في الفقه وأصوله

170 هل يجب التنجيز في التمكّن أم يكفي مطلق التمكن؟

مصطفى مخدوم

هل يجب التنجيز في التمكن او مطلق التمكين ذو تعين هذه مسألة اخرى من المسائل المتعلقة بشرط القدرة. انا عرفنا سابقا ان من شروط الواجبات ان يكون الفعل مقدورا عليه للمكلف. يعني ان يكون الفعل - 00:00:00ضَ

داخلا في قدرة الانسان واستطاعته. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن دقق العلماء في هذا لا شرط وقالوا هل العبرة في مسألة القدرة؟ هل العبرة جود القدرة حال التكليف او العبرة بامكان وجودها - 00:00:30ضَ

عند العمل والتطبيق. بمعنى انه عند التكليف قد لا يكون قادرا. ولكن عندما يجيء وقت التكليف يمكن ان يكون قادم. فهل العبرة بالقدرة المنجزة؟ هذا معنى التنجيس في التمكن يعني ان يكون التمكن ناجزا حاضرا موجودا عند توجيه الخطاب والتكليف. او يكفي - 00:01:00ضَ

وجوده عند العمل بعد ذلك. فقال هل يجب التنجيز في التمكن او مطلق التمكين ذو تعين عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم يعني بعض العلماء قالوا بان المطلوب هو التمكين او القدرة الحاضرة المنجزة فلا يصح التكليف - 00:01:30ضَ

بالامر اذا لم يكن داخلا في مقدور المكلف حال الخطاب وهؤلاء منهم بعض الاشاعرة الذين يبنون هذا على المسألة التي سبقت وهي مسألة ان وقت القدرة وان القدرة لا تكون عندهم الا عند مباشرة الفعل. وقد بينا بطلان هذا القول فيما سبق وبالتالي اه - 00:02:00ضَ

طول من بنى على هذه القاعدة سابقا. والقول الثاني الذي ذهب اليه المحققون من العلماء وهو ان آآ القدرة يكفي فيها الامكان. ولا يشترط فيها وجود القدرة حال التكليف. وبالتالي - 00:02:30ضَ

بني على هذا على هذه المسألة مسألة اخرى اشار اليها المؤلف بقوله عليه في التكليف بالشيء موجبه شرعا خلافه قد علم. يعني ينبني على هذه المسألة مسألة اخرى وهي هل يصح التكليف بالمشروط قبل - 00:02:50ضَ

وجود شرط او بالمسبب قبل وجود سببه. او لا يصح التكليف الا عند وجود الشرط عند وجود السبب. فمن قال بان العبرة بوجود القدرة وتنجيزها وحضورها منع منها. ومن قال بانه يكفي امكان القدرة اجاز ان يكلف المخاطرة - 00:03:10ضَ

طب بالمشروط قبل وجود شرطه او بالمسبب قبل وجود سببه. هذا معنى قوله عليه في بالشيء عدم موجبه شرعا خلافه قد علم - 00:03:40ضَ