شرح كتاب الحج من المنتقى لابن الجارود {مكتمل}

18- شرح كتاب الحج من المنتقى لابن الجارود

عبدالله السعد

شرح كتاب الحج من المنتقى لابن الجارود لفضيلة الشيخ المحدث عبد الله ابن عبد الرحمن السعد. والان مع الدرس الثامن عشر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:00:00ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال ابن الجرود رحمه الله تعالى في الملتقى في تتمة باب المناسك قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج - 00:00:18ضَ

عن ابي الزبير انه سمع جابر رضي الله عنه يقول اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة. قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى عن يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمرة بنت عبدالرحمن الانصارية عن عائشة رضي الله عنها - 00:00:31ضَ

انها سمعتها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علينا يوم نحن بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال اتتك والله - 00:00:51ضَ

على وجهه قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال وحدثني سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء رضي الله عنه فقلت حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه - 00:01:09ضَ

وسلم او ما كان يكره من الاضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي اقصر من يده فقال اربع لائزين العوراء البين عورها والمريضة تبين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تمضي. قال ما كرهت فدع - 00:01:26ضَ

ولا تحرمه على احد. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم وعبدالكريم الجزري ان مجاهد اخبرهما ان ابن ابي ليلة - 00:01:46ضَ

لا اخبر ان علي رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم لحومها والا يعطي في جزارتها منها شيء قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله - 00:02:00ضَ

صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم لحومها وجلالها وامرني الا اعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا قال حدثنا سليمان بن جحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وعليه اتوكل - 00:02:24ضَ

وبه اعتصم واليه الجأ وابوأ من كل حول وقوة الا من حول الله وقوته احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال المصنف - 00:02:44ضَ

رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن هاشم وعبدالله بن هاشم هو العبد الطوشي وهو ثقة من شيوخ الامام مسلم مر علينا فيما سبق توفي بعد الخمسين ومئتين قال حدثنا يحيى ابن سعيد ويحيى ابن سعيد هو ابن فوجوخ القطاني ابو سعيد البصري - 00:03:07ضَ

الجليل وهو من كبار الحفاظ ومن علماء هذه الامة توفي عام ثمان وتسعين ومئة وقد خرج له الجماعة ومر علينا مرارا فيما سبق وذكرت ان كبار الحفاظ قد تتلمذ على يديه - 00:03:43ضَ

فالامام احمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وكان يحيى بن سعيد مع عبد الرحمن بن مهدي هما اماما الجرح والتعديل في زمانهما ويحيى بن سعيد اشد من عبد الرحمن ابن مهدي - 00:04:10ضَ

وكلامه في الرجال اكثر من عبد الرحمن بن مهدي نعم قال عن ابن جريج وابن جريج هو عبد الملك ابن سعيد هو عفوا عبد الملك بن عبدالعزيز الاموي المعروف بابن جريج - 00:04:42ضَ

وهو ثقة فقيه وهو مشهور خرج له الجماعة توفي عام خمسين ومئة وقيل غير ذلك قال عن ابي الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي ابو الزبير القرشي مولاهم وهو مشهور بكنيته - 00:05:06ضَ

لا يذكر غالبا الا بكنيته. ابو الزبير انه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه. جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الانصاري رضي الله تعالى عنهما يقول اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة. كل سبعة في بدنة - 00:05:39ضَ

نعم هذا الاسناد اسناد صحيح وقد خرج هذا الحديث الامام مسلم والامام احمد وغيرهما. ممن خرجا هذا الحديث وفي هذا الحديث ان البدنة تجزء عن سبعة والبقرة كذلك ايظا تجزء عن سبعة - 00:06:05ضَ

من الغنم طبعا الشخص الواحد يجزى عنه شاة واحدة واما البدنة والبقرة فتجزئ عن سبعة فهي عن سبع شياه نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا علي بن خشوم - 00:06:34ضَ

علي بن خشرم هو المغوزي وهو ثقة من شيوخ الامام مسلم توفي عام سبعة وخمسين ومئتين. وقد عموا قال اخبرنا عيسى عيسى هو ابن يونس نبي اسحاق السبيعي وهو ثقة ثبت - 00:07:12ضَ

توفي عام تسع وثمانين ومئة او نحو ذلك وقد خرج له الجماعة وخوه اسرائيل ايضا ثقة. اخوه اسرائيل ايضا ثقة وابوهما يونس صدوق لا بأس به له بعض الاوهام وجدهما هو ابو اسحاق السبيعي وهو ثقة جليل مكثب - 00:07:36ضَ

قال عن يحيى ابن سعيد يحيى ابن سعيد هذا ليس هو القطان وانما هو الانصاري. يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري المدني والقطان بصوي وهي ويحيى بن سعيد بن قيس الانصاري المدني - 00:08:05ضَ

من التابعين من صغارهم بخلاف القطان فانه من اتباع التابعين ولذا يحيى بن سعيد القط نعم يحيى بن سعيد الانصاري لا يروي عنه المصنف الا بواسطة رجلين ومثل اصحاب الكتب الستة لا يغون عنه الا بواسطة رجلين - 00:08:23ضَ

بخلاف القطان فانهم يغون عنه بواسطة رجل واحد لانهم ادركوا اصحابه متأخر. وقد تقدم لنا انه ليس بينه وبين المصلي الا شيخ المصنف واما الامام احمد فاذا قال حدثنا يحيى بن سعيد فهو القطان لان شيخه - 00:08:51ضَ

قال طبعا يحيى بن سعيد الانصاري توفي بعد الاربعين ومئة. وقد خرج له الجماعة وهو ثقة فقيه قال اخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن الانصارية وعمرة بنت عبد الرحمن هي ابن سعد ابن زوادة - 00:09:17ضَ

الانصارية المدنية وهي ثقة وهي ثقة مشهورة تغبيت في حجر عائشة وهي من عبوات المشهورين عن عائشة طبعا هناك جمع ممن يسمى عمرة ويروي عن عائشة ذكر ابن حجر في التقريب ستة - 00:09:37ضَ

منهم عمرو بنت عبدالرحمن التي معنا لكن اشهر هؤلاء الستة عمرة بنت عبد الرحمن. واما الباقي فكلهم فيهم جهالة. ليسوا بالمشهورين وانما المشهورة عمرة بنت عبد الرحمن وهي ثقة جليلة - 00:10:13ضَ

قال عن عائشة او عفوا قالت عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وعن ابيها انها سمعتها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علينا يوم النحو - 00:10:35ضَ

بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه طبعا لفظ الحديث فدخل علينا ليست داخل الرسول عليه الصلاة والسلام وانما شخص اخر فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت ما هذا؟ فقيل تسأل هذا الشخص اللي دخل عليهم لحم البقر - 00:10:54ضَ

فقيل لعائشة ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه اي ذبح عن ازواجه آآ بقرة كما وقع في رواية في مسلم قال يحيى فذكرته للقاسم اي القاسم بن محمد بن ابي بكر - 00:11:24ضَ

وعائشة هي عمة القاسم لان محمد اخو عائشة والقاسم ابن محمد فعائشة عمت القاسم قال اي يحيى بن سعيد ذكرت ذلك للقاسم فقال اتتك والله بالحديث على وجهه اية عمرة بنت عبد الرحمن - 00:11:48ضَ

اتتك بالحديث كما سمعته فما هو نعم طبعا في هذا الحديث مشروعية ذبح البقر في الاضحية وفي الهدي نعم ويسمى ما يذبحه الحاج في يوم النحو يسمى هديا واضحية يسمى هديا واظحية - 00:12:12ضَ

لانه جاء بان الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بالبقو وجاء في رواية في بقرة نعم. وجاء في الاحاديث الذكر الهدي والاضحية نعم فكل ما يذبح في يوم العيد هذا يسمى هدي ويسمى اضحية - 00:12:44ضَ

ومن الخطأ ما يفعله بعض العامة مثلا يذبح شاتين او ثلاثة او اربعة يقول يعني ينوي ان الشاة الاولى هدي والثانية اضحية لا هذا غلط كل ما يذبح يسمى هدي ويسمى ويسمى اضحية - 00:13:08ضَ

فتعيين هذا هدي وهذا اظحية هذا غلط التفويق بينهما فكل ما يذبح يذبحه الحاج في يوم العيد يسمى هدي ويسمى اضحية نعم وطبعا الهدي انما يجب على القاظي والمتمتع واما المفرد فلا يجب عليه - 00:13:27ضَ

والقاظ والمتمتع اذا لم يكونا من اهل المسجد الحرام نعم وايضا كما تقدم في حديث جابر انه يشرع ايضا الهدي في العمرة ولكن ليس بواجب الهدي في العمر ليس بواجب. وانه وانما هو مشروع للانسان ان يهدي - 00:13:52ضَ

ويشرع ايضا ان الانسان يرسل هديه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل كان يغسل هديه وهو في المدينة يرسله مع من يذهب به الى مكة ويذبح هناك وكذا ايضا ذبح عليه الصلاة والسلام عندما صد عن البيت - 00:14:25ضَ

بعمرة الحديبية عندما صد عن البيت ذبح هديه وتحلل عليه الصلاة والسلام فالمحصو الذي يمنع سواء كان في حج او عمرة يذبح ويتحلل يذبح ويتحلل. نعم. هذا اذا لم يكن مشترطا - 00:14:57ضَ

واما اذا اشترط فاذا منع يتحلل ليس عليه شيء ولكن لا يشرع الاشتراط او عفوا لا يسن الاشتراط الا لمن كان محتاجا اليه يعني انسان يشكو ولا يخاف من عدو يصد عن البيت او من مانع يمنعه يعني شيء متحقق او شبه - 00:15:18ضَ

يخشى انه يقع واما ليس هناك شيء بحمد الله فلا يشرع للانسان ان يشتبط لان الرسول عليه الصلاة والسلام هو مع اصحابه لم يشترطوا وانما جاء الضباع بنت الزبير قالت يا رسول الله اني اجد اني شاكية فقال حجي واشترطي - 00:15:46ضَ

نعم فاذا الهدي يشرع اذا الهدي يشرع في الحج وفي العمرة وايضا لمن لم يأتي للحج والعمرة اما في الحج ان كان متمتعا او قارنا فهذا يجب. ومن المعلوم ان الانسان لا يشرع له القران حتى يسوق الهدي - 00:16:11ضَ

نعم واما في العمرة فهذا ليس بواجب وانما هذا امر مستحب ومشغول واما اذا منع الانسان فهنا يتحلل بالذبح يتحلل بالذبح كما ايضا اذا ترك واجبا على المشهوب اذا ترك واجبا من واجبات الحج - 00:16:41ضَ

نعم او العمرة وهنا ايضا اه يذبح ايضا واجب من واجبات العمرة يعني الانسان ما يستطيع ان يحلق لمرظ مثلا فهنا ايظا يذبح ويتحلل ويكون طبعا طبعا لا طبعا الدماء يمكن هو تقدم لنا فيما سبق - 00:17:06ضَ

فالانسان اذا فعل محظوظ يكون مقيظ بين الاشياء الثلاثة اما الذبح واما الصيام واما الاطعام. الصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كل مسكين نصف ساعة كما جاء في الاية. فمن كان منكم مريضا او به - 00:17:38ضَ

من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. نعم واما اذا ترك واجبا فثبت عن ابن عباس انه قال يكون عليه دم نعم وهذا المشهور عند اهل العلم هذا هو المشهور عند اهل العلم - 00:17:59ضَ

اذا احصر ايضا يذبح ويتحلل نعم طبعا في حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح اخرجه الشيخان وغيرهما وقع في بعض الفاظه كما تقدم انه ذبح بقرة وزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كن تسع - 00:18:18ضَ

والبقرة مثل البدنة تجزئ عن سبعة بعض اهل العلم ذهب الى ان البدن والبقرة تجزأ عن عشرة. تجزئ عن عشرة يعني مما يستدل لهم بحديث عائشة في بعظ الفاظه وفي حديث اخر - 00:18:50ضَ

ايضا جاء في بعض الاحاديث انهم اشتركوا كل عشرة ببدنة ومذهب جمهور اهل العلم والمشهور عند اهل العلم وهو الذي جاءت به اكثر النصوص ان البدن والبقرة عن سبعة وليس عن حشرة - 00:19:18ضَ

هذا هو مذهب الجمهور وهذا الذي جاء في اكثر الاحاديث اذا ما الجواب عما جاء بان اشتركنا كل بدنة عن عشرة يجاب عنا والله اعلم بثلاثة اجوبة. الجواب الاول هو المصير الى التوجيح - 00:19:40ضَ

ان الاحاديث التي فيها ان البدن عن عشر والبقرة عن عشرة هذه هي الاكثر فاذا ترجح هي الاكثر فتكون هي الراجحة هذا جواب. الجواب الثاني هذا محمول على في بعض الاحوال - 00:20:08ضَ

وانه محتاج الى ذلك او الضوء الى ذلك او ان هذا نسخ يعني حصل في مرة من المرات ثم نسخ نعم واما حديث عائشة الذي معنا في بعض الفاضة ببقرة - 00:20:33ضَ

فهذا في احد الفاظه ليس في كل الالفاظ ولذا اللفظ الذي معنا بلحم بقر بدون بقرة ولا شك ان هذا اللفظ هو الاصح من حيث الصحة هو الاصح والارجع نعم - 00:20:59ضَ

الاقرب والله اعلم وهو الاحوط وهو المشهور ان البقرة ان البدن والبقرة عن سبعة وهذا اللي جاء في اكثر النصوص نعم ثم قال حدثنا عبد الله بن هاشم وتقدم هو العبد الطوسي ابو عبد الرحمن ثقة - 00:21:24ضَ

قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان تقدم عن شعبة. شعبة وابن الحجاج من الورد العتق الواسطي ابو بسطام من الائمة توفي عام ستين ومئة تقدم لنا مرارا. خرج له الجماعة. قال وحدثني سليمان ابن عبد الرحمن - 00:21:41ضَ

سليمان ابن عبد الرحمن اختلف في اسمه وفي نسبته وفي بلده اما ما يتعلق باسمه فقيل سليمان ابن يسار ابن عبد الرحمن وقيل سليمان ابن انسان ابن عبد الرحمن وقيل سليمان ابن عبد الرحمن ابن عيسى - 00:22:00ضَ

فاختلف في اسمه. واما نسبته فقيل مولى بني اسد كما وقع في بعض الروايات عند النسائي مولى بني اسد وقيل مولى بني امية وقيل مولى بني شيبان واما ما يتعلق ببلده فقيل انه كوفي - 00:22:32ضَ

فقد ذكره محمد بن عثمان بن ابي شيبة في طبقات الكوفيين وقيل او يعني ظن انه دمشقي لانه منسوب الى ايظا الدمشقي وقيل ان فقيل انه دمشقي وقيل ان حديثه في المصريين يعني انه من اهل مصر او حديثه عند اهل مصر - 00:23:07ضَ

نعم ولعل الاقرب والله اعلم من حيث نسبته انه اسدي مولى بني اسد لان هذا وقع كما قلت في بعظ الروايات. واما اما مولى بني شيبان فعبيد بن فيروز هو مولى بني شيبان - 00:23:48ضَ

وليس سليمان ابن عبد الرحمن واما الاموي فلا اعرف انه ثابت فلعل لقب انه اسدي كما وقع في بعظ الروايات واما بلده فلعلهم من اهل الكوفة كما ذكره محمد بن عثمان بن ابي شيبة - 00:24:08ضَ

ومما يدل على انه والله اعلم من اهل الكوفة هو رواية شعبة عنه. شعبة واسطي نزل البصرة وايضا اذا قلنا انه مولى بني اسد لان لان بني اسد نازلين عند الكوفة - 00:24:37ضَ

والى الان مواطنهم هناك بنو اسد هي قبيلة نجدية كانت تسكن في شمال الجزيرة. قرب مساكن طي قرب جبل جبلي اجا وسلمى ثم في الفتح الاسلامي خرجوا الى العراق والى الان مواطنهم هناك - 00:24:57ضَ

نعم فكونه من بني اسد كما تقدم توضيح ذلك لانه وقع في بعض الروايات هذا يرجح انه كوفي نعم والاختلاف في اسم الشخص ونسبته هذا يقع كثيرا وهذا من اهتمام اهل الحديث فهم مهتمين يهتمون بقواة جدا. يهتمون بنسبهم وبلدانهم ومن روى عنهم - 00:25:25ضَ

وشيوخهم وعدد حديثهم ولذا يقول علي ابن المدين احيانا هذا له عشرين او ثلاثين او خمسين او ستين حديث ونحو ذلك نعم واما كون حديثه في المصريين فالذي يبدو انه جاء الى مصر - 00:26:04ضَ

وقد يكون ايضا جاء الى الشام وهذا هو الاقرب لان لو بقي في الكوفة يعني كان غير شعبة روى عنه ولكن اكثر من روى عنه هم هم المصريون. فيبدو انه نزل عندهم - 00:26:30ضَ

ويبدو انه اقام بدمشق او جاء الى الشام ايضا. لانه قد روى عن القاسم ابي عبد الرحمن وهو شامي نعم وسليمان بن عبد الرحمن مقل اشتهر بهذا الحديث وقد وثقه يحيى بن معين وابو حاتم والنسائي. وزاد ابو حاتم ان حديثه مستقيم - 00:26:55ضَ

ووسقه ايضا العجلي وصحح له الترمذي صحح له حديثه هذا وطبعا ابن حبان والحاكم ايضا كلهم قد صححه هذا الحديث كما سوف يأتي باذن الله قال عن عبيد بن فيروز عبيد بن فيروز مولى بني شيبان - 00:27:26ضَ

وهو ثقة قال سألت البراء بن عازب. قال عفوا سألت البراء وهو ابن عازب. الانصاري رضي الله عنه فقلت حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. او ما كان يكره من الاضاحي. فقال قام - 00:27:57ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي اقصر من يده هذا طبعا من باب احترام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فقال اربع لا يجزين العوراء البين عورها هذي الاولى - 00:28:24ضَ

والثانية المريضة البين مرضها وثالث العوجاء البين ضلعها ووابع الكسيرة التي لا تنقي اي الهزيلة. التي ليس فيها مخ قال قلت فاني اكره ان يكون في السن نقص او في الاذن او في القرن قال ما كرهت فدعه ولا تحومه على احد. يعني - 00:28:51ضَ

الذي لا يجرف الاضاحي هي هذه الاربع. وما كويت الا تضحي به. ضحي بما شئت مما تراه هو الاكمل نعم يعني مما لم ينهى عنهم ليس من هذه الاربعة وانما بس اراد الكمال والافضل والاحسن - 00:29:15ضَ

نعم هذا الحديث او مس نادى جيد ورجالة قات كما تقدم وقد صححه ابو عيسى التغمدي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ولكن يعثر على هذا التصحيح ان علي ابن المديني - 00:29:35ضَ

نقل عنه من كتابه العلل انه قال سليمان ابن عبد الرحمن لم يسمع من عبيد ابن فيروز قال سليمان ابن عبد الرحمن لم يسمع من عبيد ابن فيروز طبعا يعني ما ندري - 00:29:55ضَ

او عفوا العبارة نقلت هكذا مختصرة وقد تكون منقولة بواسطة ايضا اخوة لانها كتب علي ابن المديني اغلبها ظاع يعني يغلب على الظن ان علي ابن المديني بين حجته علي ابن المدينة طبعا امام في الحديث وفي العلل - 00:30:19ضَ

والغالب انه عندما يقول فلان لم يسمع من فلان غالبا بدليل وبرهان فلا ندري يعني آآ عن عبارة علي ابن المدين الكاملة يعني غالبا انه بين دليلة وذكر لماذا ان سليمان لم يسمع - 00:30:44ضَ

من عبيد نعم وعندنا امرين يدلان على السماع انه سليمان في بعض الروايات قال سمعت عبيد بن فيروز هذا امر والامر الثاني ان شعبة لا يحمل عن شيوخه الا ما صرحوا فيه بماذا؟ بالتحديث بالسماع - 00:31:11ضَ

فلا ادري ما هو دليل علي ابن المديني ويبدو انهم يعني عندما نقل ابن حجر هذا من العلل ناقى له بواسطة لان كتب عن ابن المدينة اغلبها ظاعت فيغلب على الظن ان علي ابن المدينة بين حجته ودليله - 00:31:45ضَ

ولو وقفنا على حجة علي بن المديني كان الانسان يطمئن اكثر ان تبين له ما ذهب اليه علي ابن المدينة قال به وان لم يتبين له يعرب دليل علي ابن المديني وان دليله فيه نظر - 00:32:16ضَ

نعم فيطمئن اكثر الى احد الامرين لكن بما انا لم نقف على دليلة وعندنا قظينتين قبيلة ان شعبة رواه عن سليمان ابن عبد الرحمن والغالب لا يحمل عن شيوخه الا ما صرحوا فيه بالسماع - 00:32:36ضَ

والامر الثاني انه وقع في بعض الروايات قال سمعت عبيد بن فيروز نعم نحن على هذا الاصل وان هذا الخبر ثابت وقد صححه ابو عيسى وغيره بل ان الامام احمد قال ما احسن حديث في الاضاحي - 00:32:55ضَ

او كلمة نحوها فاثنى على هذا الحديث نعم فاذا الذي نذهب الذي يذهب اليه ان هذا الحديث الاصل ان اسناد جيد وصححه من صححه ممن تقدم ذكرهم واما تعليل علي ابن المدينة وبالانقطاع فكما ذكرت - 00:33:19ضَ

لم نقف على دليل علي ابن المديني في ذلك فاذا نحن على القول الاول نعم هذا الحديث اصل في ما لا يجزئ في الاضاحي نعم طبعا الاضحية لها شروط معينة - 00:33:49ضَ

ومن جملة الشروط الا تكون واحدة من هذه الاربع لا تكن عوراء بين بين عوروها يعني لو كانت غير اه لو كان عوضها ليس بالبين فهي تجزئ ولو كانت مريضة ومرظها ليس بالبين فهي ايظا تجزئ - 00:34:16ضَ

وتعرف ان المريض البين مرضه عندما تكون يعني ضعيفة خادمة جالسة ما تمشي مع الغنم فيعرف ان انها مريضة بين مرضه. اما اذا كانت هي مع الغنم حتى لو كان هناك شيء يسير فهذا لا يؤثر - 00:34:46ضَ

نعم قال والعجال بين ظلعها. فاذا كانت عوجاء لكن ظلعه ليس ببين بل هي تمشي تعانق السليمة. فهذه ايظا مجزئة قال والكسيرة التي لا تنفي. الكسيرة هي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا لحم. نعم. فهذه الاربعة التي لا تجزئ - 00:35:10ضَ

نعم عندنا اشياء ايضا جاء النهي عنها نهى عن التضحية باعظم القرن ولا تأوفي بعض الاحاديث لا تكن شوقا ولا مدابغة ولا كذا وكذا الاشياء التي لا الاشياء التي جاء النهي عنها على قسمين - 00:35:31ضَ

القسم الاول هذا النهي يكون على المنع والتحويم بحيث لو ضحى الانسان بالف من هذا النوع فهي لا تجزئ كانه لم يضحي بشيء وهي ما كانت واحدة من هذه الاربعة - 00:35:56ضَ

والقسم الثاني عندما يكون فيها نقص ولكن ليست من هذه الاقبال يكون اذنها مشقوقة ولا القرن مكسور وما شابه ذلك فهذه تجزئ ولكن لا شك السليمة من النقص هي ماذا؟ هي الاولى والافضل والاكمل. هي الاولى والافضل والاكمل - 00:36:15ضَ

فعندنا اذا بهيمة الانعام على هذه الاشياء الثلاثة اما ان تكون كاملة فهذه لا شك انها مجزئة وهي الاولى والافضل. وكلما كانت يعني كاملة من حيث الخلقة ومن حيث انها - 00:36:44ضَ

ايضا فيها اللحم كثير نعم ومن حيث اللون الجمال والشكل فكل فكلما كان هكذا فهو اكمل واولى الثاني فيها بعض النقص لكن ليست هي واحدة من الاربع فهي مجزئة والاولى ان ان تكون اكمل - 00:37:02ضَ

او وادع ما كان واحدة من هذه الاشياء الاربعة او اشد او كان مثل هذه الاشياء الاربعة او اشد فهي لا تجزئ اشد العورة عميا. هذي اشد من العورة مريضة - 00:37:28ضَ

بين مرضها يعني تكاد ان تموت لان المرض انواع فهذه لا شك اشد من المريض البين مرضها. العرجاء اذا كانت مقطوعة القدمين فهذه اشد من عوجاء نعم وهكذا فما كان اشد ما كان مثل هذه الاربعة او اشد فهي غير مجزئة - 00:37:49ضَ

نعم وقد بوب ابن وقد بوب ابو عيسى الترمذي في كتابه الجامع على ان الذي لا يجزئ هي واحد من هذه الاربعة وابن خزيمة نص على هذا صراحة في كتابه الصحيح - 00:38:14ضَ

نعم وتبويب ابن خزيمة وايضا ابو عيسى الترمذي يعني الاشياء الاخرى التي جاء النهي عنها هذي محمولة على كراهة التنزيه والاولى الاولى ان لا يظاحى بها وليست وليست انها لا تجزئ - 00:38:32ضَ

نعم هذا هو وجه الجمع بين هذا الحديث والاحاديث الاخرى التي جاء فيها النهي عن اشياء اخرى. نعم طبعا الاضاحي الاضحية باتفاق الامة انها مشروعة وهي من سنة إبراهيم الخليل عليه السلام - 00:38:54ضَ

وقد اه فدى الله عز وجل اسماعيل كبش انزله جل وعلا نعم فهي من سنة إبراهيم الخليل عليه السلام قد اختلف العلماء هل الاضحية واجبة او سنة على قولين والارجح من هذين القولين انها سنة وليست بواجبة - 00:39:20ضَ

والدليل على هذا هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي حديث ام سلمة في مسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي اراد فعلق ذلك بالارادة - 00:39:56ضَ

وان كان هذا ليس نصا في عدم الوجوب لكن هو قوينا ايضا ثبت عن ابي بكر وعمر انهما كانا لا يضحيان ويبدو ان هذا في بعض الاعوام يبدو ان هذا في بعض الاعوام - 00:40:18ضَ

وهما كما تعلمون هما اكبر الصحابة من حيث المكانة والافضلية وقد نقل ابو محمد ابن حزم اجماع الصحابة على عدم وجوب الاضحية. نقل اجماع الصحابة على عدم وجوب الاضحية علاقة بان الاضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة - 00:40:40ضَ

بماذا يضحى به؟ ضحى ببهيمة الانعام بالابل والبقر والغنم. الابل والبقر والغنم وتقدم ان الابل والبقر انها عن سبعة هنا مسألة ايضا متعلقة بالاحاديث السابقة وبالحديث الذي معنا وهي ان ايضا هناك من يحج ويوصي اهله ان يضحون عنه - 00:41:03ضَ

السنة خلاف ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوصل هديه يذبح في مكة وهو مقيم في المدينة فكيف انت اذا ذهبت الى الحج فاذبح اتريد ان تذبح وحدة في مكة ووحدة في بلادك؟ لا اذبح في مكة ثنتين افضل - 00:41:36ضَ

لان مكة هي اقدس البكاء اقدس البقاع فتذبح في مكة افضل نعم لو كان اهله بيظحون عن انفسهم فهذا لا ليس فيه شيء هم اهل المقيمين وبظاعون عن انفسهم فهذا ليس فيها شيء - 00:41:56ضَ

لكن يعني بعظ الناس يذبح يذهب الى مكة ويوكل من يذبح عنا في بلده لا ان تذبح كل ما تيسر لك اذبحه في مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح مئة من البدن. في حجة الوداع - 00:42:12ضَ

عليه الصلاة والسلام واشرك طبعا علي رضي الله عنه في هديه فقيل انها ذبح ثلاثة وستين عن نفسه عليه الصلاة والسلام الافضل للانسان هو ان يذبح كله هناك في مكة - 00:42:31ضَ

نعم قال حدثنا عبد الرحمن ابن بشر وهو العبد ثقة توفي بعد الخمسين ومائتين او توفي سنة الستين ومئتين قال حدثني احمد بن سعيد القطان عن ابن جريج تقدم عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جبير - 00:42:48ضَ

قال اخبرني الحسن ابن مسلم ابن يناق المكي الحسن بن مسلم هو بن يناق المكي وواثقة. ثقة من ثقة نعم حسن بن مسلم بن يناق المكي خرج له الشيخان قال وعبد الكريم الجزري وعبد الكريم بن مالك الجزري - 00:43:13ضَ

وهو من الطبقة السادسة توفي عام سبع وعشرين ومئة خرج له الجماعة في عبد الكبير ابن ابي امية يشتويكان في الاسم وفي الزمن واحيانا قد يختلف من الذي في الاسناد - 00:43:34ضَ

لكن الذي معنا هو عبد الكريم الجزبي وهو ثقة جديدة ان مجاهدا اخبرهما اخبر الحسن بن مسلم وعبدالكريم مجاهد وابن جبوي المكي الثقة الجليل الامام المشهور المفسر توفي سنة ثلاثة ومئة وقيل غير ذلك. مجاهد ابن جبر المكي - 00:43:52ضَ

ان ابن ابي ليلى هو عبدالرحمن ابن ابي ليلى وهو ثقة من كبار التابعين توفي او نعم توفي مقتولا في وقعة الجماجم وقيل انه غرق وقع الجماجم عام ثلاثا وثمانين - 00:44:15ضَ

خرج له الجماعة وقد اختلف في سماعه من عمر هو من اصحاب علي عنده طبعا ابن اسمه محمد محمد فقيه عالم ولكنه سيء الحفظ وابو ليلى صحابي والد عبدالرحمن اخبره ان عليا بن ابي طالب رضي الله عنه - 00:44:34ضَ

اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم لحومها وجلودها هذا في حجة الوداع وقد يكون ايضا في غيظه ان ايضا في حجة الوداع بان يأخذ من كل من كل - 00:44:58ضَ

بدنة قطعا من لحمها ويصنعه ان يطبخوا نعم قال وان يقسم لحومها وجلود لحومها وجلودها والا يعطي في جزارتها منها شيئا في جزارتها منها شيئا نعم يعني لا يعطي الجزار من لحم هذه الاضحية - 00:45:17ضَ

كاجرة عن الذبح وانما يعطيه من غير ذلك يعطيه من ماله او من شيء اخر نعم فلا يعطيه اجرة من الاضحية نعم يعطيه صدقة هدية من الاضحية هذا حسن وطيب. واما ان يعطيه - 00:45:55ضَ

مقابل ذبحه يعطيه شيء من اللحم؟ لا لماذا عليكم السلام لان هذه الاضحية هي في سبيل الله مضحي لله فاذا كان بيعطي جزء منها مقابل ذبح الجزار يعني باع منها شيء - 00:46:22ضَ

والاضحية لا يشرع ان تبيع منها شيء هي لله. ضحيت انت لله نعم طبعا الاضحية تقسم ثلاثة اقسام قسم تأكله هذا من السنة وقد قال عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير - 00:46:44ضَ

قال فكلوا منها نعم وقد اختلف اهل العلم في الاكل هل هو واجب ولا مستحب ابن حزم يقول يجب الاكل في لحم الهدي يقول يجب ان ان يأكل منه وهذا ما مال اليه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله - 00:47:06ضَ

واستدل ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر علي ان يأخذ من كل بدنة قطعة من اللحم فاكل منها وشرب من مرقها نعم والقسم الثاني هذا في الاضاحي وفي ايضا الهدي - 00:47:28ضَ

يهديه وقسم يتصدق وقد جاءنا ابن مسعود موقوفا عليه انها تقسم ثلاثة اقسام جاء موقوفا عليه عند الطبراني في الكبير انها تقاسم ثلاثة اقسام يعني ثلث ياكل وثلث يهديه وثلث يتصدق منه وهذا من باب الاولى والاكمل يعني لو اكل اقل من الثلث اكل شيء - 00:47:48ضَ

وتصدق بكلها فهذا طيب. او اهدى البعض والغالب تصدق به فهذا ايضا حسن نعم قال حدثنا ابن المقرأ وهو محمد ابن عبد الله ابن المقبل المكي وهو محمد بن عبد الله بن يزيد بن المكي وهو ثقة جليلة مر علينا توفي عام ستة وخمسين ومئتين - 00:48:16ضَ

قال حدثنا سفيان هذا ابن عيينة لان محمد بن عبد الله بن المقبل لا يروي عن الثبغ سفيان ابن عيينة بن ابي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي وهو ثقة الامام توفي عام ثمانية وتسعين - 00:48:40ضَ

عن عبدالكريم هو الجزوي وباقي الاسناد قد تقدموا وفي هذا الحديث قال ونحن قال عفوا وقال نحن نعطيه من عندنا يعني نعطيه على سبيل الهدية او الصدقة ان كان محتاج - 00:48:55ضَ

ولا نعطيه على سبيل المجازات على سبيل الاجرة لا هذا جاء النهي عنا كما تقدم طبعا هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الشيخان وغيرهما نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:49:15ضَ