التفريغ
تكليف من احدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات. اورد المؤلف رحمه الله هنا يعني مسألة ترجح قبل الجمهور بانهم بانهم مكلفون بفروع الشريعة وانه يجوز التكليف بالمشروط قبل وجود بشرطه وبالمسبب قبل وجود سببه. قال الدليل ان العلماء اجمعوا جميعا على ان - 00:00:00ضَ
ان المحدث في حال حدثه مكلف بالصلاة. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهو مكلف في بالصلاة في حال حدث والطهارة شرط في ايش؟ في صحة الصلاة. فخاطبه بالمشروع وهو الصلاة حالة عدم وجود الشرط وهو الطهارة. فهذا يقوي مذهب الجمهور في ان التكليف يصح - 00:00:30ضَ
ان يكون اه قبل وجود المشروط وقبل وجود المسمى - 00:01:00ضَ