القواعد الفقهية بشرح الشيخ أيمن الحبشي - التأهيل الفقهي
العمل بالظن بناء على القاعدة الاصل ان اليقين هو الذي نتمسك به فاذا اتانا ظن يخالف اليقين فلا نلتفت للظن لان الظن شك لان الشك الظن شك. لكن ثمة مسائل عمل الفقهاء فيها - 00:00:00
بالظن مثال ذلك لما اذن المؤذن الان لو اننا انا وانتم الان في قرية والاصل بقاء النهار ولا دخول الليل؟ ونحن وانتم في العصر الان افرضوا اننا نحن في العصر الان. بقاء النهار بيقين صحيح - 00:00:20
وما رأينا الشمس وهي تغرب. واذا بنا نسمع المؤذن في هذه القرية يقول الله اكبر الله اكبر. كم الذي سمعناه واحد ولا مئة؟ واحد. فهل يصح لنا ان نصلي بناء على ما سمعناه من الاذان؟ يصح - 00:00:40
طيب خبر الواحد هل يفيد القطع واليقين؟ لا يفيد الظن لانه يحتمل انه اخطأ. لكننا قد فعلنا ما امرنا فيه الشرع آآ وهو اننا اذا سمعنا الاذان فانه يجوز لنا ان نبني على الاذان لان الاصل في المؤذن ان يكون امينا - 00:01:00
واضح؟ مثال اخر الاصل ان زيدا من الناس لم يقتل ولم يسرق. براءة ذمته الاصل براءة ذمته ثبتت براءة الذمة بيقين او بشك. بيقين الاصل انه خرج لهذه الدنيا ولم يسق. صحيح؟ فاتى - 00:01:20
رجلان عدلان ثقتان عند القاضي وشهدا ان فلانا سرق كذا وكذا من حرز كذا وكذا فحكم القاضي بقطع يده قال ما اليقين؟ براءة ذمته او شغل ذمته بالسرقة؟ الاصل براءة ذمتي. ولما اتى رجل - 00:01:40
ثقتان شهدا عند القاضي هل شهادتهما تفيد القطع؟ لا تفيد تفيد الظن تفيد الظن عمل بها القاضي وقطع اليد او لا؟ عمل به القاضي. اذا لماذا عمل به القاضي؟ وترك القاعدة نقول لوجود حجة شرعية - 00:02:00
انه اذا اتى شاهدان وشهد عند بالسرقة وتوفرت شرائطها فاننا نحكم بالقطع. واضح يا مشايخنا اذن ثمة مسائل في الفقه يعمل فيها بالظن. اكتب عندك واحد من الامثلة اذا وجدت حجة شرعية كالشهادة في الحدود. كالشهادة في الحدود - 00:02:20
السرقة مثلا فان الاصل براءة الذمة وهذه الشهادات تفيد الظن. اثنين من الفروع الفقهية التي فيها بالظن اكتب غروب الشمس بالنسبة للصائم. غروب الشمس بالنسبة الصائم. فاذا غلب على ظنه غروب الشمس جاز له الفطر. فاذا غربت فاذا ظن آآ - 00:02:50
آآ آآ غروب الشمس جاز له الفطر والاحتياط ان ان ينتظر حتى يتيقن الى غير ذلك من المسائل الوقت ضيق ولك ودي ازيدكم في المسائل. اما المسائل التي لا يعمل فيها بالظن فكالأمثلة الذي ذكرتها - 00:03:20
من تيقن الطهارة وشك في الحدث ولو غلب على ظنه الحدث هل يعمل بالظن او يتمسك بالاصل؟ يتمسك بالاصل اليقين رجل تزوج امرأة على يقين وشك انه طلقها او لا وعنده غلبة ظن انه طلقها فهل يلتفت اليه؟ الجواب عندنا - 00:03:40
لا يلتفت اليه وهو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. الى غير ذلك من المسائل. من الفروع الفقهية لهذه القاعدة قاعدة اليقين لاجل بالشك لك ان تكتب تحت قوله اليقين لا يزول بالشك. اكتب من فروعها. من تيقن الطهارة وشك في الحدث؟ كذلك ماذا اخذنا ايضا اثناء - 00:04:00
هي التي شرحناها من شك في عدد الطلاق اخذ بالاقل من شك في عدد الرضاع من شك في عدد الركعات من شكك في عدد الاشواط في الطواف كلها يبني على الاقل لان اليقين انه اتى بخمسة. والسادس مشكوك - 00:04:20
اليقين انه صلى ثلاث ركعات ويشك في الرابعة. فحينئذ يتمسك بالاقل لانه يقين ولا يلتفت للشك. الطارئ - 00:04:40
التفريغ
العمل بالظن بناء على القاعدة الاصل ان اليقين هو الذي نتمسك به فاذا اتانا ظن يخالف اليقين فلا نلتفت للظن لان الظن شك لان الشك الظن شك. لكن ثمة مسائل عمل الفقهاء فيها - 00:00:00
بالظن مثال ذلك لما اذن المؤذن الان لو اننا انا وانتم الان في قرية والاصل بقاء النهار ولا دخول الليل؟ ونحن وانتم في العصر الان افرضوا اننا نحن في العصر الان. بقاء النهار بيقين صحيح - 00:00:20
وما رأينا الشمس وهي تغرب. واذا بنا نسمع المؤذن في هذه القرية يقول الله اكبر الله اكبر. كم الذي سمعناه واحد ولا مئة؟ واحد. فهل يصح لنا ان نصلي بناء على ما سمعناه من الاذان؟ يصح - 00:00:40
طيب خبر الواحد هل يفيد القطع واليقين؟ لا يفيد الظن لانه يحتمل انه اخطأ. لكننا قد فعلنا ما امرنا فيه الشرع آآ وهو اننا اذا سمعنا الاذان فانه يجوز لنا ان نبني على الاذان لان الاصل في المؤذن ان يكون امينا - 00:01:00
واضح؟ مثال اخر الاصل ان زيدا من الناس لم يقتل ولم يسرق. براءة ذمته الاصل براءة ذمته ثبتت براءة الذمة بيقين او بشك. بيقين الاصل انه خرج لهذه الدنيا ولم يسق. صحيح؟ فاتى - 00:01:20
رجلان عدلان ثقتان عند القاضي وشهدا ان فلانا سرق كذا وكذا من حرز كذا وكذا فحكم القاضي بقطع يده قال ما اليقين؟ براءة ذمته او شغل ذمته بالسرقة؟ الاصل براءة ذمتي. ولما اتى رجل - 00:01:40
ثقتان شهدا عند القاضي هل شهادتهما تفيد القطع؟ لا تفيد تفيد الظن تفيد الظن عمل بها القاضي وقطع اليد او لا؟ عمل به القاضي. اذا لماذا عمل به القاضي؟ وترك القاعدة نقول لوجود حجة شرعية - 00:02:00
انه اذا اتى شاهدان وشهد عند بالسرقة وتوفرت شرائطها فاننا نحكم بالقطع. واضح يا مشايخنا اذن ثمة مسائل في الفقه يعمل فيها بالظن. اكتب عندك واحد من الامثلة اذا وجدت حجة شرعية كالشهادة في الحدود. كالشهادة في الحدود - 00:02:20
السرقة مثلا فان الاصل براءة الذمة وهذه الشهادات تفيد الظن. اثنين من الفروع الفقهية التي فيها بالظن اكتب غروب الشمس بالنسبة للصائم. غروب الشمس بالنسبة الصائم. فاذا غلب على ظنه غروب الشمس جاز له الفطر. فاذا غربت فاذا ظن آآ - 00:02:50
آآ آآ غروب الشمس جاز له الفطر والاحتياط ان ان ينتظر حتى يتيقن الى غير ذلك من المسائل الوقت ضيق ولك ودي ازيدكم في المسائل. اما المسائل التي لا يعمل فيها بالظن فكالأمثلة الذي ذكرتها - 00:03:20
من تيقن الطهارة وشك في الحدث ولو غلب على ظنه الحدث هل يعمل بالظن او يتمسك بالاصل؟ يتمسك بالاصل اليقين رجل تزوج امرأة على يقين وشك انه طلقها او لا وعنده غلبة ظن انه طلقها فهل يلتفت اليه؟ الجواب عندنا - 00:03:40
لا يلتفت اليه وهو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. الى غير ذلك من المسائل. من الفروع الفقهية لهذه القاعدة قاعدة اليقين لاجل بالشك لك ان تكتب تحت قوله اليقين لا يزول بالشك. اكتب من فروعها. من تيقن الطهارة وشك في الحدث؟ كذلك ماذا اخذنا ايضا اثناء - 00:04:00
هي التي شرحناها من شك في عدد الطلاق اخذ بالاقل من شك في عدد الرضاع من شك في عدد الركعات من شكك في عدد الاشواط في الطواف كلها يبني على الاقل لان اليقين انه اتى بخمسة. والسادس مشكوك - 00:04:20
اليقين انه صلى ثلاث ركعات ويشك في الرابعة. فحينئذ يتمسك بالاقل لانه يقين ولا يلتفت للشك. الطارئ - 00:04:40
القواعد الفقهية بشرح الشيخ أيمن الحبشي - التأهيل الفقهي