بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

18- شرح بلوغ المرام (كتاب الجنايات)- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير- 6 ربيع الآخر1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام - 00:00:00ضَ

قال باب الدياة عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن فذكر الحديث - 00:00:14ضَ

وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قوض. الا ان يرضى اولياء المقتول. وان في النفس الدية مائة من الابل. وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية. وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية. وفي الذكر - 00:00:27ضَ

الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي الرل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث وفي المنقلة خمس عشرة من الابل. وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل. وفي السن خمس من الابل وفي - 00:00:45ضَ

فضيحة خمس من الابل. وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار. اخرجه ابو داوود في المراسيل والنسائي وابن وابن الجارود وابن حبان واحمد واختلفوا في صحته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:05ضَ

في العينين موجود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد تقدم في حديث ابي شريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فاهله بين اخرتين - 00:01:27ضَ

ثم قال واصله يعني اصل حديث ابي شريح في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعنى وحديث ابي هريرة رضي به في الصحيحين وان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله تعالى عليه مكة - 00:01:54ضَ

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وقوله في الحديث لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة - 00:02:11ضَ

وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وظاهر الحديث ان هذه الخطبة وقعت عقب الفتح وليس كذلك في صحيح البخاري ان سبب ذلك ان خزاعة كما تقدم قتلوا رجلا - 00:02:32ضَ

الفتح في قتيل منهم قتلوه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فركب راحلته صلى الله عليه وسلم فخبط فخطب الناس فخطب الناس اذا قوله في الحديث قام في الناس ظاهر الحديث انه قام عقب الفتح - 00:03:03ضَ

ولكن قيامه خطيبا انما كان بسبب حمد الله واثنى عليه حمد الله قال اي قال الحمدلله وحمد الله تعالى وصفه بالكمال حبا وتعظيما والله عز وجل يوصف بصفات الكمال لامرين - 00:03:26ضَ

لعلو صفاته ولجزيل هباته قال واثنى عليه الثناء هو تكرار اوصاف الحمد ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل حبسه اي منعه من الانبعاث والفيل حيوان ضخم الجسم ذو خرطوم - 00:03:49ضَ

وهو معروف والمراد بالفيل هنا حبس عن مكة الفيل المراد به الفيل الذي اتى به ابرهة من اجل هدم الكعبة الله عز وجل بيته وابطل كيد هؤلاء ابطل كيدهم واضاع - 00:04:16ضَ

جهدهم واهلكهم بان ارسل عليهم طيرا ابابيل الجماعات متفرقة تحمل احجارا محماة قارمتهم بها هذه الطيور رمت هؤلاء الذين اتوا لهدم الكعبة بهذه الاحجار فتتبعتهم فتتبعتهم قاصيهم ودانيهم فخمدوا وصاروا كعصف مأكول - 00:04:41ضَ

قال وسلط عليها رسوله والمؤمنين سلط من التسليط وهو التغريب والتمكين اي مكنهم وجعل لهم الغلبة فاخذوها عنوة او عنوة وبعث الله تعالى في قلوب اهلها يعني اهل مكة الرعب - 00:05:12ضَ

فلم يستطيعوا ان يقاوموا ولهذا دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعشرة الاف مقاتل وحصل قتال يسير لكن الرسول صلى الله عليه وسلم امنهم وقوله وسلط عليها بعد قوله حبس. قال حبس وسلط - 00:05:37ضَ

اشارة الى الفرق بين الفعلين ابرهة حبس الله عز وجل الفين وسلط رسوله لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى مكة بتطهيرها وابرهة جاء لتدميرها ولهذا حبسه والرسول صلى الله عليه وسلم مكن - 00:06:02ضَ

فسلط عليها رسوله والمؤمنين قال ثم قال وانها لم تحل لاحد كان قبلي اي ان القتال في مكة لم يحل لنبي من الانبياء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وانما احلت لي ساعة من نهار - 00:06:30ضَ

ساعة اي زمنا ووقتا وهي ساعة الفتح من طلوع الشمس الى صلاة العصر اذا ساعة الساعة في الاصل هي القطعة من الزمن والمراد بها هنا ساعة الفتح وهي من ماذا - 00:06:50ضَ

من بعد صلاة الفجر الى صلاة العصر ثم قال وانها لن تحل لاحد بعدي اي ان حرمتها عادت ولهذا في حديث ابي شريح بين احد فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم - 00:07:11ضَ

وانما اذن لي ساعة من نهار ثم فرع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحرمة قال فلا ينفر صيدها ينفر مبني لما لم يسمى فاعلوه. اي لا يزعج عن مكانه ويطرد - 00:07:38ضَ

وقول صيدها الصيد كل حيوان بري حلال متوحش طبعا الصيد والحيوان البري الحلال المتوحش في طبعه الحمام والارانب قال ولا يختلى شوكها اي لا يقطع والشوق وقول شوقها اي الشجر - 00:07:58ضَ

الشوك او الشوك بنفسه وانما خص النبي صلى الله عليه وسلم الشوك بالذكر اما لان غالب شجر مكة شوك وبين عموم الحكم وان شجر مكة محرم سواء كان مما يؤذي كالشوك - 00:08:29ضَ

او مما ليس فيه اذية قال ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. الساقطة هي اللقطة واللقطة هي مال او مختص ظل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس وقوله الا لمنشد المنشد المعرف للقطاء - 00:08:55ضَ

مكة لا تحل الا لمن اخذها ليعرفها ابد الدهر فمن اخذها ليتملكها بعد الانشاد فهذا حرام ومن اخذها ليتملكها بلا انشاد فحرام من باب اولى وهذا من تحقيق الامن في قول الله عز وجل ومن دخله كان - 00:09:21ضَ

امينة ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين قتل القتل كما سبق وازهاق النفس مباشرة او تسببا فهو بخير النظرين اما ايودة واما ان يقاد لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم شجر مكة - 00:09:49ضَ

وحشيشها قام العباس فقال الا الاذخر والاذخر نبت معروف له رائحة طيبة قضبانه له قظبان دقيقة تجتمع في اصل واحد مندفن في الارض فبين ان الاذ قد قال فانا نجعله - 00:10:12ضَ

الا الاذق فانا نجعله الجملة هنا تعليل لالتماس باستثناء الافخر تعليم من العباس رضي الله عنه لالتماس استثناء فقال النبي نعم فانا نجعل في قبورنا وبيوتنا اي في قبور اهل مكة - 00:10:37ضَ

وفي بيوتهم يجعلونه في السقف تحت الطين وفوق الخشب لاجل ان يسد الخلل وكذلك ايضا يجعلونه في القبور حيث يسدنا به الخلل الذي يكون بين اللبن فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر فاستثناه - 00:10:58ضَ

هذا الحديث يدل على مسائل وفوائد منها اولا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تبليغ الاحكام الشرعية في مناسباتها ومنها ايضا مشروعية الخطبة عند الحاجة اما لبيان حكم او لموعظة - 00:11:19ضَ

الخطب يشرع عند الحاجة اما لبيان حكم شرعي او للموعظة والتبكير ومنها ايضا ان المشروع فجاءت الخطب بحمد الله عز وجل والثناء عليه ولهذا لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ خطبه بغير الحمد - 00:11:45ضَ

والثناء ومنها ايضا بيان عظمة قدرة الله عز وجل حيث حمى بيته ممن اراد هدمه مما يدل على حرمة هذا البيت وشرفها وان الواجب تعظيمه واذا كانت حماية الله تعالى - 00:12:08ضَ

في بيته مع كون اهل مكة في ذلك الوقت كفار فحرمة اهلها بعد الاسلام اعظم واكد ومنها ايضا بيان بيان عظمة حرم مكة او بيان عظمة مكة وحرمها عند الله عز وجل - 00:12:38ضَ

حيث انه ايش منع هؤلاء حبسهم واهلكهم ومنها ايضا تحرير القتال في حرم مكة لقوله انها لن تحل لاحد قد كان قبلي ولن تحل لاحد كان بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار - 00:13:03ضَ

القتال في حرم مكة محرم ويستثنى من ذلك مسألتان المسألة الاولى القتال مدافعة فيجوز لمن اعتدي عليه ان يقاتل ان لم يندفع الا بالقتل. قال الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فان قاتلوكم ايش؟ فاقتلوهم - 00:13:29ضَ

المسألة الثانية قتل من جنى في مكة جناية توجب قتله كالقاتل عمدا والزاني المحصن اذا تمت الشروط ومنها ايضا من فوائده جواز القتال في مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة الفتح خاصة - 00:14:04ضَ

وانما اباح الله له ذلك لان هذا القتال فيه استنقاذ في مكة ولحرمها من الشرك واهله من الشرك واهله ومنها ايضا الاشارة الى القاعدة الفقهية المعروفة وهي ان ما جاز للضرورة فانه يتقدر - 00:14:27ضَ

بقدرها بقوله وانما احلت في ساعة بالنهار ومنها ايضا ثبوت الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم ببعض احكام وان الله تعالى يخصه في احكام دون غيره وان كان الاصل هو التأسي به - 00:14:54ضَ

لكن له خصائص وله احكام وقد قال الامام احمد رحمه الله وصى النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات وكرامات ومباحات اجتماع خصائصه صلى الله عليه وسلم ترجع الى هذه الاربعة - 00:15:18ضَ

خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات ومباحات وكرامات وخص بواجبات خصه الله عز وجل باحكام تجب عليه دون فمن ذلك قيام الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا - 00:15:40ضَ

ومنها ايضا السواك كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا مما خصه الله عز وجل بمحرمات محرمات منها تحريم الصدقة انا ال محمد لا تحل لنا الصدقة وانما هي اوساخ الناس - 00:16:11ضَ

ومنها ايضا تحريم الرمز بالعين يعني اشارة بالعين لا يغمز بعينه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي ان تكون له خائنة الاعين ومنها ايضا انه اذا رفع لأمة الحرب - 00:16:30ضَ

لم يحطها او لم ينزلها حتى يفتح الله عز وجل عليه ثالثا مباحات واكثرها في النكاح فمنها انه يتزوج بلا عدد وبلا ولي وبدون مهر يعني نكاح الهبة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها - 00:16:49ضَ

النبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين واكثر خصائصه المباحة في النكاح ولهذا فقهاؤنا رحمهم الله ذكروا في كتاب النكاح خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:17:12ضَ

في الاقناع كتاب النكاح وخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم آآ رابعا كرامات اكرمه الله عز وجل بكرامات انه اعطي جوامع الكلم جعلت امته خير الامم وخاتم الانبياء وسيد ولد ادم الى غير ذلك - 00:17:29ضَ

ومن فوائد هذا الحديث ايضا وقوع النسخ بالاحكام الشرعية حسب ما تقتضيه حكمة الله ومنها ايضا قال الله عز وجل ما ننسخ من اية او نوسها نأتي بخير منها او مثلها - 00:17:52ضَ

ومنها ايضا جواز النسخ او وقوع النسخ مرتين في فعل واحد لان القتال في مكة كان حراما ثم احل للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة الفتح ثم حرم. اذا النسق وقع كم - 00:18:13ضَ

مرتين ومنها ايضا ان الاصل في افعال الرسول صلى الله عليه وسلم التأسي والاقتداء الا اذا دل الدليل على تخصيصه لقوله فإن احد ترخص يعني اراد ان يتأسى به ويترخص فقولوا - 00:18:33ضَ

ان الله اذن لرسوله ولم يأذن اذا الاصل في افعاله واقواله التأسي وشاهدوا ذلك من الحديث قوله فان احد ترخص ومنها ايضا تحريم تمثيل صيد الحرم او ايذاء تحريم تنفيذه - 00:18:53ضَ

او ايذائه واعظم من ذلك ومنها ايضا تحريم قطع شجر حرم مكة ولو كان مؤذيا حتى لو كان مؤذيا لا يجوز في قوله ولا يقتل شوقه ومن فوائده ايضا فائدة مهمة وهي التنبيه بالادنى على الاعلى - 00:19:20ضَ

التنبيه بالادنى على الاعلى فاذا كان الصيد لا يجوز تنفيره وقتله من باب اولى واذا كان الشوك لا يقطع مع انه يؤذي الشجر الذي لا يؤذي من باب ولكن هل جميع - 00:19:50ضَ

اه شجر الحرم وما ينبت فيه حرام يحرم قطعه الجواب نبات الحرم ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما انبته الله عز وجل من الشجر والحشيش ما انبته الله تعالى من الشجر والحشيش - 00:20:12ضَ

فهذا محرم بالنص والاجماع ويستثنى من ذلك مسائل اولا في هذا الحديث الا رفقه وثانيا مما يستثنى اليابس من الشجر والحشيش لانه في منزلة الميت والثالث الانتفاع بما انقلع بغير فعل ادمي - 00:20:37ضَ

كما لو انقلع برياح او نحوها واما ما قلعه الادمي فيحرم على القالع دون غيرها والمذهب تحريمه مطلقا المذهب انه حرام مطلقا. الا وان شخصا اعتدى على شجرة في حرم مكة وقطع غصنا من اغصانها - 00:21:15ضَ

فهل يجوز له ان ينتفع به؟ الجواب لا يجوز. لكن لغيره ان ينتفع. نعم. به. لانه لما قطع لم يكن له حكم الشجر بمنزلة الميت الرابع مما يستثنى ايضا ثمر الشجر - 00:21:39ضَ

لان الثمر يستخلف ولانه لم لو لم ينتفع به لسقط وذهب بدون فائدة والخامس ما انبته الله تعالى مما هو مغيب في الارض الكمأة والفقع فهذا جائز اتفاقا لماذا؟ نقول لانه ليس بشجر - 00:21:59ضَ

ولا حشيش بل هو كالمودع في الارض اذا استثنى مما انبته الله عز وجل الشجر والحشيش في مكة خمسة اشياء الاذخر ها اليابس الانتفاع بما قلعه ادمي لغير القالع ثمر الشجر - 00:22:30ضَ

ما هو موضع في باطن الارض القسم الثاني من اقسام نبات الحرم ما انبته الادمي من الزرع والبقر ما انبته الادمي من الزرع والبقل فهذا جائز اجماعا لانه ليس منهيا عنه. وانما النهي عن شجر الحرم - 00:22:54ضَ

وهو ما اضيف اليه وهذا يضاف الى غزار ابن فلان فما انبته الله نبات الحرم. اما هذا فيقال نبات فلان وهذان القسمان لا اشكال فيهما ولا خلاف فيهما بقينا القسم الثالث - 00:23:22ضَ

ما انبته الادميون من الشجر كالنخل والعنب ونحويها ونحوهما المذهب التحريم انه حرام والقول الثاني جوازه وهذا القول اصح وذلك لان الشجر شجر النخل والعنب يضاف الى من يضاف الى مالكه - 00:23:47ضَ

اذا شجر الحرم ما انبته الله من من الشجر والحشيش والثاني ما انبته الادميون من الزروع والثالث ما انبته الادميون من الشجر وهذا الذي حصل فيه الخلاف. ومنها ايضا في قوله ولا تحل ساقطتها تحريم - 00:24:18ضَ

التقاط لقطت حرم مكة الا لمن اراد ان يعرفها ابد الدهر والحكمة من ذلك ما تقدم من زيادة الامن على الاموال فان الناس لا يلتقطون اللقطة اذا علموا انه لا يملكونها بالتعريف - 00:24:40ضَ

فاذا وجد الانسان لقطة في حرم مكة وعلم انه لا يملكها ولو عرفها حينئذ يتركها فاذا تركها عاد صاحبها فوجدها فهمتم؟ طيب ويؤيد هذا قول حديث عبد الرحمن التيمي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج - 00:25:07ضَ

نهى عن لقطة الحاج وهذا القول اعني ان لقطة حرم مكة لها خاصية او لها خصوصية وهي انها لا تحل لقطتها الا لي منشد هو مذهب الشافعية رحمهم الله ورواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:25:33ضَ

وتلميذ ابن القيم ومذهب الجمهور ان لقطة حرم مكة كغيره تحل بالتعريف في عموم حديث زيد ابن خالد الجهني اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها - 00:25:56ضَ

وهذا يشمل لقطت مكة وغيرها لكن يقال هذا عام وحديث ابي هريرة خاص ومنها ايضا ان كما ما سبق ان ولي الدم يخير في القتل العمد بين القصاص والدية وهذا التخيير تخيير - 00:26:22ضَ

مصلحة او تخير تشهي يقول تخييل مصدع والظابط فيما يكون تأخير مصلحة وتخير تشاهي ان الانسان اذا كان متصرفا لغيره اذا خير الانسان بين شيئين فان كان متصرفا لغيره التخيير تخيير مصلحة - 00:26:46ضَ

وان كان متصرفا متصرفا لنفسه فاتخييل تخيير الولي هنا الولي هنا هنا ليس تخيير تشهي. لانه لا يتصرف لنفسه وانما يتصرف في غيره ومنها ايضا ما سبق ان انه يجوز للولي - 00:27:13ضَ

ان يستوفي القصاص بنفسه اذا كان يحسنها بقوله فهو بخير النظرين ويدل عليه قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما وقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا - 00:27:37ضَ

ولان من الحكم في القصاص التشفي والانتقام ومباشرة الولي ابلغ من ابلغ في التشفي والانتقام ومن ايضا فوائد هذا الحديث صحة الاستثناء صحة الاستثناء قبل تمام المستثنى منه في قوله الا الاذخر فقال الا الاذخر - 00:27:59ضَ

ومنها ايضا انه لا تشترط النية باستثناء فيجوز فيجوز ان يستثني وان لم ينوي عند ارتداء الكلام لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا يعبد شوكه لم ينوي استثناء الاثقال - 00:28:28ضَ

فلما قال العباس الا اذكر قال الا الاثقال والاستثناء له شروط يعني اشترط الفقهاء رحمهم الله عن يكون ان ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه وان يكون متصلا وان ايضا ان يكون من متكلم واحد والا يستثني اكثر من النصف - 00:28:46ضَ

وان ينطق به الى غير ذلك ومنها ايضا ان مكة شرفها الله فتحت صلحا الا لتعلم عنوة بقول فان احد ترخص بقتال وقوله انما احلت لي ساعة منها. لكن كما تقدم القتال الذي حصل فيها - 00:29:12ضَ

قتال يسير ومنها ايضا جواز مراجعة المفتي مراجعة المفتي وولي الامر فيما تقتضيه حاجة الناس بمعنى ان المفتي لو افتى بفتوى وكان فيها تضييق على الناس ويراجع في ذلك او ولي الامر - 00:29:40ضَ

يراجع في ذلك ووجه ذلك قول العباس الا الابخر ومنها ويتفرع على ذلك فضيلة العباس رضي الله عنه التماسه الاذن في الاثقل مراعاة في حاجة الناس في ذلك الوقت والله اعلم - 00:30:03ضَ

ما انبتهم ما انبته الانسان لنفسه لا ما يجوز المؤذي اذا افترش طريقه من جراد او غيره بقدر الحاجة يزيل بقدر الحاجة اما يذهب مع المقص يقلم الاشجار الحرم لكن ما انبته الادميون - 00:30:32ضَ

البلدية تغرس اشجار في الطرقات يجوز تقديمها لان هذا الشجر يضاف الادمي ها تخفيف شجرة لا تتعرض له اصلا. ما يجوز التعرظ له. اللهم الا ما دعت الظرورة الي مثل لو اذاه او - 00:30:59ضَ

اراد مثلا يبني يبني بناء ولا يزيد منه ازالة الشجر او الحشيش الضرورة - 00:31:32ضَ