التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فهل يثبت حكم النسخ في حق من لم يبلغه. لا يثبت. ما الدليل نعم وتحولوا - 00:00:00ضَ
واعادة نعم احسنت احسنت بارك الله فيكم. ما مثاله نسف السنة بالقرآن احسنت القرآن. نعم احسنت احسنت احسنتم بارك الله فيكم. هل ينسخ بالقياس هل يكون اكياس ناسخة. ما يكون لماذا؟ لماذا - 00:00:40ضَ
بان قياس ماذا؟ عفوا يكون في نعم احسنت يكون بالنص ما يكون بالقياس احسنت القياس اذا خالف النص ما حكمه؟ نعم احسنت احسنت بارك الله فيكم ما الاجماع نعم؟ النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:30ضَ
احسنت احسنت بارك الله فيك وهل هو حجة في كل عصر ام نعم وما الدليل على هذا؟ دليل على كثيرة ما هو جندي الاتي من؟ اذا لم يتنازعوا هو الحق. احسنت. احسنت بارك الله فيكم. احسنت - 00:02:10ضَ
احسنتم احسنتم بارك الله فيكم. هل قول الاكثر اجماع ليس يا جماعة. ومن خالف في هذا وقال ان قول الاكثر اجماع نعم؟ نعم ايه هو نعم ابن جرين الطبري. ابن جرين الطبري يحكي قول اكثر - 00:02:50ضَ
نعم. ويجعله اجماعا. اي نسمع المتن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد. اما بعد اللهم اغفر لنا اجمعين قال رحمه الله تعالى وان اختلف الصحابة على قولين لم يجد احداث قوله تعالى - 00:03:30ضَ
واذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر به قال بعض ويجوز ان ينعكس عن اجتهاد واحاله قومي تصوروا وقد نقل عنه لا نخرج عن قولهم احسنت بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى وقال مالك اجماع - 00:04:10ضَ
واهل المدينة حجة. هذه مسألة اجماع اهل المدينة. هل هو حجة او ليس بحجة عند مالكية اجماع اهل المدينة حجة في المبنية على التوقيف. يعني فيما لا مجال للرأي فيه. الذي يجري مجرى النقل - 00:04:50ضَ
المستفيد هذا اجماع اهل المدينة فيه حجة مثل الفاظ الاذان والاقامة وترك الجهل بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة وكذلك مقدار الصاع والمد. وكذلك عدم اخذ الزكاة في في الخضروات مع انها كانت تزرع في المدينة. فكل ما كان مبنيا على التوقيف لا مجال للرأي فيه. فاجماع اهل المدينة في حجة - 00:05:10ضَ
كن عند الامام مالك قال في المراقي واوجب حجية للمدني فيما على التوقيف امره بني. ليس هذا مطلقا بل فيما كان مبنيا على التوقيف. فيما على التوقيف مطلق فيما التوقيف امره بني. وقيل مطلقا. لكن المعتمر في المذهب انه في مكان مبنيا على التوقيف. فيما لا مجال - 00:05:40ضَ
طيبين ولشيخ الاسلام ابن تيمية كلام حسن في هذه المسألة. حاصله ان عمل اهل المدينة على اربع مراتب المرتبة الاولى ما يجري مجرى النقد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهذا حجة باتفاق العلماء. المرتبة الثانية العمل - 00:06:10ضَ
قديم المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه. فذكر ان هذا حجة عند الجماهير. المرتبة الثالثة اذا تعارظ في مسألة الدليلان كحديثين جهل ايهما ارجح وعمل اهل المدينة على احدهما؟ فالجمهور - 00:06:30ضَ
على انه يرجح به. ذكر شيخ الاسلام ان الجمهور على انه يرجح به. قال الامام احمد اذا روى اهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية. والمرتبة الرابعة العمل المتأخر للمدينة. فهذا ليس بحجة - 00:06:50ضَ
حتى عند مالكية انفسهم على المعتمد. وقال بعض المالكية انه حجة. وهو قول وليس هو المعتمد عند عند المالكية كما سبق. ووجه ضعفه انهم بعض الامة. وضع انما هي في قول جميع الامة لا تجتمع امتي مفرد مضاه فيعم. واهل المدينة بعض الامة. وختم شيخ - 00:07:10ضَ
ابن تيمية تفصيله هذا بقوله علم ان قولهم اصح اصح اقوال اهل الامصار رواية ورأيا وانه تارة يكون حجة قاطعة وتارة حجة قوية وتارة مرجحا للدليل. علم ان قولهم اصح اقوال اهل الانصار رواية ورأيا. وانه تارة يكون حجة قاطعة - 00:07:40ضَ
وتارة حجة قوية وتارة مرجحا للدليل. اذ ليست هذه الخاصية لشيء من امصال من امصار المسلمين. والصحيح عن ما لك ان اجماع اهل المدينة المعتبرة له شرطان. الاول ان يكون فيما - 00:08:10ضَ
اما جاي الرأي فيه كما سبق. والثاني ان يكون من الصحابة او التابعين ليس غير. ان يكون من الصحابة او التابعين فقط لان قول الصحابي فيما دام جاء الرأي فيه في حكم مرفوع. فالحق بهم الامام مالك من التابعين - 00:08:30ضَ
من اهل المدينة فيما لا مجال للرأي فيه لتعلمهم ذلك عن الصحابة. اما مسائل الاجتهاد فاهل المدينة فيها عند مالك كغيرهم من الامة. قيل في المذهب بالاطلاق وهذا القول بالاطلاق يتوجه عليه الاعتراض بانهم بعض الامة. والاجماع والعصمة وانما هي في اجماع جميعهم - 00:08:50ضَ
قال وانقراض الاصل شرط في ظاهر كلامه. في ظاهر ومعنى انقراض العصر ان يموت اهل الاجماع ثم يبدأ الاحتجاج باجماعهم. هذا معنى انقراض العصر. ان يموت اهل ثم يبدأ الاحتجاج باجماعهم - 00:09:20ضَ
فهذه مسألة خلافية. هل لا يكون الاجماع حجة الا بعد موتهم؟ وهذا معنى اشتراط انقراض العصر الذي قرره المؤلف. او بمجرد اتفاقهم على قول يعتبر هذا اجماع يحتج به وهذا معنى ان انقراض العصر ليس بشرط. معناه - 00:09:50ضَ
ان انقراض العصر ليس بشرط انه بمجرد اتفاقهم على قول يعتبر هذا اجماعه ويحتج به قال وانقراض العصر شط في ظاهر كلامه. وقد اومع الى خلافه اي الى انه لا يشترط انقراض العصر - 00:10:20ضَ
فلو اتفقت الكلمة هذا تفريع الى عدم اشتراط هذا تفريع على عدم اشتراط القراءة قبل العصر. فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو اجماع عند الجمهور. واختاره ابو الخطاب. مذهب الجمهور انه لا يشترط - 00:10:40ضَ
العصر ووجهه ان الادلة على حدية اجماع ليس فيها اشتراط انقراض العصر. ليس فيها انه لا يعتد باجماع الا بعد موته مجمعين. شف مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة. هذا دليل على انها اذا اجتمعت - 00:11:00ضَ
هذا شيء فهو الحق. وقد اجتمعت الان على قول فما اجتمعت عليه هو الحق الذي يجب اتباعه والصراط ان يموت هؤلاء المجمعون زيادة على ماتقتضيه هذه الادلة الذي يدل على حجية الاجماع. هذا وجه قول الجمهور. وتترتب على هذا مسألتان - 00:11:20ضَ
المسألة الاولى هل يقبل رجوع بعض المجمعين عن قوله او لا يقبل فعلى القول بانه لا يشترط انقراض العصر. الذي هو قول الجمهور هل يقبل رجوع بعض المجمعين او لا يقبل - 00:11:40ضَ
لا يقبل احسنت. اذا قلت بمجرد اتفاقهم على قول يعتبر هذا اجماع. حصل اجماع فلا يقبل رجوع بعض المجمعين المسألة الثانية الناشئ بعد اجماعهم هل ينتظر بلوغه رتبة الاجتهاد نعم؟ اقول بالاشتراك - 00:12:10ضَ
احسنت احسنت بارك الله فيكم على قول الاشتراط ينتظر وعلى اقول بانه لا يشترط انقراض العصر فالناس بعد اجماعهم لا ينتظر بلوغ الاجتهاد. لانه لا يشترط رأيه معهم واذا على القول بانه لا يشترط انقراض العصر لا يقبل رجوع بعض المجمعين عن قوله والناشئ بعد - 00:12:40ضَ
كاجماع لا ينتظر وقد آآ ذكر هذا في النظم المأسود فقال ثم انقراض عصره لا يعتبر فلا وجوب واناشئ لا ينتظر. ذكر الفرعين في شهر واحد فلا رجوع. هذا الفرع الاول. ناشئ لا ينتظر - 00:13:10ضَ
هذا الفرع الثاني وعلى القول الذي صدر به المؤلف وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وهو المعتمد عند الحنابلة وهو العصر يترتب خلاف هذين الفرعين. انه يقبل رجوع بعض المجمعين - 00:13:30ضَ
الناشئ بعد اجماعهم ينتظر بلغور الاجتهاد. فيعتبر رأيه معهم. قال النوم الصغير واعتبري انقراض عصر فيه واقبل خلاف ناشئ فقيه. ثم قال واذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز احداهما - 00:13:50ضَ
قول ثالث عند الجمهور. اذا اختلف الصحابة على قولين او من بعدهم يعني هذا ليس خاصا بالتابعين مع الصحابة بل هو عام في كل عصر. فاذا اختلف الصحابة على قولين او من بعدهم - 00:14:10ضَ
من بعد هؤلاء المختلفين على قولين لا يجوز له احداث قول ثالث. لماذا؟ لان اختلافهم على قولين حصر للحق فيهما. فما عدا القولين يكون باطلا. لماذا لان لانه اذا قيل ان الحق في غير القولين فهذا نسبة للامة الى ضياع الحق والغفلة عنه - 00:14:30ضَ
ويكون ذلك العصر خلا عن قائم لله بحجته. يعني لم يبقى من اهل ذلك العصر على الحق احد. اذا قلت انه يجوز احداث قول ثالث فهذا معناه ان اهل ذاك العصر الذي اختلفوا على قولين لم يكن - 00:15:00ضَ
احد منهم مصيبا للحق. فمعنى هذا خلو العصر عن قائم لله بحجته. وانه لم يبق من اهل ذلك العصر على الحق احد وهذا باطل. وفيه نسبة للامة الى ضياع الحق والغفلة عنه. ثم - 00:15:20ضَ
قال وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. يعني يجوز احداث قول ثالث. ووجهه ان المختلفين على قولين لم يصرحوا بتحريم القول الثالث. فجاز احداثه وفيه ما سبق من انه نسبة للامة الى ضياع الحق. وان العصر ذلك خلا من قائم لله بحجته - 00:15:40ضَ
مثال ذلك الصحابة اختلفوا في مسألة الجد والاخوة على قولين هل الجد يحجب الاخوة او يشاركهم يرث معهم فالقول بان الاخ هذا هذا قول ثالث هذا احداث قول ثالث وهو خرق للاجماع. لان اختلافهم عن القولين - 00:16:10ضَ
سابقين حصر للحق فيهما. فاذا قيل ان الاخ يحجب الجد هذا فيه انه لم يبقى من اهل ذلك العصر على الحق من العلماء يقول به احد من اهل ذلك العصر. وكما سبق هذا ليس خاصة بالتابعين مع الصحابة. بل هو - 00:16:40ضَ
امن في كل عصر اذا اختلف اهل عصر على قولين فلا يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث. وقد اختلف الاصوليون في احداث تفصيل لا يرفع ما اتفق عليه القولان. لو كان القول - 00:17:00ضَ
الذي احدث هو تفصيل لا يرفع ما اتفق عليه القولان. فهل يجوز ذلك؟ من جوزه قال التفسير ليس قولا جديدا. مثاله اذا اختلف العلماء في فسخ النكاح بعيوب الزوجين فمن قائل انه يفسخ بكلها. ومن قائل لا - 00:17:20ضَ
تفسخ بشيء منها. فلو احدث قول ثالث بالفسخ لبعضها دون بعض. لم يكن هذا القول خارقا للاجماع. لموافقته لكل مذهب في بعض قوله كذلك مثلا لو قال بعض العلماء في متروك التسمية يؤكل مطلقا - 00:17:50ضَ
وقال بعضهم انه يمنع اكلها مطلقا فالقول بانه يؤكل في ترك التسمية نسيان لا عمدا هذا تفصيل. لو فرض انه يوجد قولان ان متروك التسمية يؤكل مطلقا وانه يمنع مطلقا. فجاء اهل العصر الذين بعد هؤلاء ان اختلفوا على قولين - 00:18:20ضَ
وقالوا انه يؤكل في حال النسيان. اذا اذا تركت تسمية نسيان جاز الاكل. والا بان تركها عمدا لم يجزي الاجر فهذا تفصيل وافق وافق كلا من القولين في شيء ولم يخالفهما جميعا فهو في حال النسيان - 00:18:50ضَ
وافق المجوزين وفي حال العمد وافق المانعين. فهذا ما يسمى باحداث تفصيل لا يرفع لا يرفع ما اتفق عليه قولان. واما احداث دليل لم يستدل به السابقون فهذا جائز احداث دليل لما يستدل به السابقون هذا جائز بان الاطلاع على جميع الادلة ليس شرطا في - 00:19:10ضَ
حلفت الحق ولخلوه من المحاذير السابقة ليس ليس فيه نسبة للامة الى ضياع الحق او القول قل بخلو العصر عن قائم لله بحجته. فيجوز احداث دليل لم يستدل به السابقون. ثم - 00:19:40ضَ
واذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا هذا ما يسمى بالاجماع السكوتي. ان يقول بعض المجتهدين قولا وينتشر في الباقين. ويسكت فعنه اجماع في التكاليف اي في الاحكام المتعلقة بالتكليف - 00:20:00ضَ
ووجه تنزيل السكوت منزلة الرضا والموافقة. هو اجماع تنزيلا للسكوت. منزلة بما هو الموافق قال وقيل حجة لا اجماع. لماذا؟ لانه لم يحصل فاقول من جميع المجتهدين فليس هو باجماع وقد تقدم ان الاجماع اتفاق المجتهدين. لكنه حجة ظنية - 00:20:30ضَ
قال وقيل لا اجماع ولا حجة. هذا القول الثالث. لانه لا ينسب لساكت قول والخلاف في احتجاج بالاجماع السكوت انما هو في المسائل التي لا تتكرر في في كل زمان وما المسائل التي تتكرر في كل زمان؟ فالاحتجاج فيها باجماع السكوتي امر قطعي عند اهل العلم - 00:21:00ضَ
ليس من محل النزاع ما الدليل على الجهر باولى المغرب؟ دون الاخيرة ليس فيه نص لكنه تواتر عملي فهو اجماع. فالاجماع السكوتي في المسائل يتكرر في الاعصاب والانصار هو من الاجماع القطعي الذي لا يختلف فيه. لا يختلف علماء الاصول في وجوب العمل به - 00:21:30ضَ
نبه على هذا غير واحد منهم كالجوين والتلمساني وابن السبكي اذن اه في الاجماع السفودي ثلاثة اقوال ذكرها المؤلف انه اجماع وانه حجة ليس باجماع وانه ليس باجماع ولا حجة. وصدر بالقول بانه اجماع - 00:22:00ضَ
ثم قال ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد. اختلف الاصوليون. هل يصح ان يكون مستند الاجماع اجتهادا ام قياسا؟ او لابد ان يكون نصا من كتاب او سنة؟ توجد مسائل الموساد فيها نص. مثلا الاجماع على حرمة نكاح الجدات - 00:22:40ضَ
المساعد في اه في مسند هذا الاجماع قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم. اي وان علوا الاجماع كحرمة نكاح بنات الاولاد الوساد فيه قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم. وان نزل فالمستند هنا نص. الاجماع على تحريم - 00:23:10ضَ
الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. المستند فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وامتها ولا بين المرأة وخالتها. كما في الصحيحين لكن هل يصح ان يكون مستند باجماع اجتهادا؟ او قياسا - 00:23:32ضَ
قال المؤلف ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد. يجوز ان ان يكون مستند الاجماع اجتهادا ومثلوا لي هذا بالاجماع على تحريم شحم الخنزير. قياسا على لحمه الوارد تحريمه في قوله تعالى - 00:23:52ضَ
في محرمات او لحم خنزير فانه ريس. وكذلك الاجماع على تحريم القضاء مع الحقل والجوع والعطش المفرطين وغيرها من المشوشات قياسا على المنصوص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. قال واحال - 00:24:12ضَ
له قوم منع قوم ان ينعقد اجماع عن اجتهاد بل لابد ان يكون فيه نص. هذا القول انا عند الاصوليين وقرره شيخ الاسلام ابن تيمية وقال انه لا يوجد لا توجد مسألة فيها اجماع الا وفي - 00:24:42ضَ
فيها نص ومستنده. هذا بناه شيخ الاسلام ابن تيمية انا مقدمات عامة منها انه ما من مسألة الا الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بيان. وايضا شمول النصوص الشرعية دلالاتها على المسائل والوقائع. فانه ما من مسألة الا ويمكن الاستدلال عليها بنص خفي او جلي - 00:25:02ضَ
ثم ان بعض العلماء قد يخفى عليه النص فيستدل بالاجتهاد والقياس. وبعضهم يعلمه فيستدل به والخلاف يمكن رده الى اللفظ. يمكن ان يكون خلافا الكل يتكلم بحسب ما عنده من العلم. ومن مسألة الا ويمكن الاستدلال فيها بالنص - 00:25:42ضَ
ولو كانت من قبيل النصوص العامة ثم ذكر القول الثالث فقال وقية يتصور وليس بحجة يعني يتصور ان يكون مستند باجماع اجتهادا او قياسا. لكنه ليس حجة بانه اجتهاد ظني والاجماع دليل قاطع - 00:26:12ضَ
ثم قال والاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع الاخذ باقدم ما قيل ليس تمسكا بالاجماع. واظهر دليل على ذلك انه ليس تمسكا بالاجماع جواز مخالفته. لو كان اجماعا ما جازت مخالفته. فمثلا دية الكتاب قيل هي كدية المسلم - 00:26:39ضَ
وقيل عن نصف من دية المسلم وقيل على الثلث. فالتمسك بالثلث ليس باجماع. لانه تجوز مخالفته والاجماع لا تجوز مخالفته قال واتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع ما وجهه؟ احسنت. لان بعض الامة - 00:27:09ضَ
والعصمة انما هي في اتفاق جميع الامة. وقد نقل عنه لا يخرج عن قولهم الى قول غيرهم سيكون حجة لا اجماع. يكون حجة لا اجماع. وقد خالف ابن عباس رضي الله عنهما الخلفاء الاربعة رضي الله - 00:27:39ضَ
في بعض المسائل ولم يحتج عليه احد باجماع الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم. فهذا يدل على انه ليس باجماع نعم رحمه الله هو ان الذمة قبل الشهر البريئة وكل دليل هو كذلك النص حتى يجد الناس حتى يلد المخصص حتى يلد المجيل حتى يلد - 00:27:59ضَ
واما اصحاب الامام على خلافا لمن شافنا وبعض الفقهاء فهذه نعم قال واما الاصل الرابع هذا دليل استصحاب واعتبار لاستصحاب الدليلة الرابعة من الادلة المتفق عليها مخالف لما عليه جمهور الاصوليين فان الاصول فان - 00:28:39ضَ
ظهور الاصوليين يضعون مكان الاستصحاب هنا ماذا؟ القياس القياس احسنت لكن المؤلف تبع في ذلك ابن قدامة الذي تبع الغزالي القدامى في الروضة قرر ان الاصل الرابع هو دليل العقل المبقي على النفي الاصلي. هو دين العقل المبقي على النفي الاصلي. تبعا للغزالي في المستصفى - 00:29:19ضَ
قال واما الاصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الاصلي. فهو ان الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر حتى يجد غيره. اي يستمر النفي الاصلي. وان الذمة بريئة من التكاليف حتى يرد غيره اي حتى يرد ما ينقل عن البراءة الاصلية. حتى يرد ما يشغل الذمة - 00:29:49ضَ
ويسمى استصحابا الاستصحاب في اللغة طلب الصحبة. اصطلاح رفع ابن القيم عرفه ابن القيم بانه استدامة اثبات ما كان ثابتا او نفيه ما كان نفيا. عرفه ابن القيم بانه بانه استدامة اثبات ما كان ثابت او نفي ما كان منفيا. وهو اربعة انواع - 00:30:19ضَ
سيذكرها المؤلف كلها ثلاثة منها لا خلاف في اعتبارها. والخلاف انما هو في الرابع قال رحمه الله وكل دليل فهو كذلك. هذا ما يسمى باستصحاب الدليل الشرعي الذي لم يرد - 00:30:49ضَ
ناقل عنه استصحاب الدليل الشرعي الذي لم يرد ناقل عنه. وكل دليل فهو كذلك. كل دليل فانه يستسحب حتى اريد الناقل عنه وهذا متصور في جميع الادلة. في النص حتى اذا الناسخ اي النص يستصحب حتى اذا - 00:31:09ضَ
ناسخ ولا يتوقف في النص لاحتمال وجود ناسخ. ولا يقال انه يتوقف في النص حتى يبحث هل يوجد ناسخ قال والعموم حتى اذا مخصص والعموم ان يستصحب حتى يعيد المخصص ولا يتوقف في العموم لاحتمال وجود المخصص او للبحث عن المخصص - 00:31:29ضَ
وهذا النوع هو استصحاب الدليل الشرعي الذي لم يرد ناقل عنه معمول به بالاجماع. ثم قال والملك حتى يريد المزيد هذا استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت حتى يثبت خلافه. هذا النوع الثاني هو استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه - 00:31:59ضَ
والملك ان يستصحب حتى يرد المزيد. ومثله استصحاب حكم الطهارة. واستصحاب حكم الحدث بقاء النكاح واستصحاب حياة المفقود. ومن ادلة هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم لما شكي اليه الرجل - 00:32:29ضَ
يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا. او يجد ريحا فاستصحب الطهارة هنا قال والنفي حتى عيد المثبت. هذا النوع الثالث وهو وهو استصحاب البراءة الاصلية. ويسمى استصحاب العدد - 00:32:49ضَ
الاصلي واستصحاب دليل العقل ويسمى الاباحة العقلية ولا يهولن لك التعبير بالاباحة العقلية. مع ان العقل لا تؤخذ منه الاحكام. فانه ليس المقصود هنا ان الاحكام الشرعية تدرك بالعقل وان وان المقصود ان العقل دل على البراءة. النفي العقل يدل على ان ذمتك - 00:33:19ضَ
تبرئة حتى اذا ما يشغلها؟ مثال ذلك. لو قال قائل بوجوب صلاة ثالثة فقوله ساقط بدين البراءة الاصلية ومن المطالب الذي يقول بوجوب صلاة سادسة والذي يقول بعدم وجوبها الذي قلت وجوب صلاة احسنت الذي يقول بوجوب صاد سادسة هو المضارع بالدليل - 00:33:49ضَ
كذلك لو قال قائل بوجوب صيام غير رمضان. فيرد قوله ببراءة اصلية وهو المطالب بالدليل. هذا قول المؤلف وجوب صلاة سادسة ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك. اي بهذا الدليل باستصحاب البراءة - 00:34:29ضَ
اصلية لو قال قائل بحرمة لبس الساعة مثلا فهو المطالب بالدليل. يرد قوله القراءة الاصلية وان الاصل عدم شغل الذمة. ومن الادلة على اعتبار براءتي الاصلية قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف امره الى الله. فبينت الاية ان - 00:34:49ضَ
اكتسبوا من الاموال قبل تحريم الربا فهو على البراءة الاصلية فله ما سلف. وينبغي ان يعلم ان الاستصحاب اخر مداي الفتيا فلا يفزع اليه الا بعد فقد الدليل اشترطوا للقول به البحث الجاد عن الدليل الناقل. حتى يقطع او يغلب على الظن عدمه. فحين - 00:35:19ضَ
اذ يقال به وهذه الثلاثة السابقة استصحاب الدليل استصحاب الوصف واستصحاب البراءة الاصلية استصحاب الدليل الشرعي الذي لم يعد ناقما عنه وهذا الذي قال فيه وكل دليل فهو ذلك فالنص حتى الى الناس والعموم وحتى الى المخصص. واستصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه. وهذا الذي قال فيه والملك حتى اذا - 00:35:49ضَ
واستصحاب براءة الاصلية وهذا الذي قال فيه والنفي والنفي والنفي تأييد المثبت ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك. هذه الثلاثة لا خلاف فيها فهي معتبرة بلا نزاع. وما النوع الرابع؟ فهو الذي فيه النزاع. قال واما استصحاب - 00:36:19ضَ
اجماعي في مثل قولهم هذا النوع الرابع في مثل قولهم الاجماع على صحة صلاة متيمم فاذا الماء في اثناء الصلاة يمتد استصحابا للاجماع ففاسد عند الاكثرين. هذا النوع الرابع. وهو استصحاب حكم الاجماع - 00:36:49ضَ
في محل النزاع استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع وليس بحجة. بخلاف ما سبقه من انواع. قال في مثل قولهم هذا اشهر مثال على الاجماع على صحة صلاة متيمم. فاذا رأى الماء في اثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للاجماع - 00:37:09ضَ
اي استصحابا للاجماع على صحة صلاته قبل رؤية الماء فنستصحب هذا الاجماع حتى يدل دليل على ان رؤية الماء في اثناء الصلاة مبطلة لها. قال فاسد عند الاكثرين. لماذا؟ لان محل الاجماع حال عدن الماء. ام - 00:37:29ضَ
ما مع وجود الماء فلا اجماع حتى يقال باستصحاب محل الاجماع حال عدم الماء اما مع وجود ما فلا اجماع حتى يقال باستصحابه. خلافا للنساق لا. وبعض الفقهاء الذين قالوا - 00:37:59ضَ
ان الاجماع على صحة صلاته حالة الشروع. ولا دليل على الانقطاع. الاجماع على صحة صلاته في حال عدم رؤية الماء. ولا دليل على الانقطاع انقطاع صحة الصلاة. اذا تصحب الدليل الدالة على صحة الشروع ونستدل به على الدوام. والاكثرون على فساد - 00:38:19ضَ
كما قال المؤلف بما تقدم من ان محل الاجماع حال عدم ما. اما مع وجود ما فلا اجماع حتى يقال باستصحابه قال فهذه الاصول اربعة لا خلاف فيها. هذه الاصول الاربعة لا خلاف فيها - 00:38:49ضَ
ثم ذكر انه اقترح في اصول اربعة اخر والشق عند الاصوليين انهم يذكرونها هذه الاصول المختلة فيها بعد كتاب القياس ويترجمون لها بكتاب الاستدلال ويذكرون ضمنها هذه الاربعة التي سيأتي ذكرها ان شاء الله. وهي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان - 00:39:09ضَ
والاستصلاح ويذكرون معها غيرها كالاستصحاب الذي اخذناه الان. وسد الذرائع والاستقراء والالهام. فيذكرون الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس ثم بعد ذلك يترجمون بكتاب الاستدلال ويذكرون فيه الادلة المختلفة فيها - 00:39:39ضَ
ونقف هنا ان شاء الله نعم شيخنا احسن الله اليكم هذه الاصول اربعة لا خلاف فيها. مجموعها يعني؟ لانه من وقعنا في نعم احسنت هذا المقصود نعم هذا المقصود مثلا في في القرآن القراءة - 00:39:59ضَ
الشاذ مختلف في الاحتجاج بها. المقصود ان الاصل ان الاجماع ان ان الكتاب حجة وان السنة حجة. وان آآ الاجماع حجة وان الاستصحاب حجة في الجملة وان وتوجد بعض بعض المسائل التي هي محل خلاف وهذا لا يخدع في ان - 00:40:29ضَ
هذي الاصل اربعة لا خلاف فيها في الجملة. احسن الله اليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خير خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة - 00:40:49ضَ
- 00:41:09ضَ