فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1767- 4717] ما اللباس الذي يشرع للمرأة المعتدة لوفاة أن تلبسه وهل يجوز لها الرد على الهاتف؟

صالح الفوزان

عليكم سماحة الوالد يقول السائل المرأة التي توفي زوجها ما هو المشروع لها في لباسها؟ وهل يجوز له وهل يجوز لها ان استخدم الصابون او الشامبو وهل ترد على الهاتف - 00:00:00ضَ

ترد على الهاتف بالكلام الذي تحتاج اليه وليس فيه ممازحة او او ما يسمونه بالمغازلة فالكلام العادي الذي ليس فيه فتنة لا بأس تلبس منه الملابس ما ليس فيه زينة - 00:00:15ضَ

الملابس التي ليس فيها زينة ولا يتعين لون معين تلبس ما يصلح لها لكن ليس فيه ليس فيه زينة هذا ما تلبسه من الملابس نعم - 00:00:34ضَ