بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اه التعليق الاول في قوله سبحانه وتعالى - 00:00:00
ايا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراب منكم وهي من وردي الامس. الاية رقم تسعة وعشرين من السورة نعم في قوله جل وعلا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:00:14
قال المفسر اه قال المفسر بالباطل بالحرامي كالشرع كالربا والغصب وعلى هذا فهذه الاية في قوله جل وعلا بالباطل هذه الاية تشمل كل اخذ للمال من غير الطرق الشرعية يعني كل - 00:00:30
اخذ للمال بوجه محرم يدخل في قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل والمعنى لا تأكلوا اموالكم عند التعامل بينكم بالطرق المحرمة فهذا يشمل اه الربا والغصب والسرقة والقمار ولجميع المعارضات المحرمة - 00:00:48
والغش في التعامل كل هذا داخل في الاية. كل هذا داخل في الاية وقد نبه ابن العربي رحمه الله الى تنبيه مهم في استدلال الفقهاء بهذه الاية فقال ان هذه الاية هي متعلق - 00:01:06
لكل مؤلف ومخالف في كل حكم يدعونه لانفسهم بانه لا يجوز يعني كل مسألة في البيوع والمعاملات اختلف فيها الفقهاء سنجد ان من يمنع هذه المسألة قد يقول ان هذه المسألة من اكل اموال الناس بالباطل - 00:01:21
قال فنعم آآ قال انها متعلق لكل في كل حكم يدعون لانفسهم بانه لا يجوز. فيستدل عليه بقوله تعالى ولا تكنوا اموالكم بينكم بالباطل قال فجوابه ان يقال لا نسلم لا نسلم انه باطل - 00:01:38
حتى تبينه بالدليل وحينئذ يدخل في هذا العموم اذا قال فهي دليل على ان الباطل في المعاملات لا يجوز وليس فيها تعيين الباطل اه ولذلك سنجد ان عدد من المسائل الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء في البيوع في المعاملات - 00:01:53
اه من يمنع المسألة يقول او من يمنع هذه الصورة او هذه المعاملة؟ يقول ان هذا من اكل اموال الناس بالباطل ومن يجيزها يجيب على ذلك فعلى سبيل المثال على سبيل المثال بيع العربون - 00:02:12
منعه جمهور الفقهاء ومن حججهم في منعه الاستدلال بهذه الاية فقال وان بيع العربون هو من اكل اموال الناس بالباطل والحنابلة رحمهم الله يجيزون بيع العربون وهو من مفردات المذهب - 00:02:27
فيقولون ان بيع العربون ليس من اكل اموال الناس بالباطل لان الذي يبذل العربون انما يبذله في مقابل وهو انه يحجز هذه آآ السلعة واستدلوا على جوازه بفعله. الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا انا ظاهر في مسائل المعاملات - 00:02:44
فنجد المانع يقول ان هذا من اكل اموال الناس بالباطل والمجيز يجيب عن ذلك اه نعم يوجب عن ذلك وفي قوله جل وعلا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراب منكم. قال رحمه الله الا لكن - 00:03:00
فبين ان الاستثناء هنا استثناء منقطع لان التجارة عن تراض ليست من اكل اموال الناس بالباطل فالمستثنى اذا ليس من المستثنى منه فيكون المعنى فيكون المعنى هنا لكن لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل لكن التجارات التي وقت - 00:03:19
قاعة عنترة راض فلا تنهون عنها لكن التجارة التي تحصل عن تراض منكم فلا تنهون عنها. وقوله الا ان تكون تجارة عن تراض منكم تراض يعني رضا من الطرفين المتعاقدين. ولهذا جاء على صيغة تفاعل - 00:03:41
نعم على صيغة المفاعلة التي تدل على اعتبار الرضا من الطرفين وقوله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم. قال المفسر بارتكاب ما يؤدي الى هلاكها. وقد آآ اصاب شيخنا الشيخ عبدالله العوجي - 00:03:58
جزاه الله خيرا. اه بالامس بتفسير هذه الاية وذكر آآ الاقوال الاخرى في تفسيرها وانها تحتمل هذه المعاني واجاد جزاه الله خيرا واذيل على كلامه بنقل عن ابن عطية رحمه الله يشهد لهذا الكلام لهذا المعنى. قال ابن عطية رحمه الله اجمع - 00:04:14
متأولون ان المقصد بهذه الاية ولا تقتلوا انفسكم ان المقصد بهذه الاية النهي عن ان يقتل بعض الناس بعضها اذا المعنى لا تقتلوا انفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا قال ثم لفظها يتناول ان يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل - 00:04:35
وهو ما نسميه ماذا؟ الانتحار ان يقتل نفسه انتحارا قال او بان يحملها على غرر ربما مات منه وهو التهور الذي قد يؤدي الى الموت. قال فهذا كله يتناوله النهي وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الاية حين امتنع - 00:04:55
وقد احتج عمرو ابن العاص بهذه الاية حين امتنع عن الاغتسال بالماء البارد خوفا على نفسه منه فقرر النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه. وذكر نحو هذا القرطبي رحمه الله - 00:05:15
في الجامع فهذه اية تحمل على جميع هذه المعاني طيب ثم قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ان الله كان بكم رحيما فمن رحمته سبحانه وتعالى يعني نلاحظ ان الله جل وعلا - 00:05:25
اه ختم هذه الايات بتعليل وهو رحمته سبحانه وتعالى. ان الله كان بكم رحيما فمن رحمته جل وعلا ان شرع لنا هذه الاحكام فهذه من اثار رحمته سبحانه وتعالى التي ربما لا يتفطن لها - 00:05:43
اه كثير من الناس ان هذه الشريعة وهذه الاحكام وهذه التفاصيل والاوامر والنواهي انما هي في الحقيقة رحمة من الله بنا ولو ان الله جل وعلا لم يشرع لنا هذه الاحكام - 00:06:01
وترك للبشر مهمة التشريع لادى ذلك الى العنت والمشقة والظلم وعدم اعتبار المآلات والجهل لان الانسان ظلوم جهول. وما يصدر عنه من احكام وتشريعات بعيدة عن احكام الشارع. لا شك ان - 00:06:14
فيها الظلم وفيها الجهل. لكن الله جل وعلا من رحمته انه شرع لنا هذه الاحكام. ومن تلمس اثار رحمة الله في تفاصيل الاحكام الفقهية سيجد شيئا عظيما في احكام المعاملات المالية الاحكام الزوجية احكام العبادات احكام المواريث - 00:06:30
ايات سنجد اثارا عظيمة لرحمة الله جل وعلا ان الله كان بكم رحيما نعم. قال ومن يفعل ذلك اي ما نهى عنه اي ما نهى عنه. وعلى هذا فقوله ذلك يعود على - 00:06:50
اه لا تأكلوا وعلى لا تقتلوا اذا يعود على اكل المال بالباطل وقتل النفس. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. المفسر هنا قال عدوانا وظلما. قال ظلما تأكيد تأكيد وهذا في الحقيقة على غير عادته رحمه الله - 00:07:07
فان المفسر في الغالب في الغالب انه يحمل الاية على معنى جديد ويعمل قاعدة التأسيس اولى من التأكيد لكنه هنا قال ان الظلم تأكيد فظلم والعدوان كانهما بمعنى واحد. وهذا قول بعض المفسرين انهما لفظان مترادفان - 00:07:25
وقيل بالتفريق بينهما. فالعدوان هو اعتداء على غيره والظلم هو الظلم لنفسه. وذلك بتعريضها للعقاب. ولعل هذا ربما يكون هو الاولى اعمالا لقاعدة التأسيس القاعدة وان التأسيس اولى من التأكيد. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا - 00:07:44
اه خرج به من فعله جهلا او خطأ او نسيان فانه لا يتوعد بهذا الوعيد. لا يتوعد بهذا الوعيد وهذا استدلال بمفهوم المخالفة ونوعه هنا مفهوم صفة طيب الاية التي بعدها - 00:08:07
لنعلق عليها في درس اليوم نعم في الاية التي آآ في قوله بعد ذلك ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنهم وكفر عنكم سيئاتكم الاية رقم واحد وثلاثين. قال المفسر في تعريف الكبائر. قال وهي ما ورد عليها وعيد - 00:08:26
فان قيل كل ذنب وكل معصية لله ورد فيها وعيد عام فالجواب ان مراد الفقهاء والعلماء رحمهم الله لما قالوا الكبائر ما ورد عليه وعيد يعني ما ورد عليه وعيد مخصوص. ما ورد عليه وعيد مخصوص - 00:08:42
اه ثم في قوله جل وعلا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون. الاية رقم ثلاثة وثلاثين قال سبحانه وتعالى والذين عاقدت ايمانكم؟ قال اي الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية - 00:09:01
فاتوهم نصيبهم اي احبهم من الميراث. ثم قال المؤلف وهذا منسوخ بقوله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض هذه الاية من الايات التي اختلف في نسخها وفي احكامها فاكثر اهل العلم على انها منسوخة - 00:09:16
وان معناها وان معناها في نعم وان معناها الميراث بالحلف او بالمؤاخاة التي اخا يسلم بين اصحابه بين المهاجرين والانصار والناسخ لها عند جمهور اهل العلم قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله اولى ببعض في كتاب الله يعني احق - 00:09:32
اه بالتوارث في حكم الله عز وجل فصار الميراث للاقارب ونسخ اه توريث الحلفاء وقال بعض اهل العلم ان هذه الاية اية محكمة وحكمها باق ثم اختلفوا بعد ذلك في معناها. فقال المجاهد المعنى اتوهم نصيبهم من المؤازرة والمعونة والنصرة والرأي. وليس من الميراث - 00:09:55
وهذا اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله والقول الثاني ان هذه الاية اية محكمة والمراد بها الميراث وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى ولذلك قال الجصاص في احكام القرآن قال هذا عندنا ليس بمنسوخ - 00:10:21
وانما حدث وارث اخر هو اولى منهم قال اه نعم كحدوث ابن لمن له اخ. الى ان قال وكذلك اولو الارحام اولى من الحليف فاذا لم يكن رحم ولا عصبة - 00:10:38
فالميراث لمن حالفه. فهم يقولون ان التوريث الحلف اه او بالحلف نعم اه انه باق ولم ينسخ لكنه لا يكون الا بعد الا عند فقد اه ذوي الارحام وفقد اه العصبة والوارثين - 00:10:52
حينئذ يصار الى توريث الحلفاء طيب والتعليق الذي يليه في قوله جل وعلا واللاتي تخافون نفوزهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. قال المفسر واللاتي تخافون شوزهن الاية رقم اه اربعة وثلاثين - 00:11:11
واللاتي تخافون نشوزهن؟ قال بان ظهرت اماراته فعظوهن واهجروهن في المواجع قال ان اظهرن النشوز واضربوهن قال ان لم يرجعن ان لم يرجعن بالهجران وعلى هذا فالمفسر رحمه الله حمل الاية على الترتيب - 00:11:32
فللزوج ثلاثة احوال فللزوج ثلاثة احوال. اذا خاف النشوز عند ظهور اماراته وعلاماته فانه يعظ واذا ظهر النشوز فانه فانه حينئذ يجوز ان يضرب يجوز له ان او فحينئذ يهجر اذا ظهر للنشوز فانه يهجر - 00:11:53
فان لم يرجعن بالهجران هذه الحالة الثالثة فانه يجوز له ان يضرب فالاية اذا على الترتيب لكل حالة حكم وهذا ايضا اه هو مذهب الحنابلة التي بالمسألة فانهم قالوا فانهم اه قالوا متى ما ظهرت علامات النشوز - 00:12:17
وعظها وذكرها بما اوجب الله عليها من الحق وعندنا في المذهب ان الهجر اه نعم. قالوا فان اصرت واظهرت النشوز بعصيانه آآ فانه يهجرها في الفراش ولا يضاجعها والهجر في في المضاجع عندنا في المذهب مطلق - 00:12:37
وغير مقيد بزمان معين. واما الهجر في كلام فانه لا يكون الا في ثلاثة ايام فما دون. لحديث لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث هكذا يقول فقهاء الحنابلة - 00:12:58
فان اصرت فله ان يضربها. لقوله تعالى واضربوهن قالوا وليس له ضربها في النشوز من اول مرة وآآ نبهت الى هذا لان من الفقهاء من قال يجوز له ان يضربها من اول النشوز - 00:13:11
ووجه الاستدلال على هذا القول ان جل وعلا قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن آآ عطف هذه الافعال بالواو والواو تفيد مطلق الجمع ولا يلزم منها الترتيب فجاز للزوج ان يجمع بين هذه العقوبات وبين ان يبدأ آآ وله ايضا ان يبدأ - 00:13:30
باي منها واجاب الموفق ابن قدامة رحمه الله عن هذا القول بان في الاية اغمارا تقديره على ما ذكرنا واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن فان شزنا فاهجروهن فان اصررن فاضربوهن قال والذي يدل على هذا التقدير - 00:13:52
انه رتب هذه العقوبات على خوف النشوز واللاتي تخاف نشوزهن. قال ولا خلاف بانه لا يضربها لخوف النشوز قبل اظهاره. يعني لا خلاف بين الفقهاء انه لا يجوز له الضرب - 00:14:10
لمجرد الخوف من النشوز فدل على انه لا بد من تقرير في الاية والتقدير على ما ذكرنا قبل قليل طيب اه في نفس الاية اه في الاية التي تليها قال وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. قال المفسر - 00:14:26
برضاهما فابعثوا برضاهما ثم قال وحكما من اهلها. قال ويوكل الزوج قال ويوكل الزوج حكمه في طلاق وقبول عوض وتوكل هي حكمها في الاختلاع الى اخر كلامه. وهنا اشارة الى مسألة فقهية - 00:14:45
وهي ان اه الحكمين على ما قرره المؤلف هما وكلان عن الزوجين الحكم هنا وكيل وهذا هو ايضا مذهب الحنابلة وينبني عليه انهما لا يبعثان الا برضا الزوجين وبتوكيلهما وانهما لا يملكان تفريقا - 00:15:03
الا باذنهما وتجري عليهما احكام الوكالة وفي المسألة قول اخر وهو المشهور في مذهب الامام مالك رحمه الله ان الحكم ليس وكيلا والذي يبعثه هو الحاكم وان الحكمين آآ ينفذان ما ظهر لهما من غير اذن الزوج - 00:15:23
فلو رأى الحكمان التفريق بينهما فانهم فانهما يفرقان ولو لم يأذن بذلك الزوج. فلا يكون هذا من باب الوكالة نعم في الاية التي او في التعليق الذي يليه لقوله سبحانه وتعالى - 00:15:45
ان الله لا يظلم مثقال ذرة. الاية رقم اربعين. ان الله لا يظلم مثقال ذرة. قال المفسر ان الله لا يظلم قال احدا وهنا عموما في اللفظ اشار المؤلف لاحدهما - 00:16:03
العموم الاول في قوله ان الله لا يظلم عموم الفعل لا يظلم وصيغة العموم ان هذا الفعل فعل وقع في سياق النفي والفعل في قوة نكرة فكما ان النكرة اذا وقعت في سياق النفي تعم - 00:16:18
فكذلك الفعل اذا وقع في سياق النفي فانه يعم. ان الله لا يظلم هذا لفظ عام يشمل كل صور وانواع الظلم قليلا كان او كثيرا على اي صورة كانت. ان الله لا يظلم - 00:16:37
اذا هذا العموم الاول والعموم الثاني عموم عموم مستفاد من حذف المتعلق ان الله لا يظلم لا يظلم من لن يذكر المتعلق بهذه الاية والقاعدة ان حذف المتعلق يفيد العموم - 00:16:52
وهذا العموم الثاني هو الذي اشار اليه المفسر في قوله احدا ان الله لا يظلم احدا. فهذه اشارة الى العمومات الى نعم الى العموم الثاني. هذه اشارة للعموم الثاني. وقد ذكرنا نظير هذا. وذكرنا وقلنا ان الاصول يمثل لهذا بقوله. القائل والله - 00:17:08
والله لا اكل والله لا اكل فيه عموما عموم الاكل وعموم المأكول. الاول مستفاد من الفعل الواقع في سياق النفي والثاني مستفاد من حذف المتعلق التعليق الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى - 00:17:27
نعم في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الاية رقم ثلاثة واربعين من السورة نعم المفسر رحمه الله اشار الى اه قولين في تفسير قوله تعالى لا تقربوا الصلاة - 00:17:44
هل المراد فعل الصلاة؟ ام المراد هنا النهي عن قربان مواضع الصلاة ونبه على هذا الشيخ ياسر في درس الامس جزاه الله خيرا واه واه يعني تتمة لما قيل فيها - 00:18:04
يصح ان نقول هنا ان الاية تحمل على هذين المعنيين تحمل على النهي عن قربان الصلاة والنهي عن قربان مواضع الصلاة وذلك من قبيل حمل اللفظ على حقيقته ومجازه. والقاعدة انه يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه اذا لم يكن - 00:18:21
بينهما تعارض اذا لم يكن بينهما تعارض وعلى هذا ففي الاية نهي للسكران والجنب عن قربان الصلاة يعني قربان افعالها وعن قربان المساجد ايضا وقد قال الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة قال وانما الوجه في ذلك ان تكون الاية عامة في قربان الصلاة ومواضعها واستثنى - 00:18:40
من ذلك عبور السبيل وانما يكون في موضعها خاصة طيب وين ما يكون في موضعها خاصة وهذا في الحقيقة هو من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وعلى هذا اه استثني عبور الجنب بقوله ولا جنبا الا عابري سبيل - 00:19:04
وهذا آآ هذا اظهر في الاستثناء من المساجد من المساجد. قالوا والاستثناء من النهي اباحة فيجوز للجنب ان يعبر المسجد واستثنى الحنابلة ايضا في اه في هذه الاية مسألة اخرى. وهي انه يجوز للجنب. اذا توضأ - 00:19:22
ان يلبث في المسجد وذلك استنالا بقول عطاء ابن يسار رأيت رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا وضوءهم للصلاة وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. والذي عليه الجمهور انه لا يجوز للجنب اذا توضأ ان يمكث في المسجد. لان الاية قال - 00:19:42
تدخل جنبا الا عابر سبيل قال حتى تغتسلوا فجعلت الغاية هي الاغتسال لا مجرد الوضوء طيب وفي قوله تعالى وان كنتم مرضى مرضى لفظ عام لانه نكرة جاء في سياق الشرط - 00:20:04
لكن المفسر هنا بين ان هذا من العام الذي يراد به الخصوص. قال وان كنتم مرضى مرضا يضره الماء واما المرض اليسير الذي لا يتأثر بالماء كالصداع الخفيف مثلا فان فانه لا يجيز لا يجيز آآ ترك الوضوء وان يعدل الانسان الى التيمم - 00:20:20
قال او جاء احد منكم من الغائط. قال المفسر هو المكان المعد لقضاء الحاجة. اذا لم يفسر اه الغائب هنا بالحقيقة العرفية لان الغائط اصله في اللغة المكان المنخفض من الارض. كانت عادة الناس ان يقصد احدهم - 00:20:42
المكان المنخفض لقضاء الحاجة فيقال ذهب الى الغائط وجاء من الغائط. يعني ذهب الى المكان المنخفض ثم سميت الفضلة الخارجة من الانسان بهذا الاسم بعد ذلك من باب تسمية الحال - 00:21:00
باسم المحل من باب تسمية الحال لبسم المحل. واصبح لفظ الغائط حقيقة عرفية في هذا المعنى فاذا قيل الغائب انصرف الذهن الى الخارج من الانسان نفس الفضلة التي تخرج من الانسان. لكن لفظ الغائط في هذه الاية لا يراد به الحقيقة العرفي - 00:21:15
وانما هو اقرب الى المعنى اللغوي. قال المؤلف هو المكان المعد لقضاء الحاجة. وهذا حقيقة يشمل المنخفض من الارض وغير ذلك حتى الخلاء المعدة لقضاء الحاجة يدخل في عبارة المؤلف - 00:21:33
والمجيء من الغائط كناية عن الحدث وذلك قال المفسر اي احدث فهذا تفسير للمجيء من الغائط وقوله جل وعلا اولى مستم النساء اشار المفسر هنا الى خلاف اه بين العلماء في تفسير هذه الاية - 00:21:49
وينبني عليه خلاف بين الفقهاء في مسألة آآ نقض الوضوء باللمس بلمس المرأة قالوا في قراءة بلا الف اذا قراءة او لامستم والقراءة الثانية او لمستم قال وكلاهما بمعنى فحمل القراءتين على معنى واحد - 00:22:08
قال من اللمس وهو الجس باليد. قاله ابن عمر وعليه الشافعي والحق به الجس بباقي البشرة القول الثاني في تفسير الاية ان المراد بي او لامستم يعني الجماع وهو قول ابن عباس رضي الله عنه - 00:22:28
اذا هنا قولان القول الاول قول ابن عمر ان اللمس هو المس باليد وهذا ايضا قاله ابن مسعود ابن مسعود قال الملامسة التقاء البشرتين قالوا ان هذا هو الاصل في معنى اللمس في لغة العرب التقاء البشرتين. ومنه قول ابن الخياط لمست بكفي كفه. ابتغي الغنى - 00:22:45
ولم ادري ان الجود من كفه يعدي فعلى هذا فعل هذا القول ينبني اه فعلى هذا التفسير ان اللمس هنا بمعنى المس او التقاء البشرتين ينبني ان نمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا - 00:23:05
ولو لم يكن بشهوة. لان الاية عامة. قال اولى مستم او لامستم وهذا فعل جاء في سياق الشرط يفيد العموم فمن مس امرأة اه اه بشهوة او بغير شهوة انتقض وضوءه. وهذا هو مذهب - 00:23:21
الشافعية وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى طبعا المراد بالملامسة هنا ملامسة بدون حائل بدون الحائل. واما اذا كان ثمة حائل فهذا لا يسمى لمس الا يسمى لمسا في الاصل - 00:23:39
طيب اه اذا مذهب الشافعي رحمه الله قال وعليه الشافعي ان كل مس للمرأة ينقض الوضوء مطلقا ولو لم يكن بشهوة ولو لم يكن بشهوة ولو كانت هذه المرأة من محارمه - 00:23:54
لعموم قوله تعالى او لامستم النساء والاستدلال على هذا لان هذه حقيقة لمس في لغة العرب. وبتفسير ابن مسعود الاية بذلك. وان اطلاق اللمس على الجماع انما هو مجاز مقدمة - 00:24:05
القول الثاني في تفسير هذه الاية اه تفسير الملامسة بالجماع. وهذا اه ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه. قال قال ابن عباس هو الجماع ويقوي هذا ان الاية وردت بقراءتين - 00:24:21
والقراءتان تنزل منزلة الآيتين فتحمل كل واحد منهما على معنى فيقال قراءة او لمستم هذه يراد بها اه عذرا عذرا. على تفسير ابن عباس ان الاية المراد بها الجماع الجماع فقط - 00:24:36
هذا استدل به اصحاب القول الثاني وهو ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. ولو كان بشهوة وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عن الامام احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:24:53
فهؤلاء استدلوا بتفسير ابن عباس للاية حيث فسر الملامسة بالجماع فقالوا ان الاية لا علاقة لها بالمس باليد ونحوها من الاعضاء انما هي في انما هي في الجماع وقالوا ان سياق الاية يدل على صحة هذا المعنى. فان الله جل وعلا ذكر الطهارة بالماء من الحدث الاصغر والاكبر في اول الاية - 00:25:08
ثم ذكر ناقضا للوضوء وهو اتيان الغائط و نعم. وذكر موجبا للغسل وهو ملامسة النساء وشرع فيهما التيمم. ولو فسرت الاية بلمس اليد لم يكن فيها ذكر للتيمم عن الحدث الاكبر - 00:25:32
اذا اه هذا قول الحنفية. والرواية عن الامام احمد رحمه الله وهذا وجه استدلاله من الاية بقي في الاية في المسألة قول ثالث وهو مذهب الحنابلة انه يفرق فمن مس امرأة بشهوة انتقض وضوءه - 00:25:50
ومن مسها دون شهوة لا ينتقض وضوءه. وهذا هو المعتمد عند الحنابلة والظاهر ان المذهب عندنا عملوا بالقراءتين او لمستم او لامستم ونزلوها منزلة الايتين فاصبح عندنا نص اولى مستم النساء وهذا المراد به الجماع - 00:26:06
والنص الاخر او لمستم القراءة الثانية او لمستم وهذا المراد به اللمس اللي هو التقاء البشرتين. التقاء البشرتين لكن هذا المعنى الثاني وهو التقاء البشرتين اه مقيد بان يكون ذلك بشهوة - 00:26:28
جمعا بينه وبين النصوص الاخرى التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم مس اه يعني بعض اه نسائه ولم يتوضأ اه او مس امرأة او او انثى ولم يتوضأ كما في حديث اه حمله صلى الله عليه وسلم لامامة بنت زينب في الصلاة والغالب انه يحصل فيه مس - 00:26:44
وان عائشة وضعت كفها على قدم النبي وسلم وهو في صلاة الليل ونحو ذلك من الاحاديث. فقالوا ان النقب انما هو بشهوة فقط فاعمل الحنابلة القراءتين في هذه الاية وحملوها على وحملوها على معنى القراءتين - 00:27:05
قال فلم تجدوا ماء تطهروا اه يتطهرون به للصلاة قال بعد الطلب والتفتيش الفقهاء رحمهم الله يشترطون او يوجبون يوجبون قبل التيمم ان يبحث الانسان ويطلب اه ان يبحث الانسان عن الماء ويطلبه يفتش عنه - 00:27:24
وما وجه الاستدلال على ذلك من الاية قالوا لان الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء ولا يقال لم يجد كذا الا لمن طلب وبحث الا لمن طلب وبحث. ولذلك قال بعد الطلب والتفتيش وهذا مستفاد من الاية - 00:27:44
وله ادلة اخرى لكن الشأن هنا بيان وجه الاستدلال من الاية قلبه راجع الى ما عدا المرضى. يعني ان اشتراط عدم الماء في قوله فلم تجدوا ماء انما هو في المسافر الذي لم يجد الماء. وفي غيره كالحاضر الذي لم يجد الماء - 00:28:03
واحدث اه او اجنب فهذا الذي فهذا الذي يشترط فهذا الذي يقال آآ فيه انه يشترط عدم وجود الماء. واما واما المريض فلا يشترط لاباحة التيمم له ان يفقد الماء - 00:28:23
وانما اه يكفي ان يكون هذا المريض يتبرر باستعمال الماء في شرع له التيمم حتى لو كان الماء حاضرا بين يديه قال وهو راجع الى ما عدا المرضى. قوله فتيمموا قال اقصدوا - 00:28:40
وبين هنا ان التيمم في هذه الاية المراد به في هذا الموضع في قوله فتيمموا المراد هنا المعنى اللغوي فتيمموا يعني اقصدوا وليس المراد المعنى الشرعي لان المعنى الشرعي سيأتي بعد قليل في قوله فامسحوا بوجهكم وايديكم - 00:28:56
ولو حملنا فتيمموا على المعنى الشرعي وهو مسح الوجه واليدين بالتراب لا اه يعني اختل السياق. فتيمموا ثم قال فامسحوا بوجوهكم. اختل السياق فتيمموا هنا بالمعنى اللغوي وهو القصد. وهذا يفيد فائدة فقهية ايضا وهي ان التيمم يشترط له النية. وهذا الذي عليه - 00:29:12
الفقهاء تشترط له النية. لان قوله تيمموا يعني اقصدوا والقصد هو النية. فدل على اعتبار النية في التيمم بالاضافة للادلة الاخرى كحديث انما الاعمال بالنيات وغيره فتيمموا قال اقصدوا بعد دخول الوقت - 00:29:34
اه اشترط المؤلف ان يكون التيمم بعد دخول الوقت. وهذا شرط كذلك عندنا عند الحنابلة انه يتيمم للصلاة بعد دخول وقتها ولم يظهر لي وجه الاستدلال من هذه الاية على هذا الشرط ان يكون التيمم بعد دخول الوقت - 00:29:52
لكن في اية المائدة في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارزقكم الكعبين الى ان قال فلم تجدوا ماء فتيمموا - 00:30:09
اه اية المائدة فيها دليل على هذا الشرط لان الله تعالى امر القائم الى الصلاة بالوضوء. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وذلك يكون بعد دخول وقت الصلاة بلا شك - 00:30:21
ثم ذكر التيمم بدلا عن الوضوء فدل على ان التيمم يكون بعد دخول الوقت وكان مقتضى اية المائدة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ان الوضوء كذلك لا يكون الا بعد دخول الوقت - 00:30:35
لكن هذا المقتضى آآ ترك لاجل الاجماع في هذه المسألة ولان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضأ يوم الفتح وصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. اذا يجوز للانسان ان يتوضأ قبل دخول الوقت - 00:30:52
وبقي التيمم على اصل هذا الاستدلال فيكون التيمم بعد دخول الوقت. هذا وجه الاستدلال من الاية من اية المائدة على قول المؤلفة هنا بعد دخول الوقت طيب فتيمموا صعيدا قال صعيدا ترابا. ففسر الصعيد بالتراب وهذا مذهب الجمهور فلا يشرع التيمم بغيره. واستدلوا على ان ابناء على - 00:31:08
هذا لان ابن عباس رضي الله عنه فسر الاية بذلك قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث قال الحافظ ابن حجر هذا موقوف حسن واستدلوا ايضا بحديث وجعلت الى الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا اه طهورا - 00:31:32
والرمل اه في نهاية المحتاج اه بين اه وجه السلال الحسن بهذا الحديث على قصر الحكم على التراب وانه لا يعترض بان هذا من مفهوم اللقب ومفهوم اللقب ليس بحجة - 00:31:49
ومما ذكره ان الحديث هنا سيق للامتنان الذي يقتضي التكثير تكثير ما يمتن به فلما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر التراب دل على اختصاص الحكم به. وايضا المقابلة ما بين جعلت الى الارض مسجدا وجعلت تربتها تدل على - 00:32:03
ان الاختصاص انما يكون بالتراب عموما قوله صعيدا المفسر هنا فسرها بالتراب وقيل في تفسيرها القول الثاني ان الصعيد هو كل ما صعد على وجه الارض من جنسها. فيشمل الطين والرمل والتراب والسبق - 00:32:19
ونحو ذلك. وهذا قول المالكية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويعني مرجع هذه المسألة عندهم قالوا الى اللغة. فان اه هذا هو المعلوم في لغة العرب ان الصعيد هو وجه الارض. كما قال الخليل بن احمد - 00:32:37
في كتاب العين. وقال الزجاج لا اعلم بين اهل اللغة اختلافا ان الصعيد وجه الارض والمسألة فيها ادلة اخرى لكن المقصود ان نشير الى وجه الاستدلال لكل قول من هذه الاية - 00:32:52
قال صعيدا طيبا. قال ترابا وفسر طيبا بانه طاهرا فلا يجوز التيمم بالتراب النجس لا يجوز التيمم بالتراب النجس. الطاهر هنا في مقابل النجس. في مقابل النجس. وقيل طاهرا يعني مباحا - 00:33:05
ولا يصح التيمم بتراب مغصوب والمذهب عندنا يحملون الاية على المعنيين. قيما يعني طاهرا مباحا فلا يصح التيمم بتراب نجس و اه ولا بتراب مغصوب طيب والحنابلة ايضا يفرقون بين التراب الطاهر والطهور لكن ليس هذا مجال تفصيلي. قال فاضربوا به ضربتين فامسحوا بوجوهكم وايديكم. قال الى المرفقين منه - 00:33:22
المذهب عند الشافعية ان اليد في التيمم تمسح الى المرفق مثلها مثل الوضوء تمسح الى المرافق لكنها تمسح بماذا؟ بالتراب واستدلوا بحديث ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين - 00:33:48
وهذا الحديث فيه ضعف. واستدلوا كذلك بالاية. فقالوا ان قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم قالوا هذا مطلق وقوله في الوضوء وايديكم الى المرافق مقيد فيحمل المطلق على المقيد - 00:34:05
ويجاب بان هذا مما اتحد فيه السبب وهو الحدث واختلف فيه الحكم. فحكم الاول وجوب حكم التيمم وجوب المسح. وحكم الوضوء وجوب الغسل. والقاعدة انه اذا اتحد السبب واختم اختلف الحكم لم يحمل المطلق على المقيد عند اكثر الاصوليين - 00:34:23
ولذلك القول الثاني في هذه المسألة قول جمهور العلماء ان المتيمم يمسح يده الى مفصل الكف فقط ولا يمسح الى المرافق قالوا لانه هذا هو الاصل في لغة العرب وفي الشرع - 00:34:43
فاذا اطلقت اليد فالمراد بها الكف للذراع ومن ذلك قوله تعالى فارفعوا ايديهما في السارق. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ احدكم بيده الى فرجه فليتوضأ. وغير ذلك من النصوص التي ورد فيها اطلاق اليد. وتعلق - 00:34:57
حكمها بالكف فقط والنبي صلى الله عليه وسلم اه يعني فعله يدل على هذا او قوله يدل على هذا في حديث عمار قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ففعله صلى الله عيسى - 00:35:11
وسلم في هذا الحديث اه يدل على ما ذكرنا وهو قول الجمهور فان صلى الله عليه وسلم اكتفى بمسح الكفين. وقوله بوجوهكم وهذا اخر تعليق فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اه قال المفسر مسح يتعدى بنفسه وبالحرف - 00:35:25
وقد افادنا الشيخ ياسر جزاه الله خيرا آآ في درس الامس ان مسح اذا كان متعديا بنفسه فالباء زائدة للتوكيد كقولك شكرته وشكرت له وان كان الفعل مسح متعديا بالحرف فحين اذ ما معنى هذا الحرف - 00:35:44
معنى هذا الحرف هو الملاصقة. الباء للملاصقة وعلى الحالين سواء قلنا ان الماء زائد للتوكيل او للملاصقة فيجب تعميم الوجه بالمسح في التيمم لابد ان يمسح المتيمم كل وجهه. وهذا قول عامة اهل العلم - 00:36:03
وقيل ان الماء اه لمعنى لمعنى التبعير فيجوز مسح بعض الوجه وهذا قول ضعيف. وعامة المفسرين على خلافه وعامة الفقهاء ايضا على على عدم تجويز ذلك اه فلابد من تعميم الوجه بالمسح ولا يجوز الاقتصار على بعضه. بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم. اه ونكتفي فيه بهذا - 00:36:21
والقدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:36:45
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اه التعليق الاول في قوله سبحانه وتعالى - 00:00:00
ايا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراب منكم وهي من وردي الامس. الاية رقم تسعة وعشرين من السورة نعم في قوله جل وعلا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:00:14
قال المفسر اه قال المفسر بالباطل بالحرامي كالشرع كالربا والغصب وعلى هذا فهذه الاية في قوله جل وعلا بالباطل هذه الاية تشمل كل اخذ للمال من غير الطرق الشرعية يعني كل - 00:00:30
اخذ للمال بوجه محرم يدخل في قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل والمعنى لا تأكلوا اموالكم عند التعامل بينكم بالطرق المحرمة فهذا يشمل اه الربا والغصب والسرقة والقمار ولجميع المعارضات المحرمة - 00:00:48
والغش في التعامل كل هذا داخل في الاية. كل هذا داخل في الاية وقد نبه ابن العربي رحمه الله الى تنبيه مهم في استدلال الفقهاء بهذه الاية فقال ان هذه الاية هي متعلق - 00:01:06
لكل مؤلف ومخالف في كل حكم يدعونه لانفسهم بانه لا يجوز يعني كل مسألة في البيوع والمعاملات اختلف فيها الفقهاء سنجد ان من يمنع هذه المسألة قد يقول ان هذه المسألة من اكل اموال الناس بالباطل - 00:01:21
قال فنعم آآ قال انها متعلق لكل في كل حكم يدعون لانفسهم بانه لا يجوز. فيستدل عليه بقوله تعالى ولا تكنوا اموالكم بينكم بالباطل قال فجوابه ان يقال لا نسلم لا نسلم انه باطل - 00:01:38
حتى تبينه بالدليل وحينئذ يدخل في هذا العموم اذا قال فهي دليل على ان الباطل في المعاملات لا يجوز وليس فيها تعيين الباطل اه ولذلك سنجد ان عدد من المسائل الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء في البيوع في المعاملات - 00:01:53
اه من يمنع المسألة يقول او من يمنع هذه الصورة او هذه المعاملة؟ يقول ان هذا من اكل اموال الناس بالباطل ومن يجيزها يجيب على ذلك فعلى سبيل المثال على سبيل المثال بيع العربون - 00:02:12
منعه جمهور الفقهاء ومن حججهم في منعه الاستدلال بهذه الاية فقال وان بيع العربون هو من اكل اموال الناس بالباطل والحنابلة رحمهم الله يجيزون بيع العربون وهو من مفردات المذهب - 00:02:27
فيقولون ان بيع العربون ليس من اكل اموال الناس بالباطل لان الذي يبذل العربون انما يبذله في مقابل وهو انه يحجز هذه آآ السلعة واستدلوا على جوازه بفعله. الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا انا ظاهر في مسائل المعاملات - 00:02:44
فنجد المانع يقول ان هذا من اكل اموال الناس بالباطل والمجيز يجيب عن ذلك اه نعم يوجب عن ذلك وفي قوله جل وعلا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراب منكم. قال رحمه الله الا لكن - 00:03:00
فبين ان الاستثناء هنا استثناء منقطع لان التجارة عن تراض ليست من اكل اموال الناس بالباطل فالمستثنى اذا ليس من المستثنى منه فيكون المعنى فيكون المعنى هنا لكن لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل لكن التجارات التي وقت - 00:03:19
قاعة عنترة راض فلا تنهون عنها لكن التجارة التي تحصل عن تراض منكم فلا تنهون عنها. وقوله الا ان تكون تجارة عن تراض منكم تراض يعني رضا من الطرفين المتعاقدين. ولهذا جاء على صيغة تفاعل - 00:03:41
نعم على صيغة المفاعلة التي تدل على اعتبار الرضا من الطرفين وقوله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم. قال المفسر بارتكاب ما يؤدي الى هلاكها. وقد آآ اصاب شيخنا الشيخ عبدالله العوجي - 00:03:58
جزاه الله خيرا. اه بالامس بتفسير هذه الاية وذكر آآ الاقوال الاخرى في تفسيرها وانها تحتمل هذه المعاني واجاد جزاه الله خيرا واذيل على كلامه بنقل عن ابن عطية رحمه الله يشهد لهذا الكلام لهذا المعنى. قال ابن عطية رحمه الله اجمع - 00:04:14
متأولون ان المقصد بهذه الاية ولا تقتلوا انفسكم ان المقصد بهذه الاية النهي عن ان يقتل بعض الناس بعضها اذا المعنى لا تقتلوا انفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا قال ثم لفظها يتناول ان يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل - 00:04:35
وهو ما نسميه ماذا؟ الانتحار ان يقتل نفسه انتحارا قال او بان يحملها على غرر ربما مات منه وهو التهور الذي قد يؤدي الى الموت. قال فهذا كله يتناوله النهي وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الاية حين امتنع - 00:04:55
وقد احتج عمرو ابن العاص بهذه الاية حين امتنع عن الاغتسال بالماء البارد خوفا على نفسه منه فقرر النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه. وذكر نحو هذا القرطبي رحمه الله - 00:05:15
في الجامع فهذه اية تحمل على جميع هذه المعاني طيب ثم قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ان الله كان بكم رحيما فمن رحمته سبحانه وتعالى يعني نلاحظ ان الله جل وعلا - 00:05:25
اه ختم هذه الايات بتعليل وهو رحمته سبحانه وتعالى. ان الله كان بكم رحيما فمن رحمته جل وعلا ان شرع لنا هذه الاحكام فهذه من اثار رحمته سبحانه وتعالى التي ربما لا يتفطن لها - 00:05:43
اه كثير من الناس ان هذه الشريعة وهذه الاحكام وهذه التفاصيل والاوامر والنواهي انما هي في الحقيقة رحمة من الله بنا ولو ان الله جل وعلا لم يشرع لنا هذه الاحكام - 00:06:01
وترك للبشر مهمة التشريع لادى ذلك الى العنت والمشقة والظلم وعدم اعتبار المآلات والجهل لان الانسان ظلوم جهول. وما يصدر عنه من احكام وتشريعات بعيدة عن احكام الشارع. لا شك ان - 00:06:14
فيها الظلم وفيها الجهل. لكن الله جل وعلا من رحمته انه شرع لنا هذه الاحكام. ومن تلمس اثار رحمة الله في تفاصيل الاحكام الفقهية سيجد شيئا عظيما في احكام المعاملات المالية الاحكام الزوجية احكام العبادات احكام المواريث - 00:06:30
ايات سنجد اثارا عظيمة لرحمة الله جل وعلا ان الله كان بكم رحيما نعم. قال ومن يفعل ذلك اي ما نهى عنه اي ما نهى عنه. وعلى هذا فقوله ذلك يعود على - 00:06:50
اه لا تأكلوا وعلى لا تقتلوا اذا يعود على اكل المال بالباطل وقتل النفس. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. المفسر هنا قال عدوانا وظلما. قال ظلما تأكيد تأكيد وهذا في الحقيقة على غير عادته رحمه الله - 00:07:07
فان المفسر في الغالب في الغالب انه يحمل الاية على معنى جديد ويعمل قاعدة التأسيس اولى من التأكيد لكنه هنا قال ان الظلم تأكيد فظلم والعدوان كانهما بمعنى واحد. وهذا قول بعض المفسرين انهما لفظان مترادفان - 00:07:25
وقيل بالتفريق بينهما. فالعدوان هو اعتداء على غيره والظلم هو الظلم لنفسه. وذلك بتعريضها للعقاب. ولعل هذا ربما يكون هو الاولى اعمالا لقاعدة التأسيس القاعدة وان التأسيس اولى من التأكيد. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا - 00:07:44
اه خرج به من فعله جهلا او خطأ او نسيان فانه لا يتوعد بهذا الوعيد. لا يتوعد بهذا الوعيد وهذا استدلال بمفهوم المخالفة ونوعه هنا مفهوم صفة طيب الاية التي بعدها - 00:08:07
لنعلق عليها في درس اليوم نعم في الاية التي آآ في قوله بعد ذلك ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنهم وكفر عنكم سيئاتكم الاية رقم واحد وثلاثين. قال المفسر في تعريف الكبائر. قال وهي ما ورد عليها وعيد - 00:08:26
فان قيل كل ذنب وكل معصية لله ورد فيها وعيد عام فالجواب ان مراد الفقهاء والعلماء رحمهم الله لما قالوا الكبائر ما ورد عليه وعيد يعني ما ورد عليه وعيد مخصوص. ما ورد عليه وعيد مخصوص - 00:08:42
اه ثم في قوله جل وعلا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون. الاية رقم ثلاثة وثلاثين قال سبحانه وتعالى والذين عاقدت ايمانكم؟ قال اي الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية - 00:09:01
فاتوهم نصيبهم اي احبهم من الميراث. ثم قال المؤلف وهذا منسوخ بقوله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض هذه الاية من الايات التي اختلف في نسخها وفي احكامها فاكثر اهل العلم على انها منسوخة - 00:09:16
وان معناها وان معناها في نعم وان معناها الميراث بالحلف او بالمؤاخاة التي اخا يسلم بين اصحابه بين المهاجرين والانصار والناسخ لها عند جمهور اهل العلم قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله اولى ببعض في كتاب الله يعني احق - 00:09:32
اه بالتوارث في حكم الله عز وجل فصار الميراث للاقارب ونسخ اه توريث الحلفاء وقال بعض اهل العلم ان هذه الاية اية محكمة وحكمها باق ثم اختلفوا بعد ذلك في معناها. فقال المجاهد المعنى اتوهم نصيبهم من المؤازرة والمعونة والنصرة والرأي. وليس من الميراث - 00:09:55
وهذا اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله والقول الثاني ان هذه الاية اية محكمة والمراد بها الميراث وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى ولذلك قال الجصاص في احكام القرآن قال هذا عندنا ليس بمنسوخ - 00:10:21
وانما حدث وارث اخر هو اولى منهم قال اه نعم كحدوث ابن لمن له اخ. الى ان قال وكذلك اولو الارحام اولى من الحليف فاذا لم يكن رحم ولا عصبة - 00:10:38
فالميراث لمن حالفه. فهم يقولون ان التوريث الحلف اه او بالحلف نعم اه انه باق ولم ينسخ لكنه لا يكون الا بعد الا عند فقد اه ذوي الارحام وفقد اه العصبة والوارثين - 00:10:52
حينئذ يصار الى توريث الحلفاء طيب والتعليق الذي يليه في قوله جل وعلا واللاتي تخافون نفوزهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. قال المفسر واللاتي تخافون شوزهن الاية رقم اه اربعة وثلاثين - 00:11:11
واللاتي تخافون نشوزهن؟ قال بان ظهرت اماراته فعظوهن واهجروهن في المواجع قال ان اظهرن النشوز واضربوهن قال ان لم يرجعن ان لم يرجعن بالهجران وعلى هذا فالمفسر رحمه الله حمل الاية على الترتيب - 00:11:32
فللزوج ثلاثة احوال فللزوج ثلاثة احوال. اذا خاف النشوز عند ظهور اماراته وعلاماته فانه يعظ واذا ظهر النشوز فانه فانه حينئذ يجوز ان يضرب يجوز له ان او فحينئذ يهجر اذا ظهر للنشوز فانه يهجر - 00:11:53
فان لم يرجعن بالهجران هذه الحالة الثالثة فانه يجوز له ان يضرب فالاية اذا على الترتيب لكل حالة حكم وهذا ايضا اه هو مذهب الحنابلة التي بالمسألة فانهم قالوا فانهم اه قالوا متى ما ظهرت علامات النشوز - 00:12:17
وعظها وذكرها بما اوجب الله عليها من الحق وعندنا في المذهب ان الهجر اه نعم. قالوا فان اصرت واظهرت النشوز بعصيانه آآ فانه يهجرها في الفراش ولا يضاجعها والهجر في في المضاجع عندنا في المذهب مطلق - 00:12:37
وغير مقيد بزمان معين. واما الهجر في كلام فانه لا يكون الا في ثلاثة ايام فما دون. لحديث لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث هكذا يقول فقهاء الحنابلة - 00:12:58
فان اصرت فله ان يضربها. لقوله تعالى واضربوهن قالوا وليس له ضربها في النشوز من اول مرة وآآ نبهت الى هذا لان من الفقهاء من قال يجوز له ان يضربها من اول النشوز - 00:13:11
ووجه الاستدلال على هذا القول ان جل وعلا قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن آآ عطف هذه الافعال بالواو والواو تفيد مطلق الجمع ولا يلزم منها الترتيب فجاز للزوج ان يجمع بين هذه العقوبات وبين ان يبدأ آآ وله ايضا ان يبدأ - 00:13:30
باي منها واجاب الموفق ابن قدامة رحمه الله عن هذا القول بان في الاية اغمارا تقديره على ما ذكرنا واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن فان شزنا فاهجروهن فان اصررن فاضربوهن قال والذي يدل على هذا التقدير - 00:13:52
انه رتب هذه العقوبات على خوف النشوز واللاتي تخاف نشوزهن. قال ولا خلاف بانه لا يضربها لخوف النشوز قبل اظهاره. يعني لا خلاف بين الفقهاء انه لا يجوز له الضرب - 00:14:10
لمجرد الخوف من النشوز فدل على انه لا بد من تقرير في الاية والتقدير على ما ذكرنا قبل قليل طيب اه في نفس الاية اه في الاية التي تليها قال وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. قال المفسر - 00:14:26
برضاهما فابعثوا برضاهما ثم قال وحكما من اهلها. قال ويوكل الزوج قال ويوكل الزوج حكمه في طلاق وقبول عوض وتوكل هي حكمها في الاختلاع الى اخر كلامه. وهنا اشارة الى مسألة فقهية - 00:14:45
وهي ان اه الحكمين على ما قرره المؤلف هما وكلان عن الزوجين الحكم هنا وكيل وهذا هو ايضا مذهب الحنابلة وينبني عليه انهما لا يبعثان الا برضا الزوجين وبتوكيلهما وانهما لا يملكان تفريقا - 00:15:03
الا باذنهما وتجري عليهما احكام الوكالة وفي المسألة قول اخر وهو المشهور في مذهب الامام مالك رحمه الله ان الحكم ليس وكيلا والذي يبعثه هو الحاكم وان الحكمين آآ ينفذان ما ظهر لهما من غير اذن الزوج - 00:15:23
فلو رأى الحكمان التفريق بينهما فانهم فانهما يفرقان ولو لم يأذن بذلك الزوج. فلا يكون هذا من باب الوكالة نعم في الاية التي او في التعليق الذي يليه لقوله سبحانه وتعالى - 00:15:45
ان الله لا يظلم مثقال ذرة. الاية رقم اربعين. ان الله لا يظلم مثقال ذرة. قال المفسر ان الله لا يظلم قال احدا وهنا عموما في اللفظ اشار المؤلف لاحدهما - 00:16:03
العموم الاول في قوله ان الله لا يظلم عموم الفعل لا يظلم وصيغة العموم ان هذا الفعل فعل وقع في سياق النفي والفعل في قوة نكرة فكما ان النكرة اذا وقعت في سياق النفي تعم - 00:16:18
فكذلك الفعل اذا وقع في سياق النفي فانه يعم. ان الله لا يظلم هذا لفظ عام يشمل كل صور وانواع الظلم قليلا كان او كثيرا على اي صورة كانت. ان الله لا يظلم - 00:16:37
اذا هذا العموم الاول والعموم الثاني عموم عموم مستفاد من حذف المتعلق ان الله لا يظلم لا يظلم من لن يذكر المتعلق بهذه الاية والقاعدة ان حذف المتعلق يفيد العموم - 00:16:52
وهذا العموم الثاني هو الذي اشار اليه المفسر في قوله احدا ان الله لا يظلم احدا. فهذه اشارة الى العمومات الى نعم الى العموم الثاني. هذه اشارة للعموم الثاني. وقد ذكرنا نظير هذا. وذكرنا وقلنا ان الاصول يمثل لهذا بقوله. القائل والله - 00:17:08
والله لا اكل والله لا اكل فيه عموما عموم الاكل وعموم المأكول. الاول مستفاد من الفعل الواقع في سياق النفي والثاني مستفاد من حذف المتعلق التعليق الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى - 00:17:27
نعم في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الاية رقم ثلاثة واربعين من السورة نعم المفسر رحمه الله اشار الى اه قولين في تفسير قوله تعالى لا تقربوا الصلاة - 00:17:44
هل المراد فعل الصلاة؟ ام المراد هنا النهي عن قربان مواضع الصلاة ونبه على هذا الشيخ ياسر في درس الامس جزاه الله خيرا واه واه يعني تتمة لما قيل فيها - 00:18:04
يصح ان نقول هنا ان الاية تحمل على هذين المعنيين تحمل على النهي عن قربان الصلاة والنهي عن قربان مواضع الصلاة وذلك من قبيل حمل اللفظ على حقيقته ومجازه. والقاعدة انه يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه اذا لم يكن - 00:18:21
بينهما تعارض اذا لم يكن بينهما تعارض وعلى هذا ففي الاية نهي للسكران والجنب عن قربان الصلاة يعني قربان افعالها وعن قربان المساجد ايضا وقد قال الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة قال وانما الوجه في ذلك ان تكون الاية عامة في قربان الصلاة ومواضعها واستثنى - 00:18:40
من ذلك عبور السبيل وانما يكون في موضعها خاصة طيب وين ما يكون في موضعها خاصة وهذا في الحقيقة هو من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وعلى هذا اه استثني عبور الجنب بقوله ولا جنبا الا عابري سبيل - 00:19:04
وهذا آآ هذا اظهر في الاستثناء من المساجد من المساجد. قالوا والاستثناء من النهي اباحة فيجوز للجنب ان يعبر المسجد واستثنى الحنابلة ايضا في اه في هذه الاية مسألة اخرى. وهي انه يجوز للجنب. اذا توضأ - 00:19:22
ان يلبث في المسجد وذلك استنالا بقول عطاء ابن يسار رأيت رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا وضوءهم للصلاة وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. والذي عليه الجمهور انه لا يجوز للجنب اذا توضأ ان يمكث في المسجد. لان الاية قال - 00:19:42
تدخل جنبا الا عابر سبيل قال حتى تغتسلوا فجعلت الغاية هي الاغتسال لا مجرد الوضوء طيب وفي قوله تعالى وان كنتم مرضى مرضى لفظ عام لانه نكرة جاء في سياق الشرط - 00:20:04
لكن المفسر هنا بين ان هذا من العام الذي يراد به الخصوص. قال وان كنتم مرضى مرضا يضره الماء واما المرض اليسير الذي لا يتأثر بالماء كالصداع الخفيف مثلا فان فانه لا يجيز لا يجيز آآ ترك الوضوء وان يعدل الانسان الى التيمم - 00:20:20
قال او جاء احد منكم من الغائط. قال المفسر هو المكان المعد لقضاء الحاجة. اذا لم يفسر اه الغائب هنا بالحقيقة العرفية لان الغائط اصله في اللغة المكان المنخفض من الارض. كانت عادة الناس ان يقصد احدهم - 00:20:42
المكان المنخفض لقضاء الحاجة فيقال ذهب الى الغائط وجاء من الغائط. يعني ذهب الى المكان المنخفض ثم سميت الفضلة الخارجة من الانسان بهذا الاسم بعد ذلك من باب تسمية الحال - 00:21:00
باسم المحل من باب تسمية الحال لبسم المحل. واصبح لفظ الغائط حقيقة عرفية في هذا المعنى فاذا قيل الغائب انصرف الذهن الى الخارج من الانسان نفس الفضلة التي تخرج من الانسان. لكن لفظ الغائط في هذه الاية لا يراد به الحقيقة العرفي - 00:21:15
وانما هو اقرب الى المعنى اللغوي. قال المؤلف هو المكان المعد لقضاء الحاجة. وهذا حقيقة يشمل المنخفض من الارض وغير ذلك حتى الخلاء المعدة لقضاء الحاجة يدخل في عبارة المؤلف - 00:21:33
والمجيء من الغائط كناية عن الحدث وذلك قال المفسر اي احدث فهذا تفسير للمجيء من الغائط وقوله جل وعلا اولى مستم النساء اشار المفسر هنا الى خلاف اه بين العلماء في تفسير هذه الاية - 00:21:49
وينبني عليه خلاف بين الفقهاء في مسألة آآ نقض الوضوء باللمس بلمس المرأة قالوا في قراءة بلا الف اذا قراءة او لامستم والقراءة الثانية او لمستم قال وكلاهما بمعنى فحمل القراءتين على معنى واحد - 00:22:08
قال من اللمس وهو الجس باليد. قاله ابن عمر وعليه الشافعي والحق به الجس بباقي البشرة القول الثاني في تفسير الاية ان المراد بي او لامستم يعني الجماع وهو قول ابن عباس رضي الله عنه - 00:22:28
اذا هنا قولان القول الاول قول ابن عمر ان اللمس هو المس باليد وهذا ايضا قاله ابن مسعود ابن مسعود قال الملامسة التقاء البشرتين قالوا ان هذا هو الاصل في معنى اللمس في لغة العرب التقاء البشرتين. ومنه قول ابن الخياط لمست بكفي كفه. ابتغي الغنى - 00:22:45
ولم ادري ان الجود من كفه يعدي فعلى هذا فعل هذا القول ينبني اه فعلى هذا التفسير ان اللمس هنا بمعنى المس او التقاء البشرتين ينبني ان نمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا - 00:23:05
ولو لم يكن بشهوة. لان الاية عامة. قال اولى مستم او لامستم وهذا فعل جاء في سياق الشرط يفيد العموم فمن مس امرأة اه اه بشهوة او بغير شهوة انتقض وضوءه. وهذا هو مذهب - 00:23:21
الشافعية وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى طبعا المراد بالملامسة هنا ملامسة بدون حائل بدون الحائل. واما اذا كان ثمة حائل فهذا لا يسمى لمس الا يسمى لمسا في الاصل - 00:23:39
طيب اه اذا مذهب الشافعي رحمه الله قال وعليه الشافعي ان كل مس للمرأة ينقض الوضوء مطلقا ولو لم يكن بشهوة ولو لم يكن بشهوة ولو كانت هذه المرأة من محارمه - 00:23:54
لعموم قوله تعالى او لامستم النساء والاستدلال على هذا لان هذه حقيقة لمس في لغة العرب. وبتفسير ابن مسعود الاية بذلك. وان اطلاق اللمس على الجماع انما هو مجاز مقدمة - 00:24:05
القول الثاني في تفسير هذه الاية اه تفسير الملامسة بالجماع. وهذا اه ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه. قال قال ابن عباس هو الجماع ويقوي هذا ان الاية وردت بقراءتين - 00:24:21
والقراءتان تنزل منزلة الآيتين فتحمل كل واحد منهما على معنى فيقال قراءة او لمستم هذه يراد بها اه عذرا عذرا. على تفسير ابن عباس ان الاية المراد بها الجماع الجماع فقط - 00:24:36
هذا استدل به اصحاب القول الثاني وهو ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. ولو كان بشهوة وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عن الامام احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:24:53
فهؤلاء استدلوا بتفسير ابن عباس للاية حيث فسر الملامسة بالجماع فقالوا ان الاية لا علاقة لها بالمس باليد ونحوها من الاعضاء انما هي في انما هي في الجماع وقالوا ان سياق الاية يدل على صحة هذا المعنى. فان الله جل وعلا ذكر الطهارة بالماء من الحدث الاصغر والاكبر في اول الاية - 00:25:08
ثم ذكر ناقضا للوضوء وهو اتيان الغائط و نعم. وذكر موجبا للغسل وهو ملامسة النساء وشرع فيهما التيمم. ولو فسرت الاية بلمس اليد لم يكن فيها ذكر للتيمم عن الحدث الاكبر - 00:25:32
اذا اه هذا قول الحنفية. والرواية عن الامام احمد رحمه الله وهذا وجه استدلاله من الاية بقي في الاية في المسألة قول ثالث وهو مذهب الحنابلة انه يفرق فمن مس امرأة بشهوة انتقض وضوءه - 00:25:50
ومن مسها دون شهوة لا ينتقض وضوءه. وهذا هو المعتمد عند الحنابلة والظاهر ان المذهب عندنا عملوا بالقراءتين او لمستم او لامستم ونزلوها منزلة الايتين فاصبح عندنا نص اولى مستم النساء وهذا المراد به الجماع - 00:26:06
والنص الاخر او لمستم القراءة الثانية او لمستم وهذا المراد به اللمس اللي هو التقاء البشرتين. التقاء البشرتين لكن هذا المعنى الثاني وهو التقاء البشرتين اه مقيد بان يكون ذلك بشهوة - 00:26:28
جمعا بينه وبين النصوص الاخرى التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم مس اه يعني بعض اه نسائه ولم يتوضأ اه او مس امرأة او او انثى ولم يتوضأ كما في حديث اه حمله صلى الله عليه وسلم لامامة بنت زينب في الصلاة والغالب انه يحصل فيه مس - 00:26:44
وان عائشة وضعت كفها على قدم النبي وسلم وهو في صلاة الليل ونحو ذلك من الاحاديث. فقالوا ان النقب انما هو بشهوة فقط فاعمل الحنابلة القراءتين في هذه الاية وحملوها على وحملوها على معنى القراءتين - 00:27:05
قال فلم تجدوا ماء تطهروا اه يتطهرون به للصلاة قال بعد الطلب والتفتيش الفقهاء رحمهم الله يشترطون او يوجبون يوجبون قبل التيمم ان يبحث الانسان ويطلب اه ان يبحث الانسان عن الماء ويطلبه يفتش عنه - 00:27:24
وما وجه الاستدلال على ذلك من الاية قالوا لان الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء ولا يقال لم يجد كذا الا لمن طلب وبحث الا لمن طلب وبحث. ولذلك قال بعد الطلب والتفتيش وهذا مستفاد من الاية - 00:27:44
وله ادلة اخرى لكن الشأن هنا بيان وجه الاستدلال من الاية قلبه راجع الى ما عدا المرضى. يعني ان اشتراط عدم الماء في قوله فلم تجدوا ماء انما هو في المسافر الذي لم يجد الماء. وفي غيره كالحاضر الذي لم يجد الماء - 00:28:03
واحدث اه او اجنب فهذا الذي فهذا الذي يشترط فهذا الذي يقال آآ فيه انه يشترط عدم وجود الماء. واما واما المريض فلا يشترط لاباحة التيمم له ان يفقد الماء - 00:28:23
وانما اه يكفي ان يكون هذا المريض يتبرر باستعمال الماء في شرع له التيمم حتى لو كان الماء حاضرا بين يديه قال وهو راجع الى ما عدا المرضى. قوله فتيمموا قال اقصدوا - 00:28:40
وبين هنا ان التيمم في هذه الاية المراد به في هذا الموضع في قوله فتيمموا المراد هنا المعنى اللغوي فتيمموا يعني اقصدوا وليس المراد المعنى الشرعي لان المعنى الشرعي سيأتي بعد قليل في قوله فامسحوا بوجهكم وايديكم - 00:28:56
ولو حملنا فتيمموا على المعنى الشرعي وهو مسح الوجه واليدين بالتراب لا اه يعني اختل السياق. فتيمموا ثم قال فامسحوا بوجوهكم. اختل السياق فتيمموا هنا بالمعنى اللغوي وهو القصد. وهذا يفيد فائدة فقهية ايضا وهي ان التيمم يشترط له النية. وهذا الذي عليه - 00:29:12
الفقهاء تشترط له النية. لان قوله تيمموا يعني اقصدوا والقصد هو النية. فدل على اعتبار النية في التيمم بالاضافة للادلة الاخرى كحديث انما الاعمال بالنيات وغيره فتيمموا قال اقصدوا بعد دخول الوقت - 00:29:34
اه اشترط المؤلف ان يكون التيمم بعد دخول الوقت. وهذا شرط كذلك عندنا عند الحنابلة انه يتيمم للصلاة بعد دخول وقتها ولم يظهر لي وجه الاستدلال من هذه الاية على هذا الشرط ان يكون التيمم بعد دخول الوقت - 00:29:52
لكن في اية المائدة في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارزقكم الكعبين الى ان قال فلم تجدوا ماء فتيمموا - 00:30:09
اه اية المائدة فيها دليل على هذا الشرط لان الله تعالى امر القائم الى الصلاة بالوضوء. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وذلك يكون بعد دخول وقت الصلاة بلا شك - 00:30:21
ثم ذكر التيمم بدلا عن الوضوء فدل على ان التيمم يكون بعد دخول الوقت وكان مقتضى اية المائدة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ان الوضوء كذلك لا يكون الا بعد دخول الوقت - 00:30:35
لكن هذا المقتضى آآ ترك لاجل الاجماع في هذه المسألة ولان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضأ يوم الفتح وصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. اذا يجوز للانسان ان يتوضأ قبل دخول الوقت - 00:30:52
وبقي التيمم على اصل هذا الاستدلال فيكون التيمم بعد دخول الوقت. هذا وجه الاستدلال من الاية من اية المائدة على قول المؤلفة هنا بعد دخول الوقت طيب فتيمموا صعيدا قال صعيدا ترابا. ففسر الصعيد بالتراب وهذا مذهب الجمهور فلا يشرع التيمم بغيره. واستدلوا على ان ابناء على - 00:31:08
هذا لان ابن عباس رضي الله عنه فسر الاية بذلك قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث قال الحافظ ابن حجر هذا موقوف حسن واستدلوا ايضا بحديث وجعلت الى الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا اه طهورا - 00:31:32
والرمل اه في نهاية المحتاج اه بين اه وجه السلال الحسن بهذا الحديث على قصر الحكم على التراب وانه لا يعترض بان هذا من مفهوم اللقب ومفهوم اللقب ليس بحجة - 00:31:49
ومما ذكره ان الحديث هنا سيق للامتنان الذي يقتضي التكثير تكثير ما يمتن به فلما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر التراب دل على اختصاص الحكم به. وايضا المقابلة ما بين جعلت الى الارض مسجدا وجعلت تربتها تدل على - 00:32:03
ان الاختصاص انما يكون بالتراب عموما قوله صعيدا المفسر هنا فسرها بالتراب وقيل في تفسيرها القول الثاني ان الصعيد هو كل ما صعد على وجه الارض من جنسها. فيشمل الطين والرمل والتراب والسبق - 00:32:19
ونحو ذلك. وهذا قول المالكية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويعني مرجع هذه المسألة عندهم قالوا الى اللغة. فان اه هذا هو المعلوم في لغة العرب ان الصعيد هو وجه الارض. كما قال الخليل بن احمد - 00:32:37
في كتاب العين. وقال الزجاج لا اعلم بين اهل اللغة اختلافا ان الصعيد وجه الارض والمسألة فيها ادلة اخرى لكن المقصود ان نشير الى وجه الاستدلال لكل قول من هذه الاية - 00:32:52
قال صعيدا طيبا. قال ترابا وفسر طيبا بانه طاهرا فلا يجوز التيمم بالتراب النجس لا يجوز التيمم بالتراب النجس. الطاهر هنا في مقابل النجس. في مقابل النجس. وقيل طاهرا يعني مباحا - 00:33:05
ولا يصح التيمم بتراب مغصوب والمذهب عندنا يحملون الاية على المعنيين. قيما يعني طاهرا مباحا فلا يصح التيمم بتراب نجس و اه ولا بتراب مغصوب طيب والحنابلة ايضا يفرقون بين التراب الطاهر والطهور لكن ليس هذا مجال تفصيلي. قال فاضربوا به ضربتين فامسحوا بوجوهكم وايديكم. قال الى المرفقين منه - 00:33:22
المذهب عند الشافعية ان اليد في التيمم تمسح الى المرفق مثلها مثل الوضوء تمسح الى المرافق لكنها تمسح بماذا؟ بالتراب واستدلوا بحديث ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين - 00:33:48
وهذا الحديث فيه ضعف. واستدلوا كذلك بالاية. فقالوا ان قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم قالوا هذا مطلق وقوله في الوضوء وايديكم الى المرافق مقيد فيحمل المطلق على المقيد - 00:34:05
ويجاب بان هذا مما اتحد فيه السبب وهو الحدث واختلف فيه الحكم. فحكم الاول وجوب حكم التيمم وجوب المسح. وحكم الوضوء وجوب الغسل. والقاعدة انه اذا اتحد السبب واختم اختلف الحكم لم يحمل المطلق على المقيد عند اكثر الاصوليين - 00:34:23
ولذلك القول الثاني في هذه المسألة قول جمهور العلماء ان المتيمم يمسح يده الى مفصل الكف فقط ولا يمسح الى المرافق قالوا لانه هذا هو الاصل في لغة العرب وفي الشرع - 00:34:43
فاذا اطلقت اليد فالمراد بها الكف للذراع ومن ذلك قوله تعالى فارفعوا ايديهما في السارق. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ احدكم بيده الى فرجه فليتوضأ. وغير ذلك من النصوص التي ورد فيها اطلاق اليد. وتعلق - 00:34:57
حكمها بالكف فقط والنبي صلى الله عليه وسلم اه يعني فعله يدل على هذا او قوله يدل على هذا في حديث عمار قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ففعله صلى الله عيسى - 00:35:11
وسلم في هذا الحديث اه يدل على ما ذكرنا وهو قول الجمهور فان صلى الله عليه وسلم اكتفى بمسح الكفين. وقوله بوجوهكم وهذا اخر تعليق فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اه قال المفسر مسح يتعدى بنفسه وبالحرف - 00:35:25
وقد افادنا الشيخ ياسر جزاه الله خيرا آآ في درس الامس ان مسح اذا كان متعديا بنفسه فالباء زائدة للتوكيد كقولك شكرته وشكرت له وان كان الفعل مسح متعديا بالحرف فحين اذ ما معنى هذا الحرف - 00:35:44
معنى هذا الحرف هو الملاصقة. الباء للملاصقة وعلى الحالين سواء قلنا ان الماء زائد للتوكيل او للملاصقة فيجب تعميم الوجه بالمسح في التيمم لابد ان يمسح المتيمم كل وجهه. وهذا قول عامة اهل العلم - 00:36:03
وقيل ان الماء اه لمعنى لمعنى التبعير فيجوز مسح بعض الوجه وهذا قول ضعيف. وعامة المفسرين على خلافه وعامة الفقهاء ايضا على على عدم تجويز ذلك اه فلابد من تعميم الوجه بالمسح ولا يجوز الاقتصار على بعضه. بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم. اه ونكتفي فيه بهذا - 00:36:21
والقدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:36:45