الفروع لابن مفلح

19- التعليق على الفروع ( كتاب الصلاة ) فضيلة الشيخ أ.د سامي الصقير- 30 جمادى الآخرة 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع ويجب السعي بالنداء الثاني وفاقا وعنه بالاول. قال بعظهم لسقوط الفرد به وقيل لان عثمان سنه عثمان سنه وعملت به الامة - 00:00:00ضَ

وتتخرج رواية بالزوال. والاشهر ان النداء الاول مستحب وعند ابن البناء لا يستحب. وقال ابن ابي موسى يجب النداء يجب النداء الذي يحرم البيع. وذكره بعضهم رواية ومن بعد منزله سعى في وقت يدركها كلها. اذا علم حضور العدد - 00:00:20ضَ

واطلقه بعضهم. والمراد بعد طلوع الفجر لا قبله ذكره في الخلاف وغيره. وانه ليس بوقت للسعي ايضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:41ضَ

قال رحمه الله تعالى ويجب السعي بالنداء الثاني يعني اذا نودي الجمعة النداء الثاني وفاقا والدليل على ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة - 00:00:59ضَ

فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا امر والاصل في الامر الوجوب قال وعنه بالاول اي يجب السعي بالنداء الاول قال بعضهم لسقوط الفرظ به وقيل لان عثمان سنى وسنة عثمان رضي الله عنه سنة متبعة - 00:01:18ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وعضد ذلك او ويعضد ذلك عمل الامة ولهذا قال وعملت به الامة - 00:01:42ضَ

ولهذا كان النداء الاول للجمعة كان مستحبا اولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. وثانيا ان الامة عملت به واطبقت على العمل به. فهو سنة اجماعية قال وتتخرج رواية بالزوال يعني يجب بالزوال - 00:02:00ضَ

لا بالنداء. فلو تأخر النداء النداء الثاني مثلا تأخر بعد الزوال بنصف ساعة الوجوب يكون منوطا ومعلقا بالزوال لكن الاول اصح لصريح الاية الكريمة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا - 00:02:22ضَ

قال والاشهر ان النداء الاول مستحب وهو كذلك وعند ابن البناء لا يستحب. وهذا فيه نظر لما سبق وقال ابن ابي موسى يجب النداء الذي يحرم البيع وهو النداء الثاني - 00:02:44ضَ

الاحكام المتعلقة بالبيع بل الاحكام بل الاحكام الشرعية. انما تتعلق بالنداء الثاني قال وذكر بعضهم رواية ومن بعد منزله سعى في وقت يدركها كلها. اذا علم حضور العدد يعني ان من من كان منزله بعيدا لا يتعلق السعي - 00:03:01ضَ

في النداء الثاني. فالنداء الثاني انما يتعلق به من كان منزله قريبا بحيث انه اذا نودي كان في المسجد فمن بينهما مثلا من بينه وبين المسجد مسيرة مسيرة ثلاثين دقيقة يحتاج الى ثلاثين دقيقة حتى يصل الى المسجد - 00:03:26ضَ

حينئذ نقول يجب السعي قبل النداء بثلاثين دقيقة واضح هذا معنى قوله ومن بعد منزله سعى في وقت يدركها قل لها اذا علم حضور العدد واطلقه بعضهم. والمراد بعد طلوع الفجر. يعني السعي للجمعة - 00:03:46ضَ

يقول مراد بعد طلوع الفجر لا قبله ذكره في الخلاف وغيره وانه ليس بوقت للسعي. يعني ابتداء وقت السعي للجمعة قال بعد الفجر وقيل بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس - 00:04:05ضَ

وذلك لان ما بعد الفجر وقت لنداء وقت لصلاة الفجر لكن من حيث اللغة من حيث اللغة الاحكام الشرعية تتعلق بطلوع الفجر جميع الاحكام الشرعية المتعلقة باليوم فانها متعلقة بطلوع الفجر. فمثلا غسل الجمعة. يوم الجمعة يبتدأ من طلوع - 00:04:20ضَ

من طلوع الفجر فجميع الاحكام الشرعية معلقة بطلوع لطلوع الفجر نعم لا هو ينبني عليه مثلا مسألة الغسل ومسألة قراءة سورة الكهف ومسألة اه مثلا من اراد ان يسعى السعي من راح في الساعة الاولى هل الحكم معلق بطلوع الفجر - 00:04:44ضَ

او بطلوع الشمس المسألة محل تردد ونظر لانه ان نظرنا الى ان اليوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر قلنا جميع الاحكام تتعلق طلوع الفجر لكن الاحتياط ان يجعل ذلك بعد طلوع الشمس يعني كالاغتسال وقراءة سورة الكهف ونحوها نعم - 00:05:09ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وتجوز في اكثر من موضع لحاجة كخوف فتنة او بعد او ضيق خلافا للشافعي وابي حنيفة في في احدى روايتيه ومالك في رواية لان لا تفوت حكمة تجميع الخلق الكثير دائما. ولجوازها في الخوف للعذر. وانما افتتح وانما افتتحتها - 00:05:32ضَ

الطائفة الثانية بعد صلاة الأولى لعدم بطلانها ببطلان الثانية وقيل في موضعين. طيب يقول رحمه الله قال وتجوز في اكثر من موضع لحاجة. يعني يجوز اقامة الجمعة في اكثر من موضع اي ان تتعجب - 00:05:55ضَ

الجمعة في البلد الواحد في اكثر من موضع لكن لحاجة قال كخوف فتنة لو كان هناك فتنة او بعد حيث كان المحل التجميع بعيدا او ضيق بان كان المسجد الذي تجمع فيه ضيقا لا يتسع لاهل البلد - 00:06:10ضَ

فحينئذ تجوز اقامتها يجوز تعدد الجمعة وقوله رحمه الله لي حاجة علم منه انه لا تجوز لغير حاجة وعلل ذلك لئلا تفوت حكمة تجميع الخلق. الكثير دائما لان الجمعة على المذهب كما تقدم سميت جمعة لجمعها الخلق الكثير - 00:06:30ضَ

ولاجل ان تتميز عن الصلوات الخمس يعني لو قلنا ان الجمعة تقام في جميع البلد او في كل مواضع البلد لم يكن ثمة فرق بينها وبين وبين الصلوات الخمس تحية لاجتماع خاص - 00:06:54ضَ

ولهذا سبق لنا ان الاجتماعات الشرعية اربعة اجتماع عمري واجتماع حولي واجتماع اسبوعي واجتماع يومي الاجتماعات الشرعية التي امر الشارع بها اربعة. اولا اجتماع عمري وهو الحج لان الحج لا يجب في العمر الا مرة. وهو اعظم اجتماع - 00:07:10ضَ

والثاني اجتماع حولي كل سنة وهو صلاة العيدين. الفطر والنحر والثالث اجتماع اسبوعي وهو الجمعة والرابع اجتماع يومي وهو الصلوات الخمس هذه هي الاجتماعات الراتبة الدائمة هناك اجتماعات عارضة كصلاة الكسوف - 00:07:41ضَ

وصلاة الاستسقاء. وصلاة الجنازة هذه اجتماعات لكنها عارظة ومعنى عارضة يعني انه ليس لها وقت محدد فمتى مات ميت صلي عليه متى حصل الكسوف صلي الكسوف متى اجدبت الارض وقحط وقحط المطر؟ شرعت صلاة - 00:08:07ضَ

الاستسقاء. قال ولجوازها في الخوف للعذر. الجمعة وانما افتتحتها وانما افتتحها الطائفة الثانية بعد الصلاة الاولى. لعدم ببطلانها يعني بطلان صلاتهم ببطلان الثانية فلا تبطل صلاة الثانية او الصلاة الاولى ببطلان صلاة الثانية. نعم - 00:08:29ضَ

الله اليك قال رحمه الله وقيل في موضعين وذكر مثله القاضي في كتاب التخريج والخلاف في العيد وقاله ابن عقيل والصواب انه لا تتحدث بموضوعين بل بقدر الحاجة فتجوز اقامتها في اكثر من موضع وقل اكثر من موضع - 00:08:50ضَ

يدل على التعدد فلا يختص ذلك بموضع ولا موضعين. بل بحسب حاجة البلد فقد تقام في البلد في خمسة مواضع في عشرة في عشرين في مئة حسب حاجة البلد وكثرة - 00:09:09ضَ

وكثرة الناس ومعلوم الان انه في وقتنا الحاضر ان البلدان اتسعت لم تكن كالسابق كان الناس في في السابق كانوا محصورين يعني تجد مثلا المساحة خمسة الاف متر فيها عدد كبير من البيوت - 00:09:27ضَ

الان خمسة الاف متر ربما لا تجد فيها سوى اربع بيوت او خمس او خمس بيوت فالناس اتسعوا فتقام بحسب الحاجة فلا تتقيد بموضعين نعم الله اليك رحمه الله وقاله ابن عقيل وذكر في الجمعة وجهين. ولهذا يعني سابقا كان الناس حريصين على عدم التعدد. سواء كانوا من العلماء ام من غيرهم - 00:09:44ضَ

في البلد عندنا هنا في عنيزة لم تتعدد الجمعة الا بعد وفاة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الى وفاته والناس يصلون جمعة واحدة في هذا الجامع فقط لا يوجد جمعة اخرى تقام فيه - 00:10:10ضَ

بعد وفاته يعني باشهر او بنحو شهرين ونحوه تعددت بدأت بدأت التعدد. نعم الله اليك قال رحمه الله وقاله ابن عقيل وذكر في الجمعة وجهين. نعم ولذلك ذكرنا فيما تقدم ان هل يشترط اذن الامام او لا؟ وقلنا اذن - 00:10:24ضَ

شرط في التعدد شرط في التعدد لانه لو فتح الباب وقيل للناس من احتاج الى ان يجمعوا جمعوا لكان كل اهل حي يصلون جمعة الجمعة فتجي مثل الحي الواحد او الحارة الواحدة فيها معلومة اكثر فيها اربع مساجد خمس مساجد - 00:10:42ضَ

كلهم سيصلون الجمعة يعني كل يقول يعني عندهم عجز وعندهم كسل وخمول وعدم همة ورغبة فتجد انهم يتكاسلون ويصلون الجمعة بل ربما فلو فتح الباب صلوا في مساجد المحطات والمساجد والمصليات المؤقتة. نعم - 00:11:03ضَ

ولذلك ظبط ظبط الامر وجعله منوطا بولي الامر هذا من باب السياسة الشرعية. نعم الله اليك رحمه الله وعنه لا مطلقا لانه قال لا اعلم احدا فعله وفعل علي انما هو في العيد - 00:11:23ضَ

وذكر ابن وذكر في الجمعة وجهين وعن هنا نعم احسنت رحمه الله وعنه عكسه خلافة لانه اطلق القول في رواية المرعودي وغيره وسئل عن الجمعة في مسجدين فقال صل فقيل له الى اي شيء تذهب؟ قال الى قول علي في العيد. انه انه امر ان يصلى انه امر ان يصلي بضعفة الناس. ذكره القاضي - 00:11:41ضَ

وغيره وحمله على الحاجة وفيه نظر لانه احتج لعلي في العيد ولا حاجة فيه بامكان صلاته بالناس في الجامع بلا مشقة. وغاية ما تركه فضيلة الصحراء وغاية ما ترك فضيلة الصحراء ان كان يرى افضليتها فيها. وان صلى بالناس في الصحراء فلا حاجة الى الاستخلاف بجواز - 00:12:09ضَ

وليس في الحضور كبير ومشقة لقرب المسافة جدة. وعدم وعدم تكرره. لانه في السنة مرة او مرتين. ويأتي كلام القاضي في علي في العيد يعني رحمه الله نظر في قول الامام احمد رحمه الله قال تذهب الى اي شيء تذهب؟ قال الى قول علي في العيد - 00:12:36ضَ

ان الرسول عليه الصلاة والسلام استخلفه ان يصلي بضعفة الناس. وهذا تعدد في صلاة العيد يقول وحمله على الحاجة وفيه نظر يعني حمله هذا على الحاجة في نقاط قلبي انه احتج بعلي - 00:12:57ضَ

في العيد ولا حاجة فيه لامكان صلاته بالناس في الجامع يعني جميعا بلا مشقة فهمتم؟ ليس هناك حاجة. المؤلف رحمه الله الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خرج بالناس الى مصلى العيد. واستخلف علي ليصلي - 00:13:14ضَ

في ضعفة الناس هذا تعدد لان العيد صليت في موضعين في موضعين فيقول هذا دليل على الحاجة انه اذا كان هناك حاجة انه اذا كان هناك حاجة فلا حرج في التعدد - 00:13:31ضَ

رحمه الله نظر يقول ليس هناك حاجة. لان بالامكان في مثل هذه السورة ان يصلي بالجميع في الجامع فبدلا من ان يخرج الصحراء يصلي في الجامع فيجتمع معه الاقوياء والضعفاء - 00:13:46ضَ

وحينئذ لا يكون هناك تعدد وغاية ما ترك يعني اذا اذا صلاها في الجامع وترك الصحراء غيرت ما ترك فضيلة الصحراء فقط ان كان يرى افضليتها فيه. وان صلى بالناس في الصحراء فلا حاجة للاستخلاف لجواز الترك. ثم ايضا يقول حتى لو قدر انه يصلي - 00:14:01ضَ

في الصحراء فليس هناك حاجة لان لانه ليس هناك مشقة اولا لقرب المكان وثانيا لعدم تكرره لان العيد لا تتكرر الا في السنة مرة او مرتين. نعم وين هذي يحتمل - 00:14:21ضَ

لانه قال وحمله على الحاجة المؤلف نافع قال ولا حاجة فيه ويصح ولا حجة فيه نسخة نسخة الكلام بل وفيه نظر لانه احتج بعلي في العيد ولا حاجة فيه كقول ولا حاجة فيه - 00:14:52ضَ

يعود على قوله وحمله على الحاجة وعلى نسخة ولا حجة فيه يعني هذا الاثر لا حجة فيه على جواز التعدد نسخة نعم اي نعم صحيح هو ما في خلاف في صحة الاثر - 00:15:12ضَ

لكن هنا يقول ليس هناك حاجة احسن الله اليك فرحمه الله وفي الفصول ان كان البرد قسمين بينهما نائرة كان عذرا ابلغ من مشقة الازدحام. ويحتمل ان يجتمعوا على ظهر لا جمعة - 00:15:35ضَ

كالاعذار سواء والله اعلم ولو اذن الامام ولا حاجة لم يجز. ذكره ابو المعاني وظاهر كلام غيره مختلف. لان سقوط فرد لان سقوط فرض على وجه لم يجد لا يجوز - 00:15:55ضَ

لان ولانه ما خلا ما خلا عصر عن نفر تفوتهم الجمعة ولم ينقل تجميع بل صلوا ظهرا ولم ينكر ولهذا ذكر ابن المنذر انه لا تجمع اجماعا. وحيثما وحيث منعت فالمسبوقة بالاحرام. يقول وفي فصول اذا كان البلد - 00:16:10ضَ

بينهما نائرة والنائرة معناها العداوة الشديدة كان بينهم عداوة شديدة كان عذرا ابلغ من مشقة الازدحام كيف لو فرض ان البلد اسمع ولكن بينهم فتن عداوة فهذا فهذا فهذه الفتن والعداوة التي بينهم - 00:16:28ضَ

هي اشد عذرا من ايش؟ من مشقة الزحام لان القلوب متناثرة قال ويحتمل ان يجتمعوا على ظهر لا جمعة الاعذار سواء ولكن اذا دار الامر بين ان يصلوا جمعة متعددة. وبين ان يصلوا ظهرا فلا ريب ان الاولى ان يصلوا. بل الواجب ان يصلوا - 00:16:52ضَ

الجمعة نعم الله اليك ورحمه الله وحيث منعت فالمسبوق. طيب يقول ولو اذن الامام ولا حاجة لم يجز. لانه لا يجوز الامام ومن امرط بالامر ان يأذن فيه تعدد الجمعة من غير - 00:17:16ضَ

من غير حاجة. نعم قال وظاهر كلام غيره مختلف لان سقوط فرض على وجه لم يرد لا يجوز. ولانه ما خلا عصر عن نفر تفوته الجمعة ولم ينقل تجميع من صلوا ظهرا - 00:17:33ضَ

يقولوا يعني لا لا يخلو عصر من العصور او زمن من ازمنة عن اناس تفوتهم الجمعة. ولم يقل ولم ينقل ان هؤلاء الذين تفوتهم الجمعة انهم يجمعون يصلون الجمعة بل يصلون - 00:17:50ضَ

ظهرا ولم ينكر عليهم يعني كونهم يصلون ظهرا ولهذا ذكر ابن منذر انها لا تجمع اجماعا وحيث منعت. نعم نعم ان هنا تجمع او تجمع عندكم نعم ولهذا نعم تجمع نعم - 00:18:03ضَ

الله اليك قال رحمه الله لا ولم ينقل تجميع نعم ولن ينكر ولهذا ذكر ابن منذر انها لا تجمع الله اليك قال رحمه الله يصلون ظهرا انه يعني من فاتته الجمعة - 00:18:32ضَ

ولهذا يقول شوف ولم ينقل لانه ما خلى عصر عنا فلن تفوته الجمعة. السلام عليكم. ولم ينقض ولم ينقل تجميع بل صلوا ظهرا ولم ينكر يعني هذا التجنيد ولهذا ذكر ابو منذر المنذر انها لا تجمع - 00:19:18ضَ

اجماعا الله اليك قال رحمه الله وحيث منعت فالمسبوقة بالاحرام وفاقا للشافعي وقيل بشروع الخطب وحيث منعت يعني لو فرض ان الجمعة تعددت في البلد من غير حاجة تعددت في البلد من غير حاجة فايهما التي تصح - 00:19:34ضَ

يقول رحمه الله فالمسبوقة بالاحرام وفاقا للشافعي وقيل بشروع الخطبة باطلة نعم ثم ذكر الاخوان نعم الله اليك رحمه الله وقيل بشروع الخطبة باطنة. ولو صح بناء الظهر على تحريمة الجمعة لعدم لعدم انعقادها لفوتها - 00:19:55ضَ

وقيل وقيل يتمون ظهرا كمسافر نوى القصر فبان اماما فبان امامه مقيما امتازت المسبوقة باذن الامام وقيل او المسجد الاعظم رفاقا لابي حنيفة ومالك وزاد او العتيق صحت وقيل السابقة وان وقعتا معا صلوا جمعة وفاقا. طيب اذا تعددت الجمعة - 00:20:17ضَ

فاما ان يكون تعدد هذه حاجة او لغير حاجة. فان كان هناك حاجة فلا حرج وان لم يكن هناك حاجة فالصحيحة منها ما باشرها الامام او اذن فيها الصحيحة ما باشرها الامام - 00:20:40ضَ

او عدن فيها ولو تأخرت على الراجح ولو تأخرت فما اذن فيه حتى لو تأخر فمثلا لو ان البلد اقيمت فيه اه اكثر من جمعة ولكن الجمعة التي اذن الامام هي هي رقم واحد - 00:20:55ضَ

وصلى رقم اثنين وثلاثة قبل رقم واحد. فالصحيحة ماذا ما باشرها الامام او اذن فيها. فالعبرة ليست بالسبق بالاحرام. وانما العبرة اه اذن الامام ومباشرته لكن لو فرض ان انه ليس هناك امام يعني البلد اقاموا الجمعة لم يأذن الامام - 00:21:13ضَ

ولم يباشر اي واحدة. فحينئذ نقول الصحيحة هي السابقة واضح؟ نعم احسن الله اليكم رحمه الله لأ هي اصل الجمعة والمذهب انه ليس شرط لا يشترط وللأكد قلنا ان ان - 00:21:36ضَ

شرط في التعدد هذا القول الراجح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان وقع تامان صلوا جمعة وفاقا وان جهل الحال او جهلت السابقة صلوا ظهرا وقيل جمعة وقيل - 00:22:11ضَ

الصورة الاولى وفاقا للشافعي رحمه الله فصل يسن الغسل لها احدث بعده او لا صلوا ظهرا جميعا هؤلاء وهؤلاء لا فيه جمعة بس هم ما يدرون الصلاة وربما كانت باطلة - 00:22:26ضَ

انت مثل مسجدان في بلد اقيمت فيه الجمعة ولم يأذن الامام ولا يدرون اهم السابقون ام اللاحقون كله من المسجدين اذا فرغوا يصلون وليدك تلج لبعض الناس الان عندنا من من خارج المملكة اذا صلوا الجمعة قاموا وصلى اربع ركعات - 00:22:51ضَ

عندهم مذهبهم تحريم التعدد كما تشاهدون هؤلاء بعض الناس اذا صلى الجمعة صلى اربع ركعات ينويها ظهرا ليش احتياطا لانه ربما كانت هذه الجمعة متعددة ولا تصح فصل احسن الله اليك قال رحمه الله فصل يسن الغسل لها احدث بعده اولى. ولو لم يتصل غسله بالرواح خلافا لمالك. واقواله - 00:23:10ضَ

عند مضيه وسبقه بجماع. نص عليه طيب يقول فصل يسن الغسل لها يسن الغسل لها اي لصلاة الجمعة احدث بعده او لا وقوله يسن الغسل لها صريح في ان غسل الجمعة سنة - 00:23:41ضَ

وهذا احد الاقوال في المسألة ان غسل الجمعة سنة وهو مذهب الجمهور وحملوا الامر في قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم واجب يعني متأكد - 00:24:00ضَ

كقولهم او كقولك حقك علي واجب اي متأكد وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل. قالوا الامر هنا للارشاد والاستحباب والقول الثاني ان غسل الجمعة واجب على من به رائحة يتأذى يتأذى منها - 00:24:18ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للقوم الذين اتوا من خارج المدينة وفيهم روائح قال لو انكم تطهرتم تطهرتم ليومكم هذا والقول الثالث الوجوب مطلقا ان غسل الجمعة واجب مطلقا. وهذا هو ظاهر النصوص - 00:24:40ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وهذا صريح والعجب يعني ان المذهب الجمهور يحملون قوله واجب على انه متأكد مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام افصح الخلق - 00:24:59ضَ

اوضح الخلق نطقا وكلاما ومثل هذه العبارة لو وجدت في مصنف ومؤلف من العلماء وقال غسل الجمعة واجب لقال الشارح وكلامه صريح في الوجوب فكيف وهو النبي عليه الصلاة والسلام - 00:25:18ضَ

وثانيا يعبد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل. من اتى الجمعة فليغتسل. وهذا امر والاصل في الامر وجوب فاذا قال قائل يرد على ذلك ان عثمان رضي الله عنه - 00:25:37ضَ

دخل المسجد وامير المؤمنين عمر رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة كلامه على تأخره لماذا تأخرت فقال يا امير المؤمنين ما زدت على ان توظأت ثم اتيت قال والوضوء ايضا - 00:25:53ضَ

والوضوء ايضا ولم ينكر عليه الاغتسال لماذا تغتسل فهذا الاستدلال اقول فيه نظر الاستدلال في هذا فيه نظر لان كونه اعني عمر رضي الله عنه يقطع خطبته ويتكلم على عليه امام الناس وهو من في مقامه هذا كاف في - 00:26:12ضَ

في الزجر عن مثل هذا واما حديث سمرة من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن توظأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل افضل فهذا الحديث ظعيف ولا يثبت اصلح الاقوال واظهر الاقوال هو القول الوجوب لان النصوص تدل على ذلك - 00:26:37ضَ

والغسل انما يشرع لذكر حضرها في يومها لمن حضرها فالغسل للصلاة لا لليوم ولذلك لو فرض ان شخصا كان مسافرا مثلا ولم يصلي الجمعة فلا نقول ان غسل الجمعة في حقه يكون مشروعا - 00:27:01ضَ

ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ان غسل الجمعة انما يختص بذكر حضرها في يومها اولا فقولهم ذكر خرج به الانثى وقولهم حضرها خرج به من لم يحظرها وقول في يومها خرج بهما لو اغتسل مثلا في ليلتها - 00:27:20ضَ

فانه لا يقول احدث بعده او لا فلو اغتسل مثلا بعد الفجر وانام ولم يذهب الى الجمعة الا مثلا قبل قبل النداء بنحو ساعة فانه يجزئه. قال ولو لم يتصل غسله بالرواح - 00:27:44ضَ

والافضل ان يكون غسله عند الرواح قال خلافا لمالك وافضله عند مضيه لانه ابلغ في التطهر. لانه لو اغتسل مثلا بعد او بعد طلوع الشمس ثم نام او باشر اعمالا - 00:28:02ضَ

ربما تعرق واصابه شيء من الوسخ قال وسبقه بجماع يعني افضل نص عليه اذا هذا هذا الامر الاول مما يشرع في يوم الجمعة الاغتسال نعم الله اليك قال رحمه الله والتطيب وفاقا. وفي خبر ابي سعيد رضي الله عنه ولو من طيب المرأة رواه مسلم. يعني طيب والتطيب - 00:28:15ضَ

يعني يسن التطيب قال وفي خبر ابي سعيد ولو من طيب المرأة فاذا قال قائل يرد على هذا اعني كونه يتطير من طيب امرأته. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء - 00:28:39ضَ

مشبيهات من النساء بالرجال فكيف يتطيب بطيب المرأة اليس هذا من التشبه الجواب ان المراد بالطيب هنا بطيب المرأة يعني الذي يستعمله الرجال والنساء الذي يستعمله الرجال والنساء وذلك ان الالبسة والاطياب ونحوها على اقسام ثلاثة - 00:28:57ضَ

القسم الاول ما يكون خاصا بالذكور فهذا يحرم على النساء لبسه ونحوه والثاني ما يكون خاصا بالاناث فهذا يحرم الاول ما يكون خاصا بالذكور فيحرم على النساء والثاني ما يكون خاصا بالاناث لا يحرم على الذكور. الثالث ما يكون مشتركا - 00:29:23ضَ

هناك البسة تكون مشتركة بين الذكور والاناث. مثل بعض الملابس الفنايل الداخلية ونحوها. او الاطياب مثل دهن العود الورد هذا يقول للذكور وللإناث فلا حرج في استعماله. اذا يحمل ولو من طيب المرأة يعني الطيب الذي - 00:29:47ضَ

تملكه وليس المعنى ولو من طيب المرأة يعني الذي يخص المرأة دون غيرها. فالاضافة هنا اضافة ملك لا اضافة اختصاص ونوع قال رواه مسلم يعني ما ظهر لونه وخفي ريحه - 00:30:06ضَ

لتأكد الطيب وهذا اعني قول ما ظهر انه ريحه هو طيب النساء وقد فرق الفقهاء رحمهم الله وجاء في ذلك حديث لكنه ضعيف طيب البرق طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه - 00:30:24ضَ

وطيب الذكر او الرجل ما ظهر ريحه وخفي وخفي لونه المهم انه يسن التطيب سواء تطيب ببخور او دهن او نحوه. نعم احسن الله اليك ولو من طيب هنا ولو يعني اذا لم يجد ولو من طيب امرأته - 00:30:40ضَ

للتقريب مثل او لم ولو نعم الله اليك قال رحمه الله بيته امرأته. نعم. اذا لم يكن عنده طيب يختص به او كان عنده وانتهى البراد الطيب الطيب الذي يكون مشتركا - 00:31:03ضَ

لذلك مثلا الانسان يأتي الان كما تعلمون هناك اطياب تختص بالنساء يعني روائح نسائية. نقول هذا استعمال الذكر لها من باب التشبه في النساء وهناك اطياب يستعملها حتى يعني البخاخات هذه يستعملها الذكور والاناث - 00:31:33ضَ

الاطياب والالبسة كما تقدم انواع. منها ما يختص بالذكور ومنها ما يختص بالاناث ومنها ما يكون مشتركا. نعم ظهورا في اشياء خاصة بالنساء المهم يستعمله النساء ولا ينكر او كان البني نساء ويستعمله الرجال فلا حرج - 00:31:52ضَ

هذا يخون خاص وفي عطور مشتركة ذهبت لمحل العطور قال هذا بخاخ جبن عود الذي تستعمله النساء والرجال لكن فيه روائح معروفة اذا شممتها تعرف ان هذا عطر هادئ الهادئ وشو هذا - 00:32:28ضَ

ايه والنفاث هذا يشهد المؤلف ما ظهر لونه وخفي احسن الله اليك قال رحمه الله تأكد الطيب وظاهر كلام الامام والاصحاب خلافه ولبس افضل ثيابه وفاقا والبياض والتبكير ولو كان مشتغلا ولبسه افضل ثيابه - 00:32:58ضَ

والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للوفد والعيد والجمعة يتجمل للوفد الذي قدم عليه وفد والعيد والجمعة وفاقا والبياظ يعني ان يلبس البياظ لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم - 00:33:26ضَ

والتبكير يعني في السعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا واقرن - 00:33:49ضَ

ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة الرابعة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا دخل الامام انت دخلت الملائكة قضي الامر. اذا هذا الدليل على افظلية التبكير نعم - 00:34:08ضَ

وفي الحديث الاخر من بكر وابتكر الله اليك قال رحمه الله والتبكير ولو كان مشتغلا بالصلاة في منزله عند احمد ماشي وفاقا بعد طلوع الفجر وثاقا للشافعي. وقيل بعد صلاته لا بأس. طيب والتبكير ولو كان مشتغلا بالصلاة في منزله يعني لو حتى لو كان - 00:34:30ضَ

يصلي في منزله مثل الضحى نقول الافضل ان تبكر وان تصلي في المسجد الماشيا لان المشي افضل من حيث ادراك الفضل لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه ما من مسلم يتطهر - 00:34:52ضَ

ويحسن الطهور ثم يخرج من بيته لا يخرجه الا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها نعم الله اليك قال رحمه الله بعد طلوع الفجر وفاقا للشافعي وقيل بعد صلاته لا بعد طلوع الشمس خلافا لابي حنيفة. طيب متى يكون السعي - 00:35:09ضَ

يقول المؤلف رحمه الله بعد طلوع الفجر ابتداء السعي بعد طلوع الفجر الدليل قالوا لان اليوم الشرعي يدخل بطلوع الفجر الاحكام الشرعية المتعلقة باليوم تثبت عند دخوله كما قال عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل - 00:35:31ضَ

وهذا يدل على ان النهار يبتدأ من طلوع الفجر قال وقيل بعد صلاته يعني بعد صلاة الفجر لا بعد طلوع الشمس يعني خلافا لبعض العلماء ولا بعد الزوال الاقوال هنا اربعة - 00:35:58ضَ

ان السعي يقول بعد الفجر وقيل بعد صلاة الفجر وقيل بعد طلوع الشمس والزوال الرابع. لكن الزوال بالنسبة للوجوب الله اليكم قال رحمه الله نقل حنبل الجمعة واجبة فرض والذهاب الى الجمعة تطوع سنة مؤكدة. قال القاضي لم يرد - 00:36:15ضَ

اليها قصد وانما اراد به البكور او السعي متعين نقل حنبل يعني عن الامام احمد الجمعة واجبة فرض والذهاب الى الجمعة تطوع. ليس المراد ان الذهاب الى الجمعة للصلاة وانما المراد الذهاب الى الجمعة اي التبكير - 00:36:40ضَ

التبكير تطوع سنة. اما اصل الذهاب الى الجمعة وحضور الجمعة فهو واجب كما تقدم بالاجماع. نعم ولهذا قال القاضي لم يرد يعني الامام احمد بالذهاب اليها القصد يعني مجرد القصد وانما اراد به البكور او السعي وهو سرعة المشي والمبادرة - 00:36:57ضَ

نعم انشر يكتب الاجر. يعني اتى الى نفس المسجد الجامع وصلى فيه ومكث ان شاء الله تعالى قال رحمه الله وانما اراد به البكور او السعي وهو سرعة المشي. قال وقد قال في رواية حنبل فاسعوا الى ذكر الله - 00:37:17ضَ

اسروه على غير وجهه قالوا وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لو قرأتها فسعيت حتى يسقط ردائي ولا بأس بركوبه لعذر او للعون يقول وهو سرعة المشي قال وقد قال في رواية حنبل فاسعوا الى ذكر الله - 00:37:39ضَ

فسروه على غير وجهه قالوا قال ابن مسعود لو قرأته لسعيت حتى يسقط ردائي يعني السرعة المراد بقوله اسعوا الى ذكر الله ليس المراد السعي. سرعة المشي وانما المراد بالسعي المبادرة - 00:37:57ضَ

المبادرة لا صفة المشي وانه يكون سعيا شديدا. نعم ابن مسعود يعني يعني كانه يميل الى ان المراد بالسعي اذا قرأت فاسعوا الى ذكر الله بادرت اه حتى يسقط ردائي - 00:38:13ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ولا بأس بركوبه لعذر او للعود. ويسن الدنو من الامام واستقبال القبلة والاشتغال بالصلاة والذكر. نعم قال ولا بأس بركوبه يعني من كان منزله بعيدا او قريبا لكنه معذور - 00:38:35ضَ

بمرض او كبر او نحوه او للعود. يعني انه آآ ركب في رجوعه او عودة وليعلم ان ان الاجر يكتب للانسان في ذهابه وفي رجوعه ليس الاجر بالنسبة لمن ذهب الى المسجد سواء في الجمعة او في الصلوات الخمس مختصا بالذهاب فقط - 00:38:52ضَ

لكن هو لكنه عام في الذهاب وفي الرجوع. نعم ولهذا لما في قصة الرجل الذي كان منزله بعيدا وقيل له لو اشتريت حمارا تركبه يعني يقيك الرمضاء ونحو ذلك قال اني احتسب الاجر في ذهابي ورجوعي - 00:39:14ضَ

وقال لهم فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان له ان له الاجر في ذهابه ورجوعه. وهذا ليس خاصا بالصلاة بل كل عبادة كل عبادة فانه يثاب على وسيلتها وما كان غاية فيها وتوابعها - 00:39:37ضَ

فيثاب على الوسيلة والغاية والتوابع فمثلا انسان قصد الحج ذهب الى الحج اثناء ذهابي الى الحج ذهابه عبادة واداءه للحج عبادة ورجوعه ايضا عبادة لانه من توابع الاول نعم فكل عبادة يثاب الانسان عليها في ذهاب وفي رجوع. فمثلا لو عاد مريضا - 00:39:54ضَ

يقول وهو يذهب الى عيادة المريض وفيه خير وفيه طاعة. ايضا عند رجوعه نقول الرجوع تابع لانه لا يمكن لا يمكن الرجوع الا الذهاب نعم. قال ويسن الدنو من الامام - 00:40:21ضَ

الدنو من الامام لان الدنو من الامام اولا افضل لافضال لادراك فضيلة الصف الاول والذي بعده وثانيا انه اذا دنا من الامام قرب من الخطيب فيكون ابلغ في انصاته وفي سماعه - 00:40:36ضَ

واستقبال القبلة يعني ان يكون حال دنوه مستقبلا القبلة يا منحرفا آآ آآ الدنو من الامام الإمام هذا امر مستحب واستقبال القبلة ايضا امر مستحب. احترازا من ماذا؟ احترازا مما لو كان في يمين الصف - 00:40:53ضَ

او يساره فلا يسن حينئذ ان ينحرف عن القبلة لاجل ان يشاهد الامام وان يدنو من الامام. بل السنة ان يستقبل الامام فكون المصلي او المأموم يتجه الى الامام حال خطبته هذا مشروط بما اذا لم ينحرف - 00:41:19ضَ

القبلة بعض المأموم الامام هناك ينحرف يقول هذا ليس من السنة. لكن لو كان لو كنت قريبا بحيث انك تشاهد الامام من غير انحراف عن القبلة هذا ابلغ بان مشاهدة الامام وهو يخطب او الخطيب وهو يخطب هذا آآ اثبت للذهن - 00:41:43ضَ

عن الروغان والتشتت. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والاشتغال بالصلاة والذكر وكذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها. لامر الشارع به في اخبار. طيب والاشتغال بالصلاة - 00:42:04ضَ

يعني اذا اتى المسجد فالسنة ان يشتغل بالصلاة والذكر وكذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالذكر هنا عام يشمل القرآن وغير القرآن ولو جمع بين الامرين بحيث انه مثلا اشتغل بالصلاة - 00:42:22ضَ

الى حضور الامام ويقرأ القرآن. بحيث انه مثلا يقرأ ويطيل القراءة في ويطول القيام. فيجمع بين فضل الصلاة وبين فضل القراءة فيفعل هنا يفعل ما هو انفع واصلح بقلبه وانشط - 00:42:43ضَ

قد تكون مثلا الصلاة اه قد قد يكون قراءة القرآن تسبب له النعاس والكسل والخمول فحينئذ يشتغل الصلاة فاذا جمع بينهما فحسن نعم وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها - 00:43:00ضَ

لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك. فقال اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فان صلاتكم معروضة علي قال لامر الشارع به في الاخبار واما على وجه العموم فدليله قوله النبي قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا - 00:43:17ضَ

ولكن هذا ايضا لا يختص باليوم بل في الليلة كما في بعض الروايات. ولهذا قال وفي بعضها وليلتها. نعم الله اليك قال رحمه الله وذكره بعض اصحابنا لكن الخبر في الليلة مرسل ضعيف. عن ابن مسعود مرفوعا اولى الناس بي يوم القيامة - 00:43:39ضَ

اكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وحسنه. قال الاصحاب ويقرأ سورة الكهف في يوم وليلتها مكررة بس آآ قال وفي بعضها وليلته وليلتها وذكر بعض اصحابنا لكن الخبر في الليلة مرسل ضعيف. قاله عن ابن مسعود اذا قال رواه الترمذي وحسنه قال الاصحاب وليلتها - 00:43:58ضَ

مي بعندكم الى هذه المقررة ليست في طاء عيش مكرم للاصحاب مو في الحديث اي نعم هذا موجود عندنا هذا موجود هنا قال الاصحاب وليلتها اقول اه مكرر في قوله وفي بعضها شف في وكذا الصلاة وكذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها - 00:44:28ضَ

في امر الشارع به في اخبار شف في يومها وفي بعضها يعني في بعض الاخبار وليلتها ذكره بعض اصحابنا. فيكون قوله قال الاصحاب وليلته هذا يكون مقرر وفي بعضها يعني بعض الاخبار والروايات وليلتها - 00:45:14ضَ

وذكره ايش اللي ذكره بعض اصحابنا يعني قوله وليلتها فيكون قوله قال الاصحاب وليلتها او وليلتها اه مكرر يوم الجمعة في انهاء او لا؟ احسنت اه يمكن يذكره المؤلف او سبق لنا - 00:45:39ضَ

واختلف العلماء رحمهم الله في يوم الجمعة هل هل هناك نهي قبل الزوال او لا مذهب الشافعي رحمه الله انه لا ناهي ان يوم الجمعة من خصائصه انه لا نهي - 00:46:10ضَ

ولكن آآ وقد ذكروا بعض الاثار والروايات لكن فيها ضعف. والقول الثاني ان يوم الجمعة كغيره في النهي وانه لا خصيصة للجمعة ولكن هنا ينبغي ان يفصل ويقال ان من اتى الجمعة - 00:46:24ضَ

وصلى واستمر يصلي الى حضور الامام فلا انكار عليه لكن الذي ينكر عليه هو الذي يجلس يعني يصلي تحية المسجد ثم يجلس ثم قبيل مجيء الامام يعني بنحو عشر دقائق يقوم يصلي - 00:46:44ضَ

فهذا هذا ينكر عليه. لانه الان هذا الوقت وقت نهي وقد كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا اتوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة يصلون الى حضور الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:47:00ضَ

لكن هذا في الواقع اعني كون الصحابة يصلون الى حضوره ليس فيه دليل على انه لا نهي يوم الجمعة لان الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم كان يصلي الجمعة احيانا قبل - 00:47:14ضَ

قبل الزوال قبل الزوال يعني دخوله قبل الزوال فراغه قبل الزوال وحينئذ لا يكون فيه حجة. نعم ايه يقوم يصلي حتى هذا لا اصل له لان لان ساعة الاجابة يوم الجمعة من دخول الامام - 00:47:28ضَ

كما في الحديث من دخول اليمن الى قضاء الصلاة تم تخصيص هذا يعني تخصيص ما قبل دخول الامام بالدعاء او الصلاة لا لا اصل له. بل الصلاة في هذه الحال تدخل في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:56ضَ

ان يصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس في الغروب المهم ان ان الصلاة يوم الجمعة التنفل يوم الجمعة. من جاء الى الى المسجد او الى الجامع وشرع في الصلاة الى حضور الامام - 00:48:15ضَ

لا ينكر عليه مع ان الاولى انه اذا قبيل حضور الامام يتوقف لكن لو استمر لا انكار عليه. اما من دخل المسجد وصلى ركعتين ثم ثم قبيل دخول الامام يقوم ويصلي فهذا - 00:48:38ضَ

ينكر عليها. نعم لا بأس به الدعاء بين الخطبتين لا بأس يعني كونه كونه اذا وقف الامام رفع يديه لا بأس لا بأس لان المنهي عنه الكلام والامام يخطب والجملة حالية من تكلم والامام - 00:48:52ضَ

الامام يخطب يعني هو الحال ان الامام يخطب. نعم ها اقسم ما بين طلوع الفجر الى الزوال او الى دخول الامام او ما بعد الشمس الى دخول الامام. تخرج الخمس. نعم - 00:49:13ضَ

رحمه الله ها اذا قال اللهم رب هذه الدعوة التامة دعاء هذا دعاء مشروع. نعم الاصل في كل دعاء شف الاصل في كل دعاء رفع اليدين بل رفع اليدين للدعاء او عند الدعاء من اسباب اجابة الدعاء - 00:49:28ضَ

ولهذا قال كان النبي عليه الصلاة والسلام في غالب امره اذا دعا رفع يديه وقال ان ربكم حيي كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا يعني قريتين. ولما ذكر الرجل يطيل السفر قال اشعث اغبر. ها يمد - 00:49:50ضَ

يديه وهذا دليل على ان مد اليدين او ان رفع اليدين سبب من اسباب اجابة الدعاء نعم مباح لم يرد في امر ولا نهي الان فيما بين الخطبتين لم يرد امر يعني بالدعاء لو رفع ما في مباح - 00:50:09ضَ

المنهي عنه انه ان يرفع يديه او يدعو حال ولذلك انكروا على بشر بن مروان علي قد قبح الله هاتين اليدين هذا اثناء الخطبة يعني صار يخطب ويدعو بغير استسقاء - 00:50:52ضَ

اي نعم صحيح اذا صلى مثلا في مكة او في غيرها بين الخطبتين يرفع يديه يدعو لان الان هذا موضع مسكوت عنه. اذا رجعنا للاصول والقواعد الأصل ماذا في الدعاء - 00:51:09ضَ

والمنهي عنه الوارد في الاحاديث المنهي عنه. بالنسبة للخطيب وبالنسبة للمأموم تأمينا على دعاء الخطيب. يعني لو فرض ان الخطيب مثلا لم يرفع يديه وقال اللهم اغفر لنا ذنوبنا جاء واحد من من المأمومين قال امين اللهم هذا غير مشروع - 00:51:37ضَ

ورفع اليدين لا يشرع لا للخطيب ولا المأموم الا في الاستسقاء فقط اما ما قبل الخطبة او بين الخطبتين فلا حرج. نعم الله اليك قال رحمه الله عن الاصحاب ويقرأ سورة الكهف في يومها. زاد ابو المعالي وليلتها للخبر - 00:51:58ضَ

ويكثر الدعاء. طيب. ويقرأ سورة الكهف في يومها على الخلاف السابق. زاد ابو المعالي وليلتها للخبر والحديث الوارد في سورة الكهف من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء الله له ما بين الجمعتين. وفي رواية وزيادة - 00:52:21ضَ

ثلاثة ايام الحديث او الاحاديث التي في فضل قراءة سورة الكهف فيها ضعف ضعيفة لكنها تعتضد بعمل الصحابة رضي الله عنهم طيب نقف على قوله ويقرأ سورة الكهف - 00:52:39ضَ