فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1819 -3022] إذا لم يشترط التاجر المضارب مع الشريك على نسبة الربح، فالقول للتاجر أم لمن؟

صالح الفوزان