بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين قد بلغنا عند قول المصلف واعلم ان الجراحة قد تحتاج الى ان يلزق عليها فرقة او قطنة - 00:00:04
او نحوها اذا هذا من تفصيل مسائل الفقه والفقه يمر مع الانسان في حياته كلها وسبق معنا انشرحنا اهمية الفقه وحاجة الانسان للفقه وقول الزهر ما عبد الله بمثل الفقه لان الفقه يمر مع الانسان في حياته كلها - 00:00:29
مع اهله مع جيرانه مع ناسه ابدا مهما ذهبت في اي مكان فانك ستجد الفقه وتجد هذا الدين قد دخل ولذا ربنا قد اوصى بالصاحب بالجنب. يعني كنت انت في مقهى او في طائرة او في اي مكان ذهبت اليه - 00:00:59
يعني تجد الوصية بالصاحب بالجنب والانسان يعني يطبق ما في هذا كتاب العظيم فاذا طبق نال الخير من عند الله تعالى ذهبنا يوم الاربعاء الى مدينة الاسلام اسلام بول في هكذا اسمه الحقيقي - 00:01:23
وكان معي ولدي طارق لهم من العمر ثمان سنوات ويسيرون شهور فكانت امرأة بالطائرة عند الجامع وكان طائر في محله في المكان الوسط وانا هذا محلي فلم يقتضي ان يصعد - 00:01:50
تضطر فجلس فلما جلس كان يأتي بقرب اعطاني نصف وجهه الي وبعد مسيرة من الطريق اعطيته حصن المسلم قلت له اعطه لهذي المرأة فاخذت الكتاب وقرأت ثم قرأت ثم قرأت ثم اجهشت بالبكاء - 00:02:07
بشوف الشاهد هذا من الفقه لان الله قد اوصى بالصاحب بالجنب اذا هذا الفقه يمر معك في امور حياتك كلها وما من واقعة في الكون الا وفيها لله حكم فالانسان بحاجة ان يتعلم حكم الله حتى يطبق حق الله تعالى - 00:02:26
وهذا الفقه الذي ندرسه له مفاتيح من اعظم مفاتيحه الاستعانة بالله تعالى وان لا تعتمد على غيرك في بناء الشخصية انت من تستعين بالله ثم تجد في ان تتعلم ما يتعلق بادوات هذا الفن - 00:02:49
وعليك ان لا ترتكز على اخطاء الاخرين. لا تقول المدرس الفلاني لا يفهمني. او الظرف الفلاني او العمل او الاهل او الظروف. لا والانسان به حاجة الى سلامة طريق الفقه حتى يتفقه جيدا - 00:03:09
يذهب به الانسان بان يضبط مسائل الفقه جيدا. يضبطه الانسان حفظا حفظ مسائله وادلته والانسان يطول يعني الفقه مبني على مسائل ودلائل فالانسان يطور هذا حتى يتعلم المهارة في المناقشة ويقرأ بعض كتب الخلاف التي فيها الاجابة حتى يتعلم ما يصلح ان يكون دليل - 00:03:28
اذا مما لا يصلح ان يكون دليلا الشافعي في كتاب الرسالة حينما يبحث مسألة من المسائل يقول فان قلت كذا قلت كذا. يعني اتيت بالدليل الصحيح ثم يأتيك باحتمال الجواب على هذه الصحيح ثم يأتيك بالرد - 00:03:58
على الاستدراك لو حصل استدراك حتى بعضهم قال من الذي يحاوره الشافعي في الرسالة؟ الجواب لا احد لكنه اعطاك اعطاك ماء ما قد يستدرك على الصواب اعطاك الجواب اذا نحن بنا حاجة نقرأ الفقه صحيحا بنا حاجة الى بناء الشخصية الفقهية بناء حاجة الى صناعة الفقيه لان الناس بهم حاجة - 00:04:17
الى الفقه ولصاحب الفقه وظيفة يقوم بها حتى يصل الى مراد الله تعالى بالعمل بما انزله الله تعالى والفقه مر بمراحل متعددة جدا ولابد للانسان من قراءة الفقه عن طريق ايات الاحكام لابد من قراءة الفقه عن طريق احاديث الاحكام لابد من قراءة الفقه عن طريق - 00:04:43
المختصرات الفقهية لان المختصرات الفقهية تقتصر عليه في الكثير رابعا لابد من قراءة الكتب الخلافية وسبب النزاع لابد من قراءة كتب الفتاوى والنوازل ثمت نوازل هنا جريدة اظنها لكن لما نقرأ نجد نفس المسائل قد طرأت قد طرأت الزمن السابق وعرضت على الائمة السابقين - 00:05:10
العلوم المساندة اذا الطالب به حاجة اليها من العلوم المساندة اصول الفقه والقواعد الفقهية لان في اصول الفقه والقواعد عن الفقهي التطبيقات لمسائل الفقه النظريات الفقهية وقد تطورت هذه النظريات الفقهية. المقاصد علم المقاصد طبعا منبثق من علم اصول الفقه - 00:05:37
فيما يتعلق بالعلة وايضا كتب الجدل والمناظرة حتى يعرف الانسان ما يصلح ان يكون دليلا مما لا يصلح ان يكون دليلا. اذا نحن ندرس الفقه في هذا الكتاب وبنا حاجة الى تكوين الملك الفقهي وتنمية هذه الملكة - 00:06:02
وانتم تعلمون اننا في المصطلح نعرف مصطلح الحديث بانه هيئة راسخة في النفس العدالة هيئة راسخة في النفس تمنح صاحبها عدم فعل الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر وعدم خرم مروءة بخارب من الخوارم - 00:06:26
الملكة الفقهية هيئة راسخة في نفس العالم هيئة راسخة في نفس العالم تمكن صاحبها من القدرة على الاستنباط اي استنباط الاحكام من الادلة الشرعية ونحن نعلم بان الفقه ومعرفة الاحكام الشرعية التفصيلية التفصيلية الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية - 00:06:46
وهذه الملكة تثمن لصاحبها متى رسخت عنده على استنباط الاحكام والفقه كان يطلق عموما على الفقه في الدين باصوله وفروعه. ثم بعد ذلك اصبح علما على الاحكام الشرعية العملية وقلنا بان الفقه هو الملازم للانسان في جميع حياته فالانسان بحاجة الى ازدياد من هذا الشيء - 00:07:18
من منكم يعمل نجارا لا احد يعني شوف اي شي يريد يعمله الانسان في اي شيء لا بد يعني لو فرضنا نجار وقلنا له اصنع لنا سرير بطابقين نموذج حتى للطلاب هذه الاسرة الحديدية واحد قال نريدها من خشب - 00:07:48
لان هذه السورة الحديدية فيها صوت واذا تقلب الشخص الذي اعلى مني احدث صوتا وانا لا استطيع ان انام اخونا مهند لما قلت له لماذا لا تأتي الارقم؟ قال من اجل النوم لا لا اتمكن من النوم جيدا في الارقام - 00:08:13
يعني هذا النجار الذي نذهب نصف له هذه لابد من معرفة الغرض يعني لماذا هو يصنع هذا السرير؟ يصنعه لينام عليه الطلاب بهذا الحجم شخص مثل الشيخ وائل طوله متر وسبعين سنتي مثلا. او مئة وستين سانتي - 00:08:33
اجعل لا ليس ان يصنع لنا الجهاد السرير هكذا بقدر اليد فالغرض حتى ثم الصورة ثم المادة من اي شيء من الخشب او من غيرها ثم الالة ثم الحركة يعني لا يستطيع ان يصنع لنا هذا الا بهذه الاشياء الغرض الصورة المادة الالة الحركة - 00:08:53
وللفقيه حينما يريد ان يمكن من نفسه الملك الفقهي لابد له من هذه الاشياء في الغرض من صنيع الفقيه تحقيق حكم الله تعالى ولذا الوحي انقطع لكن هذا الفقيه لما يأتي - 00:09:17
ويأتي بهذه الاشياء ويمارن نصوص والادلة والصحيح من غير الصحيح ما يصلح ما لا يصلح ما هو عام ما هو خاص بها يعني يعني هذه العملية اشبهت عملية الوحي حينما يأتي الملك الى الرسول البشري ثم يخبره بحكم الله تعالى الفقيه - 00:09:37
بهذا يتوصل الى حكم الله تعالى الصورة طبعا وهي الصورة التي الصورة هي الحكم الذي يتوصل اليه من الايجاب او النذر او الاباحة او التحريم او الكراهة طبعا المادة التي يستخدمها الفقيه في الملك الفقهي اللي هي النصوص - 00:09:59
وكذلك الاصول التي تبنى عليها هذه النصوص يحتاج الى الة وهذه الالة هي الادوات ولذا نحن لدينا علوم رئيسة اللي هي التفسير والحديث والفرقة وثمة علوم اخرى علوم الالة مثل النحو والصرف والبلاغة وغيرها يستعان بها على معرفة - 00:10:21
الفقهي الحركة يعني هذا الذي سيصنع لنا الاسرة لابد ان يتحرك ويعمل. والفقيه لا بد له من حركة يعني يأتيني الشيخ عبد الغفور يقول لا ما يحتاج حركة الاس الان معامل - 00:10:45
بضغط الزر المعمل هو ينتج تدخل المواد نقول لك صحيح حتى هذا الشيء ما نحتاج يحتاج الى حركة ذهنية وتصميم ومهندسين حتى حصل ولا ما حصل؟ اذا الحركة هي الحركة الفقيه هي حركة ذهنية وعمل يحتاج الى - 00:11:04
تفكير يعني اسلم ان يتعلم لغة من اللغات لابد ان يتعرف كيف يرتب الجملة يعني اذا يحتاج الانسان للحركة الذهنية. فالفقيه به حاجة الى الحركة الذهنية اذا هذه مقدمة لهذا الدرس فيما يتعلق - 00:11:23
فوائد يحتاجها الانسان في مسيرته لان الانسان في الفقه يطلب الانسان اعلى الاشياء حينما يتعلم الفقه في الدين والفقه جاء في نصوص الوحيين بمعنى يرحم في الله. جاء بمعنيين الصلاحيين. بمعنى - 00:11:45
مطلق الفهم وجاء بمعنى فهم الدين وبقي بالمعنى الاكبر حتى منتصف القرن الثاني للهجري فجاء الفصل بين العلوم الفرعية والعلوم الاصول حينما الف الامام ابو حنيفة رحمة الله عليه الفقه الاكبر اللي هو علم العقائد - 00:12:07
الفقه في العلوم الاخرى. واحسن الفقهاء غاية الاحسان حينما قسموه الى عبادات ومعاملات واحوال شخصية وزواجر يقول اعلم ان الجراحة قد تحتاج الى ان يلزق عليها خرقة او قطنة ونحوها - 00:12:27
يقول فلها حكم الجبيرة في كل ما سبق. يعني بس مثل هاي اللصقة تسمى لزقة جونسون التي توضع على الظهر لمن يحتاج اليها وكانها الان في هذه الازمنة قد قل استعمالها وجدت اشياء ربما تؤدي افضل - 00:12:48
من عملها اذا نقول هذي لها حكم الجبيرة هذه اللواثق. وكذلك ما يشد على الاصبع من اللواصق وغيرها يقول وقد لا وقد لا يحتاج الى وضع رزق قد ثمة اشياء يحتاج وثمة اشياء لا يحتاج - 00:13:08
بل فيجب غسل الصحيح والتيمم عن الجريح. هذا مذهب الشافعي ان الانسان الموطن الصحيح الذي ليس به الرزق يغسله. اما الموض الاخر فيتيمم لاجله فيكون جمع ماذا بين التيمم والوضوء - 00:13:29
يقول ولا يجب مسح الجريح بالماء ولا يجب عليه وضع الرزق والجبيرة لاجل ان يمسح على ما قاله الجمهور قال ثم اذا غسل الصحيح وتيمم لكسر او جرح مع المسح على حائل او دونه وصلى فريضة - 00:13:46
ثم حضر فريضة اخرى وهو على طهارة لم يجب اعادة الغسل ان كان جنبا ولا اعادة وضوء كان محدثا على الصحيح. لماذا اتى بهذه المسألة هذا يسمى بالتخريج حينما نخرج مسألة على مسألة. لانه مر عندنا ان المتيمم اذا تيمم لم يجد الماء ثم تيمم - 00:14:10
ثم دخل وقت الصلاة الاخرى واراد ان يصلي لابد له من ان يعيد التيمم. فهنا هذا الانسان توظأ لاجل الصحيح ثم تيمم لاجل المكان الجريح الذي عليه لصق او الذي عليه الجبيرة. وجاء وقت الاخرى ولم يحدث بقي على طهارة. هل يلزمه كما يلزم المتيمم اصابه - 00:14:33
ام لا؟ يقول لا اعادة ولا اعادة الوضوء ان كان معدنا على الصحيح يعني معناه ثمة قول اخر غير صحيح انه يجب عليه العدم قال وليس على الجنب الا التيمم. وفي المحدث وجهان - 00:14:54
شوف هاي مسألة من مسائل التي انفرد بها الشافعية عن غيرهم ان الجنابة يعني لو فرضنا ان الانسان امن هل ينتقض وضوءه ام لا ينتقض وضوءه؟ فعند الشافعية في من المذهب - 00:15:14
انه لا ينتقض وضوءه. والصواب ان الانسان اذا امن او امذى او اولى او بال فانه ينتقض وضوءهم هذا هو الصحيح فكيف بالادنى ينقض وبالاعلى لا ينقض. وانتم تعلمون ان ربنا جل جلاله قد نهى عن قول اف للوالد - 00:15:34
اتى بالادنى تحذيرا عما هو اعلى من امور العقوق قال وفي المحدث وجهان اصحهما عند الرافعي انه يجب عليه ان يغسل ما بعد العليل لاجل الترتيب لانها بطلت الطهارة في العليل بطلة ما بعدها - 00:15:58
ولا كعادة الملوك ان كانت صحيحة بالنسبة للشيخ اه عند الحدث هذه لو قبلها ولا اعادة ولا اعادة الوضوء ان كان محدثا وما زالوا يقول ثم اذا غسل الصحيح وتيمم بكسر او جرح مع المسح على حائل او دونه وصلى فريضة - 00:16:24
ثم حضر فريضة اخرى وهو على طهارة لم يجب اعادة الغسل ان كان جنبا اللي هو على طهارة ويدخل وقت الصلاة الاخرى لم يجب عادة الغسل مم شيخ يقصد يعني آآ - 00:17:24
بالامكان جربا وتيمم للجنابة. هم. فانه لا يريد ان كان متوضئا من الوضوء فانه يعيد يعني يقول ثم اذا غسل الصحيح هو تيمم لكسر او جرح مع المسح على حائل او دونه وصلى في ثم حضرة اخرى وهو على طهارة. لم - 00:17:51
في اعادة الغسل ان كان جنبا يعني جنبا ثم ثم تيمم ولا اعادة للوضوء ان كان محدثا على الصحيح يعني محدثا فتوضأ وتيمم لهذا الجرح هذا الصحيح يعني انت كان محدثا في السابق - 00:18:18
ثم توضأ فتيمم واضح ام غير واضح؟ يعني هذا الكلام هنا ولا اعادته ان كان محدثا هذا يتعلق بالكلام السابق. ومن عيوب الكلام يكون متأخر متعلق بالمتقدم. اذا كان الفاصل بعيدا - 00:18:43
هو يتحدث عن شخص دخل وقت يعني مجروح ثم توضأ للصحيح وتيمم للعليل وصلى وبقي هكذا ثم جاء وقت اخر هل يعيد ام لا يعيد احنا مو عندنا السابق ان الانسان اذا كان متيمم - 00:19:08
وتيمم ولم يحدث وصلى صلاة الظهر ثم جاء وقت العصر ليس انه يعيد يعيد ام لا يعيد؟ يعيد التيمم. هنا يتحدث عن هذا هذا ايضا متيمم متيمم لماذا؟ للعليل وجاء وقت الثاني هل يعيد ام لا يعيد - 00:19:31
يقول لك لا يعيد واضح ام غير واضح ولماذا قال فلم يكن ذنوبا هذا ليس على الجنب الا التيمم يفوق اذا كلمة على الصحيح واضح ما فيه اشكال في المذهب فيما يتعلق بترتيب المسألة هذي على المتسابق لكن هنا الاشكال لما قال - 00:19:50
وليس على الجنوب الا التيمم. وفي المحدث وفي المحدث وجهان معليش اقرأ تمهل تمعن بها جيدا ثم نقرأ بقية الكلام لعله يحل لنا الاشكال. قال اصحهما عند الرفع انه يجب عليه ان يغسل - 00:20:42
ما بعد العليل لاجل الترتيب لانه اذا بطلت الطهارة في العليل بطلة ما بعدها واصحهما عند النووي انه لا يجب الا التيمم فقط كالجنب لان التيمم طهارة مستقلة في الجملة فلا يلزم من ارتفاع حكمها بطلان طهارة اخرى - 00:21:04
يقول وهذا هو المعتمد انظر المنهاج على كل حال هذا الجزء من قوله بعد الصحيح احذفوا هذا عبارة عسيرة لا نفقهها طين القلم ايها الفتى حتى هو لما قال اصحها ما عند الرافعي وصحوها عند النووي. المسألة فيها اشكال - 00:21:26
يعني حتى المحامي حينما قال وهذا هو المعتمد ينظر المنهاج قوله قال ولا اعادة عليه ان وضعها على طهر مفهومه انه اذا وضعها على غير طهر انه يعيد طبعا هذا هو مذهبهم ان الانسان اذا وضع الجبير او وضع اللصق على غير طهارة فانه يصلي حرمة للوقت ثم يعيد هذه الصلاة - 00:21:58
يقول وهو كذلك على الصحيح المنصوص طبعا شوفوا هذا المحقق رجح ما هو رايح قال مفهوم انه لا فرق في عدم القضاء اذا وضعه على طهر بين ان تكون رياظة التيمم او لا وهم اعتمده ابن حجر في التحفة - 00:22:24
طبعا هذا ابن حجر ابن حجر الهيثمي وليس ابن حجر العسقلاني. ومحله ان لم يكن باع بعظه التيمم والا لزمه القظاء قطعا على اما بعد يعني اذا كانت هذه الجبين ليست على طبعا الصحيح في هذا انه اذا وضع اذا وضعها على غير طهارة - 00:22:47
لا اعادة عليه. هذا هو الصحيح المختار من اقوال الفقهاء وقياسها على الخفين وعلى الجوربين قياس مع الفارق. الذي يلبس الخفين والجوربين يلبسهما باختيار فوجب عليه ان لا يلبسهم الا على طهارة - 00:23:07
اما هذا لم يضع الجبيرة وغيرها الا لانه مضطر ولا يستطيع ان يأتي الا بهذا قال وهو كذلك على الصحيح المنصوص لانه عذر نادر لا يفعل غالبا. هنا يبين لك هذا التجديد - 00:23:29
اللي ما لها التجديد لانه عذر نادر لا يفعل الغاليين ما دام انه عذر نادر تشدد فيه بس لما تأتينا الذبابة شارك على نجاسة ثم جاءت على الانسان يعني هذا من النجاسة المعفو عنها - 00:23:50
لعموم البلوى والقطة ايضا حينما رخص في ثغرها ايضا لعموم البلوى. لكن هذا لما كان الامر نادر ان الانسان ثم يذهب الى المجبر فيجبر له هذا المكان اشترظوا هذا الشرط يعني النذرة هنا يعني دفعت التيسير - 00:24:07
ولكن التيسير باق في الشريعة يعني باعتبار ان الامر ليس فيه مشقة لنظرتهم قالوا يتيمم لكل فريظة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل نعم نعم وهذا الصحيح عند الشافعية استدلالهم يقول لك هذا امر نادر واحنا شددنا فيه - 00:24:31
ونحن اذا سألنا احد يقول لنا ما الدليل؟ نقول له عدم الدليل عدم الدليل الموجب ان لا يظع الجبيرة الا على طهارة. نعم هذا امر اخر في كثير من الاشخاص قد يبنج ثم يدخل به الى الى العمليات ثم يخرج وقد جبست يده فوضع له هذا. فهذا الامر فيه تأثير على الناس - 00:25:00
فالدليل هو عدم الدليل والاصل براءة الذمة والقياس هو قياس مع الفارق قالوا يتيمم لكل فريظة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل اي لا يصلي بتيمم الواحد الا فريضة واحدة - 00:25:22
واحتج له الرافعي بقول ابن عباس من السنة ان لا يصلي بالتيمم الا مكتوبة واحدة. طبعا باعتبار قول ابن عباس من السنة اي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا لما يأتي الصحابي ويقول من السنة فلا يراد الا سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:41
قال والسنة في كلام الصحابة تنصرف الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اسناده شيء طبعا الخبر عند البيهقي في السنن الكبرى وفي اسناده في مقال واي خبر تجده في عند الفقهاء تجده في السنن الكبرى لا سيما عند الشافعية - 00:26:01
تجده في الكبرى وتجده في الوسطى ففي كتاب الوسطى ساق جميع ادلة الشافعية وساق جميع الاسانيد المتصلة يعني ساق جميع اقوال الشافعي قال نعم روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال - 00:26:20
يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث رواه البيهقي باسناد صحيح لكن خالفه ابن خزيمة طبعا ماذا يقصد هنا بخالفه ابن خزيمة الظاهر هكذا طبعا ابن خزيمة في كتابه الصحيح يهتم بالمسائل الفقهية ويا حبذا ان تبحث لنا هذه المسألة - 00:26:42
في صحيح ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة يعني متوفر بحمد الله تعالى يعني هل تحدث في هذه المسألة في التيمم ام لا طبعا ابن خزيمة كان في اول الامر شافعي المذهب ثم صار مجتهدا مطلقا - 00:27:15
ومن يقرأ في صحيح ابن خزيمة يجد تمرينا على ما يتعلق بالمسائل الفقهية لانه يعلمك كيفية الاستدلال ويعلمك كيفية الاستدلال الحر من غير تقليد لعالم من العلماء واحيانا يسوق هذا في الباب وجه الاستدلال يسوقه في الباب - 00:27:32
يقول واحسن ما يحتج به يعني من احسن ما يحتج بهم. لما تشوف العالم يقول احسن ما يحتج به او احتج له او يقول احتج له لما يكون لهم هو نفسه يأتي بهذا الدليل. لا يكون القائل هو الذي اتى بهذا لكن هو الذي يكون القارئ هو الذي - 00:27:58
اطلع على هذا واتى به يعني لو فرضنا ثغرة احيانا في بعض كتب الخلاف يقولون قال فلان كذا واحتج بكذا او ذهب فلان وفلان بكذا واحتجوا بكذا يعني هم احتجوا وذكروا للي لهم - 00:28:22
لكن لما يقال عنه الحجة لهم كذا وكذا يعني اجى الباحث نفسه ورأى ان هذا يصلح ان يكون حجة له لكن لما يؤتى بقول الحجة عليهم يعني هذا فيما يتعلق بالمناقشة. ولذا بعض كتب الحنفية في الميزان الاصول في الاصول هو مثل كتاب الهداية المرغيناني - 00:28:40
الى ما يأتي بالحجة يقول الحجة لنا اما ادلة المخالفين ماذا يسميها؟ يسميها شبه الخصوم سماها شوف محمد يقول واحسن ما يحتج به قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الى قوله فتيمموا اوجب الوضوء والتيمم لكل - 00:29:06
للصلاة وكان ذلك ثابتا في ابتداء الاسلام ثم خرج الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم فانه صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد. لما عمر بن الخطاب قال للنبي لقد فعلت فعلا لم تكن تفعله. قال عمدا - 00:29:30
ان فعلته يا عمر شوف هذا خرج ماذا؟ خرج الوضوء. بقي ماذا؟ يقول فبقي التيمم بمقتضى الاية بمقتضى الامر بالاية يقول ولا يمكن ان يقاس التيمم لان الطهارة طهارة ظرورة لا يرفع الحدث. عندنا دليل اخر على انه لا يرفع الحدث وهو قول النبي - 00:29:49
لعمرو بن العاص اصليت باصحابك وانت جنب هذا هو الدليل على هذه المسألة قال وذهب المزني الى انه يجمع بتيمم واحد فرائض ونوافل. طبعا المزني هو احد اصحاب الوجوه في المذهب الشافعي - 00:30:13
والمذن له مختصر. من منكم رأى مختصر المذنب اختصر فيه كتاب الام كتاب الام طبعا القديمة في اربع مجلدات هو اختصره في مجلد واحد طبعا كتاب البيهقي السنن الكبرى كيف مرتب؟ مرتب على مختصر المزني - 00:30:38
لانه خدم المذاهب لكن الخدمة الرئيسة للمذهب الشافعي حتى قالوا بان بانه على كل عالم من يعني منا من الشافي على هذا العالم. نقول الا البيهقي فمنته على الشافعي نحن مؤلف السنن الكبرى ساق جميع الادلة - 00:30:58
ورتبه على مختصر المزني الذي اختصر فيه كتاب الامة يقول وذهب المزن الى انه يجمع بتيمم واحد فرائض ونوافل طبعا الدليل السابق تشرح لنا وجه الاستدلال به الدليل السابق اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 00:31:21
هذا امر عند القيام الى الصلاة يشمل الطهارتين الحقيقية والبدنية فجاء حديث عمر بن الخطاب اخرج الوضوء وبقي التيمم. طبعا نحو هذا في استدلال نحو هذا عندنا ما يتعلق انما الماء من الماء سيأتيك شخص قل رأيت نفسي في المنام اني اجامع - 00:31:46
وقال خلاص الجامع الجماع تمام الميل في المرحلة اقول له هل انزلت؟ يقول له نقول له انما الماء من الماء يقول ما الدليل؟ نقول له حديث انما الماء من الماء - 00:32:13
فهذا منسوخ الحديث منسوخ منسوخ لمن جامع فاكسر كان هذا في اول الامر انما ثم نسخ بحيث ابي سعيد الخدري الى جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. لكن بقي هذا ان المؤمن مؤلما - 00:32:29
رأى انه يجامع في المنام ولم يمن يبقى الاستدلال بالحديث على هذه المسألة وهذه شبيهة بهذه يقول وهو ان التيمم يرفع الحدث. شف العلماء لهم قولان هل انه رافع للحدث؟ ام انه مبيح للصلاة؟ من قال - 00:32:49
فانه رافع للحدث فقال يصلي به عدة من رافع للحدث اصبح غير محدث ومن قال انه مبيح لا يصلي بالتيمم الا فريضة واحدة لانه هو بمثابة اذن بمثابة اذن ماذا قال عن قول المؤذن؟ قال وهو قال وهو مردود بما مر اي بما مر من الدليل - 00:33:10
يقول فعل الصحيح لا يجمع بين فريضتين يعني شوف احنا تعديل احكام مهم جدا اسئلة فرضنا شخص بيوتهم قال اريد ان اذهب اقرأ كتاب من كتب الخلاف يتحدث عن التعليل. عندنا بداية المجتهد - 00:33:37
لما اتيت في مسألة خلافية يأتيك بالسبب هسة لو فرضنا شخص قال والله لن اكلم فلانا الا ان يشاء الله واتى بها متصلا. هاي هنا المشيئة هل هي حال لدى اليمين؟ ام انها مانعة من اليمين - 00:33:56
فيها قولون لاهل العلم منهم من قال حادث لمن تقع على اليمين ثم تحلها هذه مباشرة. ومنهم من قال هي مانعة لا تقع فيقالها من قال لزوجته قل ان شاء الله - 00:34:17
او انت ظالم الا يشاء الله فمن قال في تلك انها حالة ذهبت منه تطليقة وصارت زوجته بالحال لكن ذهبت منه تطليقا ومن قال بانها مانعة لا تعتبر تلك تطليقة وهكذا - 00:34:28
في الحال يعني هو يمين ثلاث ايمان لغوا وين فلان؟ موجود والله ما ادري. انت ايش عالسريم؟ هم. لا والله بلى والله واليامين الغموس واحد يعرفوا بهذا الشيء ويحلف يسمى هيمن غاموس. اليمين المنعقد لما تقول والله لن اذهب الى - 00:34:47
السينما مثلا هذي السمة اليمين المنعقدة انت عقدت على فعل شيء او على ترك شيء او على امر. فسميناها حالة لانه انعقد اليمين ثم انحل بس لما نقول مانع اصبح مانع من انعقاد اليمين. فلما تكون اصبح مانع من انعقاد اليمين لا يترتب عليه الشك - 00:35:07
فشوف صاحب بداية المجتهد يأتيك بهذه الامور مفصلة اذا يقول فعل الصحيح لا يجمع بين فريضتين سواء كانت الفريضتان متفقتين كصلاتين او مختلفتين وطواف يعني شف هو لما رد قول المجزي اتاك بتشديد اخر قال ما يصلح انه يجمع بي صلاة وطواف باعتبار - 00:35:31
ان الصلاة يشترط فيها الصلاة وان الطواف يشترغ فيه الطهارة قال لعلتي حفظت. قال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي طبعا هذا ما نستدل به على ان الطواف بالبيت - 00:36:02
يشترط فيه الوضوء ليس فقط حديث الطواف بالبيت صلاة يعني الشيخ ابن عثيمين يرجح على انه لا يشترط عند الطواف للوضوء ويظعف الحديث الوارد الطواف بالبيت الصلاة ان الله حل فيه الكلام - 00:36:18
الدليل الاقوى حديث عائشة لما قال افعلي اقضي ما يقضي الحاج غير الا تطوف في رواية افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بل وسواء كانتا مقضيتين او حاظرة ومقضية ايضا حتى حاضرتي ظهر وعصر او حاظرة - 00:36:33
لا يجمع وسواء كانتا مكتوبة ومندورة. المكتوبة هذه في صلاة الظهر مكتوبة من منذور شخص نذر قال اذا جاء ابو الياس لاصلين كذا ركعة سم الصلاة المنذورة او منذورتين واحد قال له صلي - 00:36:52
ركعتين واصلي ركعتين طويلتين طويلتين فيقول ما يصح ان نصلي الصلاتين بتيمم واحد وفي وجيه احنا عندنا وجه تصغير وجه وجيه يعني هنا وجيهنا قول لاحد اصحاب المذهب يعني بوجيه يعني اراد ان يضعفه يقلله - 00:37:15
يجمع بين منذورة ومقضية قد يحق له ان يجمع بين صلاة منذورة وصلاة مقضية طبعا شوف حتى الصلاة صلاة النذر يعني النذر منه ما يكن نذر طاعة ومنهم ما يكون نذر شرط السوائل عندنا امتحان بعد اسبوع. يقال لله علي ان نجحت في الامتحان لاصلين اقرأ - 00:37:39
الاولى سورة الصف والركعة الثانية سورة الجمعة مثلا نذر هذا الشيء اشوف هذه مكروهة للنذر نذر شرط اذا نجح لابد ان يصلي وهي مكروهة لكن ما حصل هذا الشيء ونجح بدون هذا الشرط بدون ما - 00:38:03
قال ما دام يحدث لله علي ان صلي كذا ركعة قال تسمى الصلاة ايضا منذورة وهي نذر طاعة يجب عليه الادب ولذا هذا الذي يحرم عليه الاكل من الشاة المندورة او الطعام المنذور هو نذر الطاعة - 00:38:23
بخلاف نذر الشرط السواحل بيوتهم اراد يقطع الحدود وقال يا رب ان قطعت عبرت هاي المكان الفلاني اذبح طرف هذا طبعا هذا نذر قال انما يستخرج به من البخيل هذا مصرفه مصرف الذكاة لا هو يأكل منه ولا اهل بيته - 00:38:40
وهو مكروه ووجب عليه الاتيان به. وهذا الشيء الوحيد بالشرع مكروه والزم الشارع بتنبه كأنه ردعا على هذا البخيل. لكن هو ما عنده هاي النية وهناك اجى بعدين صار يستنشق هذا الهوا قال خلصت - 00:39:04
القصف بالله علي ان اذبح شاة هذا مستحب ويحق له ان يأكل منه مستحب ايه وهو مستحب وكلاهما يجب ان يأتي به لكن هذا مستحب وذاك مكروه ما يجي وزارة البناء وهو مجروح - 00:39:19
يعني هذا العمل قال اللي بدون الشرط يسمى نذر طاعة. احسنت ولكن تطبقوا هذا الشيء انظروا لما تاخذ شيخ والد تودوه عالمطعم الزين فكلوه من هالدجاج لا المشروط هو معلق اكيد معلق المشروط هو معلق - 00:39:45
هذا نذر الطاعة نعم. وايضا لو فرضنا انهم فعلوا المكروه المكروه مو محرم. يوفون به ايه يجب عليه دفع القيمة او المثل اكل لحمه يودي لحمه وهكذا. يقول وفي اخر - 00:40:11
اي في وجيه اخر بين منذورتين يحق له ان يجمع بين منذورتين يعني هاتف الوجه الثاني يختلف عن الوجه الاول وهذا منذورة ومقظية وهذا بين منذورات لا يصح قال وفي وجيه شاذ ولو لم يكثر من هذه الوجوه لكان خيرا له ولنا - 00:40:36
يجوز في فوائت يعني عدة فوائد يقضيها الانسان بتيمم واحد وفاء ومؤدات. شنو معنى مؤداة شيخ وائل وهو في فائدة ومؤداة طاعة يا ابني انت ما مصلي الفجر واليوم تريد تقضيها والمؤدات صلاة اليوم. في حفظك تصلي القضاء الفائتة والمؤداة لتيمم واحد - 00:40:54
نعم هو يجب عليه ان يؤدي كلاهما واجب نذر الطاعة ونذر الشرط كلاهما يجب عليه ان يؤدي لكن واحد مكروه وواحد مستحب يقول والصبي كالبالغ على المذهب يعني هذا الصبي اللي هو فوق السبع سنوات ويكون - 00:41:27
مميز هذا مثل البالغ على المذهب اي في المذهب المختار. لان ما يؤديه حكمه حكم الفرض هو شف مو فرض عليه هذا الصبي غير البالغ حكمه حكم الفرض الا ترى انه ينوي بصلاته المفروضة وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة - 00:41:59
وصلاتها ما معنى هذا الكلام؟ وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها. نعم بعد صلاة الجمعة يعني تيمم للخطبة وتيمم بالصلاة لا لا هو جهد لا يستدل هنا وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها - 00:42:20
مم الواو هذي العاطفة معطوفة على ماذا؟ معطوفة على قوله الا ترى انه ينوي بصلاته المفروضة وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها وينهم فيصل كنت معهم بنات يجب ايضا - 00:43:03
مم. هنا صلاة الظهر صلاة الظهر عند بعض الشافعية تصلب اذا كانت اكثر من جمعة القوام في البلد الواحد استثناء ماذا يقصد الجمعة ظاهر الكلام هذا هل هذا صحيح يعني هل هو هل هذا هو الصحيح في المذهب الشافعي؟ بناء على هذا الكلام - 00:43:38
هذا الكلام ظاهره هكذا لكن احنا لابد ان نتحقق منهم ليس في الخطبة هي بدل من الركعتين في صلاة الظهر هم يقولون هكذا لكن هي ليست بدل ليست بدلا عن ركعتين. اذا قلنا بهذا الكلام - 00:44:17
ان الانسان اذا جاء وصلى فقط مع الامام بالركعتين وجب عليه ان يصلي ركعتين اخرين ولم يقل احد بهذا من ادرك ركعة من صلاة الجمعة خلص ادرك صلاة الجمعة على كل حال الكلام هنا وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها - 00:44:36
هذا ظاهره انه هكذا لا يجمع بالتيمم وهذا المعنى غير صحيح نعم الخطب هو حينما يقول حي على الفلاح وجب السعي. بس انت لو فرضا كنت فوق اذن المؤذن قال حي على الفلاح يجب ان تترك جميع ما لديك ثم تفعل السعي واجب - 00:44:58
وتأتي وتجلس والانصاف واجب. لكن لو فرضنا هذا ما حصل وجئت متأخرا وادركت الصلاة هل ان الصلاة بعض الصلاة صحيحة ولا يجب عليك شيء. فوجوبها لا معنى ليس معناها انه - 00:45:25
انه يترتب عليها شيء فيما يتعلق بالقضاء. صلاة الجمعة ركعتين صلاة مستقلة هنا قد قد يعني المعنى ان يكون عندما يتيمم عن كل فرد حضور الخطبة فرض هو ظاهر هذا الكلام هل نجزم به هذا الكلام - 00:45:42
لا نجزم بهم بل لا نعلم احدا قال هذا ان الانسان حينما يأتي يتيمم مرتين يتيمم للخطبة لم يقل احد بهذا لكن العبارة فيها اشكال فظعوا خطا تحتها حتى الان اغلبكم فيها - 00:46:06
لا نريد ان يعني نضيع وقتنا باشياء تأثر علينا. نعم بما سبق لا الصواب انه مبيح بالدليل هو ليس مطهر انت لا ترجع عليه هو بالعكس يعني يصيب الانسان بشيء. لكن الشارع اراد هذا لانه المقصود من الوضوء - 00:46:27
كما ان فيه الطهارة نظافة طاهرة ايضا يراد به الرجوع الى نقاوة الفطرة فيلكفي الانسان لما اول ما خلق من طين ولم يدنس بشيء. انا اول مرة ادخل قلت اللهم اني اسألك ان لا اعصيك في هذه - 00:46:52
البلدة لانه اول مرة ادخلها وهكذا. فشوف المقصود بالوضوء النظافة. وفيها ايضا تذكير الانسان بنقاوة فبالتيمم باعتبار الانسان قد خلق من ماء قد خلق من ماء وطن بالماء يتنظف حقيقة ويذكر بالنقبة بالتيمم يذكره الشارع باي شيء بالنقابة اذا هو مريح فقط وليس برافع - 00:47:12
ما الدليل على انه ليس برافع حديث عبد الله بن عمرو قال له اصليت بالناس وانت جنب والحيث اخر قال فاذا وجدت الباب فاتق الله ومسه بشرتك. وان كان فيه - 00:47:38
شيء من المقال نعم فالراجح انه ليس مطهر انما هو مبيح هي النوافل مبنية على التخفيف ولذلك يجوز فيها الجلوس يجوز فيها على الدابلة وهكذا لا ما يحتاج الى دليل - 00:47:52
لانه شوف الشارع لماذا اجاز للانسان ان يصلي النافع كانت السلف كثيرة والصلاة. فلو انه اوجب عليهم بالسفر ان ينزلوا عليهم ذلك فرخص لهم في هذا وكذلك لو فرضنا كل من اراد ان يتنفل يتيمم - 00:48:12
يعني سيؤذي الانسان نفسه والشريعة جاءت لرفع الاصر والاغلاب ثم قال نعم صلاة الجنازة لها حكم النافلة على على الراجح من طرق يعني صلاة الجنازة يصليها الانسان يعني لو فرظ الانسان صلى تيمم وصلى النافلة. صلى الجنازة ثم جاء جنازة اخرى يصلي - 00:48:29
بالتيمم الواحد عدة صلوات جنازة يقول يقول فيجوز الجمع بين صلوات الجنائز وبين صلاة جنازة ومكتوبة صلى المكتوبة ثم نؤدي للصلاة وهو متيمم يصلي وبين جنائز ومكتوبة عدة جنائز مع مكتوبة واحدة - 00:48:54
لان صلاة الجنازة فرض كفاية وفروض الكفاية ملحقا بالنوافل في جواز الترك وعدم الانحصار بخلاف فرض العلم يعني مبنية ايضا على التخفيف باعتبار انها يجوز تركها اذا وجد من يصليها اما اذا لم يوجد من يصليها - 00:49:13
فتتعين على الحاضر يقول ويجوز ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من النار ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. لان النوافل في حكم صلاة واحدة لان هذه النوافذ في حكم صلاة واحدة. الا ترى انه اذا - 00:49:30
تحرم طبعا لفظة احرم افضل من تحرم له ان يجعلها مئة ركعة. احرم بركعة واحدة يحق له ان يجعلها مئة ركعة. طبعا هذا من النفل الجائز ان الانسان يصلي نفل مطلق بتسليم واحد - 00:49:49
بتعرف شلون شيخ ولا ما تعرف مم يعني انت والله اكبر وتصلي تركع بهالركعات والسجدات ركعات بعد ركعات قد تصل الى مئة ركعة ثم تسلم تسليم واحد ركعتين بالتشهد يحق له ان يجلس ويحق له ان لا يجلس. لا يجلس الا في الاخير - 00:50:11
الوتر مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ثبت الوتر وورد غير الوتر ايضا فالعلماء قالوا بجواز اطلاق هذا يسمى بالنفس المطلق بتسليم واحد عشان حتى لما نقعد نصلي. واذا نوى ركعة واحدة او ركعتين ثم نوى الزيادة فيها في النوافل يصح لان النوافل هي مبنية على - 00:50:31
تخفيف قالوا وبالعكس يعني نوى مئة ركعة ثم جعلها ركعة واحد وهو هذا من السنة. ان الانسان يجعلها مثنى مثنى وليس معناه انه على الوجوب. ولما صلى النبي خمسة بتسليمة واحدة وصلى سبعة وجلس في الثالثة وصلى تسعة جلس في السامع دل على جواز الامر - 00:50:51
لكن الاكمل والامثل والاحسن ان تصلى كل ركعتين على احد نعم قال ولان في تكليف التيمم لكل نافلة مشقة فربما ادى الى تركها والشرع وخفف فيها فجوزها قاعدا مع القدرة على يتحدث على النوافل - 00:51:19
لماذا اجيزت النوافل بتيمم واحد؟ يقال والشرع قد خفف فيها فجوزها قاعدا مع القدرة على القيام وعلى الراحلة ولغير القبلة في السفر لماذا؟ لتكثر اي يكثر الانسان من الصلاة. ولا ينقطع الشخص عنها الانسان كلما كان اكثر صلاة كلما كان خيرا لهم - 00:51:38
قال لو لم يجد الجنب او المحدث الا ماء لا يكفيه. نعم الاجر نعم لا شك انه نصف الاجر لابد ان تكون النافلة نعم اما في الفريضة فلا يصح قال لو لم يجد الجنب او المحدث الا ماء لا يكفيه. وجد الانسان ماء لا يكفي. وجب عليه استعماله على الراجح. وجب عليه استعمال هذا الماء - 00:52:01
ويجب التيمم للباقي. ولو لم يجد الا ترابا لا يكفيه شوف لماذا يجب عليه استعمال هذا الماء الذي لا يكفي لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني شف انت ترى وجود قراءة سورة الفاتحة - 00:52:31
وجدت احرمت وجدت الامام خف الله يديه واراد ان يشرع في الركوع هل تبقى ساكت تقول انا خلاص لن استطيع ان اقرأ الفاتحة اقرأ ما تيسر لك ما يتيسر لك يجب ان تقرأه - 00:52:50
والباقي خلص يسقط عنك وجاء النص بالعفو عنها ان من ادرك ركوعا مع الامام فقد ادرك الركعة. كما هو مذهب الجمهور خلافا للبخاري وابي هريرة. طبعا عند البخاري لان الانسان - 00:53:07
لم يدرك الفاتحة لا تصح صلاته يعني ادراك الركوع وحده لا يكفي عند الامام البخاري وهو مذهب ابي هريرة قال ويجب التيمم للباقي ولو لم يجد الا ترابا لا يكفيه وجب استعماله وجد تراب قليل لا يكفيه - 00:53:23
وكذا لو كان عليه نجاسات فوجد من الماء ما يغسل بعضها وجب غسله. لقوله فاتقوا الله ما استطعتم. على قاعدة ما لا كله لا يترك جله ولا قله فلو كان محدثا او جنبا وعليه نجاسة - 00:53:46
فوجد ماء ان يكفي احدهما غسل النجاسة ثم تيمم يعني غسل النجاسة للتخلص من النجاسة وتيمم لاجل الوضوء ان النجاسة لابد لها من الغسل. شف النجاسة لا بد لها يعني شف حتى اذا ما عنده وقت صلاة على الانسان نجاسة. وجب على الانسان ان يزيله لان الانسان مأمور بالتنزه - 00:54:04
بس لو فرضنا امرأة حائض ودخلت الخلاء هل يجب عليها ان تستنجي؟ نعم يجب عليها ان ان تستنجي. لعموم الامر الوارد بالتنزه من البول القدر او شخص كان جنب ثم دخل خلاوة ولم يستنجب ما يصح هذا ايضا لابد يقول انا خلاص سألتها بعد غيرها نقول لها ما يصح لابد ان تستنجد - 00:54:26
ولذلك الشارع حتى الجن وامره ان يغتسل او يتوضأ او على الاقل تقدير ان يغسل فرجه حتى يذهب النجاسة عنه قال ولو جاز المسافر ولو جاز المسافر بماء في الوقت فلم يتوضأ - 00:54:53
لو ان الجملة بدون باء لو جاز المسافر ماء في الوقت فلم يتوضأ منه فلما بعد عنه تيمم وصلى فلا اعادة له على المذهب شفنا لو جاز المسافر ماء لان هو جاز يتعدى بالباء ويتعدى بغير يعني انت مطريت بالماء ولم تتوضأ - 00:55:13
ثم بعدين تعديت وصلت مكان ليس فيهما فهنا هل تتيمم ام لا؟ يقول فلما بعد عنه تيمم لانهم غير واجد للماء وصلى فلا اعادة عليه على وان جاوز المحوط او المقصر لما جاوز الماء ولم يتوضأ ولم يحمل - 00:55:42
ويعلم انه سيحتاج اليه قال ولو لم يجد ماء ولا ترابا فالصحيح انه يصلي لحرمة الوقت. مم بالنسبة يحترم يصل النجاسة ثم شهريا اذا جامع الانسان اهله رطوبة الفرج المذي نجس وقد يكون لديه مذي مع مع المني - 00:56:03
ولا يخرج المني الا اذا سبقه المذي نعم بعضهم حددها بميل والراجح انه يعني يجب على الانسان السعي ما لم يتضرر في ذلك. هنا لا يوجد ماء. وقالوا في انطاكيا واحنا - 00:56:34
عدنا سيارة وموديل حديث لكن هاي فيها مشقة انه انت تذهب تعرض نفسك للخظر تعرض نفسك للمسائلة تعرض فهي الشيء الذي يعني ليس فيه مشقة لان المشقة تجلب التيسير موجود من هنا في عند الامل موجود نذهب الى الامل ونأتي بالماء وهكذا - 00:57:05
يقول ولو لم يجد ماء ولا ترابا شخص من الاشخاص في مكان ليس فيه ماء وليس فيه تراب يقول فالصحيح انه يصلي لحرمة الوقت ويعيد هذا مذهب من مذهب الشافعي انه يصلي حرمة للوقت - 00:57:26
ويعيد ماذا يعيد؟ يعيد الصلاة هذا مذهبهم والراجح انه لا يعيد لماذا لا يعيد؟ لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم - 00:57:45
قال وصلاته توصف بالصحة صلاته تكون صحيحة فاذا قدر على الماء اعاد اذا قدر الانسان على الماء اعاد وان قدر على التراب فهل يعيد نظر ان قدر عليه في موضع يسقط به القضاء عاد والا فلا يعد - 00:58:04
اذ لا فائدة في صلاة التن بالتيمم تعاد. بل في كلام بعضهم ما يقتضي عدم الجواز اذا صلى بدون ما اوتر ووجد فقط تراب يعيد امانة ايه يعني لو وجد الماء عليه ان يعيد. واذا ما وجد فقط تراب ايضا اختلفوا في هذا. هل يعيد ام لا يعيد - 00:58:26
واضح ليش يعيد؟ هو الى لا يستطيع الا هذا. وحضر وقته خلص وصلى بعد لم يقدر على الماء ولم يقدر على التراب لماذا يعيد ولماذا سمي حرمة اللغة؟ ما الدليل على انه يصلي حرمة للوقت - 00:58:55
ربنا قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. جاء الوقت وهذا مقدور الانسان. وربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها في الصحيح انه لا يعيد فوجد الماء او وجد التراب بعد ذلك - 00:59:19
لانه حينما صلى الانسان خلاص سقط عنه الفريضة وكتب اجره على الله تعالى وملئت الذمة فنحن حينما نأتي نضيف على الانسان وجود شيء يحتاج هذا الامر الى دليل لان الاصل براءة الذمة - 00:59:39
يقول ثم فاقد الماء والتراب اذا صلى فهل يقرأ الفاتحة اذا كان جنبا باعتبار هذا على من يقول بانه غير مطهر انما هو مبيح للصلاة يقول مقتضى كلام الرافعي في هذا هو اذا اجيز له الصلاة اجيزت له الفاتحة هو باعتبار انه قرأت قرآن وان الجنب لا يقرأ القرآن - 00:59:56
يقول مقتضى كلام الرافعي في هذا انه لا يقرأها ويأتي بالذكر وتبعه النووي شوف هذا قل لكن صحح النووي في باب الغسل باب التيمم وعندنا باب الغسل انه يجب عليه ان يقرأ الفاتحة هذا هو الصحيح هو التيمم اباح له يعني عبد الله ابن عمرو ابن العاص كان امام يؤم الناس - 01:00:19
وتيمم لصلاة الفجر. قرأ سورة الفاتحة وقرأ وسمعها ما خلفه لكن صحح النووي في باب الغسل انه يجب عليه ان يقرأ الفاتحة ولو تيمم عن جنابة ثم احدث اذا يقرأ الفاتحة على الصحيفة ويصححها النووي في اخر امرين. قال ولو تيمم عن جنابه ثم احدث - 01:00:47
يقرأ يقرأ يقرأ اي نعم ان هو لما ابيحت له الصلاة ابيحت له الصلاة من التكبير الى التسليم لم يبح له ثم الفاتحة هي الصلاة. ليش الله قال؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فركن الصلاة الاعظم هو قراءة سورة الفاتحة - 01:01:14
مثل الحج عرفة. فاذا وصف الشيء باحد اركانه دل على عظم هذا الركن شوف هنا قال ولو تيمم يفترض الفارغة التي قبله ولو تيممها تستبدل بماذا؟ تستبدل بنقطة حتى تعلم انه كلام جديد - 01:01:35
قال ولو تيمم عن جنابة ثم احدث حرم عليه ما يحرم على المجلس. ها شف هاي نقطتين خطأ ايضا يعني اذا اردنا ان نجعل فاردا منقوظا. الفارغ المنقوظة ماذا يستفاد منها؟ ان الكلام ما قبلها سبب لما بعدها - 01:01:55
قالوا لو تيمم عن جنابة ثم احدث حرم عليه ما يحرم على المحدث واضحة المسألة الشيخ هو اصلا جنوبي وتيمما للتنامي لعدم وجود الماء ثم احدث يعني مو هو لما لما تيمم زال عنه حكم المحدث لما احدث - 01:02:18
حرم عليه ما يحرم على المحدث. اذا يعني يحق له ان يقرأ القرآن واضح بسبب ماذا؟ بسبب التيمم ولا تحرم القراءة ولا اللبس في المسجد. طبعا انا على رأي الامام النووي رحمه الله - 01:02:42
هذا مما يسأل عنه ويستغرب ويقال يمنع من الصلاة ولا يمنع من القراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة. مم جيد احسنت ثم قال ثم برؤية الماء تحرم القراءة. وكل ما كان حراما حتى يغتسل. لماذا لما رأى الماء بطلت على قاعدة اذا حضر الماء - 01:03:05
بطلة التيمم. حرمت القراءة. وكل ما كان حراما يعني من دخول المسجد والطواف بالبيت وهكذا ما لم يقترن مانع يعني الا اذا وجد مانع اما شرعي في العطش واحد اذا عنده هذا ماء لكن اذا شربه سيموت عطشا - 01:03:29
او حسي وجد الماء الانسان بس لا يطلع يأتيه السبع يأكله او الشبيحة موجودة اذا ترك هذا المكان يقتل هذا كان عندنا شخص الله يرحمه اسمه إبراهيم البطران بزمن الأمريكان من الجنسية صارت اشتباكات والان راح اطلع اشهد ان لا اله الا الله بس - 01:03:53
لا ضربها الامريكي في جبهته يرحمه الله تعالى فشوف هذا قد يوجد هكذا الانسان يرى الماء لكن لا يستطيع ان يذهب اليه نعم. ثم قال حكم الوضوء من الخابي المسبل للشرب. قال وجد المسافر على - 01:04:14
خابية مسبلة للشرب. شف هالعبارة نعم بالنسبة لهذه الرسالة اللي سبقت اللي يقول ابن تيمية رافع ليس مبين نعم لما يقول رافع خلاص هذا حاله حال لكن الراجح انه ليس برافع. الراجح انه - 01:04:34
انه انما هو مبيح. كلهم مختلفون في هذا. من قال ان لا احفظ اسماء العلماء الذين قالوا لكن هي في المسألة قولان منهم من قال رافع من قال بانه مبيحنا - 01:04:57
قال وجد المسافر على الطريق خابية مسبلة للشرب. طبعا العبارة ليست بعبارة قوية لا يجوز له ان يتوضأ منها مم يعني متل الحب يعني شيء يوضع فيه الماء نوع من انواع ما يوضع فيه الماء مسبل معناها على الطريق خاصة للطريق للشرب - 01:05:15
واحيانا ستجد مكان تكتب ماء سبيل او ماء للشرب ما يعلم ما هو اليوم الحب يعني هي مثل القلة. فخار او مثل القلة يوضع في مكان او غيرها يعني ماء خاص للشرب ويكتب له - 01:05:42
سبيل او ماء للشرب مثل هذا البراد الموجود الان نعم طبعا شوفوا لما سميت خابية ليس من باب التخبية من اجل ان تخبأ على الانسان. لكن من اجل ان يحفظ فيها الماء ولا يلوثها الحيوانات وغيرها - 01:06:01
المقصود بها شوف لما قال مسبلة اي هي خاصة لابن السبيل ولغيره. يقول لا يجوز له ان يتوضأ منها لا اذا لا ماذا يصنع؟ يتيمم قال ويتيمم. باعتبار انه هو خاص لماذا؟ خاص للشرب - 01:06:22
قال لانها انما توضع للشرب شف قال كذا ذكره المتولي احد اصحاب الوجوه والرويان الروياني في كتابه البحر المحيط له كتاب اسمه البحر المحيط كتاب من كتب الشافعي. طبعا هذا لم يطبع لحد الان وهو من الكتب الفخمة جدا في الفقه الشافعي - 01:06:41
ونقله عن اصحابه اي نقله عن اصحاب الشافعي. يعني اذا هذا ليس من منصوص الشافعي شنو معنى ليس بالمنصوص الشافعي ايها الفتى؟ احسنت اذا من قاله؟ احسنت يقول فصدم قال وكل مايع خرج من السبيلين نجس الا المني. اي شيء من المائعات خرج من السقف. لما قال ما حتى يخرج - 01:07:03
كيف يعني الحصائل التي تخرج من الانسان او ان الانسان يكون قد ابتلع شيئا ثم خرج منه وكل مايع خرج من السبيلين نجس الا المني لا يتوضأ من هذا الصحيح. يتوضأ لانه ماذا؟ لانه واجد فلم تجد ماء فتيمم فهذا واجد للماء - 01:07:30
واذا كان الشرب مهم فالوضوء مهم ايضا نعم شرط الواقف في نص الشارع ليس يعني ليس على اطلاقه هذا واحد وثانيا نقول الماء للشرب ليس للبيع وليس للاخذ وهكذا وحتى لو اشترط هذا قال لا تتوضأوا منهم يحق للانسان ان يتوضأ منه. نعم. فحق الله يعني - 01:08:01
او لا الراجح انه يجوز. يجب الوضوء. ما يعني حتى لا نعطل الاية فلم تجدوا ماء هنا اطلق الوجع مطلقا والمطلق يعمل به على اطلاقه. لم يقل لم تجدوا ماء مباحا او ماء يعني غير مسبل. جاء مطلق والمطلق يعمل به على - 01:08:30
اطلاقه وهنا لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ايه يعني الا اذا كان يتضرر به اذا كان يكون مغبون فيه. يعني حتى اذا سعره غالي فوق سعر مثل بي اس مثل سلمان الذي يوجد في المطارات - 01:08:52
بثلاث ليرات وجب عليه الشراء يعني هذي فيها غبن لكن هذا الغبن يعني لا يضرب الانسان لاضر بالانسان هنا تأتينا القاعدة الاخرى لا ظرر ولا ظرار فيحق له ان نعم - 01:09:10
قال وكل ماع خرج من السبيل نجس الا المني اي لابد من معرفة النجاسة اولا لان ما خرج ابنه احد انواع النجاسة قال ثم النجاسة لغة هي كل مستقذر شف يعرف لك ما هي النجاسة من حيث الاستعمال اللغوي - 01:09:29
وفي الشرع عبارة عن كل عين حرمت تناولها على الاطلاق مع امكانه يعني الاشياء التي حرم على الانسان ان يتناولها وان ينتفع بها لا لحرمتها او استقلالها او ضررها في بدن او عقلا - 01:09:49
طبعا هذا يعني ليس لحرمته يعني هاي النجاسات ليس لحرمته عندنا اشياء يحرم علينا ان نستخدمها لحرمتها تكون اشياء محرمة علينا ان نستخدمها في اشياء واحد عندكم مثلا واراد ان يستنجهر هل يحق له ان يستنجب الكمثرى؟ الجواب لا يجوز لحرمة هذه النعم - 01:10:11
لكن هذه النجاسات منعنا من استعماله ليس لحرمتها. ولكن لماذا؟ لانها مضرة وانها مستقذرة ولذلك فهي مجمع ماذا؟ مجمع الامراض فلو فرضنا شيخنا اراد ان يشكو مرضا وقالوا اعمل تحليل اما من البول واما من الغائط واما من الدم - 01:10:31
وهذه الاشياء النجسة هي مضرة في بدني الانسان يقول فقوله على الاطلاق وانهى على الاطلاق تناولها على الاطلاق اي مطلقا. وهذا قوله قول من هذا يقول فقوله لا تعود على من - 01:10:58
آآ من المصنف؟ وين يقال المثل؟ اين قال المتن هذا وين كلمة على الاطلاق؟ يعني هو يتحدث عن قوله هو صحيح جيد اذا ليس الماتن لا تتوهموا يا شباب يقول فقوله على الاطلاق احترز به عن النباتات السمية عندنا نباتات سامة وقاتلة ولكن - 01:11:21
انها لا تكون نجسة. مع العلم ان على الانسان ان يستعملها يقول فانه يباح منها القليل دون اي احيانا يباح منها استعمالها في بعض الاشياء قال وقوله مع امكانه به عن الاحجار والاشياء الصلبة فانه لا يمكن تناولها. اي اكلها - 01:11:54
وقوله لا لحرمته احتوز به عن المحترم كالادمي يعني الانسان ما من حقنا ان نستخدم يد الانسان او اصبع الانسان المقطوع باشياء هذا لحرمتها وانما هي تدفن مرة شافنا اشخاص اتصل بي قال عندنا شخص قطع وساقه ووراه قطعوا يده قلت تدفن - 01:12:20
ولا تلقى في الزبالة انما هي تدفن احترام الادم ما من حق احد يأتي بها يحنطها او يجمدها او او يستخدمها لحرمة لحرمة بني ادم رحمة الله في قبره في قبره هو هي لا دفنت - 01:12:42
اذا ما تساويا؟ نعم. نضعها في قبرهما تشريح شي انت دايما انت لا بأس ان تسأل السؤال صح لكن احنا في موضوع تسأل تظهر موضوع اخر احنا المسألة مسائل معقدة يعسر علينا فهمها. نفهم ما عدنا الان - 01:13:03
تنشى مسائل اخرى لها ابوابها الاخرى. نعم قال وقوله واستقدارها احترز به عن المخاط ونحوه. يعني شف النجاسة غير المخاط. المخاط يتخلص منه الانسان من باب تنظيف لان التنظيف ركن من اركان الجمال والحسن - 01:13:32
والحديث يقول ان الله جميل يحب الجمال قال وبقية ما ذكر في الحج احترز به عن التراب فانه يضر بالبدن والعقل وينبغي ان يزيد في الحج. شوف هذا التعريف نقله من اخر لكن لم يبين لنا قال وينبغي ان يزيد لصاحب القول في الحد اي - 01:13:54
حده اللي هو التعريف ولما اتعب في نعمة الحج باعتبار هاي عند المناطق يشترطون في الحد اللي هو التعريف ان يكون جامعا مانعا جامعا لافراده جميعها مانعا لغيره من دخول فيه - 01:14:15
في حال الاختيار لانه الانسان قد يكون مريظ افد شي ولديه نجاسة لا يتمكن هسه مثل صاحب صاحب اللي فيها جراحة ليس من اختياره التخلص منها او مما فيها قال وينبغي ان يزيد في الحد في حال الاختيار ليدخل في الحد الميتة - 01:14:30
في في فانه يباح اكلها عند الضرورة مع النجاسة في ذلك الوقت. حتى انه يجب عليه غسل فمه. طبعا اليوم امس سألت سؤال فيما يتعلق اماكن المحاصرة مثلا ويقتل فيها - 01:14:54
الغنم قصفا ولا تذكى هل يباح لهم اكلها ام لا يباح لهم اكلها؟ طبعا لا يباح لهم اكلها حتى لك ذكاة شرعية ما وصلوا الى هذه المرحلة اذا وصلوا الى مرحلة الهلاك نعم يحق للانسان ان يأكل الميتم - 01:15:12
فشوف هنا الشارع لما نقل التعريف ولم يبين لنا هذا التعريف لمن؟ ثم جاء يعلق عليه قال لو زيد في الحج وينبغي ان زاد في الحد. في حال الاختيار فهذا لو لم يأتي به لكان اولى. لان حالات الظرورة تختلف عن حالات الصحة - 01:15:32
يقول اذا عرفت هذا باعتبار انه قد قدم مقدمة ليذلل الصعاب فيما بعدها فاعلم ان المنفصل عن باطن الحيوان نوعا الاشياء التي تنفصل من الانسان والحيوان نوعان باعتبار ان الانسان حيوان - 01:15:57
له دين لا نقول حيوان ناطق الانسان حيوان لا هو دين ومعنى احيانا باعتبار انه حي وله دين انه قد خلق لعبادة الله تعالى. والعلم بالله تعالى يقول احدهما ما ليس له اجتماع واستحالة في البطن وانما يرشح رشحا كاللعاب والعرق - 01:16:14
نحوهما فله حكم الحيوان المرتشح منه يعني ان كان نجسا فنجس والا فطارس الجلد نجس ولعاب الكلب وعرق الكلب نجس وكذلك الخنزير قال النوع الثاني ما له استحالة كالبول والطاهر مثل الانسان يكون عرقه ولعابه طاهر. نعم - 01:16:38
ليس له ما ليس لها جيد احسنت مم احسنت اكيد هذي المعلومة لا من كيسك دايت يقول النوع الثاني ما له استحالة يعني يستحيل يتجمع في مكان البول يتجمع في المثانة ثم - 01:17:00
يخرج. النوع الثاني ما له استحالة كالبول والعذر والدم والقيء. فهذه الاشياء كلها من من جميع الحيوانات المأكولة وغيرها. اذا هذي الاشياء طبعا جاءت الادلة على نجاستها. منها استنزفوا من البول - 01:17:29
وغيرها من النصوص. الا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:17:49
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين قد بلغنا عند قول المصلف واعلم ان الجراحة قد تحتاج الى ان يلزق عليها فرقة او قطنة - 00:00:04
او نحوها اذا هذا من تفصيل مسائل الفقه والفقه يمر مع الانسان في حياته كلها وسبق معنا انشرحنا اهمية الفقه وحاجة الانسان للفقه وقول الزهر ما عبد الله بمثل الفقه لان الفقه يمر مع الانسان في حياته كلها - 00:00:29
مع اهله مع جيرانه مع ناسه ابدا مهما ذهبت في اي مكان فانك ستجد الفقه وتجد هذا الدين قد دخل ولذا ربنا قد اوصى بالصاحب بالجنب. يعني كنت انت في مقهى او في طائرة او في اي مكان ذهبت اليه - 00:00:59
يعني تجد الوصية بالصاحب بالجنب والانسان يعني يطبق ما في هذا كتاب العظيم فاذا طبق نال الخير من عند الله تعالى ذهبنا يوم الاربعاء الى مدينة الاسلام اسلام بول في هكذا اسمه الحقيقي - 00:01:23
وكان معي ولدي طارق لهم من العمر ثمان سنوات ويسيرون شهور فكانت امرأة بالطائرة عند الجامع وكان طائر في محله في المكان الوسط وانا هذا محلي فلم يقتضي ان يصعد - 00:01:50
تضطر فجلس فلما جلس كان يأتي بقرب اعطاني نصف وجهه الي وبعد مسيرة من الطريق اعطيته حصن المسلم قلت له اعطه لهذي المرأة فاخذت الكتاب وقرأت ثم قرأت ثم قرأت ثم اجهشت بالبكاء - 00:02:07
بشوف الشاهد هذا من الفقه لان الله قد اوصى بالصاحب بالجنب اذا هذا الفقه يمر معك في امور حياتك كلها وما من واقعة في الكون الا وفيها لله حكم فالانسان بحاجة ان يتعلم حكم الله حتى يطبق حق الله تعالى - 00:02:26
وهذا الفقه الذي ندرسه له مفاتيح من اعظم مفاتيحه الاستعانة بالله تعالى وان لا تعتمد على غيرك في بناء الشخصية انت من تستعين بالله ثم تجد في ان تتعلم ما يتعلق بادوات هذا الفن - 00:02:49
وعليك ان لا ترتكز على اخطاء الاخرين. لا تقول المدرس الفلاني لا يفهمني. او الظرف الفلاني او العمل او الاهل او الظروف. لا والانسان به حاجة الى سلامة طريق الفقه حتى يتفقه جيدا - 00:03:09
يذهب به الانسان بان يضبط مسائل الفقه جيدا. يضبطه الانسان حفظا حفظ مسائله وادلته والانسان يطول يعني الفقه مبني على مسائل ودلائل فالانسان يطور هذا حتى يتعلم المهارة في المناقشة ويقرأ بعض كتب الخلاف التي فيها الاجابة حتى يتعلم ما يصلح ان يكون دليل - 00:03:28
اذا مما لا يصلح ان يكون دليلا الشافعي في كتاب الرسالة حينما يبحث مسألة من المسائل يقول فان قلت كذا قلت كذا. يعني اتيت بالدليل الصحيح ثم يأتيك باحتمال الجواب على هذه الصحيح ثم يأتيك بالرد - 00:03:58
على الاستدراك لو حصل استدراك حتى بعضهم قال من الذي يحاوره الشافعي في الرسالة؟ الجواب لا احد لكنه اعطاك اعطاك ماء ما قد يستدرك على الصواب اعطاك الجواب اذا نحن بنا حاجة نقرأ الفقه صحيحا بنا حاجة الى بناء الشخصية الفقهية بناء حاجة الى صناعة الفقيه لان الناس بهم حاجة - 00:04:17
الى الفقه ولصاحب الفقه وظيفة يقوم بها حتى يصل الى مراد الله تعالى بالعمل بما انزله الله تعالى والفقه مر بمراحل متعددة جدا ولابد للانسان من قراءة الفقه عن طريق ايات الاحكام لابد من قراءة الفقه عن طريق احاديث الاحكام لابد من قراءة الفقه عن طريق - 00:04:43
المختصرات الفقهية لان المختصرات الفقهية تقتصر عليه في الكثير رابعا لابد من قراءة الكتب الخلافية وسبب النزاع لابد من قراءة كتب الفتاوى والنوازل ثمت نوازل هنا جريدة اظنها لكن لما نقرأ نجد نفس المسائل قد طرأت قد طرأت الزمن السابق وعرضت على الائمة السابقين - 00:05:10
العلوم المساندة اذا الطالب به حاجة اليها من العلوم المساندة اصول الفقه والقواعد الفقهية لان في اصول الفقه والقواعد عن الفقهي التطبيقات لمسائل الفقه النظريات الفقهية وقد تطورت هذه النظريات الفقهية. المقاصد علم المقاصد طبعا منبثق من علم اصول الفقه - 00:05:37
فيما يتعلق بالعلة وايضا كتب الجدل والمناظرة حتى يعرف الانسان ما يصلح ان يكون دليلا مما لا يصلح ان يكون دليلا. اذا نحن ندرس الفقه في هذا الكتاب وبنا حاجة الى تكوين الملك الفقهي وتنمية هذه الملكة - 00:06:02
وانتم تعلمون اننا في المصطلح نعرف مصطلح الحديث بانه هيئة راسخة في النفس العدالة هيئة راسخة في النفس تمنح صاحبها عدم فعل الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر وعدم خرم مروءة بخارب من الخوارم - 00:06:26
الملكة الفقهية هيئة راسخة في نفس العالم هيئة راسخة في نفس العالم تمكن صاحبها من القدرة على الاستنباط اي استنباط الاحكام من الادلة الشرعية ونحن نعلم بان الفقه ومعرفة الاحكام الشرعية التفصيلية التفصيلية الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية - 00:06:46
وهذه الملكة تثمن لصاحبها متى رسخت عنده على استنباط الاحكام والفقه كان يطلق عموما على الفقه في الدين باصوله وفروعه. ثم بعد ذلك اصبح علما على الاحكام الشرعية العملية وقلنا بان الفقه هو الملازم للانسان في جميع حياته فالانسان بحاجة الى ازدياد من هذا الشيء - 00:07:18
من منكم يعمل نجارا لا احد يعني شوف اي شي يريد يعمله الانسان في اي شيء لا بد يعني لو فرضنا نجار وقلنا له اصنع لنا سرير بطابقين نموذج حتى للطلاب هذه الاسرة الحديدية واحد قال نريدها من خشب - 00:07:48
لان هذه السورة الحديدية فيها صوت واذا تقلب الشخص الذي اعلى مني احدث صوتا وانا لا استطيع ان انام اخونا مهند لما قلت له لماذا لا تأتي الارقم؟ قال من اجل النوم لا لا اتمكن من النوم جيدا في الارقام - 00:08:13
يعني هذا النجار الذي نذهب نصف له هذه لابد من معرفة الغرض يعني لماذا هو يصنع هذا السرير؟ يصنعه لينام عليه الطلاب بهذا الحجم شخص مثل الشيخ وائل طوله متر وسبعين سنتي مثلا. او مئة وستين سانتي - 00:08:33
اجعل لا ليس ان يصنع لنا الجهاد السرير هكذا بقدر اليد فالغرض حتى ثم الصورة ثم المادة من اي شيء من الخشب او من غيرها ثم الالة ثم الحركة يعني لا يستطيع ان يصنع لنا هذا الا بهذه الاشياء الغرض الصورة المادة الالة الحركة - 00:08:53
وللفقيه حينما يريد ان يمكن من نفسه الملك الفقهي لابد له من هذه الاشياء في الغرض من صنيع الفقيه تحقيق حكم الله تعالى ولذا الوحي انقطع لكن هذا الفقيه لما يأتي - 00:09:17
ويأتي بهذه الاشياء ويمارن نصوص والادلة والصحيح من غير الصحيح ما يصلح ما لا يصلح ما هو عام ما هو خاص بها يعني يعني هذه العملية اشبهت عملية الوحي حينما يأتي الملك الى الرسول البشري ثم يخبره بحكم الله تعالى الفقيه - 00:09:37
بهذا يتوصل الى حكم الله تعالى الصورة طبعا وهي الصورة التي الصورة هي الحكم الذي يتوصل اليه من الايجاب او النذر او الاباحة او التحريم او الكراهة طبعا المادة التي يستخدمها الفقيه في الملك الفقهي اللي هي النصوص - 00:09:59
وكذلك الاصول التي تبنى عليها هذه النصوص يحتاج الى الة وهذه الالة هي الادوات ولذا نحن لدينا علوم رئيسة اللي هي التفسير والحديث والفرقة وثمة علوم اخرى علوم الالة مثل النحو والصرف والبلاغة وغيرها يستعان بها على معرفة - 00:10:21
الفقهي الحركة يعني هذا الذي سيصنع لنا الاسرة لابد ان يتحرك ويعمل. والفقيه لا بد له من حركة يعني يأتيني الشيخ عبد الغفور يقول لا ما يحتاج حركة الاس الان معامل - 00:10:45
بضغط الزر المعمل هو ينتج تدخل المواد نقول لك صحيح حتى هذا الشيء ما نحتاج يحتاج الى حركة ذهنية وتصميم ومهندسين حتى حصل ولا ما حصل؟ اذا الحركة هي الحركة الفقيه هي حركة ذهنية وعمل يحتاج الى - 00:11:04
تفكير يعني اسلم ان يتعلم لغة من اللغات لابد ان يتعرف كيف يرتب الجملة يعني اذا يحتاج الانسان للحركة الذهنية. فالفقيه به حاجة الى الحركة الذهنية اذا هذه مقدمة لهذا الدرس فيما يتعلق - 00:11:23
فوائد يحتاجها الانسان في مسيرته لان الانسان في الفقه يطلب الانسان اعلى الاشياء حينما يتعلم الفقه في الدين والفقه جاء في نصوص الوحيين بمعنى يرحم في الله. جاء بمعنيين الصلاحيين. بمعنى - 00:11:45
مطلق الفهم وجاء بمعنى فهم الدين وبقي بالمعنى الاكبر حتى منتصف القرن الثاني للهجري فجاء الفصل بين العلوم الفرعية والعلوم الاصول حينما الف الامام ابو حنيفة رحمة الله عليه الفقه الاكبر اللي هو علم العقائد - 00:12:07
الفقه في العلوم الاخرى. واحسن الفقهاء غاية الاحسان حينما قسموه الى عبادات ومعاملات واحوال شخصية وزواجر يقول اعلم ان الجراحة قد تحتاج الى ان يلزق عليها خرقة او قطنة ونحوها - 00:12:27
يقول فلها حكم الجبيرة في كل ما سبق. يعني بس مثل هاي اللصقة تسمى لزقة جونسون التي توضع على الظهر لمن يحتاج اليها وكانها الان في هذه الازمنة قد قل استعمالها وجدت اشياء ربما تؤدي افضل - 00:12:48
من عملها اذا نقول هذي لها حكم الجبيرة هذه اللواثق. وكذلك ما يشد على الاصبع من اللواصق وغيرها يقول وقد لا وقد لا يحتاج الى وضع رزق قد ثمة اشياء يحتاج وثمة اشياء لا يحتاج - 00:13:08
بل فيجب غسل الصحيح والتيمم عن الجريح. هذا مذهب الشافعي ان الانسان الموطن الصحيح الذي ليس به الرزق يغسله. اما الموض الاخر فيتيمم لاجله فيكون جمع ماذا بين التيمم والوضوء - 00:13:29
يقول ولا يجب مسح الجريح بالماء ولا يجب عليه وضع الرزق والجبيرة لاجل ان يمسح على ما قاله الجمهور قال ثم اذا غسل الصحيح وتيمم لكسر او جرح مع المسح على حائل او دونه وصلى فريضة - 00:13:46
ثم حضر فريضة اخرى وهو على طهارة لم يجب اعادة الغسل ان كان جنبا ولا اعادة وضوء كان محدثا على الصحيح. لماذا اتى بهذه المسألة هذا يسمى بالتخريج حينما نخرج مسألة على مسألة. لانه مر عندنا ان المتيمم اذا تيمم لم يجد الماء ثم تيمم - 00:14:10
ثم دخل وقت الصلاة الاخرى واراد ان يصلي لابد له من ان يعيد التيمم. فهنا هذا الانسان توظأ لاجل الصحيح ثم تيمم لاجل المكان الجريح الذي عليه لصق او الذي عليه الجبيرة. وجاء وقت الاخرى ولم يحدث بقي على طهارة. هل يلزمه كما يلزم المتيمم اصابه - 00:14:33
ام لا؟ يقول لا اعادة ولا اعادة الوضوء ان كان معدنا على الصحيح يعني معناه ثمة قول اخر غير صحيح انه يجب عليه العدم قال وليس على الجنب الا التيمم. وفي المحدث وجهان - 00:14:54
شوف هاي مسألة من مسائل التي انفرد بها الشافعية عن غيرهم ان الجنابة يعني لو فرضنا ان الانسان امن هل ينتقض وضوءه ام لا ينتقض وضوءه؟ فعند الشافعية في من المذهب - 00:15:14
انه لا ينتقض وضوءه. والصواب ان الانسان اذا امن او امذى او اولى او بال فانه ينتقض وضوءهم هذا هو الصحيح فكيف بالادنى ينقض وبالاعلى لا ينقض. وانتم تعلمون ان ربنا جل جلاله قد نهى عن قول اف للوالد - 00:15:34
اتى بالادنى تحذيرا عما هو اعلى من امور العقوق قال وفي المحدث وجهان اصحهما عند الرافعي انه يجب عليه ان يغسل ما بعد العليل لاجل الترتيب لانها بطلت الطهارة في العليل بطلة ما بعدها - 00:15:58
ولا كعادة الملوك ان كانت صحيحة بالنسبة للشيخ اه عند الحدث هذه لو قبلها ولا اعادة ولا اعادة الوضوء ان كان محدثا وما زالوا يقول ثم اذا غسل الصحيح وتيمم بكسر او جرح مع المسح على حائل او دونه وصلى فريضة - 00:16:24
ثم حضر فريضة اخرى وهو على طهارة لم يجب اعادة الغسل ان كان جنبا اللي هو على طهارة ويدخل وقت الصلاة الاخرى لم يجب عادة الغسل مم شيخ يقصد يعني آآ - 00:17:24
بالامكان جربا وتيمم للجنابة. هم. فانه لا يريد ان كان متوضئا من الوضوء فانه يعيد يعني يقول ثم اذا غسل الصحيح هو تيمم لكسر او جرح مع المسح على حائل او دونه وصلى في ثم حضرة اخرى وهو على طهارة. لم - 00:17:51
في اعادة الغسل ان كان جنبا يعني جنبا ثم ثم تيمم ولا اعادة للوضوء ان كان محدثا على الصحيح يعني محدثا فتوضأ وتيمم لهذا الجرح هذا الصحيح يعني انت كان محدثا في السابق - 00:18:18
ثم توضأ فتيمم واضح ام غير واضح؟ يعني هذا الكلام هنا ولا اعادته ان كان محدثا هذا يتعلق بالكلام السابق. ومن عيوب الكلام يكون متأخر متعلق بالمتقدم. اذا كان الفاصل بعيدا - 00:18:43
هو يتحدث عن شخص دخل وقت يعني مجروح ثم توضأ للصحيح وتيمم للعليل وصلى وبقي هكذا ثم جاء وقت اخر هل يعيد ام لا يعيد احنا مو عندنا السابق ان الانسان اذا كان متيمم - 00:19:08
وتيمم ولم يحدث وصلى صلاة الظهر ثم جاء وقت العصر ليس انه يعيد يعيد ام لا يعيد؟ يعيد التيمم. هنا يتحدث عن هذا هذا ايضا متيمم متيمم لماذا؟ للعليل وجاء وقت الثاني هل يعيد ام لا يعيد - 00:19:31
يقول لك لا يعيد واضح ام غير واضح ولماذا قال فلم يكن ذنوبا هذا ليس على الجنب الا التيمم يفوق اذا كلمة على الصحيح واضح ما فيه اشكال في المذهب فيما يتعلق بترتيب المسألة هذي على المتسابق لكن هنا الاشكال لما قال - 00:19:50
وليس على الجنوب الا التيمم. وفي المحدث وفي المحدث وجهان معليش اقرأ تمهل تمعن بها جيدا ثم نقرأ بقية الكلام لعله يحل لنا الاشكال. قال اصحهما عند الرفع انه يجب عليه ان يغسل - 00:20:42
ما بعد العليل لاجل الترتيب لانه اذا بطلت الطهارة في العليل بطلة ما بعدها واصحهما عند النووي انه لا يجب الا التيمم فقط كالجنب لان التيمم طهارة مستقلة في الجملة فلا يلزم من ارتفاع حكمها بطلان طهارة اخرى - 00:21:04
يقول وهذا هو المعتمد انظر المنهاج على كل حال هذا الجزء من قوله بعد الصحيح احذفوا هذا عبارة عسيرة لا نفقهها طين القلم ايها الفتى حتى هو لما قال اصحها ما عند الرافعي وصحوها عند النووي. المسألة فيها اشكال - 00:21:26
يعني حتى المحامي حينما قال وهذا هو المعتمد ينظر المنهاج قوله قال ولا اعادة عليه ان وضعها على طهر مفهومه انه اذا وضعها على غير طهر انه يعيد طبعا هذا هو مذهبهم ان الانسان اذا وضع الجبير او وضع اللصق على غير طهارة فانه يصلي حرمة للوقت ثم يعيد هذه الصلاة - 00:21:58
يقول وهو كذلك على الصحيح المنصوص طبعا شوفوا هذا المحقق رجح ما هو رايح قال مفهوم انه لا فرق في عدم القضاء اذا وضعه على طهر بين ان تكون رياظة التيمم او لا وهم اعتمده ابن حجر في التحفة - 00:22:24
طبعا هذا ابن حجر ابن حجر الهيثمي وليس ابن حجر العسقلاني. ومحله ان لم يكن باع بعظه التيمم والا لزمه القظاء قطعا على اما بعد يعني اذا كانت هذه الجبين ليست على طبعا الصحيح في هذا انه اذا وضع اذا وضعها على غير طهارة - 00:22:47
لا اعادة عليه. هذا هو الصحيح المختار من اقوال الفقهاء وقياسها على الخفين وعلى الجوربين قياس مع الفارق. الذي يلبس الخفين والجوربين يلبسهما باختيار فوجب عليه ان لا يلبسهم الا على طهارة - 00:23:07
اما هذا لم يضع الجبيرة وغيرها الا لانه مضطر ولا يستطيع ان يأتي الا بهذا قال وهو كذلك على الصحيح المنصوص لانه عذر نادر لا يفعل غالبا. هنا يبين لك هذا التجديد - 00:23:29
اللي ما لها التجديد لانه عذر نادر لا يفعل الغاليين ما دام انه عذر نادر تشدد فيه بس لما تأتينا الذبابة شارك على نجاسة ثم جاءت على الانسان يعني هذا من النجاسة المعفو عنها - 00:23:50
لعموم البلوى والقطة ايضا حينما رخص في ثغرها ايضا لعموم البلوى. لكن هذا لما كان الامر نادر ان الانسان ثم يذهب الى المجبر فيجبر له هذا المكان اشترظوا هذا الشرط يعني النذرة هنا يعني دفعت التيسير - 00:24:07
ولكن التيسير باق في الشريعة يعني باعتبار ان الامر ليس فيه مشقة لنظرتهم قالوا يتيمم لكل فريظة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل نعم نعم وهذا الصحيح عند الشافعية استدلالهم يقول لك هذا امر نادر واحنا شددنا فيه - 00:24:31
ونحن اذا سألنا احد يقول لنا ما الدليل؟ نقول له عدم الدليل عدم الدليل الموجب ان لا يظع الجبيرة الا على طهارة. نعم هذا امر اخر في كثير من الاشخاص قد يبنج ثم يدخل به الى الى العمليات ثم يخرج وقد جبست يده فوضع له هذا. فهذا الامر فيه تأثير على الناس - 00:25:00
فالدليل هو عدم الدليل والاصل براءة الذمة والقياس هو قياس مع الفارق قالوا يتيمم لكل فريظة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل اي لا يصلي بتيمم الواحد الا فريضة واحدة - 00:25:22
واحتج له الرافعي بقول ابن عباس من السنة ان لا يصلي بالتيمم الا مكتوبة واحدة. طبعا باعتبار قول ابن عباس من السنة اي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا لما يأتي الصحابي ويقول من السنة فلا يراد الا سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:41
قال والسنة في كلام الصحابة تنصرف الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اسناده شيء طبعا الخبر عند البيهقي في السنن الكبرى وفي اسناده في مقال واي خبر تجده في عند الفقهاء تجده في السنن الكبرى لا سيما عند الشافعية - 00:26:01
تجده في الكبرى وتجده في الوسطى ففي كتاب الوسطى ساق جميع ادلة الشافعية وساق جميع الاسانيد المتصلة يعني ساق جميع اقوال الشافعي قال نعم روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال - 00:26:20
يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث رواه البيهقي باسناد صحيح لكن خالفه ابن خزيمة طبعا ماذا يقصد هنا بخالفه ابن خزيمة الظاهر هكذا طبعا ابن خزيمة في كتابه الصحيح يهتم بالمسائل الفقهية ويا حبذا ان تبحث لنا هذه المسألة - 00:26:42
في صحيح ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة يعني متوفر بحمد الله تعالى يعني هل تحدث في هذه المسألة في التيمم ام لا طبعا ابن خزيمة كان في اول الامر شافعي المذهب ثم صار مجتهدا مطلقا - 00:27:15
ومن يقرأ في صحيح ابن خزيمة يجد تمرينا على ما يتعلق بالمسائل الفقهية لانه يعلمك كيفية الاستدلال ويعلمك كيفية الاستدلال الحر من غير تقليد لعالم من العلماء واحيانا يسوق هذا في الباب وجه الاستدلال يسوقه في الباب - 00:27:32
يقول واحسن ما يحتج به يعني من احسن ما يحتج بهم. لما تشوف العالم يقول احسن ما يحتج به او احتج له او يقول احتج له لما يكون لهم هو نفسه يأتي بهذا الدليل. لا يكون القائل هو الذي اتى بهذا لكن هو الذي يكون القارئ هو الذي - 00:27:58
اطلع على هذا واتى به يعني لو فرضنا ثغرة احيانا في بعض كتب الخلاف يقولون قال فلان كذا واحتج بكذا او ذهب فلان وفلان بكذا واحتجوا بكذا يعني هم احتجوا وذكروا للي لهم - 00:28:22
لكن لما يقال عنه الحجة لهم كذا وكذا يعني اجى الباحث نفسه ورأى ان هذا يصلح ان يكون حجة له لكن لما يؤتى بقول الحجة عليهم يعني هذا فيما يتعلق بالمناقشة. ولذا بعض كتب الحنفية في الميزان الاصول في الاصول هو مثل كتاب الهداية المرغيناني - 00:28:40
الى ما يأتي بالحجة يقول الحجة لنا اما ادلة المخالفين ماذا يسميها؟ يسميها شبه الخصوم سماها شوف محمد يقول واحسن ما يحتج به قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الى قوله فتيمموا اوجب الوضوء والتيمم لكل - 00:29:06
للصلاة وكان ذلك ثابتا في ابتداء الاسلام ثم خرج الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم فانه صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد. لما عمر بن الخطاب قال للنبي لقد فعلت فعلا لم تكن تفعله. قال عمدا - 00:29:30
ان فعلته يا عمر شوف هذا خرج ماذا؟ خرج الوضوء. بقي ماذا؟ يقول فبقي التيمم بمقتضى الاية بمقتضى الامر بالاية يقول ولا يمكن ان يقاس التيمم لان الطهارة طهارة ظرورة لا يرفع الحدث. عندنا دليل اخر على انه لا يرفع الحدث وهو قول النبي - 00:29:49
لعمرو بن العاص اصليت باصحابك وانت جنب هذا هو الدليل على هذه المسألة قال وذهب المزني الى انه يجمع بتيمم واحد فرائض ونوافل. طبعا المزني هو احد اصحاب الوجوه في المذهب الشافعي - 00:30:13
والمذن له مختصر. من منكم رأى مختصر المذنب اختصر فيه كتاب الام كتاب الام طبعا القديمة في اربع مجلدات هو اختصره في مجلد واحد طبعا كتاب البيهقي السنن الكبرى كيف مرتب؟ مرتب على مختصر المزني - 00:30:38
لانه خدم المذاهب لكن الخدمة الرئيسة للمذهب الشافعي حتى قالوا بان بانه على كل عالم من يعني منا من الشافي على هذا العالم. نقول الا البيهقي فمنته على الشافعي نحن مؤلف السنن الكبرى ساق جميع الادلة - 00:30:58
ورتبه على مختصر المزني الذي اختصر فيه كتاب الامة يقول وذهب المزن الى انه يجمع بتيمم واحد فرائض ونوافل طبعا الدليل السابق تشرح لنا وجه الاستدلال به الدليل السابق اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 00:31:21
هذا امر عند القيام الى الصلاة يشمل الطهارتين الحقيقية والبدنية فجاء حديث عمر بن الخطاب اخرج الوضوء وبقي التيمم. طبعا نحو هذا في استدلال نحو هذا عندنا ما يتعلق انما الماء من الماء سيأتيك شخص قل رأيت نفسي في المنام اني اجامع - 00:31:46
وقال خلاص الجامع الجماع تمام الميل في المرحلة اقول له هل انزلت؟ يقول له نقول له انما الماء من الماء يقول ما الدليل؟ نقول له حديث انما الماء من الماء - 00:32:13
فهذا منسوخ الحديث منسوخ منسوخ لمن جامع فاكسر كان هذا في اول الامر انما ثم نسخ بحيث ابي سعيد الخدري الى جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. لكن بقي هذا ان المؤمن مؤلما - 00:32:29
رأى انه يجامع في المنام ولم يمن يبقى الاستدلال بالحديث على هذه المسألة وهذه شبيهة بهذه يقول وهو ان التيمم يرفع الحدث. شف العلماء لهم قولان هل انه رافع للحدث؟ ام انه مبيح للصلاة؟ من قال - 00:32:49
فانه رافع للحدث فقال يصلي به عدة من رافع للحدث اصبح غير محدث ومن قال انه مبيح لا يصلي بالتيمم الا فريضة واحدة لانه هو بمثابة اذن بمثابة اذن ماذا قال عن قول المؤذن؟ قال وهو قال وهو مردود بما مر اي بما مر من الدليل - 00:33:10
يقول فعل الصحيح لا يجمع بين فريضتين يعني شوف احنا تعديل احكام مهم جدا اسئلة فرضنا شخص بيوتهم قال اريد ان اذهب اقرأ كتاب من كتب الخلاف يتحدث عن التعليل. عندنا بداية المجتهد - 00:33:37
لما اتيت في مسألة خلافية يأتيك بالسبب هسة لو فرضنا شخص قال والله لن اكلم فلانا الا ان يشاء الله واتى بها متصلا. هاي هنا المشيئة هل هي حال لدى اليمين؟ ام انها مانعة من اليمين - 00:33:56
فيها قولون لاهل العلم منهم من قال حادث لمن تقع على اليمين ثم تحلها هذه مباشرة. ومنهم من قال هي مانعة لا تقع فيقالها من قال لزوجته قل ان شاء الله - 00:34:17
او انت ظالم الا يشاء الله فمن قال في تلك انها حالة ذهبت منه تطليقة وصارت زوجته بالحال لكن ذهبت منه تطليقا ومن قال بانها مانعة لا تعتبر تلك تطليقة وهكذا - 00:34:28
في الحال يعني هو يمين ثلاث ايمان لغوا وين فلان؟ موجود والله ما ادري. انت ايش عالسريم؟ هم. لا والله بلى والله واليامين الغموس واحد يعرفوا بهذا الشيء ويحلف يسمى هيمن غاموس. اليمين المنعقد لما تقول والله لن اذهب الى - 00:34:47
السينما مثلا هذي السمة اليمين المنعقدة انت عقدت على فعل شيء او على ترك شيء او على امر. فسميناها حالة لانه انعقد اليمين ثم انحل بس لما نقول مانع اصبح مانع من انعقاد اليمين. فلما تكون اصبح مانع من انعقاد اليمين لا يترتب عليه الشك - 00:35:07
فشوف صاحب بداية المجتهد يأتيك بهذه الامور مفصلة اذا يقول فعل الصحيح لا يجمع بين فريضتين سواء كانت الفريضتان متفقتين كصلاتين او مختلفتين وطواف يعني شف هو لما رد قول المجزي اتاك بتشديد اخر قال ما يصلح انه يجمع بي صلاة وطواف باعتبار - 00:35:31
ان الصلاة يشترط فيها الصلاة وان الطواف يشترغ فيه الطهارة قال لعلتي حفظت. قال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي طبعا هذا ما نستدل به على ان الطواف بالبيت - 00:36:02
يشترط فيه الوضوء ليس فقط حديث الطواف بالبيت صلاة يعني الشيخ ابن عثيمين يرجح على انه لا يشترط عند الطواف للوضوء ويظعف الحديث الوارد الطواف بالبيت الصلاة ان الله حل فيه الكلام - 00:36:18
الدليل الاقوى حديث عائشة لما قال افعلي اقضي ما يقضي الحاج غير الا تطوف في رواية افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بل وسواء كانتا مقضيتين او حاظرة ومقضية ايضا حتى حاضرتي ظهر وعصر او حاظرة - 00:36:33
لا يجمع وسواء كانتا مكتوبة ومندورة. المكتوبة هذه في صلاة الظهر مكتوبة من منذور شخص نذر قال اذا جاء ابو الياس لاصلين كذا ركعة سم الصلاة المنذورة او منذورتين واحد قال له صلي - 00:36:52
ركعتين واصلي ركعتين طويلتين طويلتين فيقول ما يصح ان نصلي الصلاتين بتيمم واحد وفي وجيه احنا عندنا وجه تصغير وجه وجيه يعني هنا وجيهنا قول لاحد اصحاب المذهب يعني بوجيه يعني اراد ان يضعفه يقلله - 00:37:15
يجمع بين منذورة ومقضية قد يحق له ان يجمع بين صلاة منذورة وصلاة مقضية طبعا شوف حتى الصلاة صلاة النذر يعني النذر منه ما يكن نذر طاعة ومنهم ما يكون نذر شرط السوائل عندنا امتحان بعد اسبوع. يقال لله علي ان نجحت في الامتحان لاصلين اقرأ - 00:37:39
الاولى سورة الصف والركعة الثانية سورة الجمعة مثلا نذر هذا الشيء اشوف هذه مكروهة للنذر نذر شرط اذا نجح لابد ان يصلي وهي مكروهة لكن ما حصل هذا الشيء ونجح بدون هذا الشرط بدون ما - 00:38:03
قال ما دام يحدث لله علي ان صلي كذا ركعة قال تسمى الصلاة ايضا منذورة وهي نذر طاعة يجب عليه الادب ولذا هذا الذي يحرم عليه الاكل من الشاة المندورة او الطعام المنذور هو نذر الطاعة - 00:38:23
بخلاف نذر الشرط السواحل بيوتهم اراد يقطع الحدود وقال يا رب ان قطعت عبرت هاي المكان الفلاني اذبح طرف هذا طبعا هذا نذر قال انما يستخرج به من البخيل هذا مصرفه مصرف الذكاة لا هو يأكل منه ولا اهل بيته - 00:38:40
وهو مكروه ووجب عليه الاتيان به. وهذا الشيء الوحيد بالشرع مكروه والزم الشارع بتنبه كأنه ردعا على هذا البخيل. لكن هو ما عنده هاي النية وهناك اجى بعدين صار يستنشق هذا الهوا قال خلصت - 00:39:04
القصف بالله علي ان اذبح شاة هذا مستحب ويحق له ان يأكل منه مستحب ايه وهو مستحب وكلاهما يجب ان يأتي به لكن هذا مستحب وذاك مكروه ما يجي وزارة البناء وهو مجروح - 00:39:19
يعني هذا العمل قال اللي بدون الشرط يسمى نذر طاعة. احسنت ولكن تطبقوا هذا الشيء انظروا لما تاخذ شيخ والد تودوه عالمطعم الزين فكلوه من هالدجاج لا المشروط هو معلق اكيد معلق المشروط هو معلق - 00:39:45
هذا نذر الطاعة نعم. وايضا لو فرضنا انهم فعلوا المكروه المكروه مو محرم. يوفون به ايه يجب عليه دفع القيمة او المثل اكل لحمه يودي لحمه وهكذا. يقول وفي اخر - 00:40:11
اي في وجيه اخر بين منذورتين يحق له ان يجمع بين منذورتين يعني هاتف الوجه الثاني يختلف عن الوجه الاول وهذا منذورة ومقظية وهذا بين منذورات لا يصح قال وفي وجيه شاذ ولو لم يكثر من هذه الوجوه لكان خيرا له ولنا - 00:40:36
يجوز في فوائت يعني عدة فوائد يقضيها الانسان بتيمم واحد وفاء ومؤدات. شنو معنى مؤداة شيخ وائل وهو في فائدة ومؤداة طاعة يا ابني انت ما مصلي الفجر واليوم تريد تقضيها والمؤدات صلاة اليوم. في حفظك تصلي القضاء الفائتة والمؤداة لتيمم واحد - 00:40:54
نعم هو يجب عليه ان يؤدي كلاهما واجب نذر الطاعة ونذر الشرط كلاهما يجب عليه ان يؤدي لكن واحد مكروه وواحد مستحب يقول والصبي كالبالغ على المذهب يعني هذا الصبي اللي هو فوق السبع سنوات ويكون - 00:41:27
مميز هذا مثل البالغ على المذهب اي في المذهب المختار. لان ما يؤديه حكمه حكم الفرض هو شف مو فرض عليه هذا الصبي غير البالغ حكمه حكم الفرض الا ترى انه ينوي بصلاته المفروضة وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة - 00:41:59
وصلاتها ما معنى هذا الكلام؟ وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها. نعم بعد صلاة الجمعة يعني تيمم للخطبة وتيمم بالصلاة لا لا هو جهد لا يستدل هنا وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها - 00:42:20
مم الواو هذي العاطفة معطوفة على ماذا؟ معطوفة على قوله الا ترى انه ينوي بصلاته المفروضة وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها وينهم فيصل كنت معهم بنات يجب ايضا - 00:43:03
مم. هنا صلاة الظهر صلاة الظهر عند بعض الشافعية تصلب اذا كانت اكثر من جمعة القوام في البلد الواحد استثناء ماذا يقصد الجمعة ظاهر الكلام هذا هل هذا صحيح يعني هل هو هل هذا هو الصحيح في المذهب الشافعي؟ بناء على هذا الكلام - 00:43:38
هذا الكلام ظاهره هكذا لكن احنا لابد ان نتحقق منهم ليس في الخطبة هي بدل من الركعتين في صلاة الظهر هم يقولون هكذا لكن هي ليست بدل ليست بدلا عن ركعتين. اذا قلنا بهذا الكلام - 00:44:17
ان الانسان اذا جاء وصلى فقط مع الامام بالركعتين وجب عليه ان يصلي ركعتين اخرين ولم يقل احد بهذا من ادرك ركعة من صلاة الجمعة خلص ادرك صلاة الجمعة على كل حال الكلام هنا وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها - 00:44:36
هذا ظاهره انه هكذا لا يجمع بالتيمم وهذا المعنى غير صحيح نعم الخطب هو حينما يقول حي على الفلاح وجب السعي. بس انت لو فرضا كنت فوق اذن المؤذن قال حي على الفلاح يجب ان تترك جميع ما لديك ثم تفعل السعي واجب - 00:44:58
وتأتي وتجلس والانصاف واجب. لكن لو فرضنا هذا ما حصل وجئت متأخرا وادركت الصلاة هل ان الصلاة بعض الصلاة صحيحة ولا يجب عليك شيء. فوجوبها لا معنى ليس معناها انه - 00:45:25
انه يترتب عليها شيء فيما يتعلق بالقضاء. صلاة الجمعة ركعتين صلاة مستقلة هنا قد قد يعني المعنى ان يكون عندما يتيمم عن كل فرد حضور الخطبة فرض هو ظاهر هذا الكلام هل نجزم به هذا الكلام - 00:45:42
لا نجزم بهم بل لا نعلم احدا قال هذا ان الانسان حينما يأتي يتيمم مرتين يتيمم للخطبة لم يقل احد بهذا لكن العبارة فيها اشكال فظعوا خطا تحتها حتى الان اغلبكم فيها - 00:46:06
لا نريد ان يعني نضيع وقتنا باشياء تأثر علينا. نعم بما سبق لا الصواب انه مبيح بالدليل هو ليس مطهر انت لا ترجع عليه هو بالعكس يعني يصيب الانسان بشيء. لكن الشارع اراد هذا لانه المقصود من الوضوء - 00:46:27
كما ان فيه الطهارة نظافة طاهرة ايضا يراد به الرجوع الى نقاوة الفطرة فيلكفي الانسان لما اول ما خلق من طين ولم يدنس بشيء. انا اول مرة ادخل قلت اللهم اني اسألك ان لا اعصيك في هذه - 00:46:52
البلدة لانه اول مرة ادخلها وهكذا. فشوف المقصود بالوضوء النظافة. وفيها ايضا تذكير الانسان بنقاوة فبالتيمم باعتبار الانسان قد خلق من ماء قد خلق من ماء وطن بالماء يتنظف حقيقة ويذكر بالنقبة بالتيمم يذكره الشارع باي شيء بالنقابة اذا هو مريح فقط وليس برافع - 00:47:12
ما الدليل على انه ليس برافع حديث عبد الله بن عمرو قال له اصليت بالناس وانت جنب والحيث اخر قال فاذا وجدت الباب فاتق الله ومسه بشرتك. وان كان فيه - 00:47:38
شيء من المقال نعم فالراجح انه ليس مطهر انما هو مبيح هي النوافل مبنية على التخفيف ولذلك يجوز فيها الجلوس يجوز فيها على الدابلة وهكذا لا ما يحتاج الى دليل - 00:47:52
لانه شوف الشارع لماذا اجاز للانسان ان يصلي النافع كانت السلف كثيرة والصلاة. فلو انه اوجب عليهم بالسفر ان ينزلوا عليهم ذلك فرخص لهم في هذا وكذلك لو فرضنا كل من اراد ان يتنفل يتيمم - 00:48:12
يعني سيؤذي الانسان نفسه والشريعة جاءت لرفع الاصر والاغلاب ثم قال نعم صلاة الجنازة لها حكم النافلة على على الراجح من طرق يعني صلاة الجنازة يصليها الانسان يعني لو فرظ الانسان صلى تيمم وصلى النافلة. صلى الجنازة ثم جاء جنازة اخرى يصلي - 00:48:29
بالتيمم الواحد عدة صلوات جنازة يقول يقول فيجوز الجمع بين صلوات الجنائز وبين صلاة جنازة ومكتوبة صلى المكتوبة ثم نؤدي للصلاة وهو متيمم يصلي وبين جنائز ومكتوبة عدة جنائز مع مكتوبة واحدة - 00:48:54
لان صلاة الجنازة فرض كفاية وفروض الكفاية ملحقا بالنوافل في جواز الترك وعدم الانحصار بخلاف فرض العلم يعني مبنية ايضا على التخفيف باعتبار انها يجوز تركها اذا وجد من يصليها اما اذا لم يوجد من يصليها - 00:49:13
فتتعين على الحاضر يقول ويجوز ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من النار ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. لان النوافل في حكم صلاة واحدة لان هذه النوافذ في حكم صلاة واحدة. الا ترى انه اذا - 00:49:30
تحرم طبعا لفظة احرم افضل من تحرم له ان يجعلها مئة ركعة. احرم بركعة واحدة يحق له ان يجعلها مئة ركعة. طبعا هذا من النفل الجائز ان الانسان يصلي نفل مطلق بتسليم واحد - 00:49:49
بتعرف شلون شيخ ولا ما تعرف مم يعني انت والله اكبر وتصلي تركع بهالركعات والسجدات ركعات بعد ركعات قد تصل الى مئة ركعة ثم تسلم تسليم واحد ركعتين بالتشهد يحق له ان يجلس ويحق له ان لا يجلس. لا يجلس الا في الاخير - 00:50:11
الوتر مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ثبت الوتر وورد غير الوتر ايضا فالعلماء قالوا بجواز اطلاق هذا يسمى بالنفس المطلق بتسليم واحد عشان حتى لما نقعد نصلي. واذا نوى ركعة واحدة او ركعتين ثم نوى الزيادة فيها في النوافل يصح لان النوافل هي مبنية على - 00:50:31
تخفيف قالوا وبالعكس يعني نوى مئة ركعة ثم جعلها ركعة واحد وهو هذا من السنة. ان الانسان يجعلها مثنى مثنى وليس معناه انه على الوجوب. ولما صلى النبي خمسة بتسليمة واحدة وصلى سبعة وجلس في الثالثة وصلى تسعة جلس في السامع دل على جواز الامر - 00:50:51
لكن الاكمل والامثل والاحسن ان تصلى كل ركعتين على احد نعم قال ولان في تكليف التيمم لكل نافلة مشقة فربما ادى الى تركها والشرع وخفف فيها فجوزها قاعدا مع القدرة على يتحدث على النوافل - 00:51:19
لماذا اجيزت النوافل بتيمم واحد؟ يقال والشرع قد خفف فيها فجوزها قاعدا مع القدرة على القيام وعلى الراحلة ولغير القبلة في السفر لماذا؟ لتكثر اي يكثر الانسان من الصلاة. ولا ينقطع الشخص عنها الانسان كلما كان اكثر صلاة كلما كان خيرا لهم - 00:51:38
قال لو لم يجد الجنب او المحدث الا ماء لا يكفيه. نعم الاجر نعم لا شك انه نصف الاجر لابد ان تكون النافلة نعم اما في الفريضة فلا يصح قال لو لم يجد الجنب او المحدث الا ماء لا يكفيه. وجد الانسان ماء لا يكفي. وجب عليه استعماله على الراجح. وجب عليه استعمال هذا الماء - 00:52:01
ويجب التيمم للباقي. ولو لم يجد الا ترابا لا يكفيه شوف لماذا يجب عليه استعمال هذا الماء الذي لا يكفي لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني شف انت ترى وجود قراءة سورة الفاتحة - 00:52:31
وجدت احرمت وجدت الامام خف الله يديه واراد ان يشرع في الركوع هل تبقى ساكت تقول انا خلاص لن استطيع ان اقرأ الفاتحة اقرأ ما تيسر لك ما يتيسر لك يجب ان تقرأه - 00:52:50
والباقي خلص يسقط عنك وجاء النص بالعفو عنها ان من ادرك ركوعا مع الامام فقد ادرك الركعة. كما هو مذهب الجمهور خلافا للبخاري وابي هريرة. طبعا عند البخاري لان الانسان - 00:53:07
لم يدرك الفاتحة لا تصح صلاته يعني ادراك الركوع وحده لا يكفي عند الامام البخاري وهو مذهب ابي هريرة قال ويجب التيمم للباقي ولو لم يجد الا ترابا لا يكفيه وجب استعماله وجد تراب قليل لا يكفيه - 00:53:23
وكذا لو كان عليه نجاسات فوجد من الماء ما يغسل بعضها وجب غسله. لقوله فاتقوا الله ما استطعتم. على قاعدة ما لا كله لا يترك جله ولا قله فلو كان محدثا او جنبا وعليه نجاسة - 00:53:46
فوجد ماء ان يكفي احدهما غسل النجاسة ثم تيمم يعني غسل النجاسة للتخلص من النجاسة وتيمم لاجل الوضوء ان النجاسة لابد لها من الغسل. شف النجاسة لا بد لها يعني شف حتى اذا ما عنده وقت صلاة على الانسان نجاسة. وجب على الانسان ان يزيله لان الانسان مأمور بالتنزه - 00:54:04
بس لو فرضنا امرأة حائض ودخلت الخلاء هل يجب عليها ان تستنجي؟ نعم يجب عليها ان ان تستنجي. لعموم الامر الوارد بالتنزه من البول القدر او شخص كان جنب ثم دخل خلاوة ولم يستنجب ما يصح هذا ايضا لابد يقول انا خلاص سألتها بعد غيرها نقول لها ما يصح لابد ان تستنجد - 00:54:26
ولذلك الشارع حتى الجن وامره ان يغتسل او يتوضأ او على الاقل تقدير ان يغسل فرجه حتى يذهب النجاسة عنه قال ولو جاز المسافر ولو جاز المسافر بماء في الوقت فلم يتوضأ - 00:54:53
لو ان الجملة بدون باء لو جاز المسافر ماء في الوقت فلم يتوضأ منه فلما بعد عنه تيمم وصلى فلا اعادة له على المذهب شفنا لو جاز المسافر ماء لان هو جاز يتعدى بالباء ويتعدى بغير يعني انت مطريت بالماء ولم تتوضأ - 00:55:13
ثم بعدين تعديت وصلت مكان ليس فيهما فهنا هل تتيمم ام لا؟ يقول فلما بعد عنه تيمم لانهم غير واجد للماء وصلى فلا اعادة عليه على وان جاوز المحوط او المقصر لما جاوز الماء ولم يتوضأ ولم يحمل - 00:55:42
ويعلم انه سيحتاج اليه قال ولو لم يجد ماء ولا ترابا فالصحيح انه يصلي لحرمة الوقت. مم بالنسبة يحترم يصل النجاسة ثم شهريا اذا جامع الانسان اهله رطوبة الفرج المذي نجس وقد يكون لديه مذي مع مع المني - 00:56:03
ولا يخرج المني الا اذا سبقه المذي نعم بعضهم حددها بميل والراجح انه يعني يجب على الانسان السعي ما لم يتضرر في ذلك. هنا لا يوجد ماء. وقالوا في انطاكيا واحنا - 00:56:34
عدنا سيارة وموديل حديث لكن هاي فيها مشقة انه انت تذهب تعرض نفسك للخظر تعرض نفسك للمسائلة تعرض فهي الشيء الذي يعني ليس فيه مشقة لان المشقة تجلب التيسير موجود من هنا في عند الامل موجود نذهب الى الامل ونأتي بالماء وهكذا - 00:57:05
يقول ولو لم يجد ماء ولا ترابا شخص من الاشخاص في مكان ليس فيه ماء وليس فيه تراب يقول فالصحيح انه يصلي لحرمة الوقت ويعيد هذا مذهب من مذهب الشافعي انه يصلي حرمة للوقت - 00:57:26
ويعيد ماذا يعيد؟ يعيد الصلاة هذا مذهبهم والراجح انه لا يعيد لماذا لا يعيد؟ لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم - 00:57:45
قال وصلاته توصف بالصحة صلاته تكون صحيحة فاذا قدر على الماء اعاد اذا قدر الانسان على الماء اعاد وان قدر على التراب فهل يعيد نظر ان قدر عليه في موضع يسقط به القضاء عاد والا فلا يعد - 00:58:04
اذ لا فائدة في صلاة التن بالتيمم تعاد. بل في كلام بعضهم ما يقتضي عدم الجواز اذا صلى بدون ما اوتر ووجد فقط تراب يعيد امانة ايه يعني لو وجد الماء عليه ان يعيد. واذا ما وجد فقط تراب ايضا اختلفوا في هذا. هل يعيد ام لا يعيد - 00:58:26
واضح ليش يعيد؟ هو الى لا يستطيع الا هذا. وحضر وقته خلص وصلى بعد لم يقدر على الماء ولم يقدر على التراب لماذا يعيد ولماذا سمي حرمة اللغة؟ ما الدليل على انه يصلي حرمة للوقت - 00:58:55
ربنا قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. جاء الوقت وهذا مقدور الانسان. وربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها في الصحيح انه لا يعيد فوجد الماء او وجد التراب بعد ذلك - 00:59:19
لانه حينما صلى الانسان خلاص سقط عنه الفريضة وكتب اجره على الله تعالى وملئت الذمة فنحن حينما نأتي نضيف على الانسان وجود شيء يحتاج هذا الامر الى دليل لان الاصل براءة الذمة - 00:59:39
يقول ثم فاقد الماء والتراب اذا صلى فهل يقرأ الفاتحة اذا كان جنبا باعتبار هذا على من يقول بانه غير مطهر انما هو مبيح للصلاة يقول مقتضى كلام الرافعي في هذا هو اذا اجيز له الصلاة اجيزت له الفاتحة هو باعتبار انه قرأت قرآن وان الجنب لا يقرأ القرآن - 00:59:56
يقول مقتضى كلام الرافعي في هذا انه لا يقرأها ويأتي بالذكر وتبعه النووي شوف هذا قل لكن صحح النووي في باب الغسل باب التيمم وعندنا باب الغسل انه يجب عليه ان يقرأ الفاتحة هذا هو الصحيح هو التيمم اباح له يعني عبد الله ابن عمرو ابن العاص كان امام يؤم الناس - 01:00:19
وتيمم لصلاة الفجر. قرأ سورة الفاتحة وقرأ وسمعها ما خلفه لكن صحح النووي في باب الغسل انه يجب عليه ان يقرأ الفاتحة ولو تيمم عن جنابة ثم احدث اذا يقرأ الفاتحة على الصحيفة ويصححها النووي في اخر امرين. قال ولو تيمم عن جنابه ثم احدث - 01:00:47
يقرأ يقرأ يقرأ اي نعم ان هو لما ابيحت له الصلاة ابيحت له الصلاة من التكبير الى التسليم لم يبح له ثم الفاتحة هي الصلاة. ليش الله قال؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فركن الصلاة الاعظم هو قراءة سورة الفاتحة - 01:01:14
مثل الحج عرفة. فاذا وصف الشيء باحد اركانه دل على عظم هذا الركن شوف هنا قال ولو تيمم يفترض الفارغة التي قبله ولو تيممها تستبدل بماذا؟ تستبدل بنقطة حتى تعلم انه كلام جديد - 01:01:35
قال ولو تيمم عن جنابة ثم احدث حرم عليه ما يحرم على المجلس. ها شف هاي نقطتين خطأ ايضا يعني اذا اردنا ان نجعل فاردا منقوظا. الفارغ المنقوظة ماذا يستفاد منها؟ ان الكلام ما قبلها سبب لما بعدها - 01:01:55
قالوا لو تيمم عن جنابة ثم احدث حرم عليه ما يحرم على المحدث واضحة المسألة الشيخ هو اصلا جنوبي وتيمما للتنامي لعدم وجود الماء ثم احدث يعني مو هو لما لما تيمم زال عنه حكم المحدث لما احدث - 01:02:18
حرم عليه ما يحرم على المحدث. اذا يعني يحق له ان يقرأ القرآن واضح بسبب ماذا؟ بسبب التيمم ولا تحرم القراءة ولا اللبس في المسجد. طبعا انا على رأي الامام النووي رحمه الله - 01:02:42
هذا مما يسأل عنه ويستغرب ويقال يمنع من الصلاة ولا يمنع من القراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة. مم جيد احسنت ثم قال ثم برؤية الماء تحرم القراءة. وكل ما كان حراما حتى يغتسل. لماذا لما رأى الماء بطلت على قاعدة اذا حضر الماء - 01:03:05
بطلة التيمم. حرمت القراءة. وكل ما كان حراما يعني من دخول المسجد والطواف بالبيت وهكذا ما لم يقترن مانع يعني الا اذا وجد مانع اما شرعي في العطش واحد اذا عنده هذا ماء لكن اذا شربه سيموت عطشا - 01:03:29
او حسي وجد الماء الانسان بس لا يطلع يأتيه السبع يأكله او الشبيحة موجودة اذا ترك هذا المكان يقتل هذا كان عندنا شخص الله يرحمه اسمه إبراهيم البطران بزمن الأمريكان من الجنسية صارت اشتباكات والان راح اطلع اشهد ان لا اله الا الله بس - 01:03:53
لا ضربها الامريكي في جبهته يرحمه الله تعالى فشوف هذا قد يوجد هكذا الانسان يرى الماء لكن لا يستطيع ان يذهب اليه نعم. ثم قال حكم الوضوء من الخابي المسبل للشرب. قال وجد المسافر على - 01:04:14
خابية مسبلة للشرب. شف هالعبارة نعم بالنسبة لهذه الرسالة اللي سبقت اللي يقول ابن تيمية رافع ليس مبين نعم لما يقول رافع خلاص هذا حاله حال لكن الراجح انه ليس برافع. الراجح انه - 01:04:34
انه انما هو مبيح. كلهم مختلفون في هذا. من قال ان لا احفظ اسماء العلماء الذين قالوا لكن هي في المسألة قولان منهم من قال رافع من قال بانه مبيحنا - 01:04:57
قال وجد المسافر على الطريق خابية مسبلة للشرب. طبعا العبارة ليست بعبارة قوية لا يجوز له ان يتوضأ منها مم يعني متل الحب يعني شيء يوضع فيه الماء نوع من انواع ما يوضع فيه الماء مسبل معناها على الطريق خاصة للطريق للشرب - 01:05:15
واحيانا ستجد مكان تكتب ماء سبيل او ماء للشرب ما يعلم ما هو اليوم الحب يعني هي مثل القلة. فخار او مثل القلة يوضع في مكان او غيرها يعني ماء خاص للشرب ويكتب له - 01:05:42
سبيل او ماء للشرب مثل هذا البراد الموجود الان نعم طبعا شوفوا لما سميت خابية ليس من باب التخبية من اجل ان تخبأ على الانسان. لكن من اجل ان يحفظ فيها الماء ولا يلوثها الحيوانات وغيرها - 01:06:01
المقصود بها شوف لما قال مسبلة اي هي خاصة لابن السبيل ولغيره. يقول لا يجوز له ان يتوضأ منها لا اذا لا ماذا يصنع؟ يتيمم قال ويتيمم. باعتبار انه هو خاص لماذا؟ خاص للشرب - 01:06:22
قال لانها انما توضع للشرب شف قال كذا ذكره المتولي احد اصحاب الوجوه والرويان الروياني في كتابه البحر المحيط له كتاب اسمه البحر المحيط كتاب من كتب الشافعي. طبعا هذا لم يطبع لحد الان وهو من الكتب الفخمة جدا في الفقه الشافعي - 01:06:41
ونقله عن اصحابه اي نقله عن اصحاب الشافعي. يعني اذا هذا ليس من منصوص الشافعي شنو معنى ليس بالمنصوص الشافعي ايها الفتى؟ احسنت اذا من قاله؟ احسنت يقول فصدم قال وكل مايع خرج من السبيلين نجس الا المني. اي شيء من المائعات خرج من السقف. لما قال ما حتى يخرج - 01:07:03
كيف يعني الحصائل التي تخرج من الانسان او ان الانسان يكون قد ابتلع شيئا ثم خرج منه وكل مايع خرج من السبيلين نجس الا المني لا يتوضأ من هذا الصحيح. يتوضأ لانه ماذا؟ لانه واجد فلم تجد ماء فتيمم فهذا واجد للماء - 01:07:30
واذا كان الشرب مهم فالوضوء مهم ايضا نعم شرط الواقف في نص الشارع ليس يعني ليس على اطلاقه هذا واحد وثانيا نقول الماء للشرب ليس للبيع وليس للاخذ وهكذا وحتى لو اشترط هذا قال لا تتوضأوا منهم يحق للانسان ان يتوضأ منه. نعم. فحق الله يعني - 01:08:01
او لا الراجح انه يجوز. يجب الوضوء. ما يعني حتى لا نعطل الاية فلم تجدوا ماء هنا اطلق الوجع مطلقا والمطلق يعمل به على اطلاقه. لم يقل لم تجدوا ماء مباحا او ماء يعني غير مسبل. جاء مطلق والمطلق يعمل به على - 01:08:30
اطلاقه وهنا لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ايه يعني الا اذا كان يتضرر به اذا كان يكون مغبون فيه. يعني حتى اذا سعره غالي فوق سعر مثل بي اس مثل سلمان الذي يوجد في المطارات - 01:08:52
بثلاث ليرات وجب عليه الشراء يعني هذي فيها غبن لكن هذا الغبن يعني لا يضرب الانسان لاضر بالانسان هنا تأتينا القاعدة الاخرى لا ظرر ولا ظرار فيحق له ان نعم - 01:09:10
قال وكل ماع خرج من السبيل نجس الا المني اي لابد من معرفة النجاسة اولا لان ما خرج ابنه احد انواع النجاسة قال ثم النجاسة لغة هي كل مستقذر شف يعرف لك ما هي النجاسة من حيث الاستعمال اللغوي - 01:09:29
وفي الشرع عبارة عن كل عين حرمت تناولها على الاطلاق مع امكانه يعني الاشياء التي حرم على الانسان ان يتناولها وان ينتفع بها لا لحرمتها او استقلالها او ضررها في بدن او عقلا - 01:09:49
طبعا هذا يعني ليس لحرمته يعني هاي النجاسات ليس لحرمته عندنا اشياء يحرم علينا ان نستخدمها لحرمتها تكون اشياء محرمة علينا ان نستخدمها في اشياء واحد عندكم مثلا واراد ان يستنجهر هل يحق له ان يستنجب الكمثرى؟ الجواب لا يجوز لحرمة هذه النعم - 01:10:11
لكن هذه النجاسات منعنا من استعماله ليس لحرمتها. ولكن لماذا؟ لانها مضرة وانها مستقذرة ولذلك فهي مجمع ماذا؟ مجمع الامراض فلو فرضنا شيخنا اراد ان يشكو مرضا وقالوا اعمل تحليل اما من البول واما من الغائط واما من الدم - 01:10:31
وهذه الاشياء النجسة هي مضرة في بدني الانسان يقول فقوله على الاطلاق وانهى على الاطلاق تناولها على الاطلاق اي مطلقا. وهذا قوله قول من هذا يقول فقوله لا تعود على من - 01:10:58
آآ من المصنف؟ وين يقال المثل؟ اين قال المتن هذا وين كلمة على الاطلاق؟ يعني هو يتحدث عن قوله هو صحيح جيد اذا ليس الماتن لا تتوهموا يا شباب يقول فقوله على الاطلاق احترز به عن النباتات السمية عندنا نباتات سامة وقاتلة ولكن - 01:11:21
انها لا تكون نجسة. مع العلم ان على الانسان ان يستعملها يقول فانه يباح منها القليل دون اي احيانا يباح منها استعمالها في بعض الاشياء قال وقوله مع امكانه به عن الاحجار والاشياء الصلبة فانه لا يمكن تناولها. اي اكلها - 01:11:54
وقوله لا لحرمته احتوز به عن المحترم كالادمي يعني الانسان ما من حقنا ان نستخدم يد الانسان او اصبع الانسان المقطوع باشياء هذا لحرمتها وانما هي تدفن مرة شافنا اشخاص اتصل بي قال عندنا شخص قطع وساقه ووراه قطعوا يده قلت تدفن - 01:12:20
ولا تلقى في الزبالة انما هي تدفن احترام الادم ما من حق احد يأتي بها يحنطها او يجمدها او او يستخدمها لحرمة لحرمة بني ادم رحمة الله في قبره في قبره هو هي لا دفنت - 01:12:42
اذا ما تساويا؟ نعم. نضعها في قبرهما تشريح شي انت دايما انت لا بأس ان تسأل السؤال صح لكن احنا في موضوع تسأل تظهر موضوع اخر احنا المسألة مسائل معقدة يعسر علينا فهمها. نفهم ما عدنا الان - 01:13:03
تنشى مسائل اخرى لها ابوابها الاخرى. نعم قال وقوله واستقدارها احترز به عن المخاط ونحوه. يعني شف النجاسة غير المخاط. المخاط يتخلص منه الانسان من باب تنظيف لان التنظيف ركن من اركان الجمال والحسن - 01:13:32
والحديث يقول ان الله جميل يحب الجمال قال وبقية ما ذكر في الحج احترز به عن التراب فانه يضر بالبدن والعقل وينبغي ان يزيد في الحج. شوف هذا التعريف نقله من اخر لكن لم يبين لنا قال وينبغي ان يزيد لصاحب القول في الحد اي - 01:13:54
حده اللي هو التعريف ولما اتعب في نعمة الحج باعتبار هاي عند المناطق يشترطون في الحد اللي هو التعريف ان يكون جامعا مانعا جامعا لافراده جميعها مانعا لغيره من دخول فيه - 01:14:15
في حال الاختيار لانه الانسان قد يكون مريظ افد شي ولديه نجاسة لا يتمكن هسه مثل صاحب صاحب اللي فيها جراحة ليس من اختياره التخلص منها او مما فيها قال وينبغي ان يزيد في الحد في حال الاختيار ليدخل في الحد الميتة - 01:14:30
في في فانه يباح اكلها عند الضرورة مع النجاسة في ذلك الوقت. حتى انه يجب عليه غسل فمه. طبعا اليوم امس سألت سؤال فيما يتعلق اماكن المحاصرة مثلا ويقتل فيها - 01:14:54
الغنم قصفا ولا تذكى هل يباح لهم اكلها ام لا يباح لهم اكلها؟ طبعا لا يباح لهم اكلها حتى لك ذكاة شرعية ما وصلوا الى هذه المرحلة اذا وصلوا الى مرحلة الهلاك نعم يحق للانسان ان يأكل الميتم - 01:15:12
فشوف هنا الشارع لما نقل التعريف ولم يبين لنا هذا التعريف لمن؟ ثم جاء يعلق عليه قال لو زيد في الحج وينبغي ان زاد في الحد. في حال الاختيار فهذا لو لم يأتي به لكان اولى. لان حالات الظرورة تختلف عن حالات الصحة - 01:15:32
يقول اذا عرفت هذا باعتبار انه قد قدم مقدمة ليذلل الصعاب فيما بعدها فاعلم ان المنفصل عن باطن الحيوان نوعا الاشياء التي تنفصل من الانسان والحيوان نوعان باعتبار ان الانسان حيوان - 01:15:57
له دين لا نقول حيوان ناطق الانسان حيوان لا هو دين ومعنى احيانا باعتبار انه حي وله دين انه قد خلق لعبادة الله تعالى. والعلم بالله تعالى يقول احدهما ما ليس له اجتماع واستحالة في البطن وانما يرشح رشحا كاللعاب والعرق - 01:16:14
نحوهما فله حكم الحيوان المرتشح منه يعني ان كان نجسا فنجس والا فطارس الجلد نجس ولعاب الكلب وعرق الكلب نجس وكذلك الخنزير قال النوع الثاني ما له استحالة كالبول والطاهر مثل الانسان يكون عرقه ولعابه طاهر. نعم - 01:16:38
ليس له ما ليس لها جيد احسنت مم احسنت اكيد هذي المعلومة لا من كيسك دايت يقول النوع الثاني ما له استحالة يعني يستحيل يتجمع في مكان البول يتجمع في المثانة ثم - 01:17:00
يخرج. النوع الثاني ما له استحالة كالبول والعذر والدم والقيء. فهذه الاشياء كلها من من جميع الحيوانات المأكولة وغيرها. اذا هذي الاشياء طبعا جاءت الادلة على نجاستها. منها استنزفوا من البول - 01:17:29
وغيرها من النصوص. الا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:17:49