قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. بارك الله فيك. اللهم زدنا علما - 00:00:00
يا رب العالمين. امين يا رب قال الامام الترمذي رحمه الله باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن ادم. قال حدثنا احمد بن منيع حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن هشام الدستوائي - 00:01:11
عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي قلابة عن ثابت ابن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك قال وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وعمران بن حصين - 00:01:27
رضي الله عنهما قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يتأيد هذا بحديث العضباء ان امرأة اسرت مع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:45
ثم ان الله سلمها مع الناقة وهي على الناقة قالت لله علي ان سلمني الله ان انحر هذه الناقة فلما اتت النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما جزيتيها - 00:02:06
لا نزر على ابن ادم فيما لا يملك فهذا يفيد المعنى الوارد في هذا الحديث والله اعلم ثم قوله ليس على العبد نزر فيما لا يملك هل المراد بالعبد المسلم عموما - 00:02:23
ام العبد الذي هو الرقيق اه تفضل باب ما جاء في كفارة النذر اذا لم يسمى قال حدثنا احمد بن منيع حدثنا ابو بكر بن عياش حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة عن ابي الخير عن عقبة بن عامر - 00:02:45
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة يمين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب قوله كفارة النذر اذا لم يسمى - 00:03:17
هذا لا يصح هذا لا يصح ذلك لان محمد مولى المغيض ابن شعبة رجل مجهول محمد مولى المغيرة بن شعبة رجل مجهول وآآ مطلقا كفارة النذر كفارة يمين كما سلف - 00:03:38
لها ادلة تثبت بها قوله في الحديث السابق ليس على العبد نزر فيما لا يملك تلحق به امور لا طلاق للعبد من لم يتزوج وكذلك لا ظهار للعبد ما لم يتزوج اذا قال لامرأة - 00:04:10
انت علي كظهر امي وهي ليست له بزوجة هي انذاك عليه كظهر امة محرمة تحريما لكنه مؤقت الى ان يتزوجها فلا يقع الظهار لان الله قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم وهذه ليست - 00:04:39
امرأة له وكذلك اذا قال لامرأة انت طالق انت طالق كذا اذا قال وهي ليست زوجته اه فلا تحتسب بتلك تطليقة اذا تزوجتك فانت طالق لا تحسب ايضا بذلك تطليقا - 00:05:02
لانها ليست بزوجة فضلا نعم اي نعم ما انا قلت لك ازا لفظت لم يسمى لا تصح مطلقا كفارة النذر كفارة يمين ثابتة من وجوهنا. تفضل قال باب ما جاء في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها - 00:05:25
قال حدثنا محمد بن عبدالاعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس وابن عبيد حدثنا الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبدالرحمن لا تسأل الامارة فانك ان اتتك عن مسألة نوكلت اليها - 00:05:51
وان اتتك عن غير مسألة اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك وفي الباب عن علي وجابر وعلي بن حاتم وابي الدرداء وانس وعائشة وعبدالرحمن بن عمرو - 00:06:14
وابي هريرة وام سلمة وابي موسى رضي الله عنهم. قال عفوا عندك علي ذكرتها في الباب عن علي عندك علي لحزة اقرأ كده وفي الباب عن علي عن علي اليس عندنا ليس في نسختنا - 00:06:37
وهو قال علي ابن ابي طالب له شيئا في هذا الباب لا اصل هو عطف قال عن علي وعن عدي اه على العموم عن شرح الحديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه - 00:07:00
من الصحابة كبار السن كبار السن ليس هو بالكبير المتقدم في السن فلذلك احتمالية سماع الحسن منه قيمة وبقوة هذا وقول الرسول له لا تسأل الامارة مدعم بقوله صلى الله عليه وسلم انا لنولي هذا الامر احدا سأله - 00:07:21
او حرص عليه ولكن ايضا يستحضر لتقرير فقه هذه المسألة قول الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم فهل يقال ان كلام نبي الله يوسف عليه السلام كان بوحي - 00:07:47
فلا يقاس عليه غيره ام يقال اذا دعت المصلحة لذلك قدمنا المصلحة وتكون مسألة فقهية ذات شجون وذات اوضاع وذات احوال الظاهر الثاني نام يوسف نبي ولا يتكلم الا بوحي - 00:08:10
لكن الوحي ايضا يفيد حكما الوحي يفيد حكما فالظاهر ان الشخص لا يسأل الامارة اذا كان امثاله كثيرون يطلبها حينئذ اما اذا كانت الحقوق ستضيع وكان المتقدمون الامارة جائرون ظلمة - 00:08:35
وسيأكلون اموال الناس بالباطل الى غير ذلك من التوابع فجائز للشخص ان يطلب الامارة حينئذ والدليل قصة يوسف صلى الله عليه وسلم هذا ولا ينسحب مثل هذا الكلام الان على - 00:09:00
ما يحدس من صراع يصل احيانا الى الدماء سبب انتخابات مجلس الشعب وكل على ما هو واضح ليست همته اقامة شرع الله انما همته في الغالب الحصول على منصب يستفيد - 00:09:19
به او يستفيد به من وراءه. هذا الغالب وايضا فان هذا الذي يحدث من صراعات مقدما يوقع المرشحون على اقرارات بعدم الاعتراضات على اية قرارات سيادية كما يسمونها وان يتعاون مع الحكومة حتى تتخطى - 00:09:41
هذه المرحلة بزعمهم والذي يبدي تعارضات لاي قرارات سيادية او نحو ذلك مهدد بالفصل وآآ المحاكمة فضلا عن الفصل فالباب بعيد جدا عن الناحية الشرعية في هذا المقام هذا والله اعلم - 00:10:03
اما قوله ان اتاك عن عن مسألة وكلت اليها وان اتتك عن غير مسألة اعنت عليها وانت عليها تواضع الدلالة ان الشخص اذا طلب التكليف وكل الى ما طلب واذا كلف دون ان يطلب منه اعانه الله على هذا - 00:10:28
هذا وقد يحصل في للنفس استشراف اذا كانت هناك فضيلة من وراء هذا كما قال عمر رضي الله عنه ما استشرفت نفسي للامارة الا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر - 00:10:52
لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه قال عمر ما استشرفت للامارة الا يومئذ والله اعلم اما قول فاذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها - 00:11:11
فاتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك اذا هو امر من رسول الله هل هو امر ايجاب ان تأتي الذي هو خير وان تكفر عن يمينك ام امر ندب وارشاد - 00:11:34
اذا كان الذي يحلف عليه اولا فيه محرم فالامر امر ايجاب حينئذ. فالمحرم لا يفعل يبقى النزر في الكفارة اذا حلف على فعل محرم الخلاف قائم كما تقدم في نذر المعصية او في الحلف على فعل معصية - 00:11:51
هذا قوله صلى الله عليه وسلم فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير له عدة شواهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله فضلا عن انها من قوله. فقد قال - 00:12:12
اني احلف اليمين على الشيء فارى غيرها خيرا منها فهو يكفر عن يميني وافعل الذي هو خير ومن كتاب الله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك الى قوله - 00:12:31
قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. الاية هذا وهل كانت الكفارة كفارة اليمين مشروعة في الامم من قبلنا او لم تكن مشروعة هذا محل بحث والله اعلم. والا فلو كانت مشروعة - 00:12:44
لارشد اليها ايوب عليه السلام اذ الله قال وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنس فلو كانت الكفارة مشروعة ما احتجنا الى ان ما احتيج الى مثل هذا ولا امر بالكفارة فالله اعلم وتحتاج الى مزيد بحث وتحذير - 00:13:08
ان كان السلم احتياج اليها وهل هي تدخل في الاثار التي وضعت عن امة محمد صلى الله عليه وسلم ام لا ايضا وجه قائم والله اعلم بارك الله فيك نعم بارك - 00:13:32
يعني يقول انه ناسخ لفعل يوسف ان هذا شرع من قبلنا لا مادام الجمع ممكنا صرنا الى الجمع. يعني اذا رأيت فسادا ارأيت شرا وفسادا عليكم السلام. وكان بامكانك ان تدفع الشر والفساد بهذه الطريقة. فعندك نصوص الان قد تساعدك - 00:13:49
في هذا الباب لكن الوضع الذي نحياه الان ونعيشه الان ليس من هذا الباب بل في اساءة للدين انخراطك في مثل هذه الاعمال الان في الحقيقة انها اساءة للدين واقرار منك - 00:14:23
بهذا الباطل الذي يحدث مع عدم قدرتك على التغيير في هذه الاوساط عدم قدرتك على التغيير في هذه الاوساط وقد قال تعالى واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره - 00:14:40
اما اذا غلب على الظن ان الكلمة ستكون لك وانك ستغير وستبدل في الحالة دي الاوضاع تختلف - 00:14:57
التفريغ
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. بارك الله فيك. اللهم زدنا علما - 00:00:00
يا رب العالمين. امين يا رب قال الامام الترمذي رحمه الله باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن ادم. قال حدثنا احمد بن منيع حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن هشام الدستوائي - 00:01:11
عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي قلابة عن ثابت ابن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك قال وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وعمران بن حصين - 00:01:27
رضي الله عنهما قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يتأيد هذا بحديث العضباء ان امرأة اسرت مع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:45
ثم ان الله سلمها مع الناقة وهي على الناقة قالت لله علي ان سلمني الله ان انحر هذه الناقة فلما اتت النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما جزيتيها - 00:02:06
لا نزر على ابن ادم فيما لا يملك فهذا يفيد المعنى الوارد في هذا الحديث والله اعلم ثم قوله ليس على العبد نزر فيما لا يملك هل المراد بالعبد المسلم عموما - 00:02:23
ام العبد الذي هو الرقيق اه تفضل باب ما جاء في كفارة النذر اذا لم يسمى قال حدثنا احمد بن منيع حدثنا ابو بكر بن عياش حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة عن ابي الخير عن عقبة بن عامر - 00:02:45
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة يمين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب قوله كفارة النذر اذا لم يسمى - 00:03:17
هذا لا يصح هذا لا يصح ذلك لان محمد مولى المغيض ابن شعبة رجل مجهول محمد مولى المغيرة بن شعبة رجل مجهول وآآ مطلقا كفارة النذر كفارة يمين كما سلف - 00:03:38
لها ادلة تثبت بها قوله في الحديث السابق ليس على العبد نزر فيما لا يملك تلحق به امور لا طلاق للعبد من لم يتزوج وكذلك لا ظهار للعبد ما لم يتزوج اذا قال لامرأة - 00:04:10
انت علي كظهر امي وهي ليست له بزوجة هي انذاك عليه كظهر امة محرمة تحريما لكنه مؤقت الى ان يتزوجها فلا يقع الظهار لان الله قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم وهذه ليست - 00:04:39
امرأة له وكذلك اذا قال لامرأة انت طالق انت طالق كذا اذا قال وهي ليست زوجته اه فلا تحتسب بتلك تطليقة اذا تزوجتك فانت طالق لا تحسب ايضا بذلك تطليقا - 00:05:02
لانها ليست بزوجة فضلا نعم اي نعم ما انا قلت لك ازا لفظت لم يسمى لا تصح مطلقا كفارة النذر كفارة يمين ثابتة من وجوهنا. تفضل قال باب ما جاء في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها - 00:05:25
قال حدثنا محمد بن عبدالاعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس وابن عبيد حدثنا الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبدالرحمن لا تسأل الامارة فانك ان اتتك عن مسألة نوكلت اليها - 00:05:51
وان اتتك عن غير مسألة اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك وفي الباب عن علي وجابر وعلي بن حاتم وابي الدرداء وانس وعائشة وعبدالرحمن بن عمرو - 00:06:14
وابي هريرة وام سلمة وابي موسى رضي الله عنهم. قال عفوا عندك علي ذكرتها في الباب عن علي عندك علي لحزة اقرأ كده وفي الباب عن علي عن علي اليس عندنا ليس في نسختنا - 00:06:37
وهو قال علي ابن ابي طالب له شيئا في هذا الباب لا اصل هو عطف قال عن علي وعن عدي اه على العموم عن شرح الحديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه - 00:07:00
من الصحابة كبار السن كبار السن ليس هو بالكبير المتقدم في السن فلذلك احتمالية سماع الحسن منه قيمة وبقوة هذا وقول الرسول له لا تسأل الامارة مدعم بقوله صلى الله عليه وسلم انا لنولي هذا الامر احدا سأله - 00:07:21
او حرص عليه ولكن ايضا يستحضر لتقرير فقه هذه المسألة قول الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم فهل يقال ان كلام نبي الله يوسف عليه السلام كان بوحي - 00:07:47
فلا يقاس عليه غيره ام يقال اذا دعت المصلحة لذلك قدمنا المصلحة وتكون مسألة فقهية ذات شجون وذات اوضاع وذات احوال الظاهر الثاني نام يوسف نبي ولا يتكلم الا بوحي - 00:08:10
لكن الوحي ايضا يفيد حكما الوحي يفيد حكما فالظاهر ان الشخص لا يسأل الامارة اذا كان امثاله كثيرون يطلبها حينئذ اما اذا كانت الحقوق ستضيع وكان المتقدمون الامارة جائرون ظلمة - 00:08:35
وسيأكلون اموال الناس بالباطل الى غير ذلك من التوابع فجائز للشخص ان يطلب الامارة حينئذ والدليل قصة يوسف صلى الله عليه وسلم هذا ولا ينسحب مثل هذا الكلام الان على - 00:09:00
ما يحدس من صراع يصل احيانا الى الدماء سبب انتخابات مجلس الشعب وكل على ما هو واضح ليست همته اقامة شرع الله انما همته في الغالب الحصول على منصب يستفيد - 00:09:19
به او يستفيد به من وراءه. هذا الغالب وايضا فان هذا الذي يحدث من صراعات مقدما يوقع المرشحون على اقرارات بعدم الاعتراضات على اية قرارات سيادية كما يسمونها وان يتعاون مع الحكومة حتى تتخطى - 00:09:41
هذه المرحلة بزعمهم والذي يبدي تعارضات لاي قرارات سيادية او نحو ذلك مهدد بالفصل وآآ المحاكمة فضلا عن الفصل فالباب بعيد جدا عن الناحية الشرعية في هذا المقام هذا والله اعلم - 00:10:03
اما قوله ان اتاك عن عن مسألة وكلت اليها وان اتتك عن غير مسألة اعنت عليها وانت عليها تواضع الدلالة ان الشخص اذا طلب التكليف وكل الى ما طلب واذا كلف دون ان يطلب منه اعانه الله على هذا - 00:10:28
هذا وقد يحصل في للنفس استشراف اذا كانت هناك فضيلة من وراء هذا كما قال عمر رضي الله عنه ما استشرفت نفسي للامارة الا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر - 00:10:52
لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه قال عمر ما استشرفت للامارة الا يومئذ والله اعلم اما قول فاذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها - 00:11:11
فاتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك اذا هو امر من رسول الله هل هو امر ايجاب ان تأتي الذي هو خير وان تكفر عن يمينك ام امر ندب وارشاد - 00:11:34
اذا كان الذي يحلف عليه اولا فيه محرم فالامر امر ايجاب حينئذ. فالمحرم لا يفعل يبقى النزر في الكفارة اذا حلف على فعل محرم الخلاف قائم كما تقدم في نذر المعصية او في الحلف على فعل معصية - 00:11:51
هذا قوله صلى الله عليه وسلم فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير له عدة شواهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله فضلا عن انها من قوله. فقد قال - 00:12:12
اني احلف اليمين على الشيء فارى غيرها خيرا منها فهو يكفر عن يميني وافعل الذي هو خير ومن كتاب الله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك الى قوله - 00:12:31
قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. الاية هذا وهل كانت الكفارة كفارة اليمين مشروعة في الامم من قبلنا او لم تكن مشروعة هذا محل بحث والله اعلم. والا فلو كانت مشروعة - 00:12:44
لارشد اليها ايوب عليه السلام اذ الله قال وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنس فلو كانت الكفارة مشروعة ما احتجنا الى ان ما احتيج الى مثل هذا ولا امر بالكفارة فالله اعلم وتحتاج الى مزيد بحث وتحذير - 00:13:08
ان كان السلم احتياج اليها وهل هي تدخل في الاثار التي وضعت عن امة محمد صلى الله عليه وسلم ام لا ايضا وجه قائم والله اعلم بارك الله فيك نعم بارك - 00:13:32
يعني يقول انه ناسخ لفعل يوسف ان هذا شرع من قبلنا لا مادام الجمع ممكنا صرنا الى الجمع. يعني اذا رأيت فسادا ارأيت شرا وفسادا عليكم السلام. وكان بامكانك ان تدفع الشر والفساد بهذه الطريقة. فعندك نصوص الان قد تساعدك - 00:13:49
في هذا الباب لكن الوضع الذي نحياه الان ونعيشه الان ليس من هذا الباب بل في اساءة للدين انخراطك في مثل هذه الاعمال الان في الحقيقة انها اساءة للدين واقرار منك - 00:14:23
بهذا الباطل الذي يحدث مع عدم قدرتك على التغيير في هذه الاوساط عدم قدرتك على التغيير في هذه الاوساط وقد قال تعالى واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره - 00:14:40
اما اذا غلب على الظن ان الكلمة ستكون لك وانك ستغير وستبدل في الحالة دي الاوضاع تختلف - 00:14:57