دورة في فقه الصيام

18 | شرح زاد المستقنع | دورة في فقه الصيام

عبدالمحسن القاسم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله رحمه الله في هذا الفصل احكام الجماع في نهار رمضان - 00:00:00ضَ

وكذلك فيه اذا قال من جامع اي وطأ سواء كان الوقف لزوجته او في زينن في نهار رمضان الذي هو من زمن الصيام ولم يفرق المصنف رحمه الله سواء كان جماعه هذا نسيانا - 00:00:16ضَ

او جهلا او اكرها او عمدا قال قول المصنف رحمه الله ان اي وطأ كان نوعه فيه القضاء والكفارة كما سيأتي والقول الثاني ان الوطأ اذا كان نسيانا او جهلا - 00:00:43ضَ

او اكراها كفارة فيه كما شئت ثم قال في قبل او دبر يعني سواء كان وقت القبل او في الدبر في قبولنا وهو مكان الوطء او الدبر قياسا عليه بجامع وجود اللذة فيهما فعليه القضاء - 00:01:06ضَ

ان يبطل صومه في ذلك اليوم سواء كان حامدا ام غير ذلك؟ التوصيل السابق مستدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الاعرابي الذي اتى الى اليه - 00:01:29ضَ

فقال يا وقعت على امرأتي لم يسأله هل كان عالما ام جاهلا او ناسيا او مكرها والقول الثاني الكفارة تجب على العامد فقط اولا هذا الرجل اعرابي قال وقعت على امرأتي - 00:01:46ضَ

فاتى للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الكفارة وهو يعلم ان الوطأ محرم. وثانيا ان الناس يا المكره والجاهلة نص بان لا قضى عليهما على هذا القول وهو اليه ذهب شيخ الاسلام - 00:02:09ضَ

والراجح انه اذا كان جماعه عمدا وعليه الكفارة وهذا للاجماع واذا وطأ ناسيا صومه قياسا على الاكل والشرب نسيانا وكذلك اذا كان جاهلا والمكرهون كذلك لا يجب عليه لا يجب عليه قضاء - 00:02:32ضَ

ودليل ما تقدم قوله سبحان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا عليه الصلاة والسلام وفي لامتي عن الخطأ والنسيان خطأ الجهل والنسيان معلوم اللهم اشتكيه عليه يعني اذا كانوا مكرهين عليه - 00:03:01ضَ

والحكم الثاني الذي يترتب على الجماع في نهار رمضان قال والكفارة كما سيأتي في اخر الفصل عتق رقبة فان لم يجدوا اطع صام شهرين متتابعين فان لم يستر ان لم يجد صام شهرين فان لم يستطع - 00:03:23ضَ

مطعم وستين ما سيأتي ولما بين متى يجب القضاء والكفارة بعد ذلك متى يجب القضاء دون الكفارة وقال وان جامعت دون الفرج فانزل لم يحصل علاج الدليل على انه يقضي - 00:03:45ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي اذا انزل فعليه القضاء الاكل والشرب والمسألة الثانية التي يجب فيها القضاء فقط؟ قال او كانت المرأة معذورة - 00:04:13ضَ

بنسيان او جهل او اكراه هذا قول مصنف تقضي. ذلك اليوم والقول الثاني اذا كانت معذورة لا تخفي في الحديث السابقة في العطر قال قول المصنف تقضي قالوا لان قال لان قالوا لان - 00:04:38ضَ

الرجل الذي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عنه لم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لماذا هو جامع سبق لكم القول الراجح انها لا تقضي - 00:05:04ضَ

والمسألة الثالثة قال او جمع من كان نوى الصوم في سفره. نوى جامع من كان ان نوى في سفره الصوم من كان نوى في سفره اي الذي يباح له الافطار فيه وهو سفر مباح - 00:05:22ضَ

وكان ناويا الصوم به مثال ذلك لو ان شخصا خرج في نهار رمضان من المدينة ناويين السفر الى مكة وخرج من المدينة وهو صائم وبعد ساعة جامع امرأته وهو لم يفطر - 00:05:46ضَ

لك يا ابو الشرب لا يجوز فيقضي مكان هذا اليوم كان هو اكل او شرب وليس عليه كفارة لانهم مأذون له الفطور في رمضان ومثال اخر لو ان رجلا مريضا في الحظر - 00:06:08ضَ

وزوجته ايضا مريضة صام فامسك بعد الفجر نويا الصوم وبعد العصر اشتد بهما المرض وفي مشق عليهم الصوم فاذا وطأ زوجته بعد العصر كفارة عليه ولا عليها لانه مأذون له الفطر - 00:06:29ضَ

في ذلك اليوم لمرضه لذا قال رحمه الله عن مسائل الثلاث السابقة افطر اي انه يقضي مكان ذلك اليوم المسابقة الراجح في كل مسألة قالوا ولا كفارة لانه في المسألة الاولى لم يحصل بطء فلم يحصل ايلاج - 00:06:56ضَ

وفي المسألة الثانية المرة معذورة وفي المسألة الثالثة هو مأذون له الفطر في نهار رمضان والدليل على ان الوطء في ان الجماع في نهاية رمضان لا يجوز قوله سبحانه الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم - 00:07:17ضَ

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الى اخره فدل على تحريمه جاءت السنة ايضا بتحريم كما بقصة الاعرابي ودل عليه الاجماع في الجملة الله اعلم وصلى الله وسلم على صحبه اجمعين - 00:07:43ضَ

طيب يا سلمان انا اقول مصنف المجنون زوجته معلش يا عم ونفطر عامدا لاجل الجماعة هل عليه القضاء والكفارة وخطأ من القضاء قصده في السفر كما سبق واذا كان في الحظر فعليه - 00:08:01ضَ

القضاء والكفار كما سبق لكم. نعم نقول متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا يصح منه لو شخص افطر بنهار رمضان متعمدا اللي حضر ليس ذلك اليوم. اي نعم لانه صوم مفروض عليه في هذا الزمن - 00:08:28ضَ

اه وقد ترك ما امر الله به وكذلك على قول شيخ الاسلام في الصلاة لو ترك الانسان صلاة المغرب متعمدا حتى خرج الوقت لا يقضيها الله عز وجل يوم القيامة يحاسبه على اربع صلوات في ذلك اليوم - 00:08:52ضَ

الخامس للمصلين نقول احنا ايضا ان ترك الصلاة متعبدا. نعم - 00:09:10ضَ