فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1796- 4717] هل يجوز تأجير سيارة على أن للمستأجر ثلث الربح ولصاحب السيارة الباقي؟ - صالح الفوزان
التفريغ
السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل لدي سيارة ارغب في تأجيرها على ان يكون للمستأجر ثلث الربح ولي الباقي دون تحديد مبلغ معين. فهل يجوز ذلك نعم ان تعطي شخصا سيارة - 00:00:00ضَ
يحمل عليها ويؤجرها وما يحصل بينكما لا بأس بذلك هذا من الشركات من انواع الشركات نعم - 00:00:18ضَ