فتاوى الدروس - أحكام النكاح - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1805 -2802] هل يجوز للسيد أن يتسرى بأمته إن كان قد زوجها من عبده؟ - الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا زوج الرجل امته من عبده مثلا فهل تظل مملوكة له؟ فيتمكن تم من وطئها ام انه لا اذا زوجت ما ما يتسرع بها حرام. اذا زوجها لا يجوز له ان يتسرى بها - 00:00:00ضَ
انها صارت قال تعالى والمحصنات من النساء يعني مزوجات. نعم. وهل تعتق بذلك التزويج؟ لا ما تعتق اول امر حتى يعتقها هو. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للزوج ان ينال المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم؟ هذا في الغنيمة. هذا بالغنيمة ما هو - 00:00:20ضَ
بمطلق نعم - 00:00:44ضَ