يقول في يوم من الايام تشاجرت مع زوجتي وقلت لها علي الطلاق بالثلاث لن تبيتي هنا. يعني في بيت الزوجية ولكن اصرت على البقاء لظروف خلاف مع والديها بسببي. وهجرتها لمدة عشرة ايام ثم جامعتها فهل علي اثم - 00:00:00ضَ

وهل علي كفارة يمين ام ان هذا طلاق افيدوني افادكم الله؟ هذا الطلاق واشباهه يختلف بحسب النية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فان كان قصدك ايها السائل منعها - 00:00:20ضَ

من المبيت ولن تقصد ايقاع الطلاق وانما اردت منعها وتحذيرها وتخويفها لعلها تخرج وتبيت خارج البيت فهذا حكم حكم اليمين وعليه كفارة في اليمين. اما ان كنت اردت ايقاع الطلاق ان لم تخرج - 00:00:40ضَ

فانه يقع عليها طلقة. ولك مراجعتها. وجماعك لها بنية الرجعة رجعة الا ان تكون قد طلقتها قبل هذا الطرقتين هذه تكون الثالثة فلا تحل الا بعد زوج لقول الله جل وعلا فان طلقها يعني الثالثة. فلا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا غيره - 00:01:00ضَ

فالواجب عليك النظر في هذا الامر وخوف الله سبحانه وتعالى ومراقبته. فان كانت الطاقة هذه هي الاخيرة قبلها طلقتان وانت قصدت ايقاع الطلاق فقد تمت الثلاث. اما ان كنت ما قصدت ايقاع الطلاق وانما نويت الزامها بالخروج - 00:01:30ضَ

وعدم المبيت وتخويفها بالطلاق فهذا له حكم اليمين في اصح قول العلماء وعليه كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او ارز او حنطة او غيرها من قوت البلد - 00:01:50ضَ

او كسوتهم تكسو كل واحد قميصا او ازارا ورداء او عتق رقبة نعم. بارك الله فيكم - 00:02:10ضَ