التعليق على تفسير ابن أبي زمنين(مستمر)

18- التعليق على تفسير ابن أبي زمنين | سورة البقرة 233-242 | للشيخ أ.د يوسف الشبل

يوسف الشبل

بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك - 00:00:05ضَ

هذا اليوم هو اليوم السادس عشر يوم الاثنين من شهر جمادى الاولى من عام ثلاثة واربعين واربع مئة والف الكتاب الذي بين ايدينا هو تفسير ابن ابي زمنين رحمه الله تعالى. قرأنا قبل قليل يعني من التفسير لكن موضع - 00:00:21ضَ

اخر وهو من سورة الكهف نقرأ نحن في مجلسين مجلس من اول الكتاب ومجلس اخر من النصف الثاني النصف الثاني فالان بالنسبة لاول كتاب في سورة البقرة وقفنا عند قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن - 00:00:40ضَ

حولين كاملين تفضل اقرأ والصلاة والسلام قال المؤلف رحمه الله في الوالدات يوضعن اولادهن حولين قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله والوالدات يعني المطلقات في تفسير مجاهد يوضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان - 00:00:59ضَ

قتادة قال انزل الله في اول هذه الاية حولين كاملين ثم انزل اليسر والتخفيف وقال لمن اراد ان يتم وضعه المولود له يعني الاب رزقهن وكسوت بولدها ولا مولود له بولده - 00:01:27ضَ

قتادة قال نهى الله الوالد ان ينزعه. نهى الله. نهى الله الوالد. ايوه احسنت دعه من امه اذا رضيت ان توضعه بما كان مستودعا به غيرها ونهيت ونهيت ونهيت الوالدة - 00:01:52ضَ

الولد الى زوجها اذا اعطاها ما كان مستودعا غيرها وتدفعه الى غير عندنا اولا المؤلف قال والواردات قال يعني المطلقات عامة صح ليش فسرها بالمطلقات؟ لان السياق في حديث عن المطلقات لانه لما تحدث عن المطلقات قد يطلق الرجل امرأته ويكون عندها - 00:02:15ضَ

اولاد اي او ولد ترضعه لذلك يعني يعني هو خص الواردات بالمطلقات والا لاية عامة. لكن هو نظر الى السياق كانه يقول يعني والوادات مثل المطلقات مثل المطلقات ماذا سيكون الحكم فيها - 00:02:42ضَ

نعم قال في تفسير مجاهد قال هنا التفسير آآ قتادة قال انزل الله في اول هذه الاية حولين كاملين يعني يفهم من حولين كاملين الالزام انها ترضعه تامتين يقول لما جاء بعد ذلك لمن اراد - 00:02:59ضَ

ان يتم الرضاعة دل على ان الامر فيه فيه تخيير اما ان تتم او تنقص ولو امرأة لو ان امرأة ارضعت لمدة مثلا عشرة اشهر او سنة او سنة ونصف - 00:03:19ضَ

ثم اوقفت الرضاعة عنه هذا جائز هذا جائز لكن من اراد اراد الاتمام من هذا ان الرظاع المحرم الذي يبنى عليه التحريم هو ان يكون في الحولين فما زاد عن الحولين لا اعتبار له - 00:03:33ضَ

وجاءت امرأة وارضعت هذا هذا الطفل الصغير هذا الطفل ارضعته وعمره فوق سنتين لا يحرم الرظع لو ارظعته عشرين رظعة ما يحرم لابد ان يكون في الحولين وخمس رضعات خمس رضعات بان يلتقي الثدي ويترك بنفسه - 00:03:49ضَ

او خمس جلسات قال وعلى المولود له انت تلاحظ تعبير القرآن عجيب سبحان الله العظيم يقول والوالدات يرضعن اولادهن سماها والدة لقوا نسب الاولاد اليهم قال اولادهن يعني يعني شجعهم على اي شيء يشجعهم على - 00:04:08ضَ

الحنان والعطف على ابنائه هذا ولدك وانت والدته لكن لما جاء عند الاب ماذا قال؟ قال المولود له لانه ينسب لابيه ما ينسب لامه وقال عبر يعني غير الاسلوب المولود هنا هو الاب لان هذا الولد مولود لك وينسب اليك. يقال فلان ابن فلان - 00:04:33ضَ

طيب رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني بالمعروف ما المراد بالمعروف العلاقة يعني قدر يسره وعسره كان الرجل الاب موسرا دفع كثير وان كان معسرا يدفع على قدره يقول معنا ما معنى لا تضار والدة ولا مولود يقول عند الرضاعة - 00:04:52ضَ

الام لا تظهر باني يلزمها ولا يعطيها حقها وكذلك لا يضر الاب بان تدفعه اليه تقول انت ابحث عنه انا لست مسؤولا كل منهما لا يضر الاخر كل واحد يريد ان ينتقم من الثاني بسبب الطلاق - 00:05:15ضَ

يكون الطفل هو الضحية نهى الله عن هذا طيب وعلى الوالد نعم تفضل اقرأ وعن الوارث مثل ذلك. تفسير قتادة قال على وارث المولود ان كان المولود لا مال له - 00:05:31ضَ

اي مثل الذي كان على والده على والدي عندك عندكم ولد يحبس غطى خطوة عندي مثل الذي كان على والده لو كان حيا من اجل الرضاع قال الحسن ابن عباس وتفسير ابن عباس - 00:05:49ضَ

اقول يقول لو فرضنا ان الاب قد توفي والجنين هذا ما ما الذي سينفق ويدفع له الكسوة وكسوة امه ورزقها ورزقه ما الذي يدفع به؟ قال من يرث الاب ينزل منزلة الاب - 00:06:14ضَ

كما انك تأخذ ميراثه ايضا تقف معهم قد لا يكون لهم مرافق قد يكون فقيرا معدما فانت تأتي مكان الاب وتدفع تدفع هذا هذا المقصود به يعني في فان اراد هذه مسألة جديدة نعم - 00:06:36ضَ

في صالة يعني فطاما قاض منهما وتشاور قبل انقضاء الحولين بعد ان يدخل عليه فيه ايوه هذي مسألة اذا اراد الاب والام يعني فصاله فطمه من الرضاع كنت راض منهما - 00:07:04ضَ

قبل انقضاء المدة فلا مانع باسم شرط ان يرفض الطرفان في مشاورة بينهما اللي هو قطع الرضاعة عن نعم وانعتم ان تستودعوا اولادكم اي لاولادكم لا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف - 00:07:29ضَ

نفسي مجاهد حساب ما وضع ما وضع الصبي تواضع ان يستوطع له. اذا خاف الضيعة عليه. ايه يقول يقول وان اردتم اي الاب والام زين ان تسترضعوا اولادكم يعني تأتون بمرضعات - 00:07:55ضَ

التي تستأجر في في الرضاعة حليمة السعودية قال فلا جناح عليكم بشرط مع ذا اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف نقول باتفاق معها ان تأتي بمرضعة اذا قد تكون الام يعني ليس عندها مثلا لبن يكفي - 00:08:16ضَ

او عندها اسباب اخرى مانعة اه ما في مانع ان يتفقا على ان يأتوا مرضعة ترضع باجرة. ويعطونها اجرتها. بالمعروف بالمعروف. قال حساب ما روى الصبي اذا تراضى تراضي الاب والام - 00:08:38ضَ

ان يسترضع هذه المرأة ويتفق على القيمة نعم الان انتهينا من الرضاعة التي تتعلق بالزوجين قد يقطع بينهما طلاق الطفل هذا ما مصيره ما حكم رضاعة فهذا معناه الان تأتي الايات في عدة مرأة - 00:08:54ضَ

المتوفى عنها زوجها والحداد عداد المرأة وعدتها. نعم قال تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وفي العشر ينفخ في الولد الروح فنسخت هذه الاية الاية التي بعدها في التأليف - 00:09:15ضَ

والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجهم وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج قبلها وهي قبل هذه في التنزيل وضعت في هذا الموضع قال الحسن وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه - 00:09:42ضَ

فيقول يا محمد ان الله يأمرك ان تضع اية كذا بين ضهراني اياتك ايات كذا يا محمد ان الله يأمرك ان تضع اية كذا بين ظهراني اية كذا وكذا من الصورة - 00:10:03ضَ

واصل واصل عن يزيد ابن ابراهيم عن محمد ابن سيرين عن مالك ابن عن عبد الله ابن مسعود انه قال نسخ من هذه الاية الحامل المتوفاة انا زوجها فقال في اجلهن ان يضعن حملهن - 00:10:23ضَ

طيب طيب عندنا الان عدة مسائل مهمة اولا ان هذه الاية في عدة متوفى عنها زوجها ثانيا المؤلف اشار الى ان هذه الاية ناسخة الاية التي ستأتي. طيب يقول ثم قال قال ليش قال عشرة - 00:10:41ضَ

اربعة اشهر وعشرة الاربعة اشهر هذي مئة وعشرين يوم المئة وعشرين يوم هذي يتخلق فيها فيها المولود او الجنين يتخلق في بطن امه يتم خلقه ثم يأتي الملاك فينفخ فيه الروح - 00:10:59ضَ

هذي العشرة احتياط قد ينفخ بعدها بيوم يومين ثلاثة فوضعت العشرة كما قال قال العشر ينفخ فيه الولد ينفخ فيه الولد او ينفخ فيه الولد الروح ينفخ الروح الولد زين فهذه المدة مدة عشرة - 00:11:13ضَ

يعني الحكمة من آآ يعني من عدة المرأة بهذه المدة اربعة اشهر وعشرا لان هنا يتحقق الحمل حقق الحمل تشعر المرأة بعد مضي هذه الاربعة اشهر بحركة جنين وتتيقن ان - 00:11:29ضَ

فيها حمل ان فيها حمل. فهذا الحمل يعتبر من الرجل الاول حتى لا تتزوج اعطت هذي مدة بعدها تخرج من العدة قبل هذا لا يجوز ان تتزوج وهي في عدة - 00:11:47ضَ

زوجها الاول هذا المقصود يعني استبراء الرحم هذا في المطلقة يعني حيض او كذا او قد تكون حيضك احيانا في بعض الامور لكن هذا لا هذا فيه التأكد من الحمل - 00:12:02ضَ

وفيه ايضا حق الزوج يعطى حق الزوج في في يعني ليس من من يعني من المعروف ومن الجميل بعد وفاة الزوج تخرج وتتزوج على طول مباشرة تعطى مدة تتذكر فيها - 00:12:20ضَ

حق الزوج عليها طيب يقول فنسخت هذه الاية الاية التي بعدها في التأليف يعني في التأليف المصحف ترتيبه كما ستأتي طيب وهي الاية مئتين واربعين المصحف مئتين واربعين طيب يقول نسختها زين - 00:12:36ضَ

اه هي قبل هذه الاية في التنزيل قال وضعت فيها طيب هذا لما قال هنا قال الحسن كان جبريل يقول يا محمد ان الله يأمرك ان تضع هذا يدل على اي شيء يدل على ان ترتيب الايات القرآنية توقيفي - 00:12:55ضَ

ليس اختياري وليس اجتهاد من الصحابة ولا احد يستطيع ان يقدم اية مكان اية حتى السور المختلف فيها صحيح في ذلك ان الترتيب ترتيب توقيفي حتى في السور ترتيب توقيفي - 00:13:12ضَ

يقول هنا هذا واضح. طيب هل يعني نسلم لهم بان الاية منسوخة الثانية وهذه ناسخة ولا يمكن ان نجمع يقول الاصل الاصل ان الانسان دائما في النصوص الشرعية استطاع ان يجمع بينها - 00:13:26ضَ

ولا يقول بالنسخ هذا اولى. هذا اولى. لانه يعني يرجح لانه يعني لان يعني يعني ترك اية مشكلة طيب هل هل نقول بان هذه الاية؟ نقول الاصل في النصوص الشرعية والايات القرآنية والاحاديث لا نسخ لا نقول بالنسخ ابدا متى الا عند التعارف - 00:13:54ضَ

الحقيقي اذا لم نجد مفر اقول بالنصح لان معنى النسخ انك انت ابطلت اية حكمها اذا قلت بالنص حنا الان الاية من خلاص ما لها اي قيمة ما لها اي حكم شرعي - 00:14:31ضَ

الى التلاوة فقط نقول ما دام اننا نستطيع الجمع فهو اولى شيخ السعدي رحمه الله في تفسيره جمع بينه قال لا ما نقول ما نقول بالنسخ اولى جمع. طيب كيف نجمع بينها - 00:14:45ضَ

نقول هذه الاية حق على المرأة حق عليها يجب عليها واجب من الله عز وجل ان تبقى في بيت زوجها اربعة اشهر وعشرا زين الاية الثانية يقول حول كامل يقول - 00:14:59ضَ

لو قرأنا الاية الثانية وجدنا الاسلوب يختلف يقول فائدة الثاني والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجه كأنه يقول الازواج يوصون زوجاتهم يوصون بشيء بان تبقى الزوجة في بيت زوجها سنة - 00:15:14ضَ

هذي وصية من حزين او نقول وصية من الله اوصى الله الازواج ان يبقوا زوجاتهم في بيوتهم متاعا الى الحوش كلمة متاع تتمتع لانه ليس واجبا تتمتع الى الحول غير اخراج - 00:15:30ضَ

ثم قال فان خرجنا فلا جناح عليه وكأن هذه الاية يقول لك يلزم المرأة ان تعتد اربعة اشهر وعشرا لزاما وما زاد فان اخذت به زين وجلست ما احد يمنعها لا اولاد ولا الورثة ولا احد يخرجها - 00:15:45ضَ

وان قالت لا انا لا اريده ساخرج واتزوج وهي مخيرة اقول هذا حق لها وهذا حق عليهم. ونخرج جمع النصوص والعمل بها والعمل به هذا اولى نعم قوله تعالى فاذا بلغنا - 00:16:02ضَ

قضت العدة فلا جناح عليكم ايها قال مجاهد يريد النكاح الحلال ايوة فاذا بلغن اجلهن اي انتهت مدة العدة اربعة اشهر اشهر اول شي عشرة فلا جناح عليكم ايها المخاطبون الاولياء - 00:16:24ضَ

ان المرأة ما تملك نفسها تحت لابد تحت ولاية حكم وليها قال فلا جناح عليكم اي فلا اثم عليكم فيما فعلن اي النساء المعتدات في انفسهن بالمعروف قال ان تفعل بالمعروف يعني تتعرض للزواج - 00:16:43ضَ

ممكن انها تلبس الملابس الجميلة تستعمل الحلي والكحل ونحوه كل هذه مباح لها بعد ما تنتهي مدة لها ان ترجع الى التجمل ونحوه يعني ما في مانع وان تتزوج هذا معناه - 00:17:02ضَ

بعدها الان تنتقل الايات الى اي شيء الى حكم خطبة معتدة هل يجوز ان ان ان الانسان يعني يأتي الى مرأة معتدة ويخطبها يقول المعتدة ثلاث اقسام معتدة رجعية هذي زوجة لا يجوز التعرظ لها ابدا - 00:17:19ضَ

معتدة فهذه يجوز متى لا يجوز ان نخطبها في العدة تعريضا لا تصريحا هذي عدة البائن بينونة كبرى وعندنا عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. هذي يجوز ايضا التعريض فقط دون التصريح - 00:17:39ضَ

واضح؟ ايه. اما التصريح لا يجوز اي وجه وجوه. الا بعد ما تنتهي المدة جائزة التصريح لها ولا غيرها الان سيد تتكلم الايات نعم رحمه الله تعالى في تفسير قوله ولا جنح عليكم فيما - 00:18:06ضَ

من خطبة يعني اصبتم في انفسكم؟ قال عكرمة اتعظ وان يقول انت في نفسي. انت. انت في نفسي ما ما يقدم من من يكن ما يقدم من امن من غير ان يواعدها ان لا تنكر - 00:18:22ضَ

يعني تلميح وللتعريض هو تلميح فقط اشارات وتلميح مثلا يقول والله انا زوجتي متعبة وانا والله اريد ذرية زوجتي لا تحمل يعني هو يعرض بشيء بعيد عنها. ما يقول انا بتزوجك - 00:18:45ضَ

لا يجوز ان يصرح يقول انا اريدك انت او تزوجك والى ان تعرض ايضا ما في مانع هذا التعريض يقول شف يقول فيما عرضتم او اكننتم في انفسكم يعني اخفيت شيء في نفسك - 00:19:01ضَ

والله هذي المرأة الان في عندها وانا اريد ان اتزوجها ويبدأ يعني يعني يحدث نفسه فقط هذا جائز نعم علم الله انكم ستذكرون ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سوى. تفسير قتادة يقول لا تأخذوا ميثاقها في - 00:19:14ضَ

الا تنكح ايوه لا تواعدها سرا تقول خلاص ترى انا عندي مال وعندي سكن وعندي كذا وعندي كذا وتعطيها من المغريات انك تربطها معك انت ولو جاء خاطب ما يتوافق عليه لانك انت جلست تحرض هذا الشيء هذا الوعد سره تقول بس انا انتظر لمدة - 00:19:35ضَ

وانا اجهز نفسي من هذا الكلام هذا لا يجوز لا تواعدوهن شراء. حتى قال بعضهم المقصود لا تواعدهن سر او التصريح بالزواج او بمقدمات النكاح بعضهم يعني يقدم مقدمات النكاح - 00:19:59ضَ

مقدمات الجماع اللي هو يعني الحديث عن الجماع والحديث عن كذا والحديث هذا كله لا يجوز النكاح يذكرها الانسان بينه وبين زوجته. كل هذي لا يجوز نعم اي الذي هو التعليق نعم - 00:20:15ضَ

لا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجلا. يعني انقضاء العدة العدة انقضاء العدة واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. يعني في ان تزوجوهن في اي نعم يقول هنا ولا تعزموا عقدة النكاح - 00:20:42ضَ

يعني لا تعزم عقد النكاح والملكة لا تعزمها حتى يبلغ الكتاب اجله يعني حتى تنتهي العدة. ما دامها في العدة لا يجوز لك كل هذا ما يجوز قال واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه - 00:21:07ضَ

قال يعني في ان تتزوجوهن في العدة لماذا؟ قد تختلط الانساب ما تدري هذا هذا الماء وهذا الحمل من وين؟ هذا هو هذا السبب يعني نعم يقول ولا تعزموا عقدة النكاح - 00:21:23ضَ

قال على عقدة النكاح لا تعزم لا تعقد النكاح وهي في العدة نعم قال محمد قوله ولا تعزم معنا على عقدة النكاح فاختصر لا جناح الحين انتهينا من الخطبة انتقلنا لاي شيء - 00:21:38ضَ

الى الى المهر المهر لمن يكون اذا طلق الرجل امرأته ما حكم النهارده المهر له احوال وما حكم المتعة؟ متى تكون المتعة واجبة؟ متى تكون المستحبة هذه المسائل المهر الاصل فيه اذا سلم الرجل - 00:22:12ضَ

المهر الى الزوجة وهي تملكه. ولا يجوز ان يأخذ شيئا منه فان دخل بها المهر ولا يجوز يأخذ الا باذنها اذا عقد عليها ودفع لها المهر زين ثم طلقها قبل ان يمسها. وان يخلو بها فله النصف ولها النصف - 00:22:33ضَ

طيب لو فرضنا انه لم يسلم لها المهر وانعقد عليها ما فرض المهر لها لكنه عقد عليها. تم العقد الفرض المهر ما اعطاها شيء ما سلم لها بيدها شيء ثم طلقها - 00:22:54ضَ

في هذه الحالة يجب ان يمتعها متعة يجب اما اذا طلقها وقد دخل بها ويمكن عنده اولاد وكذا من الافضل سنة النبي اذا طلقها ان يمتعها لقوله سبحانه وتعالى في قصته في سورة الاحزاب في قصة النبي صلى الله عليه وسلم قال فتعالين امتعكن - 00:23:06ضَ

على مشروعية التمتع مع انها زوجاته داخل بيها يدل على ان الزوج اذا طلق زوجته ولا حصل بينهما استمرار انه من باب يعني قول الله سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم - 00:23:29ضَ

ان يأتي يأتي يعطيها هدية اما مبلغ مالي واما مثلا كسوة لما ذهب او نحو ذلك هذا المتعة. يأتينا الان الكلام عنه نعم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمس - 00:23:42ضَ

الموسم الذي وسع عليه في الرزق والمقتر المقترح عليه يعني الذي ما ما وسع عليه متاع بالمعروف. نعم. يحيى يحيى وليس قال يحيى وليس في المتعة امر مؤقت الا ما احب لنفسه من طلب الفضل في ذلك - 00:24:00ضَ

كان في السلف من من يمتع بالخادم منهم من يمتع بالكسوة ومنهم من يمتع بالطعام ايوه ايوه شايف قال قال محمد متاع بالنصب فيه على معنى ويقال اوسع الرجل اذا استغنى واقتر - 00:24:35ضَ

يقال اوسع الرجل اذا استغنى واقتر اذا كان مقترا عليه واصل الاقتاب الضيق. اي نعم طيب الان هذي في حالة ماذا اذا طلقها ولم يمسها ولم يفرض لها ما اعطاها لا مهر ولا مساء بس عقد عليها - 00:24:58ضَ

ما الحكم؟ قال متعوهم متعوا باي شيء قال هنا السلف تمتع بخادم يمتع بكسوة يمتع بطعام اي شيء باموال نحو ذلك. طيب نعم واصل ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن اي تجامعن وقد فرضتم - 00:25:17ضَ

قال محمد والقيراط فنصف بالرفع على معنى فعليكم نصف ما فاضتم قال سعيد بن المسيب كان لها المتع في سوات الاحزاب هذه الآية فصالها نصف الصداق او يعفو الذي بيده عقدة منك - 00:25:39ضَ

قال شريح والزوج ان شاء عفا عن نصف وان شاءت المرأة عفحت عن نصف الصداق سلمت الصداق كله للزوج قال يحيى وكان الحسن الذي بيده وعندنا يقول وانطلقتموه قبل ان تمسوهن قبل الجماع وقد فرضتم فلها نصف - 00:26:00ضَ

منها النصف وله النصف طيب هذا هذا الاصل لكن هي اذا اذا مثلا جاء الزوج قال لا المهر عندك اعطيتك المهر حتى نصف ما اريده واتنازل هذا يجوز. او هي قالت لا يأخذ بس ياخذ مهره ويروح - 00:26:26ضَ

فلها ذلك يعني هي ان ارادت ان تأخذ حلال وان تركته منها فضل ما في مانع يقول قال سعيد ابن المسيب كان لها المتاع في سورة الاحزاب. سورة الاحزاب ما هي - 00:26:43ضَ

يا ايها الذين امنوا ثم طلقتم من قبلي ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تأتى بهن متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ما في متعارض اصلا حتى نقول بالنسخ. ما في تعارض. المتعة شيء - 00:26:59ضَ

المهر شي قد يكون اية الحجاب اذا لم يفرد لها تعطي متعة او فرضت تاخذ النصف ولا يمتعها يعني جائز ما في مانع قال الا ان يعفون من هم النساء - 00:27:12ضَ

المطلقات او يعفو الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ قال الزوج اما ان تعفي المرأة عن نصف تسقطه ويأخذ المهر كامل الزوجة او يأتي الزوج ويسقطه يعطيه المرأة كاملة. زين - 00:27:29ضَ

هذا وجه وبعضهم قال لا الذي بيده عقدة النكاح هو الولي فاما المرأة تعفو او وليها يعفو يعفو بعضهم رجع الولي وبعضهم رجع الزوج في خلاف خلاف قوي هل هو الزوج - 00:27:44ضَ

او الولي الذي يظهر انه الزوج. الارجح لماذا؟ لانه في مقابل ياهي تعفو يا هو يعفو اما الولي الولين الزوجة لان هي اللي تمالك حقيقة نعم اخرى وان تعفو قبل التقوى. يقول - 00:28:01ضَ

ولا تنسوا الفضل بينكم. اي لا تتركوا ايوة شف هذي اية من اهم الايات هنشوف يعني حصل انشقاق وحصل منازعات واحيانا مرافعات الى المحاكم وبعضهم يسب الاخر وبعضهم يقدح في الاخر ويذكر عيوبه - 00:28:21ضَ

يذكرهم الله بشيء اكبر من هذا. يقول عشتم مع بعظ وصار بينكم طعام وشراب مكث ومبيت وكذا لا تنسوا الفضل لا تنسوا الفضل بينكم هو احسن اليك لا تنسينا وهو انت احسنت اليه في خدمة وكذا - 00:28:39ضَ

لا تنسي الزوج ما قدمت لك لا تنسى الفضل. فاحسن كما احسنت اليك. ولان الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال او تسريح في احسان فاحسن اليهم لا داعي انك تنسى تنسى هذا الحين تجد يعني هذا من هذا الكلام تراه في من - 00:28:56ضَ

التي لم يدخل بها وكيف التي دخل بها؟ وكيف بالتي عندها اولاد وكيف بالتي مكثت معه سنين طويلة يعني رجل طلق امرأته تجاوز الستين جلست معه اكثر من اربعين سنة - 00:29:11ضَ

تزوجه عمره مثلا عشرين سنة في الستينات اربعين سنة او اكثر ثم ينسى كل شيء والله يقول لا تنسوا لا تنسوا الفضل بينكم في في مجرد انه عقد عليها ولم يدخل بها ولم يمكن ما شافها - 00:29:24ضَ

ما رأى ومع ذلك يذكرهم الله بهذا الشيء نعم اقرأ قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة قانتين قال المؤلف رحمه الله في التفسير حافظوا على الصلوات. يعني الصلوات الخمس على وضوء - 00:29:40ضَ

وضوئها ومواقفها وقوعها وسجودها الصلاة الوسطى وهي قال يحيى ان ولا يحيى عنه عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الوسطى فقال هي صلاة العصر التي افاض فيها النبي - 00:30:01ضَ

سليمان طيب انا بسألك سؤال الايات كلها في سياق الطلاق زين والمهر والرضاعة ونحو ذلك ثم ستعود مرة ثانية للايات الطلاق هنا قال والذين يتوفون منكم فقال والمطلقات تخللها الامر بالصلاة لماذا - 00:30:21ضَ

قال بعض المفسرين لسببين السبب الاول السبب الاول ان احيانا امور الطلاق والزواج والبيت والعشرة والاطفال والاولاد والزوجة تنسيه الصلاة تنسيه احيانا بنصليها. او اذا صلاها صلاها وهو يخل بها - 00:30:42ضَ

قال الله حافظوا المحافظة معناتها انك تأخذ تأخذ يعني تؤدي الشيء على وجهه احرص عليه وقد تكون هذه الامور تشغل الانسان تضيعه. فامره الله ان يقول قف لا تنسى حق الله - 00:30:59ضَ

ولئن حصل ما حصل من بيت ومن المنازعات والغضب لا تنسى حق الله هذا وجه الوجه الثاني قال بعض قال امر الله الصلاة هنا بين هذه الاشياء قال لان هذه - 00:31:15ضَ

اقطع المنازعات كان صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة الانسان اذا اذا جاءه شيء مثل هذه الامور في بيته ومع زوجته ومع اولاده اذا حصل مثل هذه الامور يهزع الى الصلاة - 00:31:33ضَ

تقضي على ذلك قال حافظ وما قال صلوا حافظوا على الصلوات. كل الصلوات ثم خص الصلوات الوسطى كما ذكر هنا الصحيح من اقوال اهل العلم الوسطى هي صلاة العصر في هذا الحديث - 00:31:47ضَ

الوسطى هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حديث اخر اصلح منه في غزوة الاحزاب قال حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر قال بعده نعم قوموا لله قانتين هانا محمد معنا قانتين - 00:32:01ضَ

تفسير قتادة قال هذا عند اضطراب داعيا او ماشيا اينما توجه قال يحيى وبلغني انه اذا كان الامر اشد مني تكبيرات قال محمد قوله معناه فصلوا رجالا وركبانا ورجالا جمع رجل كما قالوا صاحب - 00:32:21ضَ

والخوف ها هنا باليقين لا بالظن الان قال لما امر بالمحافظة على الصلاة قال وقوموا لله قانتين قال او المؤلف هنا قانتين يعني مطيعين لان قنوط الطاعة الله قانتين هنا - 00:32:59ضَ

وقال في ايات اخرى كل له قانتون يعني مطيعون ها قال اه هنا قال قانتين ومن يقنت منكن لله ورسوله. كل الايات تدل على الطاعة ان ابراهيم كان امة لله - 00:33:16ضَ

قانتين قال ممسكين عن الكلام لماذا قال الممسكين عن الكلام كانوا اذا صلوا يتكلمون في الصلاة بسبب نزولها انهم كانوا يتكلمون فلما نزلت هذه الاية امروا بالسكوت امر بالسكوت ونهوا عن الكلام - 00:33:31ضَ

قال ممسكين عن الكلام والا القنوت هو لزوم الطاعة. لزوم امن هو قانت اناء الليل لزوم الطاعة ثم تكلم سبحانه وتعالى عن عن الصلاة الخوف صلاة الخوف وهذه صفة من صفات الخوف ستأتي في سورة النساء - 00:33:49ضَ

لكن هذه الصفة اذا اشتد اذا اشتد القتال فان يصلي على قدر حاله وليس المقصود هنا يعني صلاة الخوف لازم في القتال لا قد تكون خائفا من سبأ طائفا من سيول وامطار خائفا من عدو - 00:34:05ضَ

حتى في السيارة اذا كنت خائف ما تستطيع تنزج صلي على قدر حالك. لكن لا تترك الصلاة يخرج وقتها صل على قدر حالك نعم قال محمد قوله فاذا منتم فاذا منتم فاذكروا الله كما علمكم - 00:34:20ضَ

لم تكونوا تعلمون يعني فصلوا لله تعالى يعني يقول اذا زال الخوف وامنتم فاتوا بالصلاة على الوجه الصحيح. طيب الان تأتينا اية العدة التي تكلمنا عنها وانها وقيل انها قيل انها منسوخة. والصحيح انها ثابتة ليست منسوخة. نعم - 00:34:40ضَ

قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويدعون ازواجا وصيا ازواجهم متاع الى الحول قتادة قال كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها ينفق عليها من مال ينفق عليها من ماله حول ينفق عليه ينفق - 00:35:00ضَ

عليها من ماله حولا ما لم تخرج. فان خرجت فلا نفقة لها مسخ الحول في قوله. ايوا. ونسخ الحول. فنسخ الحول في قوله. والذين يتوفون منكم ويدعون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشواط - 00:35:18ضَ

في هذه الاية ولد فان كان لكم ولد فلهن ثمن وصية توصون بها او دين قال محمد فليوصوا وصية وصية بالرفع والنصب فمن ناصب اضاد فليوصوا وصيته وما واقع فعلى معناه فعليهم وصية ونصبوا ونصب متاع - 00:35:34ضَ

متعوهن متاعا قوله فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم يعني ان يتزين ويتشوفن ايوه الان هو ماذا قال؟ قال انها منسوخة. واحنا ذكرنا انها ليست منسوخة قال اما اما السكن - 00:36:12ضَ

منسوخة بالاية الثانية فتخرج واما المال النفقة فانها نسخت بالميراث فلها ميراث فكيف نعطيها من مال الرجل من زوجها وقد ورثت في حقها هذا على قول بالنسخ اما القول الاول ذكرناه فانها تبقى وينفق عليها من مال الزوج - 00:36:33ضَ

حتى تنتهي لانه اذا اوصى الزوج بان تبقى في بيت الزوجية يلزم من بقائها النفقة النفقة والسكنة فلا احد يستطيع ان يخرجها البيت يقول سنبيع البيت او نحو ذلك طيب بقي عندي المسألة الاخيرة - 00:36:52ضَ

اللي هي مسألة المطلقات. هل تمتع او لا تمتع؟ نختم المجلس نعم قوله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكما قال محمد قوله حقا ما معنى - 00:37:07ضَ

يعني هذي هذا المتاع سنة الاول لغير المدخول بها ولم يفرض لها هذا واجب على المحسنين هنا قال المتقين هذا من السنة من السنة والاحسان انه اذا طلق ان يمتعه ولو شيء قديم. يمتعها يطبق هذه الاية المتعة. هذا معناها والى هنا تنتهي المسائل المتعلقة بالاسرة من حيث الزواج - 00:37:29ضَ

من حيث العشرة الزوجية والطلاق والرضاعة والخطبة والمهر كل هذي جاءت حوالي عشرين اية بعد ذلك تأتي الان اية شيء يتعلق بالقصص القرآني دائما اذا كانت كثرت عليه مسائل فقهية - 00:37:54ضَ

تشعر يعني السآمة والملل يعطيه الله سبحانه وتعالى شيء من القصص يزيل عن هذا الشيء ثم ترجع الايات مرة اخرى طيب نقف عند هذا القدر بارك الله فيك - 00:38:11ضَ