صحيح مسلم

18- التعليق على صحيح مسلم كتاب الصلاة- فضيلة الشيخ أد.#سامي_الصقير - 10 جمادى الأولى 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين قال حدثنا محمد ابن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريجن قال حدثني ابن شهاب - 00:00:00ضَ

عن اسماعيل ابن محمد ابن سعد عن حمزة ابن المغيرة نحو حديث عباد قال المغيرة اردت تأخير عبدالرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه. نعم وهذا يدل على انه في الصلاة. في الحديث السابق لما آآ - 00:00:13ضَ

قال وغسل ذراعيه الى المرفقين ثم توضأ على خفيه يعني مسح على خفيه قلنا فيه دليل على مشروعية المسح على الخفين والمسح على والمراد بالخفين الخف ما يلبس على القدم من جلد ونحوه - 00:00:29ضَ

واما ما يلبس على القدم من القماش او القطن او نحوه فيسمى الجوارب. التي يسميها الناس الشرابات اذا ما يلبس على القدم اذا كان من جلد ونحوه فهو خف وان كان من قماش او قطن فهو - 00:00:51ضَ

والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين. قال الله تعالى في اية الوضوء وارجلكم الى الكعبين وفي قراءة وارجلكم الى الكعبين - 00:01:12ضَ

فعلى قراءة ارجلكم بالنصب تكون القدم مغسولة معطوفة على اغسلوا وجوهكم والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة وعلى القراءة الثانية وارجلكم عطفا على امسحوا برؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. وعلى هذا تتنزل القراءتان - 00:01:33ضَ

فان قراءة النصب تدل على الغسل وقراءة الجر تدل على ماذا؟ على المسح. واما السنة الاحاديث فيها كثيرة جدا بل هي من الاحاديث المتواترة هل هي من الاحاديث المتواترة قال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء - 00:02:03ضَ

فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وارد متواترة ولهذا قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية ساعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ - 00:02:29ضَ

وقد اجمع اهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين ولم يخالف في ذلك الا الرافضة ولهذا ذكر علماء اهل السنة والجماعة ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد. ونرى المسح على الخفين - 00:02:49ضَ

لماذا؟ لان هذا لمخالفة الرافضة له وقد ذكر ابن كثير رحمه الله الحافظ ابن كثير ذكر في تفسيره ان الرافضة خالفت اهل السنة والجماعة فيما يتعلق بطهارة القدم من وجوه ثلاثة - 00:03:08ضَ

الوجه الاول انهم لا يغسلون القدم لا يطهرونها بالغسل وانما يطهرونها بالمسح يعني يمسح على قدم مسح فقط وثانيا انهم ايضا في تطهيرهم للقدم لا يطهرون القدم كاملة كلها الى الكعب - 00:03:29ضَ

وانما يطهرون القدم الى العظم الناتئ على اعلى ظهر القدم يعني عرش اليد عرش القدم بمعنى انهم لا يستوعبون ماذا؟ القدم في التطهير الراء الثالث انهم لا يرون المسح على الخفين - 00:03:49ضَ

مع ان ممن روى احاديث المسح علي ابن ابي طالب رضي الله عنه والمسح على الخفين جائز بشروط اربعة الشرط الاول ان يلبسهما على طهارة ان يلبسهما على طهارة وان تكون هذه الطهارة طهارة ماء - 00:04:09ضَ

لا طهارة مسح والدليل على اشتراط الطهارة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة لما اهوى لينزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين لكن لابد ان تكون هذه الطهارة طهارة ماء - 00:04:33ضَ

لا طهارة مسح فلو توضأ ولبس خفيه توضأ ولبس خفيه ثم احدث ومسح عليهما وهو على طهارته ثم خلعهما ثم اراد ان يلبسهما مرة ثانية وقال انا على طهارة فهل له ان يمسح - 00:04:51ضَ

لأ صحيح هو على طهارة لكن هذه الطهارة طهارة ايش؟ طهارة مسح فلا بد ان تكون الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح ولا طهارة تيمم ايضا مثاله انسان في البر - 00:05:16ضَ

حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء فتيمم الان طاهر او غير طاهر طيب بعد ان تيمم احس ببرد فلبس خفيه ثم اتى الى البلد او وجد ماء فاراد ان يتوضأ - 00:05:34ضَ

لما وصل الى القدمين انا لبستهما على طهارة بعد ان تيممت والتيمم طهارة لبست الخفين فهل يجوز ان يمسح الجواب لا لان هذه الطهارة ليست طهارة ماء هذا واحد وثانيا انه لا مدخل للتيمم في طهارة القدم - 00:05:51ضَ

تيمم يتعلق بعظوين وهما اليدان والوجه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا توضأ احدكم فلبس خفيه وهذا يدل في حديث انس على ان المسح انما يكون عقب طهارة الوضوء للتيمم - 00:06:15ضَ

الشرط الثاني ان يكون طاهرين فان كان نجسين لم يصح المسح عليهما كما لو لبس خفا من جلد كلب او سبع او نحوه لان المسح تطهير والنجس ها لا يطهر - 00:06:33ضَ

واما اذا كان الخف متنجسا فيصح المسح عليه ولكن يستفيد بهذا المسح انه يستبيح به ما لا تشترط له طهارة القدم فهمتم يعني الشرط ان يكون الخف طاهرا ضد الطاهر نجس ومتنجس. اما النجس فلا يجوز المسح عليه - 00:06:55ضَ

سما لو لبس مثلا حذاء اعزكم الله من مصنوع من كلب من جد كلب او من جلد اسد واما اذا كان متندسا يعني الخف اصله طاهر من جلد ماعز او جلد ابل لكن - 00:07:23ضَ

سقطت عليه نجاسة واصابته نجاسة او شراب اصابته نجاسة فيجوز المسح عليه لكن لا يستبيح بهذا المسح او بهذا التطهير ما تشترط له طهارة القدم بمعنى انه لو مسح عليه لا يصلي. لان من شرط الصلاة - 00:07:39ضَ

البدن لكن يجوز مثلا ان يقرأ القرآن توضأ وعليه خف النجس ومسح عليه. قال انا انا اريد ان اقرأ القرآن لا يشترط لقراءة القرآن طهارة القدم الشرط الثالث من شروط المسح - 00:08:00ضَ

على الخفين ان يكون المسح عليهما في الحدث الاصغر دون الاكبر يعني في الوضوء دون الغسل. فالحدث الاكبر ليس فيه شيء ممسوح لا اصلي ولا بدلي الا عند الضرورة وهي الجبيرة - 00:08:17ضَ

فلا يجوز مثلا ان يمسح على الخفين في الحدث الاكبر والشرط الرابع والدليل على هذا على اشتراط ان يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الكبرى حديث صفوان بن عساف رضي الله عنه قال كان النبي - 00:08:38ضَ

صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا يعني مسافرين ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبون ونوم. الشرط الرابع ان يكون المسح - 00:08:52ضَ

عليهما في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها المسافر وابتداء المسح وابتداء المدة من اول مسح بعد الحدث وهنا مسألة وهي حكم المسح على الخف الذي لا يستر القدم - 00:09:09ضَ

الجواب الخف الذي لا يستر القدم على نوعين النوع الاول ما لا يستر القدم بصفائه يعني انه شفاف والثاني ما لا يستر القدم لكونه دون الكعبين اما الاول فيجوز المسح عليه - 00:09:34ضَ

هذه الخف الذي يكون فيه شفاف ما دامت ما دام ان القدم تنتفع به فيجوز المسح عليه واما الثاني وهو ما دون الكعب الشرابات الموجودة الان فهذه لا يصح المسح عليها - 00:09:54ضَ

وقد حكى شيخ الاسلام رحمه الله اجماع على هذا لان هذا اعني الخف الذي دون كعب ليس خفا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا والدليل على انه ليس خفا ولا يلحق بالخف ان النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم قال في المحرم من لم يجد نعلين - 00:10:09ضَ

فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. وهذا يدل على ان الخف اذا قطع اسفل من الكعبين خرج عن اسم الخف وصار ملحقا بماذا بالنعل اسعارها ملحقا بالنعم. ولهذا هذا الذي دون الكعب يجوز للمحرم ان يلبسه - 00:10:32ضَ

والقاعدة في هذا ان ما حرم لبسه على المحرم من الخفاف جاز المسح عليه وما لم يجز المسح عليه يجوز لبسه للمحرم كما جاز للمحرم ان يلبسه لكونه دون الكعب فان المسح عليه لا يجوز لان هذا ليس خفا لا لغة - 00:10:54ضَ

ولا شرع ولا ولا عرفا اما اما ما فيه خروق الخروق ايضا يجوز المسح عليه. يعني فيه شقوق وخروق يجوز المسح عليه القول الراجح. نعم ما في بأس ما دام انه ينتفع به - 00:11:19ضَ

القدم تنتفع به بالتدفئة مو بيدفي لا مو بزينة ها اوف على خف يقول له الحكم الاول الحكم اذا لبس خفا على خف الحكم للفوقاني يمسح الخف الفوقاني ايه ها مدة المسجد الاول نعم - 00:11:43ضَ

لان الجلد الذي يطهر جلد مأكول. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال دباغ جلود الميتة ذكاتها والذكاة انما تؤثر في اي شيء بالمعقول يعني لو انسان مثلا في البر اضطر الى اعزكم الله ياكل حمار - 00:12:24ضَ

هل يقول بسم الله والله اكبر يذبح الحمار؟ لا في في قول اخر اوسع منه وهو ما كان طاهرا في الحياة يعني مثلا جلد الهر القط. البس هذا عندي بعض العلماء يطهر لانه طاهر في الحياة - 00:12:43ضَ

ومن العلماء من يرى ان كل الجلود تطهر هو مذهب الظاهرية ابن حزم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر اي ما ايهاب دبغ فقد طهر - 00:13:04ضَ

قال هذا عام نقول هذا العموم يقيد بالاحاديث الاخرى هذي للظرورة اقول يجيز الحمد لله من ثلاثة ايام - 00:13:16ضَ