التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم لنا بالامس - 00:00:00ضَ
الكلام حول طهارة المؤمن وقد قال المصنف في تبويبه باب في ان الادمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا اجزاؤه يصلي وتقدم لنا ان في هذا التبويب مسألتان المسألة الاولى هي طهارة المسلم حيا وميتا - 00:00:25ضَ
فالمسلم طاهر حيا وميتا نعم وكذلك ايضا اجزاؤه يعني كشعره واظفاره فانها ايظا طاهرة نعم بخلاف ما قطع من البهيمة وهي حية فيكون ماذا يكون ميتا نجسا. نعم فلو قطعت الية الشاة وهي حية - 00:00:53ضَ
فانها تكون نجسة. نعم واما باقي الاشياء فهي على قسمين اما ان يدخلها اما ان تكون لها نفس سائلة او لا تكون لها نفس سائلة اذا المقصود بالنفس السائلة اي يجري فيها الدم - 00:01:24ضَ
فالتي ليس فيها نفس سائلة فانها طاهرة. ايضا حية وميتة مثل الحشرات هذه يقال ليس لها نفس سائلة ولذا قال عليه الصلاة والسلام اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه - 00:01:49ضَ
نعم فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء نعم واما القسم الثاني التي لها نفس سائلة فهذه اما ان تكون مباحة حية وميتة. وهي ميتة البحر فهذه طاهرة مباحة - 00:02:08ضَ
حية وميتة جميع ما يعيش في البحر واما ان تكون مما يعيش في البحر واما ان تكون مما يعيش في البر مما يؤكل من بهيمة الانعام فهذه اذا ذكيت وخرج الدم المسفوح فانها ماذا؟ طاهرة فانها طاهرة. واما اذا لم تزكى فان - 00:02:28ضَ
وماتت فانها نجسة نعم واما الحيو واما باقي الحيوانات فانها اذا ماتت فانها نجسة وباقي الحيوانات التي لا تؤكل فان فاذا ماتت تكون نبيسة نعم ما عدا الكلب فانه نجس وهو حي ايضا وذلك اذا ولغ وذلك في بلوغه. واما ما يتعلق بشعره - 00:02:54ضَ
فهناك خلاف بين اهل العلم نعم فمنهم من قال انه نجس ومنهم من قال انه طاهر لانه لا لانه لا تدخله الحياة اي الشعر نعم واما ما يتعلق بما جزئ من - 00:03:27ضَ
بهيمة الانعام مما يؤكل فانه طاهر مما جزء من صوفها او شعرها وهي حية. لان هذا الشعر لا يدخله لا تدخله الحياة فهو مثل القرن. نعم او مثل الحافظ بالنسبة للحصان نعم - 00:03:48ضَ
عمك الله وتقدم لنا ايضا حديث انس وهو قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق جاء رأسه اخذ ابوطلحة بشعر احد شقي رأسه بيده فاخذ شعره فجاء به الى ام - 00:04:08ضَ
قال فكانت ام سليم تدوفه في طيبها رواه الامام احمد واسناده صحيح واسناده صحيح نعم ثم قال وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسوود بن مخضرمة الزهري وهو من صغار الصحابة ومروان بن الحكم - 00:04:31ضَ
ومن التابعين كما قال البخاري ان عوة ابن مسعود اي الثقفي وذلك قبل ان يسلم قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به اصحابه - 00:05:00ضَ
قال لا يبصق وساقا الا ابتدوه اي البصاق ولا يسقط من شعره شيء الا اخذوه رواه احمد وهذا لا بأس باسناده وهو في الصحيحين بنحوه نعم ثم قالوا عن عبد الله ابن زيد وهو صاحب الاذان انه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنحى - 00:05:13ضَ
وذلك في حجة الوداع ورجل من قريش وهو يقسم اضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه اي لم يصب عبدالله بن زيد ولا صاحبه شيء من لحم ضاحي فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فاعطاه منه - 00:05:43ضَ
نعم وقسم منه على رجال طبعا تقدم من اشقاء الايمن شق شعبه الايمن شق رأسه الايمن اعطاه لابي طلحة اعطاه الايسر وقال اقسمه على الناس وقسم منه على رجال وقلم اظفاره فاتى صاحبه - 00:06:06ضَ
قال وان شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم وهذا اسناده لا بأس به. نعم وام اما ما يتعلق بالكافر لم يذكر الكافر ذكرته امس واما نعم ما يتعلق بالكافر فالكافر نجس كما قال الله تعالى انما المشركون نجس - 00:06:27ضَ
فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا نعم بين الله عز وجل انهم انجاس وان هذه النجاسة المعنوية لا حسية نجاسة معنوية لا حسية واما واما من حيث الحسد فالاصل انه طاهر ولذا اباح الله عز وجل الزواج بنساء اهل الكتاب - 00:06:53ضَ
والمقصود بالنجاسة المعنوية التي عندهم نجاسة الكفر والاعتقادات الفاسدة والاعمال السيئة والشوك بالله نعوذ بالله من ذلك كله نعم. قال باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. نعم - 00:07:23ضَ
اتى المصنف الى بيان الجلود والجلود على قسمين اما مما يؤكل لحمه واما مما لا يؤكل فان كان مما يؤكل فانه يكون طاهرا باحد امرين اما بالزكاة فاذا زكيت الذبيحة - 00:07:46ضَ
فانها طاهرة كلها ومن ذلك جلدها هذا امر. الامر الثاني لو ماتت مما يؤكل لحمه لو مات مما يؤكل لحمه فان جلده ويطهر بالدماغ فان جلده يطهر بالدماغ. نعم وترى الجلد يؤكل - 00:08:10ضَ
وحمد الله على النعم التي اسداها الينا ربنا جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم كانوا الناس يأكلون الجلود اذا ما وجدوا شيئا اكلوا الجلود - 00:08:36ضَ
نعم اه تؤكل نعم بعد ان تزكى؟ نعم تؤكل نعم واما اذا ماتت فانها تطهر بالدماغ ولكن لا تؤكل وانما تستعمل كقرب نعم فلباس نعم قالوا عن ابي المليح ابن اسامة عن ابيه - 00:08:58ضَ
نعم عفوا القسم الثاني ما لا يؤكل لحمه فهو محل خلاف بين اهل العلم وذهب المصنف رحمه الله هذا حفيده ايضا ابو العباس ابن تيمية ذهبوا الى ان آآ جلد ما لا يؤكل لحمه فانه - 00:09:21ضَ
فش نعم وبالتالي لا يستعمل نعم لا يستعمل يعني في الاشياء التي تتعلق بالطهارة نعم هل هناك يا أستاذ أبو بكر آآ احذية تصنع من جلود السباع فيه؟ ايه شفيه؟ فيه تصنع نعم هناك احذية تصنع من جلود السباع. وانا سمعت الظاهر لعل ابو حمزة يكون عنده - 00:09:41ضَ
واو يعني في السودان الظاهر هم من جلود الحيات اه ما تستعمل لكن ليس في طهاوة يعني الحذاء هذا من جلود مثلا الحيات فلا لا يجوز الصلاة به الصلاة به لا تجوز - 00:10:12ضَ
الحزاء تجوز الصلاة به صلوا في نعالكم. صلوا في نعالكم والرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم يعني تصلي عليه تلبسه في صلاة هذا لا يجوز هذا ما لا يؤكل لحمه - 00:10:42ضَ
واما في غير ذلك من الاستعمالات او شيء لا يتعلق بالطهارة فهذا لا بأس باستعماله واما شيء يتعلق بالطهارة ان كان من جلود ما لا يؤكل لحمه فلا يجوز استعماله فيما يتعلق بالطهارة لانه نجس - 00:11:01ضَ
وبالتالي الصلاة ايضا فيه لا تجوز اذا كان من الايذام لا تصلي به نعم كونك انت تلبس النطاق الحزام نعم فهذا اذا كان في غير صلاة فلا بأس واما تريد ان تصلي فلا يجوز لانه نجس - 00:11:20ضَ
في هذه القصة للاسف نعم نجاستها ولما فيها من اضرار نعم تؤثر على الانسان آآ قد اخبرني الشيخ واسع ويعرف بعض الاخوة يجي يقول هذا شخص يعني فيما سبق يعني القصة يمكن صار لها مدة - 00:11:40ضَ
قيل له انه يعني قيل نعم اتوا بجلد ذئب وقالوا انه علاج لشيء من الامراض. طبعا لا يجوز التعالج او العلاج بالاشياء المحرمة. الاشياء المحرمة لا يجوز العلاج فيها فوظعوه على النار يطبخون لحم الذئب - 00:12:05ضَ
فجاء شخص منهم وهو راعي غنم وجاه وجوعان شاف هذا على النار اكل من هاللحم فصار الرجل شره بعد هالاكلة نعم صار فيه شراهة نعم ولذا تعلمون النصارى يكثرون من اكل - 00:12:26ضَ
لحم الخنزير ولحم والخنزير ما في ما عنده غيرة على على امرأته نعم الا انساه باللحظة على انساه. فهم ما عندهم غيرة الاوروبيين والامريكان ليس عندهم غيرة. نعوذ بالله من ذلك - 00:12:53ضَ
فهذه الحيوانات لها تأثير لها تأثير سيء. نعم والله هذا قد يكون معفو عنه. هذا قد يكون معفو عنه لان الانسان يعبر خاصة يعني في بلادنا. نعم العوق بكثرة فالانسان يعول - 00:13:12ضَ
نعم لكن لو صب الماء لا يغسل قدمه. نعم لو لبس الحذاء وهو رطب عليه ان يصل قدمه اذا كان هذا الحذاء مما من جلد لا يؤكل لحمه نعم وهذا على ترجيح المصنف وترجيح حفيده وبعض اهل العلم يقول كل الجنود اذا دبغتها مباحة ما عدا - 00:13:31ضَ
الكلب الكلب والخنزير واما الباقي فمباحة ولعل يعني الاقرب والاحوط طبعا هو القول الاول. قال وانا بالمليح ابن اسامة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع - 00:13:58ضَ
نهى عن جلود السباع. وهذا يؤيد ما تقدم قال رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وزاد ان تفترش. تفترش وماذا تجلس عليها؟ وتصلي عليها نعم فجلود السباع والله اعلم يعني حتى في افتراشها انت افترشتها تريد ان تجلس عليها فقط فهذا ممنوع - 00:14:18ضَ
نعم وهذه جلود السباع والله اعلم لعل الحكمة في النهي قد تؤدي بالانسان الى ماذا؟ الى الخيلا الى الخيلاء. ولذا بعض الناس الذين يعني عندهم جبروت ويلبسون جلود ماذا السباع النمو - 00:14:48ضَ
النمو نعم يلبسون جلود النمو. نعم فهذه تؤدي والله اعلم الى الخيلاء. نعم يلبسون جلود النمو في افريقيا لا في في من والله اعلم نعم يأكلونه نعم والله هذا رجح الترمذي انه مرسل - 00:15:07ضَ
لكن هو صحيح بالحديث الذي بعده. قال وعن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما انه قال لنفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور ان يركب عليها. قالوا اللهم نعم - 00:15:36ضَ
فنهى عليه الصلاة والسلام عن جلود النمور ان يوكب عليها. والافتراش من الركوب عليها قال رواه احمد وابو داوود ولاحمد انشدكم الله انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف - 00:16:02ضَ
نمو وصفف النمو ما يلبس تحت الدرع فكانوا يلبسونها قالوا نعم. قال وانا اشهد فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك وعن المقدام ابن معدي كذب. انه قال لمعاوية رضي الله عنه - 00:16:24ضَ
انشدك الله هل تعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. قال نعم رواه ابو داوود والنسائي كلبس جلود السباع هذا لا يجوز نعم - 00:16:47ضَ
هو السباع التي التي تفترس نعم قال وعن المقدام ابن معدي كذب؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبيب والذهب بالنسبة للحبيب هذا للرجل والمرأة منهية عنه - 00:17:07ضَ
بالنسبة للرجل الحبيب منهي عنه بالنسبة للرجل الاربع اصابع نعم والذهب ايضا من هي عنه او رجل. واما بالنسبة للمرأة فتلبس الذهب والحويض. بالنسبة وتلبس الذهب والحميض. اللهم الا عند الحاجة بالنسبة للرجل - 00:17:29ضَ
نعم. ولذا رخص عليه الصلاة والسلام للزبير ولغيره بلبس الحرير. وذلك لان اجسامهم كان فيها ماذا؟ نعم حكة. نعم قال رواه احمد والنسائي وانا ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة - 00:17:53ضَ
فيها جلد نمر رواه ابو داوود قال وهذه النصوص تمنع استعمال جلدا تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات وتمنع بعمومها طهاوته طهاوته بذكاة او دماغ. يعني حتى لو دبرت فانها نجسة - 00:18:23ضَ
نعم ليست بطاهرة هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:18:48ضَ