قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والحمد لله على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00
اللهم بارك في شيخنا واجتهدنا واياكم واياكم الله تعالى باب ما جاء في صيد قال حدثنا يوسف عيسى قال حدثنا وكيل اليوم وتحدسنا عن الشعبية عن علي ابن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:46
فقال ما اصبت بحده وما اصبت بعرضه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عدي ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح والعمل عليه عند اهل العلم - 00:01:03
يعني ازا اصبت في حد المعراج كل كما يقولون الرأس اما بعرضه فسيكون وقيدا لم يزكى التزكية الشرعية اتفضل باب ما جاء في الذبيحة بالمروة قال حدثنا المروة احجار هذا مدببة - 00:01:25
ليست المروة هي المقابلة للصفا والمروة المقابلة للصفا اطلق عليها المروة ايضا لبياض احجارها انذاك فهي احجار ايضا وكذلك الصفا صفا صفوان احجار ايضا تفضل. قال حدثنا محمد ابن يحيى القطيعي قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة - 00:01:47
عن الشعبية عن جابر بن عبدالله ان رجلا من قومه صاد ارنبا او ثنتين فذبحهما بمروة فعلقها فعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فامره باكلهما وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعلي بن حاتم - 00:02:13
وقد رخص بعض اهل العلم ان يزكى بمروة ولم يروا باكل الارنب بأسا وهو وهو قول اكثر اهل العلم فقد كره بعضهم اكل الارنب واختلف اصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث - 00:02:33
فروى داوود ابن ابي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان وروى عاصم الاحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد او محمد بن صفوان ومحمد بن صفوان اصح روى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبدالله نحو حديث قتادة - 00:02:49
عن الشعبي ويحتمل ان يكون الشعبي روى عنهما جميعا قال محمد حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ وعلته عدم سماع قتادة من الشعبية عدم سماع قتادة من الشعب ولكن نرجع الى مسألة - 00:03:06
الذبح بالاحجار الحادة اذا كان الحجر حادا ومدببا هل يجوز الذبح به او لا يجوز فعندنا في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر اذ قال ما انهر الدم - 00:03:28
وذكر اسم الله فكلوا ليس السن والظفر ثم قال اما السن اما الزفر فمدى الحبشة واما السن فعظم اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة اي سكاكين الحبشة التي يذبحون بها - 00:03:50
فرخص النبي في الذبح بكل ما ينهر الدم باستسناء الاسنان وباستسناء الاظافر فعلى زلك يدخل ضمن هزا الحديس فيما يجوز فيما يجوز الذبح به الاحجار الحادة المدببة بارك الله فيك - 00:04:14
التفريغ
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والحمد لله على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00
اللهم بارك في شيخنا واجتهدنا واياكم واياكم الله تعالى باب ما جاء في صيد قال حدثنا يوسف عيسى قال حدثنا وكيل اليوم وتحدسنا عن الشعبية عن علي ابن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:46
فقال ما اصبت بحده وما اصبت بعرضه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عدي ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح والعمل عليه عند اهل العلم - 00:01:03
يعني ازا اصبت في حد المعراج كل كما يقولون الرأس اما بعرضه فسيكون وقيدا لم يزكى التزكية الشرعية اتفضل باب ما جاء في الذبيحة بالمروة قال حدثنا المروة احجار هذا مدببة - 00:01:25
ليست المروة هي المقابلة للصفا والمروة المقابلة للصفا اطلق عليها المروة ايضا لبياض احجارها انذاك فهي احجار ايضا وكذلك الصفا صفا صفوان احجار ايضا تفضل. قال حدثنا محمد ابن يحيى القطيعي قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة - 00:01:47
عن الشعبية عن جابر بن عبدالله ان رجلا من قومه صاد ارنبا او ثنتين فذبحهما بمروة فعلقها فعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فامره باكلهما وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعلي بن حاتم - 00:02:13
وقد رخص بعض اهل العلم ان يزكى بمروة ولم يروا باكل الارنب بأسا وهو وهو قول اكثر اهل العلم فقد كره بعضهم اكل الارنب واختلف اصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث - 00:02:33
فروى داوود ابن ابي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان وروى عاصم الاحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد او محمد بن صفوان ومحمد بن صفوان اصح روى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبدالله نحو حديث قتادة - 00:02:49
عن الشعبي ويحتمل ان يكون الشعبي روى عنهما جميعا قال محمد حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ وعلته عدم سماع قتادة من الشعبية عدم سماع قتادة من الشعب ولكن نرجع الى مسألة - 00:03:06
الذبح بالاحجار الحادة اذا كان الحجر حادا ومدببا هل يجوز الذبح به او لا يجوز فعندنا في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر اذ قال ما انهر الدم - 00:03:28
وذكر اسم الله فكلوا ليس السن والظفر ثم قال اما السن اما الزفر فمدى الحبشة واما السن فعظم اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة اي سكاكين الحبشة التي يذبحون بها - 00:03:50
فرخص النبي في الذبح بكل ما ينهر الدم باستسناء الاسنان وباستسناء الاظافر فعلى زلك يدخل ضمن هزا الحديس فيما يجوز فيما يجوز الذبح به الاحجار الحادة المدببة بارك الله فيك - 00:04:14