التعليق على المحرر لابن عبد الهادي {مكتمل}
19- التعليق على المحرر لابن عبد الهادي | الشيخ عبد الله السعد
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا عظيم. اللهم ارحم شيخنا والحاضرين والمستمعين بفضلك يا عظيم - 00:00:00ضَ
وبساندكم وفقكم الله تعالى الى الامام ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في الحديث قال باب الحوالة والضمانة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما طول الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه. متفق عليه - 00:00:23ضَ
وعن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا صلي عليه فخطى خطى ثم قال ااعليه دينا فقلنا دينارانفا صاد فتحملا ها ابو قتادة - 00:00:47ضَ
فاتينا به فقال ابو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوفى الله حقا غريم وبرأ منهما الميت قال نعم فصل عليه. ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران فقال انما مات - 00:01:03ضَ
امسك؟ فقال فعاد اليه من الغد فقال قد قضيتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه جلده رواه ابو داوود الطيارسي والامام احمد وقد اختلف في الاحتجاج بابن عقيل ورواه الحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجه - 00:01:23ضَ
قام باب الصلح قال عن كثير ابن عبد الله ابن عمد ابن عوف المزني عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا - 00:01:44ضَ
حرم حلالا وحل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالنا وحل حراما رواه الترمذي وصححه والمتابعة على تصحيحه فانك كثيرا تكلم في الائمة وضعفوهم. وضارب الامام احمد على حديث ابن مسند ولم يحدث به وقد روي نحو هذا الحديث من غير وجه - 00:01:54ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشابة في جداره. ثم يقول ابو هريرة ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه. قال كتاب الحجر قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اصيب - 00:02:14ضَ
رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق عليه الناس فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا - 00:02:34ضَ
ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. رواه مسلم. وعن ابن شهاب عن ابن كعب ابن ما لك عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر قال معاذ ما له باعه في دين كان عليه والحاكم وقال صاحيه على شرطهما وفي قوله نظر والصحيح انه مرسل كذلك - 00:02:54ضَ
رواه ابو داوود وغيرهم. وعن ابي بكر بن عبدالرحمن انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس وانسان قد افلس - 00:03:14ضَ
فهو احق فهو احق به من غير من غيره متفق عليه وعن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعا فافلس الذي متاعه ولم يقبض - 00:03:34ضَ
الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه. فهو احق به وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة غرماء. رواه ما ابو داود هكذا موسى وقد اسند من غير وجه وقد اسند من وجه غير قوي رواه ابو داوود وابن ماجة والحاكم وصححه وتكلم فيه ابن المنذر - 00:03:50ضَ
وابن عبد ذر عن عمر ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة صاحب اتينا ابا هريرة في صاحبه لقد افلس فقد قضين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به. وعن ابن عمر رضي الله - 00:04:10ضَ
عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانابا واربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة اثنا عشر سنة فاجازني متفق عليه. زاد البيهقي والخطيب فلم يجزني ولم يرني بلغت - 00:04:30ضَ
وعن عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ولم ومن لم ينبت قل لي او خلى سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه احمد وهذا لفظ ابو داوود والنسائي وابن ماجة. والترمذي وصححه ابن - 00:04:48ضَ
والحاكم وقال على شرطهما ولم يخرجان وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة - 00:05:08ضَ
امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها. رواه احمد واللفظ رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة والحاكم وقال صحيح الاسناد. قال باب والشريكة عن العمى ابن اسحاق قال حدثني وهو ابن كيسان عن جابر ابن عبد الله انه سمعه يقول اردت الخروج لاخيبرا فاتيت النبي صلى الله عليه - 00:05:22ضَ
وهو في مسجده فسلمت عليه وقلت اني اريد الخروج الى خيبر فاحببت التسليم عليك بابي انت وامي يكون ذلك اخر ما اصنع بمدينة فن قال اذا اتيت وكيلي بخبر فخذ منه خمس عشر فخذ منه خمسة عشر وسقا. قال فلما - 00:05:42ضَ
دعاني فقال فخذ منه ثلاثين وسقا والله ما لال محمد ثمر بخيبر غيرها. فان ابتغى منك اية فضع يدك قوته فقدمت خيبر فقلت لك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرني به فابتغى مني اية فانبأتوه - 00:06:02ضَ
بها فقربها اليه فقال والله ما لال محمد بخيب رثى مرة غيرها. رواه ابو داوود ابو بكر ابن ابي عاصم وهذا اللفظ وهو اتم وقال الامام احمد وحدثنا سجان عن الشابي بانه سمع سامع الحي يخبرنا عن عروة بالقية ان رسول الله صلى الله عليه - 00:06:22ضَ
عليه وسلم باعث معه بدينار يشتري له اضحية. وقال مرة او ساعة فاشترى له ثنتين فباع واحدة بدينار واتاه بالاخرى بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح به لربح فيه. ورواه البخاري في ضمن حديث لعروة بارقي متصل - 00:06:43ضَ
وقد روي من وجه اخر حسن متصلا عضوه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. فاذا خان خراجة من بينهما رواه ابو داوود وابن قاسم - 00:07:03ضَ
البغوي وهذا لفظ والحاكم وقد قيل انه منكر. قال باب الموسيقى والاجارة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع. وعنه ان عمر بن الخطاب اجمل اليهود والنصارى من ارض الحجاز - 00:07:23ضَ
انا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله والمسلمين فاراد اخراج اليهود منها فاسا فاسا الة اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوقظهم بها على ان يكفوا عملها - 00:07:43ضَ
نصف الثمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نوقظكم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها. حتى اجلاهم عمر الى تيماء واريحا امتفق عليه. متفق عليهما ولمسلم عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دافع - 00:08:03ضَ
الى يهودي خيبر نخل خيبر وارضها. على ان يعتملوها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شطر ثمنها وعن حنظلة ابن قيس الانصاري قال سألت رافع بن خديجة عن كراء الارض بالذهب والوادي فقال لا بأس به. انما - 00:08:23ضَ
كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات واقبل واشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كران الا هذا فلذلك - 00:08:43ضَ
فزجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وعن ثابت بن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الطاعة وامر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. واضافع ابن خديجة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ورب - 00:09:03ضَ
خبيث وكسب والحجام خبيث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتاج ما النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه وعنوا ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مضوا بماء فيهم لديغ او سليم فعرض لهم رجل من اهل الماء فقط - 00:09:23ضَ
قال هل فيكم من راق فان لنا في الماء راج لدغا او سليما فانطلق رجل فقرأ بفاتحة الكتاب على شيء فبرأ فجاء بالشاة الى اصحابه فكروا ذلك فقالوا اخذت على كتاب الله اجرا حتى ما قدم او حتى قادموا المدينة فقالوا - 00:09:43ضَ
رسول الله اخذ على كتاب الله اجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم وعليه اجر كتاب الله. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى - 00:10:03ضَ
ثم غادر ورجل باع حرا فاكل فمن هو رجل استأجر اجر فاستوفى منه ولم يعطه اجره وعنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الايماء رواها البخاري. قال باب العارية والوديعة والعارية والوديعة. قال - 00:10:23ضَ
الان صفوان ابني عن ابي امية عن ابيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درهما قلت يا رسول الله اعارية مضمونة او عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. رواه رواه احمد وابو داوود والنسائي - 00:10:40ضَ
وهكذا نلف ذروة ثقة وقد اعل. وعن الحسن عسمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه قال رواه احمد وابو داوود ابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه. والحاكم وقال صحيح الاسناد على شرط البخاري وفي لفظ بعضهم قال قتادة ثم - 00:11:00ضَ
الحسن فقال هو امينك ولا ضمان عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تقل من رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن غريب والحاكم وقال على شرط مسلم وقال محاتي من هو حديث منكر - 00:11:20ضَ
قال كتاب الغصب والشفعة. قال باب الغصب والشفعة. قال عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبر من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع ارض متفق عليه - 00:11:40ضَ
واللفظ المسلم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم بقصر فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة. فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس - 00:12:00ضَ
وانحبس الرسول وانقصعت حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. رواها رواه البخاري وللترمذي اهدت بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي طعاما في قصعة فضربت عائشة رضي الله تعالى عنها بيد قصعة فالقت ما فيها - 00:12:20ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء وقال حديث حسن صحيح. وعن رافع بن خدل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذن فليس له من الزرع شيء ولا فقده. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظ - 00:12:40ضَ
وابن ماجة والترمذي وحسنه وحكي عن البخاري انه قال حسن وحاكا الخطابي عن البخاري انه ضعفه فالله اعلم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعته في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود - 00:13:00ضَ
وصرفت الطرق فلا شفعة وبخاري. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعة في كل شرك في ارض او ريع او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ او يدعه. فان ابى فشريكه احق بي حتى يؤدي حتى يؤذنه - 00:13:18ضَ
رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد. رواه احمد وابو داوود ابن ماجة والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن غريب - 00:13:38ضَ
تكلم في شعبة وغيره بلا حجة. وهو حديث صحيح روته اثبت. وفي رواية الطحاوي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء. ورواة ثقات وقد روي من وجه اخر. قال عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى - 00:13:58ضَ
الله عليه وسلم قال جار الدار احق بالدار. رواه النسائي والطحاوي المحب ان وقد اعل قال باب السبق قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير التي - 00:14:18ضَ
قد اضمرت من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثانية الى مسجد بني وكان ابن عمر في من سابق بها متفق عليه واللفظ لمسلم زاد البخاري قال سفيان الحفيعي الى ثنية الوداع خمسة امية او ستة - 00:14:34ضَ
وبين ثنية الوداع الى مسجد بني زريق النيل. وعنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل قرح في الغاية رواه احمد وابو داوود بسند صحيح. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف - 00:14:54ضَ
او حافل او نصل. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه بن القطان. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل على فرسا بين فرس ولا يأمن ان يسبق فلا بأس به. ومن ادخل فرس بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو قمار. رواه احمد - 00:15:16ضَ
وابو داوود وابن ماجة وله علة مؤثرة ذكرها غير وحدنا ائمة قال باب احياء الموات. قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعمر ارضا ليست - 00:15:36ضَ
فهو احق بها قال عروات قضى به عمر في خلافته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان صعب بن جثامة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله اراهما البخاري. وعن سعيد بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا - 00:15:52ضَ
ارضا ميتة او ميتة فهي له وليس لي عرق ظالم حقه. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب وقد روي مرسلا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع - 00:16:14ضَ
متفق عليه. وعن عروة ابن الزبير عن عبدالله بن الزبير انه حداث وان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في سراج التي يسقون بها النخل فقال الانصاري سرح الماء يا مر فابى عليه فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:16:34ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اصطياء الزبير ثم ارسل ما الى جارك فغضب انصارهم فقال ان كان ابن فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال استياء الزبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى - 00:16:54ضَ
الجذر فقال الزبير والله اني لاحسب لاحسب هذه الاية نزلت في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بينهم. متفق عليه رواه البخاري. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا - 00:17:14ضَ
ترى ولا اضرار او ولا ضرار وللرجل ان يضع خشبة في حائط جاره. واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع اذرع رواه احمد ابن ماجة باسناد غير قوي. قال باب اللقطات واللقيط. قال عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله - 00:17:34ضَ
الله عليه وسلم فاسألوا عن اللقطة. فقال عرف نفاسها ووكائها ثم اعرفها سنة فانوى فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابن. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها - 00:17:54ضَ
اتريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها؟ متفق عليه. ولمسلم عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اوى ضالاتا وضال ما لم يعرفها. وعن عياض ابن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فتشهد ذويها - 00:18:14ضَ
عدوي عدل وليحفظ افاصها وكائها. ثم لا يكتم ولا يغيب فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه احمد وهذا لفظ وابو داود والنسائي وابن ماجة رجاله رجال الصحيح. وعن عبد الرحمن ابن عثمان التيمي ان رسول الله - 00:18:34ضَ
صلى الله عليه وسلم نها عن لقطة الحاج. رواه مسلم وعن عمر ابن مسلم عن عكرمة قال احسبه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضالة الابل المكتومة مكتومة غرق - 00:18:54ضَ
قامتها ومثلها معها وعن مقدام ابن معد كاذبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا لا يحل ذوناب من سباعي ولا الحمار الاهلي ولا اللقطات مما لمعاهد الا ان يستغني عنها. الا ان يستغني عنها وايما رجل ضاع - 00:19:10ضَ
فلم يقروه فان له ان يعقبهم بمثل قراءة. رواهم ابو داوود وعن انس رضي الله عنه قال مر النبي وصلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصداقة لاكلتها. متفقون بلفظ البخاري - 00:19:30ضَ
من ابي جميلة انه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فجدت به الى عمر فقال ما حملك على اخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فاخذتها - 00:19:50ضَ
فقال له فقال له اعرفه يا امير المؤمنين انه رجل صالح فقال له عمر كذلك؟ قال نعم. فقال عمر اذهب فهو حر ولك ولاءه وعلينا نفقته رواه مالك في الموطأ. قال باب الوقف قال عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة - 00:20:03ضَ
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة. صدقة جارية نوع من به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم. وعن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال اصاب عمر ارضا بخيبرا فاتى النبي صلى - 00:20:23ضَ
الله عليه وسلم يستمر فيها وقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبرا لم اصب مالا قط هو انفاس عندي منه فما تأمرني به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلا ولا - 00:20:43ضَ
يبتع ولا تورث ولا توهب. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه. قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان - 00:21:03ضَ
انا غير متمول في قال محمد غير متأثر ما له. قال ابن عوف من قرأ هذا الكتاب ان فيه غير متأثر ما لمتفق عليه ولفظ المسلم البخاري من روايات صخر بن جويرية عن نافع فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:23ضَ
اصلي لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر. الحديث وذكر ان هذا المال كان اخلاق باب الهبة قال عن النعمان ابن باشر انه قال ان اباه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:43ضَ
ثم فقال اني نحلت بني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل نحلته مثل هذا فقال له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. وفي لفظ قال تصدق علي ابي - 00:22:03ضَ
اعظم هذه فقالت امي عن مراته بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كله - 00:22:23ضَ
قال لا. قال اتقوا الله وعدوا في اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة متفق عليه ولفظ المسلم وفي لفظه لو فقال اكل اكل بنيك نحلتهم مثل ما نحلت النعمان؟ قال قال لا. على هذا غيري ثم قال - 00:22:43ضَ
قال ايسرك ان يكونوا اليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء - 00:23:03ضَ
متفق عليه. وللبخاري يعني عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود فيه هيبته كالكلب يعود في قيئه. وعن عمرو ابن شعيب عن طاووس انه سمع ابن عمر ابن عباس يحدثان عن النبي صلى الله عليه - 00:23:19ضَ
عليه وسلم انه قال لا يحل للرجل المسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب اكل ثلاثم حتى اذا شبع قاء ثم رجع في قيءه. رواه الامام احمد وهو اعلى الموصلي وهذا لفظ ابو داوود ابن ماجة والنسائي والترمذي - 00:23:39ضَ
صححه ابن حبان والحاكم وقدم مرسلاه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قابض الهدية ويثيب عليها رواه البخاري. وعن طاووس عن ابن عباس قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فاثار - 00:24:02ضَ
عليها فقال رضيت قال لا فزاده قال رضيت فقال لا. فزاد فقال رضيت؟ قال نعم. قال لقد هممت الا اتهم هبة الا من انصاري او قرشي او ثقفي. رواه احمد والطبراني وابو حاتم البستي وقد روي نحو من حديث ابي هريرة - 00:24:22ضَ
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. ولمسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فان من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا - 00:24:42ضَ
وميتا ولعقبه. وله عنه قال انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعبد بك فإذا فأما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. قال ما عمر ما كان الزهري يفتي به. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا - 00:25:02ضَ
ترقيموا ولا تعمروا فمن فمن ارقى ذا شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته. رواه ابو داوود والنسائي وهذا لفظ ورواة موسيقات. وعن ابن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت - 00:25:26ضَ
انه بائعه برخص. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك فقال لا تبتعه وان اعطاكه بدرهم ولا تعد في صدقتك فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيءه. متفق مسلم - 00:25:46ضَ
قال باب الناصية قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي في يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه. وهذا لفظ مسلم وزاد وقال عابد الله ابن - 00:26:02ضَ
ما مرت علينا ليلة ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الا وعندي وصيتي عامر بن سعد عن ابيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة وداعم وداع اشفيت منه على الموت فقلت يا رسول - 00:26:22ضَ
الله بلغ بما ترى من الوجع وانا ذو مال ولا يرثني الا بنة لواحدة افا اتصدق بثلثي مالي؟ قال قلت افاتصدق بشطره؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث. والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك - 00:26:42ضَ
كاغنياء خير من اتاذر هم عالة يتكففون الناس ولست منفقا نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها. حتى اللقمة في في امرأتك قال قلت يا رسول الله اخذت. قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي قال انك لن تخلف - 00:27:02ضَ
افتعمل عملا تابعي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام يضر بك اخر ثم قال اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم ولكن البائس سعد بن خولة - 00:27:22ضَ
يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان توفي بمكة. متفق عليه بلفظ المسلم وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها - 00:27:42ضَ
ان توصي واظنها لو تكلمت تصدقت اف لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم متفق عليه. والا يفضوا لي مسلما ايضا ولم يقل البخاري ولم توص. وعن اسماعيل ابن عياش راح بي لابن مسلم الخولاني عن ابي امامة الباهلي قال سمعت رسول - 00:27:58ضَ
الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية يوارس الولد للفراش وللعاهر الحجر وحساب على الله ومن ادعى الى غير ابيه او انتهى الى غير مواليه فعليه لعنة الله - 00:28:18ضَ
طبيعة الى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها الى بيت زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك افضل اموالنا وقال العارية مؤداة المنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. رواه الامام احمد وابو داوود ابن ماجة والترمذي. وهذا لفظ وحسنه بعض مختصره - 00:28:38ضَ
واشرح بير من ثقات الشاميين قاله الامام احمد وضاعفه يحيى بن معين قال كتاب الفراغ والولاء. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما - 00:29:01ضَ
بقي فهو لاولى رجل ذكر. وعن اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليهما وعن ابي قيس قال سمعته زينب نشرح به ليقول سئل ابو موسى عن بنت وابنة ابن واخت - 00:29:19ضَ
قال البنت النصف ولاخت النصف واتي بن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود اخبر من قول ابي موسى فقال ولقد ضللت اذا وما انا من المهتدين اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت - 00:29:39ضَ
وليد ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين. وما بقي الاختفاء اتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن فقال لا تسألني ما دام هذا الحبر فيكم. رواه البخاري وقال ابن داوود هو خبر فيه فيه فيه - 00:29:59ضَ
في تثبيته نظر لان ابا قيس مجهول لم تثبت عدالته وهو زيد قريب منه كذا. قال وفي قوله نظر قال وعن ابن شعيب عن النبي عن جده عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى. رواه - 00:30:19ضَ
رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة. قال ابن عبد البر بعد ان ذكر هذا الحديث الحديث باسناد ابي داوود. هذا اسناد صحيح لا مطعن فيه وضعفه في مكان اخر. وعن الحسن عن عمران ابن حوصين رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:40ضَ
قال ان بنبني مات ثمانية من ميراث ميراثه. قال لك السدس فلما ولى داعه فقال لاك سدس اخر قالوا فلما ولى داعون فقال ان السدس الاخر طعمة. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وهذا لفظه وصححه - 00:31:00ضَ
وقال ابن المديني وغيره الحسن لم يسمع من عمران وقال ابن داوود هذا خبر في تثبيت نظر وعن وعن ابي المنيب العتكي واسمه عبيد الله بن عبدالله عن ابي بردة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء على جدة - 00:31:20ضَ
اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود والنسائي وابو المنيب وفقه ابن معين وتكلم في البخاري وقال ابن عدي بعد ان روى له هذا الحديث وهو عندي لا بأس به. وعن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف قال كتب معي عمر ابن الخطاب الى ابي - 00:31:40ضَ
عبيدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم رسول مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. رواه احمد الترمذي وابن ماجة والنسائي وابو حاتم البستي وقال الترمذي حسن حديث حسن. وقد روى حديث الخال وارث - 00:32:00ضَ
قالوا وارث من لا وارث لهم غير واحد. منهم المقدام بن معد كذب وقد حسن وزرعة حديثة وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود ورث. رواه ابو داود باسناد جيد - 00:32:20ضَ
انا عم ببني شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من ميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقوامه بنو عبد البر وذكر لهن مؤثرة. وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:38ضَ
الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. رواه ابوي على الموسم ابو حاتم البوستي وتكلم في البيقي وغيرهما وقد روى ابو الطبراني من رواية نافع عن ابن عمر وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه - 00:32:58ضَ
وسلم يقول ما احرز الولد او الوالد فهو لعصاباته من كان. رواه ابن المدني وقال هو من صحيح ما يروى عن عمرو وابو داوود وابن ما والنسائي وابن وابن داوود وتكلم فيه - 00:33:18ضَ
وصححه ابن عبدالبر. قال كتاب العتق قال باب احكام العتق قال عن سعيد ابن مرجانة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنفذ - 00:33:34ضَ
قال الله بكل عضو منه عضو من نار من منه من نار جهنم. قال فانطلاقة حين سمعت هذا الحديث من ابي هريرة فذكرته لعلي الحسين فاعتق عبدا له قد اعطاه به ابن جعفر عشرة الاف درهم او الف دينار. متفق عليه رواه مسلم - 00:33:50ضَ
وعن ابي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العام افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيل قلت له فاي الرقاب افضل؟ قال اغلاها اثمن وانفاسها عند اهلها قال فان لم افعل قال تعين صانعا او تصنع لاخرق - 00:34:10ضَ
قلت فان لم افعل؟ قال تدع الناس من الشر فانها صدقة تصدق بها على نفسك. متفق عليه. وعن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعداه قال شرك انه في عابد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد - 00:34:30ضَ
عليه قيمة عدل. فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتقه. وعن ابي هريرة رضي الله وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا او شقيصا في مملوك فخلاصوا عليه في ماله ان كان الهمل. والا قوم عليه - 00:34:50ضَ
به غير مشفق عليه. متفق عليهما ولفظ البخاري. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولا والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجل اعتق ستة - 00:35:10ضَ
له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهن. رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزهما الثلاثا. ثم اقرع بينهم اعتق اثنين ورقة اربعة وقال له قولا شديدا. رواه مسلم. رواه مسلم. وعن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمورة ان - 00:35:30ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه احمد ابو داوود ابن ماجة والنسائي والطبراني والترمذي وقال لا نعرفه مسندا الا من حديث حماد. وقد تكلم في هذا الحديث غير واحد من الحفاظ. وقد روي من قول عمر ومن - 00:35:50ضَ
الحسن وروي من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم والله اعلم. وعن سفينة قال كنت مملوكا لامي سلامة فقالت اعتقك واشترط وعليك ان تخدم او ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشت - 00:36:10ضَ
فقلت وان لم تشتري طي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فاعتقتني علي رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي والحاكم وقال هذا حديث صحيح الاسناد. قال باب التادبين قال عن - 00:36:27ضَ
عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رجل ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة - 00:36:47ضَ
فدفعها اليه قال عمرو سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنه يقول عبدا قبطيا مات عام اول. متفق كن عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ للبخاري اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج. وروى النسائي في رواية الاعمش عن سلامة - 00:37:07ضَ
و هيدي الان عطاء عن جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل من الانصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وعليه كان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فاعطاه فقال اقضي دينك. قال باب مكاتب - 00:37:27ضَ
وام الولد قال عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عابد كاتب على مائة اوقية فاداها الا عشرة اواق فهو عبد وايما عبد كاتب على مئة دينار فاداها الا عشر دنانير. الا عشرة دنانير - 00:37:47ضَ
دنانير فهو عبد رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي والحاكم وصححه ورواه ابن ماجة مختصرا. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب ابو عابد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. رواه ابو داوود وهو من رواية اسماعيل ابن عياش عن شيخ شامي ثقة. وعن ام سلمة رضي الله - 00:38:07ضَ
عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان لاحداكن فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه احمد وابو داوود وماجه النسائي والترمذي وصححه وتكلم فيه غير واحد من الائمة - 00:38:30ضَ
مات عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى او يود المكاتب بقدر ما عتق ومن هدية الحر وبقدر ما رق من ودية العبد. قال وكان علي وما رواه يقولان ذلك رواه ابو داوود الطيارس وهذا لفظه - 00:38:50ضَ
واحمد وابو داوود والنسائي وقد اعل. وعن عمرو بن حارث في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخي جويرية ابنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امة ولا شيئا - 00:39:10ضَ
لا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها قهرها البخاري. وروى ابو القاسم البغوي عن علي ابن الجعد عن سفيان عن ابيه عن عن عمر رضي الله عنه قال ام الولد اعتقها ولدها. ام الولد اعتقها ولدها وان كان - 00:39:30ضَ
وان كان شخصا فيه ارسال وقد روي عن عكرمته. سقطا. سقطا. احسن الله اليكم. قال عن عمر ام الولد اعتاقها ولدها وان كان سقطا فيه ارسال وقد روي عن يتيمة عن ابن عباس عن عمرو. وروي عن ابن عباس - 00:39:50ضَ
مرفوعا والله اعلم قال كتاب النكاح قال باب احكام النكاح عن قامة قال كنت امشي مع عبد الله بمنى فلقيه فلقي ابو عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا ابا عبد الرحمن الا نزوجك امرأة شابة - 00:40:10ضَ
لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال فقال عبدالله لان قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم - 00:40:30ضَ
فانه له وجاء. وعن انس رضي الله عنه ان نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلما عن عمله في السر. فقال بعضهم لا اتزوج النساء. وقال بعضهم لا اكل اللحم وقال بعضهم لا انام على فراش فحمد الله واثنى عليه. قال - 00:40:50ضَ
فقال ما بال اقوام؟ قالوا كذا وكذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس من اني متفق عليهما ولفظ المسلم. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجت - 00:41:10ضَ
الودود الولود اني مكافر الانبياء يوم القيامة. رواه الامام احمد وسموه ابن حبان. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه - 00:41:30ضَ
وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رثأ انسانا قد تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والنسائي في اليوم والليلة والترمذي وصححه. وعن ابي الاحواص عن عبد الله قال علمنا رسول الله - 00:41:50ضَ
صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال ان التشهد في الحاجة ان الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:42:10ضَ
وينقض ثلاث ايات رواه احمد وابو داوود والنسائي وهذا اللفظ وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل - 00:42:30ضَ
قال جابر فخطبت جارية من بني سلمة فكنت اتخبأ لها تحت الكرب او الكرب. حتى رأيت منها بعض ما دعاني الى نكاحها فتزوجتها. رواه احمد وهذا لفظ ابو داوود من رواية ابن اسحاق وهو صدوق عن داوود ابن الحوصين وهو من رجال الصحيحين - 00:42:50ضَ
واقد ابن عبدالرحمن وثيقة عن جابر وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطابة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب. متفق عليه لفظ البخاري وعن سهل ابن سعد الساعدي قال جاءت - 00:43:10ضَ
امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهاب نفسي لك. فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيء - 00:43:33ضَ
جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء؟ فقال له لا والله يا رسول الله فقال اذهب الى اهلك هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. فقال - 00:43:53ضَ
الله، صلى الله عليه وسلم، انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولخاتم من حديد. ولكن هذا ازاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك الا - 00:44:13ضَ
لبسته لم يكن عليها ان لبسته لم يكن عليها منه شيء والا وان لبسته لم يكن عليك ابن شيء فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم امر به فدعي فلما جاء - 00:44:33ضَ
قال ماذا معك من قرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال فقال تقرأهن عن ظهر قلبك ان قال نعم قال اذهب فقد فقد ملكتها بما معك من قرآن. متفق عليه من لفظ المسلمون فيه لفظ له. قال انطلق فقد - 00:44:53ضَ
فعلمها من القرآن وفي لفظ من بخاري املكناكها بما معك من قرآن. وعن عبد الله القرشي عن ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلم النكاح رواه الامام احمد والطبراني والحاكم - 00:45:13ضَ
وقال صحيح الاسناد وعن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي رواه احمد وابو داوود ابن ماجة والترمذي وابن حبان وصححه ابن المديني وغيره. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى - 00:45:33ضَ
اتستأمر ولا تنكح البئر حتى تستأذن؟ قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. متفق عليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسه من وليها وبكر تستأمر واذنها سكوتها رواه - 00:45:55ضَ
هو مسلم وفي لفظ ليس للولي مع الثيب امر. واليتيمة تستأمر وصمتها اقرارها رواه ابو داوود والنسائي وابو حاتم من البسط والدار القطني. وعنه ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم. فذاكرت ان اباها زوجها وهي كارهة - 00:46:14ضَ
يراها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والدار قوطني وله علة بينها ابو داوود وابو حاتم وغيرهما وهي وعن الحسن عن سمورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما ومن ومن - 00:46:34ضَ
باع بيعا من رجلين فهو الاول منهما. رواه احمد وابو داوود ابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه. وقد روي عن الحسن عن عقبة ابن عامر والصحيح رواية من رواه عن سمرة. وعن عبد الله بن محمد بن عبدالله بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال - 00:46:54ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه او اهله فهو عاهر. رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وقال حديث وقال هذا حديث حسن صحيح. وابن عقيل مختلف في الاحتجاج به. وعن ابي هريرة - 00:47:14ضَ
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالك متفق عليه. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار ان يقول الرجل زوجني ابنتك وازوجك ابنتي وزوجني - 00:47:34ضَ
اختاك وازوجك اختي رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة ومحرم متفق عليه وعن يزيد ابن الاصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجه وهو حلال - 00:47:54ضَ
قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس رضي الله عنهما رواه مسلم. وعن عقوبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشرط ان يوفى به ما استحيط بالفروج. متفقون عليه لفظ مسلم. وعن سهلة مات من اكوع قال رخص - 00:48:14ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام او قاس في المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. رواه احمد والنسائي. والترمزي وصححه. وعن عمر ابن شعيب عن سعيد المقبوري عن ابي - 00:48:34ضَ
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله. رواه احمد وداوود واسناده صحيح الى عامر ووثيقة محتج به عند الجمهور. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأة - 00:48:54ضَ
فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها. فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول. متفق عليه ولفظ مسلم. قال باب الخيار في النكاح وذكر نكاح - 00:49:14ضَ
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في فريضة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت واهدي لها لحم وهدي اليها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعى بطعام فاوتي بخبز وادم من ادم - 00:49:34ضَ
فقال الم ارى ظلمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرين ان نطعن منه فقال هو عليها صداقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعتى - 00:49:54ضَ
اقوى متفق رواه مسلم. رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة عبدا وعن الاسود يعني عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد - 00:50:14ضَ
ابو داوود ابن ماجة والنسائي والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح. قال ابراهيم بن ابي طالب خالف الاسود بن يزيد الناس وفي زوج بريرة. قال انه حر وقال الناس انه انه كان عبدا. وروى الامام احمد باسناد جيد عن القاسم عن - 00:50:34ضَ
رضي الله عنها ان بريرة كانت تحت عابد فلما اعتقها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختاري فان شئت ان كوثي تحت هذا العبد وان شئت ان تفارقيه - 00:50:54ضَ