في الفقه وأصوله

183 معنى الـمطلوب الكفائيّ

مصطفى مخدوم

قال رحمه الله فصل ذو الكفاية. ما طلب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من وقد فعل شرع الناظم رحمه الله يتحدث عن المطلوب الكفائي سواء كان هذا المطلوب فرضا واجبا ام كان مندوبا وسنة - 00:00:00ضَ

وبدأ بالتعريف اولا. فقال ما طلب الشارع ان يحصن دون اعتبار ذات من قد فعله. يعني الفرض كفائي او المسنون الكفائي. عند الاصوليين هو الواجب الذي لم ينظر الشارع فيه الى ذوات المكلفين. ولكنه نظر الى المصلحة ذاتها. فالشارع - 00:00:30ضَ

الفروض الكفائية والمسنونات الكفائية ينظر الى ايش؟ ينظر الى المصلح ولا ينظر الى الفاعل لهذه المصلحة والمؤدي لهذه المصلحة لان مقصوده وجود المصلحة بغض النظر فعلى هذه المصلحة زيد او عمرو او خالد. فالشارع في الفروض - 00:01:00ضَ

الكفائية انما ينظر الى المصلحة ولا ينظر الى الفاعل. بخلاف الفرض العيني فروظ الاعيان الشرع انما ينظر فيها الى ذوات المكلفين مع المصلحة. ولا يلغي الذوات فيها ولكن في الفرض الكفائي ينظر الى المصلحة لا الى ذوات المكلفين - 00:01:24ضَ

فهذا فرق جوهري بين بين الفرض الكفائي والفرض العيني. فالشارع في الفرض الكفائي ينظر الى المصلحة فقط وفي الفرض العين ينظر الى المصلحة والفاعلين له. هذا معنى قولي ما طلب - 00:01:53ضَ

ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل - 00:02:13ضَ