شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى (أحاديث مختارة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

17 من 27|شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى|باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم. شرح احاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس السابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة - 00:00:00ضَ

السلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم ايها الاخوة والاخوات في درس جديد من دروس شرح احاديث الصيام من كتاب المنتقى للامام المجد عبدالسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله - 00:00:22ضَ

ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائمة للافتاء. اهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جواز الفطر للمسافر اذا دخل بلدا ولم يجمع اقامة - 00:00:42ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا كما اسبقنا في ان المسافر ما دام في سفره فانه له ان يفطر عملا بقوله تعالى من كان منكم مريظا او على سفر فعدة - 00:01:09ضَ

من ايام اخر الا اذا نوى اقامة في اثناء سفره اه اقامة سواء في الطريق او اقامة في البلد تزيد على اربعة ايام فانه حينئذ يأخذ احكام المقيمين يلزمه اتمام الصلاة ويلزمه الصيام - 00:01:29ضَ

في رمظان لانه اصبح مقيما وانقطع سفره بهذه الاقامة التي نواها تزيد على اربعة ايام. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع - 00:01:52ضَ

هؤلاء هم اصحاب الاعذار الذين رخص الله لهم للافطار وهم المريض والمسافر والشيخ والشيخة يعني كبار السن الذين لا يستطيعون الصيام وكذلك الحامل والمرضع اذا خافت على انفسهما او خافتا على - 00:02:12ضَ

جنينهما او حملهما كل هؤلاء منهم الافطار في رمظان نظرا لعذرهم قد رخص الله لهم في ذلك. نعم عن انس بن مالك الكعبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل وضع عن - 00:02:37ضَ

مسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. رواه الخمسة. نعم ان الله وضع يعني رخص سبحانه وتعالى للمسافر ان يفطر ورخص للمريض ايضا ان يفطر اذا كان مرضه يشق عليه معه الصيام - 00:02:59ضَ

فانه يفطر وكذلك الحامل اذا كانت تخاف على نفسها تفطر او خافت على حملها فانها تفطر وكذلك المرظع اذا خافت على نفسها من الصيام او خافت على جنينها من شح اللبن - 00:03:21ضَ

فانها تفطر ايضا من اجل الرفق بجنينها وحملها. نعم وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى انزلت الاية التي بعدها فنسختها. رواه الجماعة - 00:03:40ضَ

نعم قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ورخص للمريض والمسافر ان يفطر وان يقضي من ايام اخر قدر ما افطرا - 00:04:05ضَ

وكذلك وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين اما من لادركه صيام رمضان وهو شيخ كبير او شيخة كبيرة معهم عقلهم ولكنهم لا يستطيعون الصيام فهؤلاء يكتفى منهم بالفدية هذا على قول في الاية وهو الصحيح. القول الثاني ان الصيام اول ما فرض انه مخير. من شاء ان يفطر - 00:04:29ضَ

يطعم ومن شاء ان ان يصوم. ثم ان الله فرض الصيام في اخر الامر فقال شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا قول اخر في تفسير الاية - 00:05:01ضَ

نعم شيخ يعني وضع الصلاة عن الحائض هل هناك نقول يعني حكمة من وضع الصلاة عن الحائض السنة هكذا هذا باجماع اهل السنة والجماعة انما الذين يوجبون عليها ان تصوم هم الخوارج - 00:05:21ضَ

واما اهل السنة والجماعة قاطبة فانهم يرون ان الحائض انها تفطر لان خروج الدم هذا منها يظعفها. فلا يجمع لها بين اظعاف الصيام واظعاف خروج الدم الذي به قوتها فهذا من رحمة الله - 00:05:40ضَ

جل وعلا بها. نعم. الاطعام ما مقداره فضيلة الشيخ الاطعام مقداره نصف الصاع على الراجح وهو كيلو ونصف تقريبا كيلو ونص من الطعام نعم. وبالنسبة يا شيخ صالح يعني للكبير الهرم هل يجوز ان يدفع الكفارة اول الشهر؟ له ان يدفعها جميعا وله ان يدفعها - 00:05:59ضَ

اه مجزئة المهم انه يخرج اه خمسة واربعين كيلو من الطعام. نعم. شيخنا الكبير يعني اذا كان عقله مرة يأتي ومرة يذهب هل يطعم عنه يا شيخ هذا؟ كونه يطعم عنها حوط. نظرا لانه عنده عقل - 00:06:24ضَ

في غالب الوقت او في بعض في طعم عنه من باب الاحتياط. نعم بالنسبة لاعطائها لبعض الجمعيات يا فضيلة الشيخ هل ترون ذلك ما تعطى الا لمن يدفعها الى المستحقين. فمن وثق باحد انه يدفعها الى المستحقين - 00:06:45ضَ

هذا من باب التوكيل فلا بأس بذلك اما مجرد ان يدفعها للجمعيات وهو لا يدري عن تصرفها ولا يثق بها وايضا الجمعيات قد يكون اعمالها كثيرة فلا تهتم بهذا الامر تجمع هذا الطعام مع ما عندها من قبل ولا تهتم به الا اذا كان القائمون على - 00:07:08ضَ

من الثقات الذي يثق بهم ان يدفعوها للمحتاجين فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله عنا وعن امة الاسلام خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على تفضلكم بشرح هذه الاحاديث المباركة من كتاب المنتقى للامام المجد عبد السلام - 00:07:33ضَ

ابن تيمية الحراني رحمه الله شكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبدالكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. يتجدد اللقاء ان شاء الله مع هذه الدروس والسلام عليكم ورحمة الله - 00:07:53ضَ