فتاوى الجامع الكبير - 27 - فقه العادات للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
172 ما حكم معاملة العامل الكافر معاملة الصديق؟ للإمام ابن باز
التفريغ
انا عندي عامل من الهندوك وانا اجعله يبيع لي وانا اغذيه واعشيه. بل واضحك معه لانه عامل نشيط. فهذا داخل في موالاة الكفار انا عندي عامل من الهندوء. ايوة. وانا اجعله يبيع لي واغزيه واعشيه. بل واضحك معه لانه عامل نسيج - 00:00:00ضَ
هل هذا داخل في موالاة الكفرة؟ الواجب عليك ابعادهم. وعدم جلبهم. وان تستبدلهم بمسلمين وليست ولست في حاجة ولا ضرورة الى وجود العامل الجوكي او الشيوعي او البوذي او غير ذلك او النصراني الحمد لله قدرك الله في وجوه المسلمين - 00:00:20ضَ
الواجب عليك ابعاده اما كون هذا من الموالاة هذا فيه تفصيل. ليس استخدامه للموالاة لكنه لا يجوز من اجل ان نهى عن ذلك. عليه الصلاة والسلام فاتخاذه صديقا وحبيبا فعامله معاملة الصديق هذا نوع من الموالاة. والموالاة غير التولي الموالاة معصية والتولي كفر ومساعدتهم على المسلمين - 00:00:40ضَ
نعوذ بالله الموالاة او اقل ادنى من التولي والموالاة محبتهم او اهداء شيء اليهم او اه البشاشة في وجوههم او بدءهم بالسلام هذا نوع من الموالاة المحرمة. لكن التولي نصرهم على المسلمين واعانتهم على المسلمين. هذا ردة نقلوا النواقل - 00:01:00ضَ
نعم - 00:01:20ضَ