في الفقه وأصوله

176 التائب من الذنب بعد تعاطيه

مصطفى مخدوم

من تاب بعد ان تعاطى السبب فقد اتى بما عليه وجب. وان بقي فسادا كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع. او تاب خارجا مكان الغصب. او تاب بعد الرمي قبل الضرب. لما ذكر المؤلف رحمه الله اجتماع الامر والنهي في - 00:00:00ضَ

الصلاة في الدار المغصوبة وغيرها ناسب ان يذكر مسألة اخرى شبيهة بهذه المسألة ومراد الناظم فيها ان يشير الى الفرق بين مسألة الصلاة في الدار المغصوبة وبين هذه المسائل. في الصلاة في الدار المغصوبة كما عرفنا الجهة فيها - 00:00:30ضَ

منفصلة او منفكة. ولكن يقول في هذه المسائل الجهة ليست منفك. الجهة واحدة ما هي هذه المسائل اول هذه المسائل مسألة التائب من الذنب بعد تعاطيه مع بقاء فساد المعصية بعد التوبة. مثل الانسان - 00:01:00ضَ

الذي غصب ارضا او غصب دارا وتوسط فيها. وبينما هو في وسط هذه الارض. ندم على فعله وعزم على التوبة. وقام للخروج من هذه البقعة الموصولة. فهل هو في خروجه من الارض المغصوبة؟ هل - 00:01:42ضَ

هو ات بمحرم او هو ات بواجب. فبعض معتزلة يرون انه ات بمحرم. لان الغصب وهو شغل هذا المكان. بدون اذن صاحبه به هذا موجود في خروجه. فهو عند خروجه لا يزال شاغلا لهذه البقعة بدون اذن - 00:02:12ضَ

صاحبها. فهو غاصب فيها. فقالوا هو ات بالمحرم وهذا يعترض عليه بانه يلزم عليه التناقض والتكليف بالمحال. لانه كيف تقول انه يحرم عليك الجلوس والمكث في هذا المكان لانه غصب ويحرم عليك الخروج منه ايضا - 00:02:42ضَ

فلهذا جمهور العلماء يقولون هو ات بالواجب. وليس اتيا بالمحرم من تاب بعد ان تعاطى السبب فقد اتى بما عليه وجبا. وان بقي فساد لانه الواجب على الانسان اذا وقع في المعصية ان يتوب الى الله منها. والتوبة لا تتحقق الا اذا ندم على - 00:03:12ضَ

معصيته وعزم على عدم الرجوع اليها واقلع عن الذنب واقلع عن الذنب. طيب الاقلاع عن الذنب هل هو موجود في هذه الصورة او غير موجود؟ فبعض المعتزل اذا قالوا غير موجود وما اقلع عن الذنب ما زال ما زال في الارض المغصوبة. لكن الجمهور قالوا - 00:03:42ضَ

بان جهة المعصية تسقط هنا. جهة المعصية تسقط. فخروجه واجب لانه لا يتأدى الواجب وهو التوبة الا بهذا. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب المعصية ساقطة في هذه الحالة. لماذا؟ لان شغله لهذا الحيز - 00:04:12ضَ

انما هو بقصد الخروج من الذنب. وبقصد التوبة والاقلاع عن المعصية. وليس بقصد الانتفاع بملك الغير دون اذنه. والامور بمقاصدها فالفعل الواحد يختلف حكمه خلاف مقاصد اه اصحابه. فالذي يتنقل في هذه البقعة بقصد - 00:04:43ضَ

غصب والانتفاع بهذه البقعة دون اذن صاحبها هو قاصد. وينطبق عليها احكام الغصب وهو اثم في تنقله. ولكن هذا الشخص عندما قام للخروج فهو خرج بنية الاقلاع عن وبنية التوبة. فلا يصح ان نقول بانه بانه غاصب في هذه الحالة - 00:05:13ضَ

فتسقط جهة المعصية بسبب هذا المقصود. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وان بقي فساده كمن رجع. يعني هذا الحكم عام سواء زالت المفسدة. بوجود التوبة ام بقيت المفسدة بعد التوبة ايضا؟ كمن رجع عن بث بدعة - 00:05:42ضَ

عليها يتبع رجل ابتدع بدعة وبثها في الناس. ثم هداه الله سبحانه وتعالى وتاب الى الله فلا يقدح في توبته بقاء هذه البدع في الناس. او سن سنة سيئة ودعا الناس اليها - 00:06:12ضَ

الى الناس بها. او عصى الله بمعصية وانتشرت في الناس من الغناء او غير ذلك فهنا يقول جمهور العلماء تجب عليه التوبة وان بقي فساد المعصية لان الله لا يكلف الانسان الا ما يستطيع. واذا كان يستطيع ان يزيل هذه الاثار وهذه المفسدة وجب عليه ذلك. لكن اذا كان - 00:06:36ضَ

لا يستطيع انتشرت في الناس وهذه الاشرطة توزعت في الناس. وعجز عن ذلك فلا نقول بان توبتك باطلة لان الاقلاع عن الذنب لم يحصل فالمفسدة باقية والذنب باقي وانت ادم الى الى ان تلقى الله. ولنقول له يجب عليك ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى. واما المفسدة التي - 00:07:10ضَ

تعجز عن ازالتها فالله تعالى لا يكلفك بها. فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها والاقلاع يجب بقدر الامكان يعني يقلع عن الذنب بالقدر الذي يدخل في قدرته وطاقته. اما الشيء الذي هو خارج عن قدرته وطاقته - 00:07:40ضَ

لا يكلفه الله سبحانه وتعالى بها. او تاب خارجا مكان الغصب. هذه المسألة التي اشرت اليه تاب واراد الخروج عن المكان المغصوب. فهل هو في خروجه بالحرام او هو ات بالواجب على التفصيل الذي ذكرته سابقا. او تاب بعد الرمي قبل الضرب - 00:08:06ضَ

مثل له بهذه المسألة ايضا. وهي انه اطلق سهما او رصاصة على شخص معصوم. ولكن قبل ان يصل السهم الى هذا الشخص المعصوم تاب الى الله هل هو في هذه الحالة ات بالواجب - 00:08:36ضَ

الجواب نعم الجمهور يقولون تجب عليه التوبة حتى في هذه اللحظة. وان كان صادقا في ذلك فان توبته مقبولة وان بقي اثرها او فسادها بعد ذلك. فهو لا يستطيع بعد اطلاق السهم او الرصاص - 00:09:03ضَ

فلا يستطيع ايقافه. فتكليفه بذلك تكليف بما لا يطاق. فالخلاصة ان هذه المسائل آآ اجتمع الامر والنهي في جهة واحدة ولهذا قال الجمهور بسقوط جهة النهي بان جهة النهي ساقطة هنا والتوبة واجبة وصحيحة ايضا - 00:09:23ضَ

وفي نفس الوقت وان بقي اثارها او فسادها ما دام ان الاثر الباقي خارج عن قدرته وطاقته نعم. وقال ذو البرهان انه ارتبك مع انقطاع النهي للذي سلك. اشار الى قول - 00:09:51ضَ

اخر في هذه المسألة ذهب اليه صاحب البرهان. البرهان كتاب مشهور في اصول الفقه لامام الحرمين الجويل. ووصفه تاج السبكي بانه لغز الامة لدقة هذا الكتاب وآآ عمق مباحثه ومسائله ووعورة - 00:10:14ضَ

عباراته وكلماته. فامام الحرمين الجويري ذهب الى ان المكلف في هذه الصور قد ارتبك يقصد قد اشتبك وخالط المعصية. يعني اجتمع فيه المعصية والطاعة. وهو طائع باعتبار خروج عن مكان الغصب - 00:10:44ضَ

باعتبار انه تسبب في هذه الورطة اصلا بغصبه الذي غصبه. ولكنه قال مع انقطاع النهي للذي سلك. يعني يقول اجتمع فيه الامران وآآ اشتبك وخالط المعصية ولكن مع انقطاع النهي. يعني النهي هنا منقطع. الجمهور قالوا - 00:11:14ضَ

له ان كان النهي منقطعا فقد سقطت جهة المعصية. لا يمكن ان نقول هو عاص مع القول انقطاع النهي في انقطاع النهي يستلزم سقوط جهة المعصية كما قال الجمهور. وهم يقولون جهة المعصية ساقطة - 00:11:44ضَ

في هذه الصورة والمكلف ات بالواجب وان بقي اثر هذه المعصية التي وقع فيها سابقا - 00:12:04ضَ