا لبسهما صارتا من لباسه واذا ركبهما لم يكونا من لباسه. نعم. يقول رحمه الله ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره - 00:10:49ضَ

وفي حرير ونحوه لعدم غيره وفي حرير ونحوه نعم ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره. فمثلا لو كان عريانا ولم يجد الا ثوبا مغصوبا. عنده ثوب مغصوب فهل يلبس هذا الثوب المغصوب ويصلي فيه - 00:11:13ضَ

او يصلي عريانا يقول نصلي عريانا لان هذا الثوب محرم غير مأذون فيه والمحرم كما سبق وجوده قال وفي حرير ونحوه لعدم غيره. يعني يصلي في الثوب الحرير لعدم غيره - 00:11:32ضَ

والفرق ان تحريم ثوب الحرير بحق لله عز وجل. والله عز وجل علمنا ان الانسان اذا اضطر الى المحرم فانه يأذن فيه فمثلا الميتة محرمة لكن اذا اضطر الانسان لاكهة - 00:11:53ضَ

مباح ولا لا اذا ما حرم بحق الادمي لا يجوز استعماله ولو لم يجد غيره لانا لا نعلم هل الادمي يأذن؟ او لا يأذن يمكن وصلنا فيه والله احتجت وصليت في هذا الثوب - 00:12:08ضَ

الذي غصبته منك. قال من قال لك تصلي انا ما اسمع لا اسمح واضح؟ بخلاف ما كان محرما لحق الله عز وجل. فاننا نعلم ان الله عز وجل عفو غفور - 00:12:26ضَ

وغفور رحيم في مثل هذه الصور قد اعلمنا الله عز وجل انه يأذن ولذلك الميتة وهي اشد حرمة مباح عند الضرورة ولهذا قال وفي حرير ولحظه لعدم غيره قال ولا يصح نفل ابق - 00:12:41ضَ

لا يصح نفل ابقى الابق هو العبد الذي هرب من سيده العبد الذي هرب من سيده لا يصح تنفله وهذه مسألة ذكرها المؤلف لان لماذا اذا قال قائل لماذا لا يصحون في الابق؟ نقول لان زمنه مملوك - 00:12:56ضَ

فهو قد غصب زمنه. العبد الان اذا هرب صار يصلي نقول الفرض يصح لانه مستثنى شرعا. واما النفل فلا يصح. لان هذا الزمن مستحق لكن قال شيخ الاسلام رحمه الله بطلان فرظه اقوى ايظا. بطلان فرظه اقوى - 00:13:17ضَ

لكن هذا فيه نظر ووجه النظر ان الفريضة مستثناة سواء كان عند السيد ام ابقا. وسواء اذن السيد ام لم يأذن. حتى لو قال له سيد لا تصلي الفريضة لا تجب طاعته - 00:13:44ضَ

بل تحرم طاعته لكن لو قال لا تصلي النافلة يجب طاعته. طيب هل مثل الابق المثل الابق الاجير الاجير نعم لا مثله الاجير الخاص بمعنى انه لا يتنفل لان زمنه مملوك - 00:14:01ضَ

المؤجر وللمستأجر فعلى هذا لو استأجرت رجلا ليعمل عندك كل يوم بمئة ريال جلس الضحى ترك الشغل وجلس يتنفل يصح هذا ما يجوز لا يجوز السبب ان الزمن مستغرق لمن - 00:14:25ضَ

المستأجر بخلاف الاجير الاجير المشترك الذي قدر نفعه بالعمل لان عندنا الان اجير خاص واجيل الاجير الخاص هو الذي قدر نفعه في الزمن والاجير المشترك هو الذي قدر نفعه فمثلا تأتي الى النجار تقول اصلح لي بابا. تجار يعمل لك ولدا لك ولغيرك - 00:14:48ضَ

هذا اجير مشترك لان وقته ليس مملوكا لك ويعمل لك ويعمل لغيرك. لكنك مثلا اخذت عاملا من الشارع قلت تعال انت اعمل عندي كل يوم بمئة ريال هذا يسمى اجير - 00:15:14ضَ

هل يملك انه يخرج من عندك ويعمل عند غيرك طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها. لان سترها واجب في غير الصلاة. ففيها او لا؟ نعم. من وجد كفاية عورته. يعني ما يكفي عورته - 00:15:30ضَ

فقط ستر العورة وجوبا رجل عريان وجد قطعة من القماش تكفي عورته يسترها وجوبا وترك غيرها لان ستر العورة العورة القبر والدبر واجب في الصلاة وفي غير الصلاة فاذا كان واجبا في الصلاة وفي غير الصلاة فانه يقدم ايش؟ الصلاة - 00:15:51ضَ

طيب يقول والا يجد ما يسترها كلها. بل بعضها فيستر الفرجين لانهما افحش يعني لو وجد مثل ما يستر قطعة قماش تستر ما بين السرة الى الركبة. نقول استر ما بين السرة والركبة ودع الباقي - 00:16:19ضَ

قال القطعة او الثوب الذي وجدته لا يكفي الا للفرجين فقط يقول يجب ان يسترهما لان الفرجين وهما القبل والدبر اغلب من الفخذ اغلب من الفخذ ومن غيره المسألة واضحة؟ طيب - 00:16:35ضَ

يقول فان لم يكفهما وكفى احدهما فالدبر اولى او لا يعني اذا كانت هذه القطعة لا تكفي للقبر والدبر لا تكفي للقبل والدبر فانه يكفي ايش اي ما يقدم؟ الدبر - 00:16:54ضَ

او القبل يقول الدبر لماذا؟ قال لانه ينفرد في الركوع والسجود ينفرد في الركوع والسجود بخلاف في القبل بين القبل لا شك انه اهون لانه اذا كان ينضم وربما يستطيع ان يضع يده ايضا ويستره - 00:17:11ضَ

اذا نقول اذا لم يجد من وجد ما يكفي عورته سترها ان لم يجد الا ما يكفي الفرجين سترهما الثالثة اذا لم يجد الا ما يكفي احدهما ايهما يقدم الدبر او القبل - 00:17:33ضَ

الدبر وقال بعض العلماء بالتفصيل قال ان كان بحضرة نسا قدم القبل وان كان بحظر وان لم يكن بحضرة نسا قدم الدبر لكن المذهب اصح. قال وهذه المسألة من غرائب العلم. قال الا اذا كفت منكبه. وعجز وعجزه فقط - 00:17:50ضَ

ويسترهما ويصلي جالسا اذا كان عنده سترة تكفي اثنين من ثلاثة قبل دبر منكر ايهما يقدم؟ القبل والدبر على المنكب او يقدم الدبر والمنكب ويدع القبول. المؤلف يقول اذا كفت المنكب - 00:18:14ضَ

والعجوز فانه يسترهما ويدع ويدع وهذه حقيقة من غرائب العلم يعني انسان عنده قطعة من القماش لواح لاثنين من ثلاثة قبل دبر منك يقول الدبر مقدم على كل حال لكن الان بين القبل وبين المنكب اي ما يقدم - 00:18:35ضَ

المؤلف يرى انه يقدم ايش المنكب لان القبل سوف يستتر حال الركوع والسجود اذا اذا ظم فخذيه بخلاف البنك ولا ريب ان هذا قول ضعيف جدا الواجب ان يستر ماذا - 00:19:02ضَ

القبور والدبر قال ويصلي جالسا قال ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن او اجرة مثلها او زائد بثمن او اجرة مثلها. او زائد يسيرا العريان لم يكن عنده سترة وكان يتمكن من تحصيلها. فانه يلزمه ان يحصلها - 00:19:22ضَ

بثمن مثلها او باجرة فاذا كان مثل ثمن الثوب ثوب يباع بعشرة ريالات ويؤجر بريال وليس معه الا ريال استأجره طيب اذا كان زائدا اذا كانت قيمة التوب او ثمن الثوب زائد زائدا يسيرا - 00:19:48ضَ

قيمته عشرة ريالات. ووجده يباع بخمسة عشر ريالا يستلم ولا لا يسيرا هذا طيب وجده بعشرين الزائد يصير مثل احدى احدى عشر اثنى عشر خمسة عشر كثيرة قال هذا لو كان عنده لو كان الثوب يباع ثمن مثله بعشرة ريالات ووجده يباع بعشق خله بعشرين ومعه عشرين ريال يقول لا يلزمه - 00:20:12ضَ

والسبب ان الثمن زائد كثيرا كثيرا والصحيح كما سبق لنا في التيمم سبق لنا نظير هذه المسألة ما هي انه اذا اذا وجد الماء اذا وجد الماء بثمن مثله او باكثر ولكن معه الثمن انه يلزمه - 00:20:41ضَ

لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهذا الرجل قال وان اعير سترة لزمه قبولها ان اعير سترة فانه يلزمه القبول. اعير علم من قول المؤلف ان اعير انه لا يلزمه الاستعارة - 00:21:01ضَ

لا يلزمه الاستعارة واضح مثاله رجل رجل عريان ودخل وقت الصلاة فجاءه رجل وقال خذ هذا الثوب صلي به الاستعارة ولا اعارة؟ اعارة. يقول يلزمه القبول يلزمهم قبول لانه حينئذ قدر على ستر العورة - 00:21:25ضَ

لكن هل يلزمه ان يستعير بنفسه ان يذهب الى الشخص ويقول اعطني هذا الثوب يصلي فيه استعارة لا تلزمه طيب هل هل يلزمه ان يقبله هبة يقول بخلاف الهبة اذا اذا اعيد لزمه القبول - 00:21:55ضَ

اذا وهب له لم يلزم لم يلزمه القبول ولهذا المؤلف ذكر كل المسائل قال ان اعير سترة لزمه قبول بخلاف الهبة للمنة ولا يلزم استعارتها. اذا عندنا اعارة اذا اعير - 00:22:21ضَ

يلزم اذا وهب اذا هل يلزمه ان يستعير؟ لا يلزمه ان يستعير لماذا؟ في مسألة الاعارة اذا اعير يلزمه القبول يقول لانه لا ظرر لانه هو الان لم يتملك هذا الثوب وانما سوف يصلي فيه ايش بعد؟ ويرده - 00:22:41ضَ

بخلاف الهبة اذا وهب الثوب فان الهبة سوف يتملك الموهوب له يملك كذلك لا يلزمه ان يستعير يذهب ويطلب وكلام المؤلف هنا يقول بخلاف الهبة للمنة يقول كلامهم في الاول ان اعير سترة لازمة قبولها هذا الكلام ليس على اطلاقه - 00:23:04ضَ

بل هو مقيد بما اذا لم يكن المعير من انانا فاذا كان المغير من انانا حيث يمن عليه عليه يتكلم به في المجالس في هذا الحال لا يلزمه قبول اما اذا كان المعير - 00:23:27ضَ

ليس منانا رجل من الكرماء فانه يلزمه القبول وعلى هذا نقول حتى مسألة الهبة نقول حكمها كذلك فاذا كان الواهب منانا فلا يلزمه وان كان الواهب غير منان لازم الانسان رجل كريم يقول ارجوك رجاء اقبل هذا الثوب - 00:23:50ضَ

نقول ما يجوز القبول للمنة اذا يقول اذا كانت العلة هي خشية منا فان هذه تختلف باختلاف من الناس من يكون كريما شهما بحيث انه يبذل توبة وغيره من غير منة - 00:24:15ضَ

ومن الناس والعياذ بالله من ان من ان حتى كل شيء يمن فيه فاذا قال مثل خذ هذا الثوب صلي فيه وهو يعرف ان الرجل من ان يلزمهم قبول؟ لا لا يلزمهم - 00:24:34ضَ

لانه يحصل له اذى وظرر قد يحصل له اذى وظرر هذا لاحظوا بعض الناس يعني في يمن في مجالس مثل هذا الرجل الذي اعطاه الثوب وجده عريانا واعطاه الثوب وهذا يحصل فيما سبق في - 00:24:47ضَ

الذين يقطعون الطريق كانوا في السابق يقطعون الطرق ويسلبون الرجل ثيابه مثل هذا الرجل سلب ثياب صار يمشي في البر عريانا وجاء الى شخص في بيت او في خيمة واعطاه الثوب - 00:25:02ضَ

هو يعرف هذا الرجل نقول ان كان منانا ليش؟ لانه قد يحصل منه ايش هذا يجلس في المجالس ويتحدث. ايش يقول يتحدث المجالس يقول انت ما تذكر داخل علي مسلوخ ها واعطيتك الثوب وسترت عورتك على جزائي وما اشبه ذلك. نعم - 00:25:19ضَ

طيب هل يلزمه قبوله صدقة؟ نقول نعم. اذا تصدق عليه به لزمه القبول والفرق ان المتصدق قد بر نفسه الانسان اذا تصدق يبر يبر يبر نفسه لان المتصدق يرجو ثواب ها الاخر - 00:25:45ضَ

يبدو ثواب الاخرة على هذا عندنا الان وهبة وصدقة اذا خشي المنة العلي هبة لا يلزمها. واما الصدقة فنقول يلزمه قبولها بكل حال لماذا لان المتصدق قد بر نفسه بخلاف الواهب فانه لم لم يقصد الا نفع الموهوب له. وبخلاف - 00:26:05ضَ

المعير فانه لم يقصد الى نفع المستعير ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدة ولا يتربع بل ينضام بالايماء استحبابا فيهما اي القعود والايماء بالركوع والسجود. فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. ويكون امامهم اي امام العراة وسطهم - 00:26:33ضَ

اي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا او في ظلمة ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحدة انفسهم ان اتسع محلهم فان شق ذلك صلى الرجال واستدبرتهم النساء ثم عكسوا - 00:26:57ضَ

طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ويصلي العاري العاجز عن تحصيلهما قاعدا. ولا يتربع بل ينضام بالايماء استحبابا فيهما يصلي العالي قاعدا في استحبابا فيهما يعني في القعود والايمان شف العاري يصلي قاعدا - 00:27:16ضَ

اذا كان الانسان عاريا ليس عنده لباس فانه يصلي الايماء استحبابا هنا مسألة القعود سعد يصلي قاعدا صلي قاعدا لانه استر ولان القعود له نظير في الصلاة في حال الاختيار - 00:27:36ضَ

وفي حال الاضطراب القعود في الصلاة له نظير في حال الاختيار وفي حالة وفي حال الاختيار المتنفل يصلي جالسا. والسائر في السفر ايضا يصلي على راحلته جالسة وفي حال اضطرار كالعاجز - 00:28:02ضَ

العاجز عاجز عن القيام في الصلاة يصلي كيف اذا نقول يصلي قاعدا ولا يقوم. لان القعود في الصلاة له نظير له نظير اختي في حالة اختيار او في حالة اضطراب - 00:28:19ضَ

طيب بالايماء استحبابا استحبابا ولم يقولوا بالوجوب لانه لو قعد في هذه الحال فان الستر ليس حاصلا على وجه الكمال العاري يقول يصلي قاعدا ولم يقولوا انه يجب ان يصلي قائما - 00:28:36ضَ

السبب يقول لان الستر لا يحصل وانما يحصل بعض الستر ولهذا قالوا انه يستحب لم يوجب اذا لما نظروا الى ان القعود استر قالوا يصلي قاعدا ولما نظروا الى ان ان القعود لا يحصل به كمال الستر قالوا لا يجب - 00:28:55ضَ

يا اخوان وعندنا الان عندنا مسألتان المسألة الاولى قال يصلي قاعدا لكن ليس على سبيل الوجوب لماذا؟ يقول يصلي قاعدا لان القعود لان القعود استر له لانه اذا قعد بلا رأي. والقعود له ها نظير له نظير - 00:29:20ضَ

ولا يجب عليه القعود هنا لان الستر لا يحصل على وجه الكمال وانما يحصل بعض الستر وصلاة العريان صلاة الانسان عاريا ليس لها نظير اطلاقا لا على وجه الاختيار ولا على وجه الاضطراب. فلهذا قالوا انه يصلي بالايمان - 00:29:45ضَ

استحبابا فيهما اي في القعود والايمان طيب فعلى هذا لو خالف وصلى قائما وركع وسجد فانه ايش فانه جائز لكنه خلاف الاولى او خلاف المستحب وقال بعض العلماء انه يجب ان يصلي قائما - 00:30:04ضَ

ويركع ويسجد ما لم يخش ناظرا يجب ان يصلي قائما ويركع ويسجد ما لم يخشى ناظرا قالوا لان القيام ركن الفريضة والركن لا يسقط الا الا العذر. وعندنا امران وجوب القيام - 00:30:28ضَ

ووجوب التستر فهو الان قادر على القيام عاجز عن التستر ويفعل ما قدر عليه ويدع ما لا يقدر لكن بشرط نقول الا يخشى ناظرا وهذا القول هو الراجح انه يجب عليه ان يصلي قائما - 00:30:51ضَ

بوجوب القيام في الصلاة كونه او غير اشتر نقول حتى ولو صلى قاعدا ان العورة لن تفتكر لن تستتر طيب فاذا قال قائل لماذا لا نوجب يعني اذا قال قائل لماذا لا نوجب ان يصلي قائما - 00:31:12ضَ

اذا كان القلوب استر ولماذا لا نوجب ان نصلي قاعدا ونراعي الشرط لان عندنا الان قيام وهو ركن وستر وهو شرط ولماذا لا نوجب عليه ان نصلي قاعدا مراعاة للشرط - 00:31:33ضَ

يتعلق بالصلاة نقول هنا لا نوجب على ان يصلي قاعدا. لان الستر لا يحصل بل بل في الواقع اذا جلس انما يحصل تخفيف التقشف التكشف وليس هنا تعارض بين شرط وركن نعم لو تعارض الشرط والركن يقدم - 00:31:53ضَ

الشر ولذلك لو وجد حصيرا هذا الانسان العاري لو وجد حصيرا وتلفلف به بحيث انه لا يتمكن من الركوع والسجود. يقول ان تلفلفت به لاتمكن من الركوع والسجود. وان لم اتلفت فيه وصليت عاليا تمكنت من الركوع والسجود - 00:32:17ضَ

فهل يلتف به ويومي بالركوع والسجود او يصلي عريانا ويركع ويسجد يقول يتلفلف به ويومي والركوع والسجود لانه في هذا الحال يحافظ على وجد حصير فرش مثل فرش المسجد المطويات - 00:32:35ضَ

وتمكن ان يطويه على نفسه ويقول ان طويت لا تمكن من الركوع والسجود اتمكن ان امي وان صليت عاريا تمكنت من الركوع والسجود ونقول في هذه الحال يجب عليه ايش؟ ان يلتف به او يتلفلف به - 00:33:00ضَ

ويومي لماذا؟ نقول لانه اذا فعل ذلك حافظ على شرط والمحافظة على الشرط مقدم على المحافظة على الركن نعم. طيب يصلي قاعدا كيف؟ من المعلوم ان القاعد ان المشروع للقاعد ان يتربع - 00:33:16ضَ

يصلي العاري قاعدا اذا قلنا انه يقعد ويجلس هل يجلس مفترسا او متربعا نقول الاصل في الجلوس لمن يصلي قاعدا انه يتربع في حال القيام في حال القيام كما سبق في حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى ها - 00:33:35ضَ

جلس متربعا قالت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي متربعا لكن هنا يقول لا يتربى لا يتربع فلينضام يضم ايش؟ نفسه لانه استر واضح؟ اذا نقول لا يتربع مفهوم يا مترك - 00:33:58ضَ

يا رب دي انا واستر لماذا؟ نقول لانه اذا سقط القيام وهو ركن سقط قيامه ركن لاجل الستر او لاجل انه استر من القيام فلا ان يسقط التربع الذي هو سنة من باب - 00:34:22ضَ

نايمين يقول الان العاري كيف يصلي يقعد لان يصلي جالسا لانه استر من المعلوم ان المجالس او ان الذي يصلي جالسا السنة في حقه انه يتربع في حال يعني ما قبل الركوع وما بعد الركوع يتركون متربعا - 00:34:42ضَ

وفي حال الجلسة بين السجدتين والتشهد يكون مفترشة هنا لا نقول انه يتربع لان كونه يفترش ويضم بعضه الى بعض هذا ابلغ الستر ونقول هنا لا يتربع بل ينضام لانه ابلغ في الستر - 00:35:03ضَ

ما الدليل على انه تربع؟ على انه لا يتربع مع ان التربع والسنة نقول لانه اذا سقط القيام مع كونه ركنا وسقوط التربع مع كونه مستحبا من باب اولى طيب - 00:35:25ضَ

وهنا ايضا هل اذا قلنا انه ينضام؟ هل يضع يديه على عورته لانه اصدر او يضعهما على صدره يضع يديه على عورة اذا امكن يضع يديه على عورته ولا يلزم من ذلك المس. يعني يقول هكذا مثلا بيديه لانه استر - 00:35:43ضَ

فاذا قال قائل ما الدليل على سقوط هذا الامر المشروع وهو او السنة وهو وضع اليد على الصدر في حال القيام ووضعهما ووضعهما على على الفخذين في الجلوس بين السجدتين والتشهد يقال فيك العلة السابقة. يقول اذا سقط القيام وهو ركن فسقوط الامر المستحب من باب من باب - 00:36:03ضَ

يقول فلو صلى قاعدا فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. وسبق ان القول الراجح انه يصلي قائما ما لم يخشى قال ويكون امامهم اي امام عراة وسطهم وسط يقال وسط ووسط - 00:36:28ضَ

قوصت بسكون السين اذا كانت بمعنى بين واما اذا كانت خيار بمعنى الخيار فهي انها تكون بفتح السين قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا ولهذا يقال لا تجلس وسط الحلقة - 00:36:54ضَ

تجلس وسط الحلقة يعني واجلس نعم وكن في وسط القوم لا تجلس وسط الحلقة وكن في وسط القوم القاعدة في هذا ان وسط ان وسط او وسط ان كانت بمعنى بين ان كانت ظرفا ان كانت ظرفا - 00:37:19ضَ

فانها ايش طيب يقول ويكون امام وسطهم اي بينهم وجوبا وجوبا ما لم يكونوا عميا او في ظلمة يصلي امام العراة العراة اذا اجتمعوا وارادوا ان يصلوا جماعة فان امامهم يكون وسطهم - 00:37:47ضَ

لماذا؟ نقول لامرين اولا لانه اقل نظرا اقل نظرا ولانهم اذا اجتمعوا تساتروا فيما بينهم فيما بينهم نعم قل لانه اقل نظر لانه اذا تقدم صاروا جميعا ينظرون اليه واذا كان وسطهم - 00:38:08ضَ

طرق النظر وثانيا انه اذا كان وسطهم حصل صار ابلغ في الستر لانه لان مثلا فخذه يستتر بمن عن يمينه ومن عن رسالة وكل انسان يستره من عن يمينه ومنع عن يساره. اذا هم يتساترون - 00:38:34ضَ

اذا جلسوا وصلوا عراة يتساترون لانه بدل من ان يظهر جميع الفخذ مثلا سوف يظهر اعلاه فقط. واما جانبي الفخذ فسوف يحصل الستر بمن عن يمينه ومنع قال قال المؤلف رحمه الله ما لم يكونوا عميا او في ظلمة - 00:38:57ضَ

لو اجتمعوا عميا يصلون ايش فانه يتقدم لان العلة وهي النظر او في ظلمة او في ظلمه يعني لو كانوا في ليلة مظلمة فانهم يصلون ايضا الامام يتقدم لكن لو كانوا في نهار او كانت الليلة مقمرة - 00:39:18ضَ

مقمرة بحيث يرونه ففي هذا الحال يصلي وسطهم وهذا قد يقع قد يقع يعني يعتدي قطاع طريق على جماعة ويسلبون ما معهم من الاموال ومن اللباس كانوا في السابق يذكر ان جماعة - 00:39:47ضَ

من من اهل هذا البلد ذهبوا للاحتساس فجاءهم قطاع طريق وسلبوا ما عليهم من الثياب فرجعوا الى البلد عراة وذكر شيخنا رحمه الله يقول كان شيخنا عبدالرحمن يقرر هذه المسألة وهي ان امام عراة ابن وسطهم - 00:40:11ضَ

ما اشبه ذلك وكان هناك رجل البادية وهو من الحريصين على الخير ومن الذين يحضرون مجالس الذكر لما سمع الشيخ يقرر هذا وان العراة اذا سلبوا فانهم يصلون كذا يا شيخ انا فعلت هذا. قد سلبت اناسا ثيابا - 00:40:31ضَ

قديما ماذا اصنع فتبسم الشيخ وقال يتصدق يعني يقدر قيمة الثياب ويخرجها صدقة عن الاهلية طيب وقال بعض العلماء في هذه المسألة ان ان امام العراة يصلي امامهم امامه ان يشرع وان يصلي امامهم - 00:40:54ضَ

وكونه اشطر او لا او غير اشتر نقول لان كل ايش الكل عراة ونحن نأمر نأمر المأمومين ان ينظروا الى محل سجوده ينظر الى محل سجوده لكن لو صلى لو خالف حتى على هذا القوم ولو خالف وصلى في وسطه - 00:41:19ضَ

وسطهم الصلاة صحيحة لان كون الامام الذي يتقدم هذا امر امر مستحب طيب على المذهب لماذا لا يقال؟ لا عرفنا ان المذهب ان امام العراة يكون وسطهم لماذا لم يقولوا انه يتقدم؟ وان من وراءه يغمض عينيه - 00:41:43ضَ

يغمض عينيه ممكن يقول هذا شيء بينه وبين الله لماذا ما نقول انه الامام يتقدم وان من خلفه يغمض عينيه ينهزون الكراهة الحاجة. تقصير هنا التقصير هل هو في صلاتهم او في صلاة غيرهم - 00:42:05ضَ

المأمون التقصير حاصل في صلاتهم وفي صلاة غيرهم يغمضون ليصلحوا صلاة غيرهم الاغماض الان لاجل من لاجل عورة الامام والانسان لا يؤمر ان يقصر في صلاته لاجل ان يصلح صلاة - 00:42:27ضَ

لا يؤمر ان يقصر في الصلاة لاجل ان يصلح امرا حصل التقصير فيه من الغيب وهذه قاعدة يجب ان نعرفها الانسان لا يؤمر ان يقصر في صلاته لاجل ان يصلح عمل الغير - 00:42:46ضَ

بان اغماض العين منهي عنه في الصلاة وهو ليس من فعلهم هم انما هم فعل الامام هذا على قاعدة المذهب المذهب اذا نقول يصلي يصلي وسطهم ولا نقول يتقدم ويغمض - 00:43:02ضَ

اعينهم طيب هذي القاعدة ذكرناها ان الانسان لا يؤمر ان يقصر في صلاته لاصلاح صلاة الغير هل لها مثال اخر نعم نقول لها مثال اخر من امثلتها ما يفعله بعض بعض الائمة - 00:43:21ضَ

الان لا يكبر للسجود حتى يصل الى محل السجود يقول الله اكبر ولا يقول سمع الله لمن حمده الا اذا وصل الى الركن الذي يليه لماذا؟ قال لاني لو كبرت لو قلت الله اكبر حال الهوي ربما سبقني - 00:43:38ضَ

احد المأمومين ولا يقول سمع الله لمن حمده الا اذا استتم اخشى من ايش المسابقة نقول الانسان لا يؤمر اصلاح صلاة غيره لا يعرض صلاته للبطلان لاجل ان يصلح صلاته - 00:43:56ضَ

صلاة غيره طيب قال ما لم يكونوا عميا او في ظلمة ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحدهم اي لو اجتمع رجال ونساء فانه كيف يصلون؟ نقول يصلي كل نوع وحده - 00:44:14ضَ

هذا اذا اتسع المكان. فنقول للرجال صلوا في مكان ونقول للنساء صلوا في مكان. ولذا قال لانفسهم اتسع محلهم فانشق ذلك صلى الرجال واستدبرتهم النساء ثم عكسوا. اذا كان المحل ظيقا ما يمكن - 00:44:32ضَ

رجعنا الان اذا اجتمع اما ان يكون المحل واسعا بر يقول النساء يصلون يصلون في جهة والرجال في جهة اذا لم يمكن يقول صلى الرجال واستدبرهم النساء بحيث تكون ظهور النساء الى ظهور - 00:44:53ضَ

الرجال فمثل هذه القبلة تكون ظهور النساء تكون وجوه النساء من الجهة المقابلة للقبلة بحيث يكون ظهر هذا مقابل ظهر هذا ثم عكسوا بمعنى صلى النسا واستدبرهم ارجع لان ذلك استر. ولهذا قال فصلى النساء واستدبرهم الرجال. الرجال - 00:45:11ضَ

فان وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في اثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته والا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد سفك عورته - 00:45:36ضَ

وكذا من اعتقت فيها واحتاجت اليها اذا وجد المصلي سترة في اثناء الصلاة اذا كان يصلي عريانا فوجد سترة في اثناء الصلاة فانه يصلي فانه يستر ويبني رجل يصلي عريانا - 00:45:55ضَ

وفي اثناء الصلاة اتاه رجل وقال خذ هذا الثوب استتر به فانه يلبس ويا ابني ويبني على على ما مضى من صلاته ولهذا قال سترة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته - 00:46:15ضَ

لكن اذا كانت السترة سعيدة كما لو رأى وهو يصلي رأى ثوبا على شجرة بعيدة ثوبا على شجرة يعني يحتاج الى مشي وعمل الحال يقطع الصلاة يبطل هذه الصلاة ويذهب ويستتر ثم يستأنف الصلاة - 00:46:33ضَ

ايش؟ من جديد وهنا يرد لغز يكره العلماء في هذا المحل وهو قولهم رجل سمع صوت صوت حمار فبطلت صلاته واخر للانسان انسان سمع صوت حمار فبطلت صلاته. واخر سمع صوت رجل فبطلت صلاته - 00:46:56ضَ

انسان سمع صوت حمار وانسان اخر سمع صوته رجل فبطلت صلاته ما هما الاول الاول في من صلى بالتيمم رجل صلى بالتيمم وكان قد ارسل رجلا اخر على حمار ليحضر له الماء - 00:47:26ضَ

فلما تأخر شرع في الصلاة هذا الرجل تيمم اسرع في الصلاة وفي اثناء ذلك حضر الحمار والحمار اذا حضر الى المكان واخرج هذا الصوت فحينئذ يقول تدخل صلاته لانه وجد - 00:47:52ضَ

الماء وهذا اللغز وان كان يذكر الفقهاء رحمهم الله في الحقيقة ان فيه فيه نظرا ووجه النظر ان الحمار ليس بلازم ان يحضر الماء كيف نبطل الصلاة بامر ليس بيقين - 00:48:11ضَ

هل هذا الحمار الان الذي نهى؟ هل هو متيقن ان معه ماء نعم ولو شاهد الماء لقلنا اما على ظاهر اللغز انه لما سمع نقول هذا فيه نظر وذلك لان لانه لا يلزم من - 00:48:25ضَ

نهيق الحمار وجود الماء فقد يذهب ولا يأتي بالماء يذهب اذا هذا اللغز الثاني انسان يصلي يصلي فسمع صوت انسان يقول هذا هذا في الامة سبق لنا ان عورة الامة ما بين السرة الى - 00:48:42ضَ

الركبة هذه امة تصلي قد سترت ما بين السورة والركعة وفي اثناء صلاتها قال لها سيدها انت حرة انت حرة يجب عليها صارت الان كلها عورة يجب عليها التستر التستر - 00:49:08ضَ

يقول هنا ان وجدت سترة قريبة وبنات وان لم تجد الا بعيدة او تحتاج الى عمل في هذا الحال تستأنف الصلاة مفهوم المثال اذا نقول لغز للغز هنا بهذين اللغزين. رجل سمع انسان سمع انه احسن انسان. انسان سمع صوت - 00:49:26ضَ

حيوان فبطلت صلاته وحماه فبطلت صلاته وانسان اخر سمع صوت انسان ايضا في بطلت بطلت صلاته اذا قال قائل شف هنا اذا وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى - 00:49:52ضَ

والا ابتدأ فاذا قال قائل الان لو انه حضر الماء وهو يصلي. تيمم رجل عادم للماء تيمم ثم حضر الماء في اثناء الصلاة ماذا ما الحكم صلاة واستأنف طيب هنا في الستر - 00:50:12ضَ

اذا صلى عريانا ثم وجد السترة في اثناء الصلاة نقول يستر ويبني ما الفرق بينهما؟ مع ان الطهارة شرط والتستر يقول الفرق بينهما مفهوم المسألة الان رجلان يصليان احدهما يصلي بالتيمم - 00:50:32ضَ

والاخر يصلي بالوضوء لكن الذي يصلي بالوضوء الوضوء في اثناء صلاتهما هذا يصلي منفرد وهذا يصلي منفرد في اثناء الصلاة حضر رجل معهما ومعه ثوب وقال لي هذا خذ الماء وقال له خذ الثوب - 00:50:56ضَ

يقول الذي يصلي عريان يأخذ الثوب ويبني والذي يصلي في التيمم يبدأ يبطل التيمم يبطل تيممه الصلاة ما الفرق؟ نقول الفرق ان التيمم يبطل بوجود الماء اولا ان التيمم يدخل بوجود الماء - 00:51:15ضَ

فهذا الرجل من حين وجد الماء بطلة طهارته بطلت والطهارة ولو لحظة في الصلاة الحدث قصد الحدث اذا احدث انسان ولو لحظة فان صلاته بخلاف التستر فقد سبق لنا انه اذا انكشفت العورة - 00:51:38ضَ

كشفت العورة ولم يطلوا الزمن ففي هذا الحال تقتل ولا ما تقتل؟ لا تبطل. فهذا الرجل الان لما حضر الثوب وجب عليه ايش الستر انكشفت عورته لكن الزمن يصير. يسير - 00:51:59ضَ

ابيك تصح السؤال. ثانيا ان الوضوء يحتاج الى عمل كثير وحركة الصلاة بخلاف ايش؟ التستر ترى الان الفرق بين المسألتين بين هاتين المسألتين من هذين الوجهين الوجه الاول ان التيمم يبطل بوجود الماء - 00:52:17ضَ

وجود الماء ها هو الان حينما وجد الماء بطلت طهارته وصار محدثا والحدث ولو لحظة في الصلاة يبطلها. الحدث ولو كان لحظة في الصلاة بخلاف التستر فان التستر وان كان شرطا - 00:52:40ضَ

لكنه اذا كان يسيرا ولو كان فاحشا غير ولو كان فاحشا يبطل ولا لا لا يبطل وهذا الرجل حينما وجد الماء يجد قال خذ الماء بطل تيممه بطلت طهارته والطهارة ما يمكن - 00:52:58ضَ

يمكن نقول الطهارة تبطل في جزء دون جزء بخلاف التستر فانه يعفى عنه اذا كان يسيرا ولو كان فاحشا ثانيا ان ان الطهارة تحتاج الى توضأ بهذا الماء وانت في الصلاة ما يمكن - 00:53:15ضَ

لانه الان كيف يبني صلاة باطلة في وجود الماء؟ وثانيا ان الوضوء يحتاج الى بخلاف التستر طيب يقول وبنى على ما مضى من صلاته والا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة. ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته - 00:53:33ضَ

وكذا من عتقت فيها واحتاجت اليها اعتقد في اثناء الصلاة واحتاجت اليها وهذا مثلنا به - 00:53:51ضَ