فتاوى الدروس - أحكام النظر والعورة - الشيخ صالح الفوزان - مشروح كبار العلماء

[1712- 4717] ما المقدار الذي يجوز للرجل أن ينظر إليه من المحارم؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الحد الذي يجوز للرجل ان ينظر اليه من المحارم ما جرت العادة بكشفه من الوجه والكفين والرأس والقدمين ما جرت العادة بكشفه - 00:00:00ضَ

نعم - 00:00:15ضَ