في الفقه وأصوله

186 ذو الكفاية مشروع على جميع الـمكلّفينّ

مصطفى مخدوم

وهو على الجميع عند الاكثر لاثمهم بالترك والتعذر. وفعل من به هم مسقطوا وقيل بالبعض فقط يرتبطوا. معينا او مبهما او فاعلا المخالفين نقلا. هذه مسألة اخرى تعرض لها الناظم وهي مسألة - 00:00:00ضَ

المخاطب في الفرض الكفائي المخاطب في الفرض الكفائي من هو؟ هل هو جميع المكلفين؟ او بعضهم يعني الامر الكفائي هل هو موجه لجميع المكلفين او لبعضهم؟ فصدر بقول الجمهور وهو على الجميع - 00:00:30ضَ

عند الاكثر يعني اكثر العلماء قالوا بان الخطاب في الفرض الكفائي موجه او متعلق بجميع المكلفين. بدون استثناء وليس بالبعض. ما الدليل على هذا؟ قال لي لاثمهم بالترك والتعذر بدليل الاثم في حالة الترك. يعني لو ترك المسلمون الفرض الكفائي وما قاموا به - 00:00:53ضَ

اثم هل يختص بالبعض ولا يعم الجميع؟ يعم الجميع. قالوا لو لم يكن الخطاب موجها للجميع لما اثم الجميع والتعذر هذا الدليل الثاني. وهو تعذر خطاب المجهول والمبهم. لو قلنا المخاطب به البعض طيب من هم البعض - 00:01:25ضَ

ما في في النص تحديد. وخطاب المجهول لا يصح ويؤيد هذا القول هو ظواهر النصوص لان النصوص التي شرعت هذه الفروض الكفائية جاءت بصيغ عامة يا ايها الذين امنوا ما جاءت بصيغة خاصة - 00:01:45ضَ

وجاهدوا في سبيلي فهذا خطاب عام وبالتالي الخطاب في الفرض الكفائي يعم جميع المكلفين وفعل من به يقوم مسقطه لكن مع كون الخطاب في الفرض الكفائي متوجها للجميع لكنه يسقط بايش؟ بفعل - 00:02:13ضَ

للبعض لان المقصود في الفرض الكفائي هو حصول المصلحة. طبعا هذا يقيد قول وفعل من به يقوم ومسقطوا اذا تحققت المصلحة. اما لو قام بعض المكلفين بالفرض الكفائي ولم تتحقق بهم المصلحة فان الفعل - 00:02:37ضَ

يكون فرضا عينيا. يعم جميع المكلفين ثم اشار الى القول الثاني وقيل بالبعض يعني ذهب بعض العلماء كالفخر الرازي من الاصوليين الى ان الخطاب في الفرض الكفائي متعلق ببعض المكلفين - 00:02:57ضَ

وهؤلاء الذين قالوا ببعض المكلفين بتعلق الخطاب ببعض المكلفين استدلوا قوت البعض قالوا الدليل انه اذا فعله البعض مكلفين سقط الخطاب. فاستدلوا بسقوط الخطاب بفعل البعض على ان الخطاب موجه للبعض. والجمهور يقولون هذا غير لازم - 00:03:18ضَ

قطب فعل البعض لحصول المصلحة. لا لانهم غير مخاطبين. فهم مخاطبون جميعا ولكن اكتفي بفعل البعض وسقط وسقط هذا الخطاب بسبب حصول المصلحة. لا بسبب ان خطابا للبعض. ثم هؤلاء الذين قالوا بان الخطاب متعلق بالبعض اختلفوا. وبعضهم قال البعض - 00:03:48ضَ

اداة معين عند الله ومبهم عندنا. يعني الله عز وجل يعلم هذا البعض الذي علق به الخطاب ولكنهم مبهمون عندنا. او فاعلا. بعضهم قال البعض هذا هم الفاعلون والقائمون بهذه المصلحة. فالذين قاموا بهذه المصلحة هم المخاطبون بذلك. والجمهور كما ذكرت - 00:04:18ضَ

يقول بان الخطاب للجميع في الفرض الكفائي ولكن يسقط بفعل البعض اذا تحققت المصلحة. اما اذا لم تتحقق المصلحة فالخطاب للجميع ويأثم الجميع بتضييع هذا الفرض الكفاي وهذا كله في الحقيقة يدلنا على اهمية العناية بالفروض الكفائية. والفروض الكفائية غالبا تتعلق - 00:04:48ضَ

الصالح العامة. غالبا ما تتعلق بالمصالح العامة. رعاية الايتام الارامل الاعمال الخيرية علاج المرظى التعليم الجهاد في سبيل الله هذي كلها فروظ كفائية. يدل على اهميتها هذا المعنى الذي ذكره الاصوليون وهو ان الخطاب في هذه الفروض الكفائية متعلق بالجميع. فهو مثل الفرض العين - 00:05:18ضَ

في هذه الناحية لكن يختلف عن الفرض العيني في انه عند حصول المصلحة يسقط التكليف عن بقية المكلفين لا في الفرض العيني - 00:05:48ضَ