فتاوى الدروس - أحكام النكاح - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1840 -2802] رجل قال مازحا لصاحبه: زوجتك ابنتي الصغيرة، فقال الآخر: قبِلت، هل ينعقد النكاح؟
التفريغ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال لصاحبه زوجتك ابنتي وهي صغيرة فقال الاخر قبلت. نعم. يقول رجل قال لصاحبه زوجتك ابنتي. وهي صغيرة. نعم. فقال الاخر قبلت لكن لم يكن هناك شهود. وكان الكلام هزلا. فهل ينعقد النكاح؟ النكاح ليس فيه هزل. ينعقد ولو كان - 00:00:00ضَ
ولو كان مازحا لان جده جد وهزله جد فاذا قال هذا يذهبون الى القاضي وينظر في هذا الموضوع نعم - 00:00:28ضَ