فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1814 -3022] إذا تلفت السلعة في يد الوكيل بدون إهمال منه، وأراد أن يضمنها للموكل، فهل يجوز ذلك؟

صالح الفوزان