التفريغ
والاخذ بالاول لا بالاخر مرجح في مقتضى الاوامر. وما سواه ساقط او مستحب لذاك الاطمئنان والدلك انجلب. وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي هذه مسألة اخرى من مسائل الاوامر وبعض العلماء يسميها - 00:00:00ضَ
مسألة هل العبرة باوائل الاسماء او باواخرها؟ وبعضهم يعنون لهذه المسألة بمسألة تلت الزيادة على الواجب. هل هي واجبة؟ او ليست واجبة وبعض العلماء يعبر عنه هل العبرة بمطلق الامر او العبرة بالفرد الكامل - 00:00:30ضَ
والمقصود من هذه العبارات كلها ان يرد الامر في نص من النصوص ويتعلق بجزئيات متفاوتة في القلة والكثرة والشدة والخفة فهل يكون الواجب هو اقل ما ينطبق عليه الاسم واللفظ في اللغة او الواجب هو الاتيان بجميع - 00:00:59ضَ
هذه الصور الداخلة في اللفظ يعني مثلا قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. فهذا امر متعلق بعضو وهو الرأس. لكن الرأس هذا ينطلق على الجزء وينطلق ايضا على جميع العضو. فهل يكفي المكلف ان يمسح قدرا انطبق عليه - 00:01:41ضَ
ايه اللفظ؟ ولا يجب عليه ما زاد على ذلك. او يجب عليه الاتيان بكل ما ينطبق عليه وهو الذي يسميه الحنفية بالفرد الكامل. فجمهور العلماء يقولون العبرة باوائل الاسماء. لا باواخرها. بمعنى ان المكلف يكفيه ان يأتي باقل - 00:02:20ضَ
ما ينطبق عليه اللفظ. فاذا مسح بعض رأسه فقد امتثل الامر. وكذلك في الطمأنينة في الصلاة. فاقل ما ينطبق عليه اللفظ اقل مقدار ينطبق عليه اللفظ تحقق به الواجب وما زاد عليه فلا يجب - 00:02:50ضَ
ولكن الحنفية قالوا بان الواجب هو الاتيان بالفرد الكامل. يعني بجميع مما ينطبق عليه اللفظ. لماذا؟ قالوا لان هذا اللفظ هو حقيقة في الجميع ولكنه مجاز في البعض. يعني مسح جميع الرأس هذا هو المعنى الحقيقي للكلم. اما - 00:03:20ضَ
بالبعظ فهذا مجاز. اطلاق لفظ الرأس وارادة بعظه هذا مجاز. والاصل في الكلام الحقيقة الحقيقة مقدمة على المجاز. ومن باب الاحتياط قالوا لان هذا ابرأ للذمة. اما الجمهور فقالوا بان الامر المطلق يتحقق باي فرد من افراده. ويعتبر في اللغة وفي - 00:03:50ضَ
وفي العرف ممتثلا للامر. لو قال له اسقني ماء فسقاه كأسا واحدة يعد ممتثلا للامر في اللغة وفي عرف الناس وبالتالي لا يلزمه ما زاد على ذلك فاقل ما ينطبق عليه اللفظ في اللغة يتحقق به الامتثال. فما - 00:04:20ضَ
وزاد عليه فلا يجب عليه. فالعبرة عندهم باوائل الاسماء لا باواخرها. وما سواه ساقط او مستحب لذاك الاطمئنان والدلك انجلب. يعني ما زاد على هذا القدر الواجب الذي ينطبق عليه اللفظ ما زاد عليه اما ان يكون ساقطا لا حكم له. واما ان يكون - 00:04:50ضَ
مستحبا. اما ساقط مثل الدلك مثلا. مثل له بالدلك. وهذا بناء على مذهب المالكية ان الدلك في الوضوء والغسل واجب. لان الغسل عندهم والغسل لا يتحقق الا بالدلك. اما مجرد اسالة الماء على العضو لا يسمى غسلا عنده. خلافا للجمهور. فاقل - 00:05:20ضَ
ما ينطبق عليه اللفظ من الدلك هذا هو الواجب. اما ما زاد على هذا القدر فيقولون ساقط يعني غير مطلوب واحيانا يكون مستحبا ومثل له بالطمأنينة. فاقل ما ينطبق عليه اللفظ - 00:05:50ضَ
يتحقق به الواجب وما زاد على ذلك مستحب يعني كلما اطال الانسان واطمئن اكثر في ركوعه وسجوده كان هذا مستحبا واثيب عليه ثواب الاستحباب. وذاك في الحكم على الكلي مع حصوله - 00:06:10ضَ
كثرة الجزئية يعني هذا الكلام كله في الامر الذي يتعلق بجزئيات متفاوتة ومختلفة في الكثرة والقلة والشدة والخفة. الاطمئنان مثلا ينطبق على على قدر الفعل. يعني ركع وبقي على هذا فاقلها اقل - 00:06:30ضَ
مقدار ينطبق عليه انه اطمئن. لكن يدخل فيه صورة اخرى وهي ان يطمئن بمقدار الذكر الواجب وسبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى. ويدخل فيه ايضا الاطمئنان بمقدار الذكر المستحب - 00:07:00ضَ
الذي شرع في في هذه العبادة بان يقول في السجود سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ثلاثا فاذا الاطمئنان هذا لفظ كلي يصدق على جزئيات كثيرة وهي متفاوتة - 00:07:20ضَ
فالطمأنينة بمقدار الذكر المستحب. هذا اطول واكثر من الاطمئنان بمقدار فعل الواجب. فهذا محل هذه المسألة وكما عرفنا الجمهور يقولون الاخذ باوائل الاسماء ماء لا باواخرها. نعم - 00:07:40ضَ