القواعد لابن اللحام

19-التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام - فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير-17ربيع الأول 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية في القاعدة الخامسة - 00:00:00ضَ

قال رحمه الله وقال القاضي في الجامع الكبير في كتاب الطلاق فاما ان اكره على على شربها احتمل ان يكون حكمه حكم المختار لما فيه من اللذة واحتمل الا يكون حكمه حكم المختار للسقوط المأثم عنه - 00:00:20ضَ

انه اذا اكره كما سيأتينا في القاعدة التي بعدها اكراه مانع من موانع التكليف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال وانما يخرج هذا على للرواية التي تقول ان الاكراه يؤثر في شربها. فاما ان قلنا لا يؤثر - 00:00:37ضَ

فحكمه حكم المختار والاولى وهي انه مؤثر ذكراه مؤثر في جميع الاحكام الشرعية سواء كان ذلك اذا كان الاكراه في الردة والاسلام قال الله عز وجل من من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان - 00:00:58ضَ

اذا كان الانسان يعذر بالكفر جدة ما دون ذلك من باب من باب اولى القاعدة السادسة. احسن الله قال رحمه الله القاعدة السادسة المكره المحمول كالالة غير مكلف وقال ابو حنيفة وحكاه بعض اصحابنا - 00:01:20ضَ

وحكاه بعض اصحابنا ان بعض اصحابنا عنا من الحنابلة. اي وحكاه بعض اصحابنا عنا هو مكلف. وهو تكليف بما لا يطاق. ايش المكره المحمول كالالة غير مكلف وقال ابو حنيفة - 00:01:41ضَ

وحكاه بعض اصحابنا عنا هو مكلف وهو تكليف بما لا يطاق الجبنة هذي ساقطة كاف كاف يمكن ايه قولي للناس طيب طيب يقول المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة السادسة المكره المحمول كالآلة غير مكلف. اولا المكره - 00:02:12ضَ

الاكراه هو الزام الغير فيما لا يريد قولا كان ام فعلا ذكرى هو الزام الغيب بما لا يريد قولا كان ام فعلا والاكراه نوعان اكراه ملجئ واكراه غير ملجئ تأمل ذكراه غير الملجئ فليس عذرا - 00:02:43ضَ

ليس عذرا يعني لا يعذر الانسان به كما لو قال افعل كذا والا وبختك او اشرب الخمر والا مثلا اه ضربتك على وجهك ونحو ذلك من الامور التي لا لا يكون في فيها ظرر على الانسان - 00:03:10ضَ

اما الاكراه اما النوع الثاني فهو الاكراه الملجئ بحيث لو لم يمتثل ما اكره عليه لتضرر بدنه او عقله او دينه او ماله او غير ذلك ولكن يشترط بكونني الاكراه عذرا - 00:03:30ضَ

شروط الشرط الاول ان يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به ليكون المكره قادرا على فعل ما هدد به نبين هذا والشرط الثاني ان يغلب على ظن مكره ان المكره يفعل - 00:03:51ضَ

والشرط الثالث الا يتمكن المكره من المدافعة ليتمكن مكرم من المدافعة هذي ثلاثة شروط لكون الاكراه الملجئ عذرا الشرط الاول ان ايش؟ ان يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به - 00:04:16ضَ

مثلا قال افعل كذا والا قتلتك ومعه بندقية. وهو يقدر الشرط الثاني ان يغلب على ظنه انه يفعل وقد يكون قادرا لكن يعرف انه لا يتجرأ على هذا الامر. لاسباب او نحوها - 00:04:37ضَ

فحينئذ لا يكون عذرا يعني يقول افعل كذا والا قتلتك والمكره يعلم انه لا يستطيع انه لا يستطيع لانه يخشى من العواقب حينئذ لا يعد اكراها الشرط الثالث يتمكن المكره من المدافعة - 00:04:55ضَ

فان قال مثلا افعل كذا والا فعلت به كذا وكذا وهو يستطيع ان يدافعه وان يغلبه يصده عن ما هو بصدده فحينئذ لا يكون اكراها طيب. الاكراه مانع من موانع التكليف - 00:05:17ضَ

فلا يؤاخذ الانسان به ولكن كونه لا يؤاخذ هذا في حق الله عز وجل واما ما يتعلق بحق الادمي وما يوجب وما يوجب من الظمان فانه يظمن ولكن حينئذ يرجع من - 00:05:35ضَ

يرجع من يستحق الظمان على من بكرة على المكره المكره واختلف العلماء المواقف يذكرها ستأتي ان شاء الله تعالى يقول المكره المكره المحمول ليس المحمول يعني من الحمل يعني الملجأ - 00:05:56ضَ

المكره المحمول اي نعم المقره المحمول على اسرائيل يعني الملجأ الى الاكرام. غير مكلف وليس المعنى المكره المحمول من انسان حمله كالالة بمعنى انه ليس له تصرف غير مكلف وقال وقال ابو حنيفة وحكاه بعض اصحابنا انه مكلف - 00:06:27ضَ

وهو تكليف بما لا يطاق ولكن الصواب الاول انه ليس بمكلف الشروط السابقة قد يكون على الاقوال وقد يكون على الافعال. سنبين هذا ان شاء الله. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:06:51ضَ

ولو اكره وباشر بنفسه فمكلف عندنا وعند الشافعية لصحة لصحة الفعل منه وتركه ولهذا يأثم المكره على القتل بلا خلاف. قاله صاحب المغني وغيره طيب ولو اكره وباشر بنفسه فمكلف. يعني لو ان شخصا اكره اخر على قتل - 00:07:09ضَ

وقال اقتل فلانا اقتل فلانا والا قتلتك فلانا والا قتلته هل يجوز له الاقدام على ذلك يعني انه يقتل فلانا لاجل ان يتقي القتل الجواب لا يجوز لانه لا يجوز الانسان ان يستبقي نفسه بقتل غيره - 00:07:30ضَ

لا يجوز له ان يستبقي نفسه بقتل غيره ولكن لو فرض انه اقدم على ذلك بمعنى اكره وقيل اقتل فلانا والا قتلتك فقتل فلانا ثعلبا يكون القصاص اختلف العلماء في هذه المسألة على اربعة اقوال. وهذا من العجائب - 00:07:52ضَ

وقيل القصاص على المكره وقيل على المكره وقيل عليهما وقيل لا على احد فهمتم قسمة عقلية فمن العلماء من قال ان القصاص والضمان يكون على المكره. يكون على المكره قال اقتل والا قتلتك. لماذا؟ قالوا لان المكره هنا كالالة - 00:08:13ضَ

الالة هو محمول ليس بيده حول ولا قوة والقول الثاني ان الظمان يكون على المكره قالوا بأن هو الذي باشر القتل والقاعدة انه اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر - 00:08:42ضَ

ولانه لا يجوز له ان يستبقي نفسه بقتل غيره ما ذنب الغير ان تستبقي نفسك وتقتله والقول الثالث ان القصاص والضمان عليهما جميعا اما المكره فلي مباشرته واما المكره فلأنه هو الذي تسبب - 00:09:04ضَ

والقول الرابع انه لا قصاص عليهما قالوا اما بالنسبة للمكره ولانه كالآلة واما بالنسبة للمكره فلأنه لم يباشر القتل ولكن الصواب في هاد المسألة ان ان القصاص هنا يكون على المكره - 00:09:28ضَ

هو الذي باشر القتل فلا يجوز الانسان ان يستبقي نفسه بقتل غيره ولهذا ذكر المؤلف قال ولهذا يأثم المكره على القتل بلا خلاف قاله صاحب المغني وغيره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقالت المعتزلة لا يجوز تكليفه بعبادة لان من اصلهم وجوب لان من اصلهم وجوب - 00:09:51ضَ

اثابة مكلف من اصلهم وجوب وجوبا اسم ان مؤخرا لان من اصلهم وجوب اثابة مكلف. والمحمول على الشيء لا يثاب عليه واطلق جماعة عن المعتزلة ان المكره غير مكلف. والزمهم القاضي - 00:10:17ضَ

ابو بكر الاكراه عن القتل قال ابو المعالي وهي هفوة عظيمة. لانهم لم يمنعوا النهي عن الشيء مع الاكراه. وانما الذي منعوه الاضطرار الى فعل شيء مع امري به وهذه القاعدة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة الى الاقوال والافعال على ما لا يخفى - 00:10:39ضَ

وضابط المذهب ان الاكراه لا يبيح الافعال وانما يبيح الاقوال. وان اختلف وان اختلف في بعض الافعال وان اختلف وان اختلف في بعض الافعال في بعض الافعال واختلف الترجيح وان اختلف في بعض الافعال مختلف الترجيح - 00:11:02ضَ

يعني ضابط المذهب من الحنابلة ان الاكراه لا يبيح الافعال. اذا الانسان على فعل هذا الاكراه لا يبيح ان يفعله وانما يبيح الاقوال. يعني على طلاق يطلق زوجتك او نحو ذلك - 00:11:25ضَ

وان اختلف في بعض الافعال يعني هل يفعل او لا يفعل مثلا قيل له اشرب الخمر الافعال تختلف مثلا لو قيل اقتل فلانا والا قتلتك لا يجوز لكن لو قيل اشرب الخمر والا قتلتك يشرب الخمر - 00:11:41ضَ

فهمتم اتلف هذا المال والا قتلتك له ان يتلف المال الشيء الذي دون النفس اهون ولهذا قال المؤلف وان اختلف في بعض الافعال لان بعض الافعال لا يجوز لا يجوز الاقدام عليها - 00:11:58ضَ

وبعض الافعال يجوز الاقدام عليها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بالمكره منها اذا اكره على الوضوء فانه لا يصح على الصحيح - 00:12:13ضَ

ذكر بعض المتأخرين وحكي وحكي قول بالصحة ومحل النزاع مشكل على ما ذكره فانه اذا اكره عن الوضوء ونوى وتوضأ بنفسه فانه يصح بلا تردد وكذا قال الشيخ ابو محمد وغيره اذا اكره عن العبادة وفعلها لداعي الشرع لا لداعي الاكراه صحت - 00:12:30ضَ

وان توضأ ولم ينوي فانه لا يصح الا على وجه شاذ انه لا يعتبر لطهارة الحدث نية طيب اذا اكره على الوضوء الانسان اذا اكره فلا يخلو من ثلاث حالات - 00:12:51ضَ

الحالة الاولى ان يفعل ما اكره به امتثال ان يفعل ما اكره به دفعا للاكراه افعل للاكراه المرحلة الثانية ان يفعل ما اكره عليه مختارا والحال الثالثة ان ان يفعل ما اكره عليه من غير نية. لا ينوي - 00:13:09ضَ

الاكراه لا ينوي دفع الاكراه ولا غيره واضح او لا الانسان اذا اكره على امر من الامور فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينوي دفع الاكراه اذا قيل اطلق زوجتك فقال هي طالق ينوي ان يدفع - 00:13:34ضَ

والحال الثانية ان يفعل ما اكره عليه عن طيب نفس واختيار هذا يترتب عليه اثره والحال الثالثة ان لا تكون له نية الا تكون له نية بحيث ان ان بحيث يقال افعل كذا فيفعل - 00:13:54ضَ

فلا ينوي دفع الاكراه ولا ينوي ان يفعله عن رضا واختيار فما الحكم في ذلك المشهور من المذهب بالنسبة للاقوال انه ان نوى دفع الاكراه لم يؤاخذ فيشترط لكون الاكراه عذرا ان ينوي دفع الاكراه - 00:14:17ضَ

حيث انه يقول زوجتي طالق ناوي ليش اما اذا طلقها من غير نية اي لم ينوي دفع الاكراه فان الطلاق يقع الان اذا عندنا الحالة الاولى ان ينوي بقوله بقوله ان يدفع هذا الاكراه عن نفسه - 00:14:40ضَ

طلق زوجتك والا قتلتك او فعلت بك كذا وكذا. فقال هي طالق ينوي ان يدفع عن نفسه ذلك فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق الحال الثانية ان يفعل ما اكره عليه عن رضا واختيار - 00:15:02ضَ

كما لو قيل له طلق زوجتك والا فعلت بك كذا وكذا هل انا اصلا اريد ان اطلقها من من زمان عذرا لي هي طالق حينئذ يقع ماذا؟ الطلاق لان نوى - 00:15:19ضَ

الحالة الثالثة ان لا تكون له نية بمعنى انه تعزب النية عن خاطره فيطلق المذهب ان الطلاق يقع ان الطلاق يقع ولكن الصحيح انه لا يقع لامرين المرور الاول ان ان مسألة - 00:15:33ضَ

النية اعني كونه ينوي هذه هذا الحكم قد لا يعرفه الا خواص طلبة العلم حتى بعض طلبة العلم يجهل هذا. يعني نقول نقول انما تكون معذورا اذا نويت دفع الاكراه. واما اذا لم تنوي فلست فلست معذورا. يقول هذه مسألة لا يعرفها الا من - 00:15:53ضَ

طلبة العلم الوجه الثاني انه حتى لو كان الانسان يعلم فقد يعزب عن خاطره تلك الساعة خوفه ورهبته واضطرابه فلا ينوي ذلك وعلى هذا فنقول لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق اذا ادخلها الانسان عليه الا اذا - 00:16:20ضَ

طلق عن رضا واختيار نعم بالنسبة للوضوء لو اكره على الوضوء نقول كذلك ان نوى الوضوء صح توضأ قال طيب فتوظأ ناويا الوضوء فانه يصح ولهذا قال المؤلف رحمه الله في الاخير - 00:16:42ضَ

وقد جئنا اذا اكره على العبادة وفعلها لداعي الشرع لا لداعي الاكراه صحت ولو فعلها للامرين يعني انه نوى حينئذ تصح. نعم. واما اذا لم ينوي يعني قيل لو توظأ فتوظأ من غير نية فلا يصح وظوؤه. نعم - 00:17:01ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان توضأ ولم ينوي فانه لا يصح الا على وجه شاذ انه انه لا يعتبر لطهارة الحدث نية. نعم. وقد يقال لا يصح ولو نوى لان الفعل ينسب الى الغيب. فبقيت النية مجردة عن فعل فلا يصح - 00:17:23ضَ

وقد ذكروا ان الصحيح من الروايتين في الايمان ان المكره يا اخي هذا ليس تعليلا حقيقة وقد في قول المؤلف رحمه الله وقيل لا يصح ولو نوى لان الفعل ينسب الى الغير - 00:17:43ضَ

حتى لو نسب الفعل الى الغير مع النية يصح الوضوء الوضوء الوضوء حتى لو لم يكن من المكلف فعل مع النية حتى لو لم يكن من المتكلم فعل ولكنه نوى فان الوضوء يصح - 00:17:59ضَ

ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ومن وظأه غيره ونواه اي الموظأ صح واضح مريظ فجاء شخص ووظأه ونوى الوضوء ما صار يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق يعني فعل الوضوء من هذا من من هذا الشخص - 00:18:16ضَ

لكن هذا المريض نوى حينئذ يصح مع ان مع ان هذا الفعل ينسب ينسب لمن؟ للموظئ ولا للموظأ للموظف ومع ذلك صح هذا التعليل يرد عليه المسألة الاخرى. قال لان الفعل ينسب الى الغير فبقيت النية مجردة الفعل. فكأنه رحمه الله يقول ان الوضوء - 00:18:39ضَ

مركب من امرين فعل ونية فلا بد من وجودهما. فلو وجدت النية ولم يوجد الفعل لم يصح. لكن هذا ليس على اطلاقه بدليل ان الفقهاء رحمهم الله قالوا بصحة لمن وظأه غيره. نعم - 00:19:00ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وقد ذكروا ان الصحيح من الروايتين في الايمان ان المكره بالتهديد اذا اذا فعل المحلوف على تركه لا ان الفعل ينسب الى الغير نعم يقول وقد ذكروا ان ان في الايمان ان المكره بالتهديد اذا فعل المحلوف على تركه - 00:19:17ضَ

لا يحنث لان الفعل لا ينسب الى هذا واضح حينئذ اكره قيل مثلا والله لا ادخل هذا البيت واكره على دخول البيت ولم ينوي دخول البيت اصلا لكن اقضي عليه فحينئذ - 00:19:39ضَ

يحلف نعم لكن في في قوله رحمه الله وقد يقال لا يصح ولو نوى فجعل صحة الوضوء مرتبة على نية وفعل نية وفعل نقول لا يلزم هذا قد توجد نية - 00:19:54ضَ

فقط حتى في حال الاختيار بل الفقهاء رحمهم الله قالوا في التيمم ولو صمد للريح ونواه صح يعني انسان مثلا هبة رياح غبار وليس عنده ماء وقال هكذا التراب جه على وجهه - 00:20:12ضَ

هنا والتيمم صح يصادق عليه ان التراب مسح يديه ومسح ولو صمد في ريح فذرت يعني بالتراب صح التيمم لا هذا وسيلة - 00:20:34ضَ