التفريغ
والاجتهاد على المجتهد احيانا يكون فرض عين واحيانا يكون فرض كفاية فيكون فرض عين في حالتين الحالة الاولى اجتهاده في حق نفسه اذا كان كامل الالة في الاجتهاد. وكان عنده قدرة ففرظه الاجتهاد لا التقليد - 00:00:00ضَ
الثاني اجتهاده في حق الغير اذا لم يجد الغير غيره فيكون فرض - 00:00:23ضَ