في الفقه وأصوله

177 ارتكاب أخفّ الضّررين من أصول مالك

مصطفى مخدوم

وارتكب الاخف من ضرين وخيرا لدى استواء هذين. كمن على الجريح في الجرحى سقط وضعف المكث عليه منضبط. اشار رحمه الله تعالى الى آآ قاعدة ارتكاب اخف الضررين لعلاقتها بالمسألة السابقة - 00:00:00ضَ

لان الجمهور في المسألة السابقة اسقطوا النهي من باب ارتكاب اخف الضررين. يعني خروج من الارض المنصوبة مع كونه شاغلا لهذا الحيز بدون اذن صاحبه هذا الضرر اخف من ضرر المكث والبقاء في هذه الارض. فلما - 00:00:30ضَ

كان هذا المعتبر في المسألة السابقة استطرد فذكر هذه المسألة قال وارتكب الاخف من ضرين. يعني متى تعارض ضرران فارتكب اخفهما. يعني ان كان لا لابد من الوقوع فيهما فخذ بالاخف. وادفع الضرر الاعلى والاشد بارتكاب الضرر الاخف - 00:01:00ضَ

وفي قصة الخضر والسفيه. خرقها وهذه مفسدة. ولكنها اخف من مفسدة مصادرة ملكي لهذه السفينة. فهي اخف ضررا. فارتكب الاخف من ضرين. وخير لاستوى هذين يعني هذا التقديم عندما تتفاوت الاضرار - 00:01:30ضَ

فارتكب الاخف وادفع الاعلى كما ذكروا ان المحتكر للطعام يمنع من هذا الاحتكار ويصادر الو ويعاقب على هذا الاحتكار لان بالناس حاجة الى هذه سلعة او هذا الطعام الذي احتكره هذا التاجر. فارتكبنا مفسدة. وهي مصادرة مال هذا - 00:02:00ضَ

رجل او اجباره على البيع ولكن مراعاة او دفعا للضرر الاعظم وهو التضييق على الناس ولكن عندما تستوي هذه الاضرار فالمكلف مخير بينهم. يعني مخير بين ارتكاب احد ما داما متساويين. لانه ليس احدهما اولى من الاخر. ومثل - 00:02:35ضَ

له بقوله كمن على الجريح في الجرحى سقط وضعف المكث عليه ما انضبط. يعني قال لو وسقط انسان على مجموعة من الجرحى فهنا قال هو مخير. بين البقاء على الشخص الذي سقط عليه - 00:03:08ضَ

وبين الانتقال الى غيري. يعني سقط فوق مجموعة من الجرحى وما في مكان ان بقي فهو باق على شخص معصوم الدم. وان انتقل الى غيره انقلب على شخص اخر معصوم الدم. وليس احدهما اولى من الاخر - 00:03:35ضَ

فقال المكلف هنا مخير بين البقاء وبين الانتقال. لماذا؟ لتساوي ضررين فهو ان بقي على هذا مات وان انتقل على غيره مات ايضا فالضرر متساوي فهو مخير بينهما او عرض له موقف اما ان يموت بكذا او يموت بكذا - 00:04:01ضَ

فهو مخير يعني كان على رأس مبنى ان القى نفسه مات وان بقي احترق ومات وهو مخير بينهما ولا يلزمه احدهما دون الاخر وظعف المكث عليه ما انضبط. يعني بعض الفقهاء الضابطين والمحققين ضعف البقاء في - 00:04:34ضَ

هذه الصورة التي اشار اليها. كمن على الجريح في الجرحى سقى. لان الذين قالوا البقاء وقدموه قالوا بان سقوطه على هذا الشخص بغير اختياره. ولكن انتقاله على الشخص الاخر هذا بايش؟ باختياره - 00:05:05ضَ

فالاول هو سقط عليه قضاء وقدر به. وغير مختار ولكنه لما ينتقل على الشخص الاخر هو ينتقل باختياره فبعض الفقهاء قال لا. يجب عليه البقاء على الشخص الذي سقط عليه ولا يجوز له الانتقال. لان الانتقال باختياره والبقاء بايش؟ بغير - 00:05:32ضَ

فجاء بعض الضابطين من الفقهاء وضعف هذا هذا القول بان استمرار وبقاءه على هذا الشخص هو امر اختياري. ليس امرا بغير اختياري فقال المقارنة هنا ليس اه ليست بين فعل بغير اختياره وفعل باختياره بل هو فعل باختياره - 00:06:03ضَ

والاول فعل باختياره لان الاستمرار في البقاء واستدامة السقوط هذا امر اختياري وليس اه امرا غير اختياري فظعفوا آآ مسألة آآ وجوب البقاء وبان هذا امر اختياري وقووا مذهب الجمهور بالتخيير. بين الضررين - 00:06:31ضَ