فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1898- 4717] هل يجوز لمن استدان ذهباً أن يرده بما يساويه من المال؟ - الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل استدان من رجل ذهبا فهل يجوز ان يردها بما يساويها من الريالات رجل يقول احسن الله اليكم رجل استدان من رجل ذهبا فهل يجوز ان يردها بما يساويها من الريالات؟ نعم هذه مصارفة لا بأس ان تصرف ما في ذمتك من الذهب - 00:00:00ضَ
بدراهم لا بأس بذلك بشرط التقابض في المجلس نعم - 00:00:23ضَ