آداب العالم والمتعلم

19- التعليق على كتاب آداب العالم و المتعلم وأحكام الإفتاء - للحافظ النووي

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه اداب العالم والمتعلم في فصل اداب الفتوى - 00:00:00ضَ

قال رحمه الله في مسألة التاسعة وان سئل عن عن من فعل ما يوجب التعزير ذكر ما يعزر به فيقول اضربه السلطان كذا وكذا ولا يزاد على كذا هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما - 00:00:20ضَ

قال ابو عمر طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه قوله رحمه الله وان سئل عمن فعل ما يوجب التعزير ذكر ما يعزر به فيقول يضربه السلطان كذا وكذا الى اخره - 00:00:37ضَ

وهذا الكلام فيه نظر وذلك لان التعزير الحدود والتعزير شأنها الى القاضي لا الى المفتي كلامنا هنا او كلام المؤلف هنا فيما يتعلق بالمفتي والمفتي ليس له ان يحكم بما يتعلق بالتعزير بل الحكم فيه - 00:00:55ضَ

مختص بالقاضي. نعم احسن الله اليك رحمه الله قال ابو عمرو ولو كتب عليه القصاص او التعزير بشرطه فليس ذلك باطلاق بل تقيده بل بشرطه يحمل الوالي على السؤال عن شرطه. والبيان اولى. نعم. وهذا كسابق ايضا - 00:01:13ضَ

عليه القصاص او التعزير وما اشبه ذلك يكتبه على انه حقد على انه حكم قضائي هذا اه الصواب خلافه. بان الاحكام القضائية المرجع فيها الى القاضي وليس المفتي. المفتي يبين الاحكام الشرعية. هذا حلال - 00:01:33ضَ

هذا حرام وهذا واجب وهذا مستحب اما ما يتعلق بالعقوبات فالعقوبات مرجعها الى القاضي او الحاكم. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله العاشرة ينبغي اذا ينبغي اذا ضاق موضع الجواب الا يكتبه في رقعة اخرى - 00:01:50ضَ

خوفا من الحيلة ولهذا قالوا يصل جوابه باخر سطر ولا يدع فرجة لان لا يزيد السائل شيئا يفسدها. نعم يقول ينبغي اذا ضاق موضع الا يكتبه في رقعة اخرى يعني لو كتب الجواب في ورقة - 00:02:09ضَ

ثم ضاقت الورقة لم يجد متسعا فانه يكتب يكتبه في رقعة اخرى ويبين يقول يتبع او يرقم الصفحة او ما اشبه ذلك فان امكن ان يكتب الجواب في رقعة واحدة او في آآ صفحة واحدة فهذا اولى بان لا يحصل تحايل. نعم - 00:02:25ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله واذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة ملصقة كتب على الالصاق ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في اعلاها. الا ان يبتدأ من اسفلها متصلا بالاستفتاء. فيضيق الموضع فيتم - 00:02:47ضَ

في اسفل ظهرها ليتصل جوابه. نعم. واختار بعضهم ان يكتب على ظهرها لا على حاشيتها. والمختار عند الصيمري وغيره ان حاشية لها اولى من ظهرها. قال الصيمري وغيره والامر في ذلك قريب - 00:03:06ضَ

قال رحمه الله الحادية عشرة. وهذا اولى اذا كتب في كونه يكتب في الحاشية اولى من ان يكتب في ورقة اخرى لانه اذا كتب في حاشية الورقة اصبح الجواب في ورقة واحدة او في رقعة واحدة. نعم - 00:03:22ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله الحادية عشرة اذا ظهر للمفتي ان الجواب خلاف غرض المستفتي وانه لا يرضى بكتابته في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب وليحذر ان يميل في فتواه مع المستفتي او خصمه. ووجوه الميل كثيرة لا تخفى. طيب يقول اذا اذا ظهر المفتي ان الجواب - 00:03:38ضَ

خلاف عرض المستفتي وانه لا يرضى بكتابته في ورقة فليقتصر على مشافهته بالجوار. اذا رأى ان المصلحة تقتضي ان لا يكتب الجواب في ورقة فانه يشافه ويكتب مشافه. بشرط ان يدرك المفتي ان المستفتي فهم الجواب. قال وليحذر ان يميل في - 00:04:01ضَ

فتوى مع المستفتي او خصمه فيميل لان هذا لانه قريب له او صديق له. يفتيه بما فيه الرخص ويفتي لغيره بما فيه الشدة. هذا من هو من البيت. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ان يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما ما عليه - 00:04:21ضَ

اذا كان الحقوق كحقوق الزوجة وحقوق الزوج يكتب الحقوق الزوجية التي تتعلق بالزوج. فالزوج له حقوق وعليه حقوق. والزوج حقوق وعليها حقوق. فاذا كتب يجب على الزوجة كذا وكذا يكتب الحقوق التي لها والحقوق التي عليها وهكذا بالنسبة - 00:04:44ضَ

بقية المساعد. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وليس له ان يبدأ في مسائل الدعاوى والبينات بوجوه المخالص منها واذا سأله احد احدهم قد سبق ان مسائل الدعاوى والبينات ونحو ذلك امرها الى الحاكم القاضي وليس الى المفتي - 00:05:04ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله واذا سأله احدهم وقال باي شيء تندفع دعوة كذا وكذا او بينة كذا وكذا لم يجبه كي يتوصل ذلك الى ابطال حق وله ان يسأله عن حاله في فيما ادعي عليه. فاذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع. طيب واذا سأله احدهم وقال باي - 00:05:24ضَ

شيء تدفع دعوة لو دعي على شخص وقال كيف اتمكن من دفع هذه الدعوة كان شاكا في امره او يعلم انه مبطل في هذه الحال لا يبين لا يلقنه الحجة بانه ربما توصل بهذه الحجة الى ابطال - 00:05:48ضَ

في حق الغير احسن الله الي قال رحمه الله قال الصيملي وينبغي للمفتي اذا رأى للسائل طريقا ان يرشده اليه او ينبهه عليه يعني ما لم يضر غيره ضررا بغير حق - 00:06:07ضَ

قال كمن حلف الا ينفق على زوجته شهرا يقول يعطيها من صداقها او قرضا او بيعا ثم يبرئها وكما حكي ان رجلا قال لابي حنيفة رحمه الله حلفت اني اني اطأ امرأتي في نهار رمضان ولا اكفر ولا اعصي. فقال سافر بها - 00:06:21ضَ

يقول هل قال الصيرمي وينبغي للمفتي اذا رأى السائل اذا رأى للسائل طريقا ان يرشده اليه؟ ان ينبهه عليه يعني يفتح له الابواب في المضايق عن ما لم يضر غيره ضررا بغير حق. قال كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا والله لانفق عليك شهرا - 00:06:40ضَ

يعطيها من صداقها او قرضا او بيعا ثم يبرئها. وهذا في الواقع تحايل تحايل على تحليل على ان يتحلل من هذه اليمين احسن الله اليك قال رحمه الله الثانية عشرة قال الصيمري اذا رأى المفتي المصلحة ان يفتي العامي بما فيه تغليظ طيب وايظا كما حكي عن ابي حنيفة - 00:07:01ضَ

ايه ده كما حكي ان رجلا قال لابي حنيفة رحمه الله حلفت ان اطأ امرأتي في نهار رمضان ولا اكفر ولا اعصي. فقال سافر بها هذه حيلة محرمة والعياذ بالله - 00:07:28ضَ

لانه حينئذ يتخذ السفر وسيلة للوقوع في المحرم هذي حيلة لفعل محرم واسقاط واجب. نعم احسن الله الي قال رحمه الله الثانية عشرة وقوله هنا وكما حكي ان رجلا قد حكي بصيغة التمريظ - 00:07:41ضَ

يدل على ان الامر لم يثبت. وهذا هو الشأن في الائمة كابي حنيفة رحمه الله والامام الشافعي ومالك واحمد. الشأن فيهم الا يحصل منهم مثل ما مثل ما ذكر وليس كل ما ينسب الى الائمة يصح - 00:08:03ضَ

ارأيت ان النبي صلى الله عليه وسلم ينسب اليه احاديث مع انها لا تصح. فكيف بمن بمن دونه احسن الله اليك رحمه الله الثانية عشرة قال الصيملي اذا رأى المفتي مصلحة ان يفتي العامية بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد - 00:08:21ضَ

وله فيه تأويل جاز ذلك. زجرا له كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن توبة القاتل فقال لا توبة له. وسأله اخر فقال له توبة. ثم قال اما الاول فرأيت في عينه ارادة القتل فمنعته - 00:08:41ضَ

اما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم اقنطه نعم هذا هذا في مثل هذه الحال التي رأى ابن عباس رضي الله عنهما اما ان يفتي بما فيه تغليظ مع ان الامر فيه سعة فهذا محل نظر - 00:08:58ضَ

ولذلك غلط بعض العلماء من افتى احد السلاطين في الاندلس انه جامع امرأته او كان عليه ظهار يعني عليه كفارة مغلظة اطعام عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين فان لم يستطع اطعم ستين - 00:09:13ضَ

قال عليك صيام شهرين عليك صيام شهرين. مع انه مع ان الخصلة الاولى هي العتق. لماذا لم يفتي بالعتق؟ قال لان العتق بالنسبة له سهل من العبيد والايما يستطيع ان يعتق في اي ساعة شاء. لكن اذا قلنا صم شهرين متتابعين صار ذلك صار فيه ردع - 00:09:32ضَ

ردع له عن هذا الامر. نعم. لكن هذا في الواجب ان يبين الاحكام الشرعية. كونه يفعل او لا يفعل او بيكون فيه تغليظ او غير ذلك يمكن ان يزجره بالموعظة والتخويف من الله عز وجل. نعم - 00:09:56ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله قال الصيمري وكذا ان سأله رجل رجل فقال ان قتلت عبدي هل علي قصاص؟ فواسع ان يقول ان قتلت عبدي قتلناك فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه. ولان القتل له معان. طيب وهذا هو الصواب انه يقتل - 00:10:14ضَ

لانه فتوى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع انف عبده جدعناه الصعوب ان الحر يقتل بالعبد اذا قتل. نعم. لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس - 00:10:34ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله قال ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل؟ فواسع ان يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من سب اصحابي فاقتلوه فيفعل كل فيفعل كل هذا زجرا للعامة. ومن قل دينه وهذا ايضا فيه نظر كونه ينقل - 00:10:55ضَ

حديث ربما لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليزجر بها العامة هذا محل نظر فزجر الناس يقول في الكتاب والسنة الكتاب عن القرآن وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه مزدجر بمن كان له قلب او القى السمع وهو - 00:11:16ضَ

اما ان نذكر امام العامة او نروي احاديث ونحن نعلم انها لا تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو اراد امرا ووقع فيما هو اخطر منه لانه وقع في الافتراء على الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم - 00:11:36ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله الثالثة عشرة يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته ان يقدم الاسبق فالاسبق. ومسألة مسألة قوله رحمه الله عن ابن عباس انه لا توبة له - 00:11:58ضَ

اه هذا روي عن ابن عباس مذهب الجمهور ان القاتل له توبة والمراد ان القاتل عمدا له توبة وروي عن ابن عباس انه قال ليس له توبة وقيل انه رجع عنه - 00:12:14ضَ

والصواب مذهب الجمهور ان القاتل له توبة. اولا لعموم الايات الدالة على قبول توبة من تاب قال الله عز وجل في اخر سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة - 00:12:28ضَ

فيه معانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وهذا دليل على قبول التوبة لدخولها في العموم. ولحديث الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسا وتاب الله عز وجل عليه - 00:12:50ضَ

وذلك ان القتلى يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله وحق لاولياء المقتول وحق للمقتول فحق الله تعالى يسقط بالتوبة لانه سبحانه وتعالى قد اخبرنا انه يتوب على من تاب وحق الاولياء يسقط بتسليم نفسه. فاذا سلم الجاني نفسه الى اولياء المقتول فقد تاب من جهته - 00:13:10ضَ

اسقط حقه من والثالث حق القاتل حق القاتل. فهذا لا بد من استيفائه لكن قال ابن القيم ان الله تعالى اذا علم من هذا الرجل القاتل صدق التوبة. والانابة الى الله تعالى فانه سبحانه وتعالى يتحمل عنه - 00:13:41ضَ

ذلك يوم القيامة. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله. الثالثة عشرة يجب على المفتي عند اجتماع بحضرته ان يقدم الاسبق فالاسبق كما يفعله القاضي في الخصوم. وهذا وهذا فيما يجب فيه الافتاء - 00:14:05ضَ

فان تساووا او جهل السابق قدم بالرقى بالقرعة وهذا واضح يعني يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع لو قدمت اليه اسئلة يبدأ في الاسبق فالاسبق فمن سبق فهو احق لكن هنا ما لم تدعو المصلحة الى تقديم احد - 00:14:24ضَ

فلو فرض مثلا ان المفتي اجتمعت عنده عدة رقاب او اوراق اسئلة. وكان احد هذه الاسئلة او احد السائلين كان قد قدم من مكان بعيد ويريد السفر اذا فرضنا مثل انه اتى الى هذا المفتي في بلده هو على سفر ويخشى ان ان تأخر حتى تصل رقعته او سؤاله ان - 00:14:42ضَ

تفوته الطائرة مثلا هنا نقول لا حرج ان يقدم مثل هذا لكن بعد استئذان اه من قبله يقول هذا الرجل كذا وكذا حاله وهم اذا علموا حاله فسيأذنون له ان شاء الله. نعم - 00:15:07ضَ

احسن الله لقاءه رحمه الله. والصحيح انه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شددها رحمه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والصحيح انه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله. وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك. على - 00:15:22ضَ

فمن سبقهما الا اذا الا اذا كثر المسافرون والنساء. بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير. فيعود التقديم بالسبق او ثم لا يقدم احدا الا في فتية واحدة. لا. قال والصحيح انه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله. يعني تهيأ للسفر - 00:15:39ضَ

بحيث ان بقائه وانتظاره قد يحصل عليه ظرر. كذلك ايظا تقديم المرأة لو فرض ان السائلين عند عند المفتي وهناك امرأة فيقدمها. وهذا مستعمل اعني تقديم المرأة في مثل هذا. حتى حتى في حال البيع والشراء - 00:15:59ضَ

الان الانسان يأتي الى بعض المحلات اذا وجد امرأة تجد انه يقدمها على على غيرها لان لان وقوفها مع الرجال او عند الرجال قد يصيبها قد يلحقها شيء من الحرج. نعم - 00:16:19ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله الرابعة عشرة. قال الصيمني وابو عمرو اذا سئل عن ميراث فليست العادة ان يشترط في الورثة عدم الرق الكفر والقتل وغيرها من موانع الميراث - 00:16:34ضَ

بل المطلق بل المطلق محمول على ذلك. نعم يقول اه اذا سئل عن ميراث فليست العادة ان يشترط في الورثة عدم الرق. لانها لان الرق والكفر والقتل موانع والاصل عدم وجود المعنى - 00:16:47ضَ

لو سئل انسان مات عن ابن وبنت وزوجة لا يقول هل الابن مسلم ولا كافر؟ هل البنت حرة او رقيقة؟ هل هو قاتل او ليس بقاتل؟ لان هذه موانع والاصل عدم وجود - 00:17:05ضَ

الموانع كما لو قلت انسان صلى دخل الوقت وصلى لا تسأل هل عليه نجاسة او ليس عليه نجاسة هل حصل كذا او حصل لا كذا ما يتعلق بالموانع لا يلزم ولهذا قال اهل العلم لا يلزم لا يلزم المفتي ان يذكر الموانع - 00:17:20ضَ

الا اذا دعت الحاجة او المصلحة او رأى ان الامر قد يشتبه فحين اذ لا حرج ان يقيد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله بخلاف ما اذا اطلق الاخوة والاخوات والاعمام وبنيهم فلابد ان يقول في الجواب من اب وام - 00:17:38ضَ

او من اب او من ام واذا سئل عن مسألة عون كالمنبرية الهلك هالك عن انسان مات عن زوجة وبنت واخ وعم لابد ان يستفسر هذا الاخ من هو ان كان اخا لام فلا شيء له. لان بان الاخوة لام يسقطون باناث الفروع - 00:17:57ضَ

وان كان اخا فحينئذ يكون الزوج لها الثمن والبنت لها النصف والباقي للعم وان كان الاخ شقيقا او لاب فله الباقي بعد فرظ الزوجة والبنت الاعمام والاخوة لابد فيهم ان اذا قال نعم - 00:18:23ضَ

قد يكون عمري اب اخ قد يكون اخ لام؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا سئل عن مسألة عون كالمنبرية وهي زوجة او وابوان بنتان فلا يقل للزوجة الثمن ولا التسع - 00:18:42ضَ

لانه لم يطلقه احد من السلف بل يقول لها الثمن عائلا. وهي ثلاثة اسهم من سبعة وعشرين. اولها ثلاثة اسهم من سبعة وعشرين او يقول ما قاله امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه صار تمنها تسعا - 00:18:57ضَ

طيب هذا يقول واذا سئل عن مسألة عون كالمنبرية. كالمنبرية وهي زوجة وابوان وبنتان الزوجة الاصل الزوجة لها الثمن والابوان لهما السدس والبنتان لهما الثلثان. فعندنا ثمن وسدس وبنتان. الاصل اصلها من اربعة وعشرين - 00:19:14ضَ

الزوجة الثمن ثلاثة وللاباء وللابوين كل واحد منهم السدس اربعة ثلاثة واربعة سبعة واربعة احد عشر وللبنتان وللبنتين الثلثان ستة عشر كم صار المجموع سبعة وعشرين هذه هي المنبرية وسميت من برية قالوا بان امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما رضي الله عنه سئل عنها وهو يخطب - 00:19:40ضَ

هذا المنبر وقال الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى واليه المعاد والرجعى صار ثمنها تسعى والله اعلم بصحة هذا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا كان في المذكورين في لقعة الاستفتاء من لا يرث افصح بسقوطه فقال وسقط فلان. وان كان نعم - 00:20:13ضَ

العامي قد يفهم ان ان المفتي ان المفتي ناسيه فمثلا في مسألة السابقة هلك هالك عن زوجة وبنت واخ لام وعم فيقول للزوجة الثمن وللبنت النصف والباقي للعم واما الاخ لام فلا يرث شيئا - 00:20:40ضَ

لانه لو لم يقل ذلك لظن لظن المستفتي ان المفتي نسي ذلك. فيبين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان سقوطه في حال دون حال قال وسقط فلان فلان في هذه الصورة او نحو ذلك. نعم. لئلا لئلا يتوهم انه لا - 00:21:01ضَ

بحال واذا سئل عن اخوة واخوات او بنين وبنات فلا ينبغي ان يقول للذكر مثل حظ الانثيين فان ذلك قد يشكل على العامي بل يقول يغتسل التركة على كذا وكذا سهما لكل لكل ذكر كذا وكذا سهما ولكل انثى كذا وكذا سهما. نعم. لانه اذا قال للذكر - 00:21:21ضَ

الانثيين قد تجتبي على العامي. لكن يقول للذكر سهما وللانثى سهم للذكر سهما والانثى سهم حينئذ اه تقتضح المسألة احسن الله اليك قال رحمه الله قال الصيملي قال الشيخ ونحن نجد في تعمد العدول عن حزازة في النفس لكونه لفظ القرآن العزيز - 00:21:44ضَ

وانه وانه قل ما يخفى معناه على احد. نعم. يريد ما يريد قوله للذكر مثل حظ الانثيين ونحن نجد في تعمد العدول يعني كوننا يعني كوننا نعدل عن هذا اللفظ مع وروده في القرآن يقول هذا في النفس منه شيء - 00:22:08ضَ

لان الناس صحيح حتى العامي اذا قلت للذكر مثل حظ الانثيين ان الانثى لها سهم وان الذكر له سهمان احسن الله الي قال رحمه الله وينبغي ان يكون في وعلى هذا نقول يقول للذكر اذا جمع بينهما فهو احسن فيقول هلك هالك عن - 00:22:24ضَ

بنتين وبنت يقول القسمة للذكر مثل حظ الانثيين الانثى سهم وللذكر سهمان سيحصل الاتيان باللفظ الوارد ويحصل البيان والايضاح باللفظ الثاني. نعم احسن الله لقاء رحمه الله وينبغي ان يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ وليقل فيها لفلان كذاك - 00:22:47ضَ

كذا كذا ميراثه من ابيه ثم من امه ثم من اخيه نعم قال الصيمري وكان بعضهم يختار ان يقول لفلان كذا وكذا سهما ميراثه عن ابيه كذا وعن امه كذا وعن اخيه كذا. قال وكل هذا قريب - 00:23:14ضَ

نعم في مساء المناسخات المناسخات هي ان يموت ميت قبل قسمة التركة هو ان يموت شخص عن ورثة ثم يموت احد هؤلاء الورثة او اكثر قبل قسمة التركة. هذه معنى المناسقات ولها احوال ثلاث - 00:23:31ضَ

في المناسبات يقول مثلا فلان ميراثه كذا من امه كذا ومن اخيه كذا يبين يعني قد يقول العامي من اين اتاه هذا هذا ارث فيقال اتاه من المسألة الاولى لانه مثلا هلك هالك عن زوجة - 00:23:51ضَ

وثلاثة واربعة ابناء ثم مات احد هؤلاء الابناء قبل قسمة التركة ثم ماتت الزوجة قبل قسمة التركة بعد ذلك الزوجة الان هذي الذي مات يعطى نصيب يعطى يعطى نصيبه من التركة - 00:24:11ضَ

ثم يقسم نصيبه على ورثته ورثة الام واخوين ثم الامة التي ماتت ايضا يقسم نصيبها على بقية الورثة. وهم ابنان الابل الان كيف ابن هذا الميراث. نقول نعم اتاه من اخيه كذا - 00:24:34ضَ

واتاه منامه كذا هذا مراده رحمه الله. نعم احسن الله اليك رحمه الله قال قال الصيمني وغيره وحسن ان يقول تقسم التركة بعد اخراج ما يجب تقديمه من دين او وصية - 00:24:54ضَ

ان كان نعم وهذا قد يتعين بانه قد يظن ان الوصية قد يظن مثلا ان الارث يقدم على الوصية. او ان يتساهلوا في اخراج الوصية فاذا ارادوا ان يكسبوا التركة يسألهم هل اوصى - 00:25:08ضَ

حول هل عليه ديون او لا؟ لاجل ان يسقطها من التركة. ثم يقسم التركة بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدين. وفي هذا حث للورثة على ابراء ذمة الميت. باخراج بقضاء دينه وتنفيذ وصيته. نعم - 00:25:26ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله الخامسة عشرة اذا رأى المفتي الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو اهل الفتوى وخطه فيها موافق لما عنده قال الخطيب وغيره كتب تحت خطه هذا جواب صحيح وبه اقول او كتب جوابي مثل هذا وان شاء ذكر الحكم بعبارة الخص من - 00:25:45ضَ

الذي كتب واما اذا رأى فيها خط من ليس اهلا للفتوى. فقال الصيمري لا يفتي معه لان في ذلك تقريرا منه لمنكر. بل يضرب اذا رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو اهل للفتوى - 00:26:08ضَ

من هو اهل الفتوى وخطه موافق لما عنده حينئذ في الواقع لا يخلو من حالين ان يكون السؤال الثاني مغاير للسؤال الاول بمعنى انه سأل زيدا من الناس فافتاه ثم جاء يسأل عمرا - 00:26:25ضَ

حينئذ اذا اذا اراد ان يفتي عمرو ما يقول ما يعيدك كتابة الجواب مرة اخرى تضيع وقت بدون فائدة. لكن يقول هذا الجواب صحيح او انا اوافقه على ذلك اما اذا كان السؤال الثاني مغايرا للسؤال الاول - 00:26:45ضَ

وحينئذ يعلق على السؤال الاول بان يقول هذا صحيح لانه قد يكون المفتي الاول قد افتى في مسألة الثاني لا يراها الثاني لا يراها. فاذا علق على سؤال اخر ولم ولم يستدرك السؤال الاول ربما يظن المستفتي ان المفتي الثاني يرى القول - 00:27:04ضَ

الاول او يصحح ما افتى به الاول احسن الله اليك قال رحمه الله واما اذا رأى فيها خط من ليس اهلا للفتوى. فقال الصيمري لا يفتي معه لان في ذلك تقريرا منه لمنكر - 00:27:24ضَ

يضرب على ذلك بامر صاحب الرقعة ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز. لكن ليس له احتباس الرقعة الا باذن صاحبها. نعم. يعني لو كان هذا هذا المستفتي قد استفتى من ليس اهلا للفتوى ثم جاء يستفتي مفتيا - 00:27:39ضَ

المفتي حينئذ يقول يضرب على الفتوى الاولى يلغيها لان من ليس اهل الفتوى ليس اهلا لان يعتبر قوله ويؤخذ به فحينئذ يضرب على الجواب الاول ثم يكتب الجواب الذي يراه نعم - 00:27:55ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله قال وله انتهار السائل وزجره. وتعريفه قبح ما اتاه وانه كان واجبا عليه البحث عن اهل الفتوى طلبوا من هو اهل لذلك وان رأى فيها اسماء من لا يعرفه سأل عنه. فان لم يعرفه فواسع ان يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه. طيب - 00:28:13ضَ

اذا الان اذا اذا رأى اذا قدم للمفتي رقعة فيها خط لمفت قبله. فلا يخلو ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الذي افتى قبله اهل للفتوى يكون اهل الفتوى فيكتفي بان يقول هذا جواب سديد هذا جواب صحيح او وبه اقول - 00:28:34ضَ

والحل الثاني عن يكون المفتي الاول ليس اهلا للفتوى حينئذ يضرب على هذه الرقعة او هذا الرقاع لا يكتب هذا الجواب الصحيح حتى وان كان صحيحا حتى لو قدر ان ما افتى به الذي ليس اهل الفتوى كان صحيحا - 00:28:58ضَ

استفتى شخصا ليس عنده علم فكتب جوابا يقول هنا يضرب عليه حتى لو كان صحيحا. لماذا؟ لان لا يغتر الناس به اذا كان هذا صحيح فحينئذ الناس يبدأ يبدأون الناس - 00:29:19ضَ

ربما اغتروا به فبدأوا اه احالة الاسئلة عليه. الحال الثالث ان يشك ان يشك بمعنى ان المفتي الثاني يشك في امر المفتي الاول هل هو اهل للفتوى؟ او ليس لاهل او ليس له اهل للفتوى - 00:29:37ضَ

يقول المؤلف هنا فواسع ان يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه ليس له ان يضرب الاحتمال ان يكون من اهل الفتوى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها. قال والاولى في مثل هذا الموضع ان يشار على صاحبها بابدالها. فان ابى ذلك اجاب - 00:29:54ضَ

شفاها. طيب وهذا هو الاولى في الواقع. انه اذا جاءه بقاع او ورقة فيها فتوى لشخص سابق. من الاصل سواء كان اهلا للفتوى ام ليس اجل للفتوى ان يكتب جوابا يقول اكتب لي سؤالا واكتب لك جواب في ورقة مستقلة - 00:30:17ضَ

الا يوقع نفسه في الحرج مع المفتي الاول. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابو عمرو واذا خاف فتنة من الضرب على فتية العادم العادم للاهلية ولم تكن خطأ عدل الى - 00:30:35ضَ

من الفتيا معه فان غلبت فتاويه طيب اذا خاف فتنة من الضرب على فتيا العادم الاهلية لو قدر ان ان المستفتي استفتى من ليس اهلا وخاف انه لو ظرب على فتواه تحصل فتنة - 00:30:51ضَ

فحينئذ يقول المؤلف ولم تكن ولم تكن الفتوى خطأ هنا شرطان الشرط الاول ان لا تكون الفتوى خطأ. والثاني ان يخشى الفتنة حينئذ يمتنع من الفتية معه. فيقول استفتي غيري او نحو ذلك - 00:31:08ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله فان غلبت فتاويه بتغلبه على منصبها بجاه او تلبيس او غير ذلك. بحيث صار امتناع الاهل من الفتية كان ضارا بالمستفتين فليفتي معه. فان ذلك اهون الضررين يقول فان غلبت فتاويه. يعني هذا الذي هذا الذي - 00:31:23ضَ

هو عادم الاهلية صاروا ينشروا فتاوى ويستفتون الناس بناء على ان له منصبا او جاها او مكانة الناس يذهبون اليه لانه عنده منصب وعنده مكان لا لعلمه ففي هذه الحال يقول المؤلف يقول يفتي فليفتي - 00:31:43ضَ

فان ذلك اهون الظررين اذا اجتمعت مفسدتان فانه يرتكب الادنى منهما احسن الله اليك رحمه الله وليتلطف مع ذلك في اظهار قصوره لمن يجهله اما اذا وجد فتيا من هو اهل وهي خطأ مطلق مطلقا لمخالفتها القاطع او خطأ على مذهب من يفتي ذلك المخطئ على مذهبه - 00:32:00ضَ

طبعا فلا يجوز له الامتناع من الافتاء تاركا للتنبيه على خطأها. اذا لم يكفه ذلك غيره يعني اذا كان الذي افتاه اهل للفتوى من حيث الاصل. لكنه افتى بفتوى خطأ - 00:32:25ضَ

واهل للفتوى لكن افتى بفتوى خطأ. نقول هنا يجب ان ينبه. يجب ان ينبه ولا سيما اذا خالف امورا معلومة بالشرع احسن الله اليك قال رحمه الله بل عليهم ضرب عليها عند تيسره او الابدال وتقطيع الرقعة باذن صاحبها او نحو ذلك - 00:32:41ضَ

اذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ ثم اذا كان المخطئ اهلا للفتوى فحسن ان تعاد اليه باذن صاحبها اما اذا وجد فيها فتيا اهل للفتوى وهي على خلاف ما يراه هو غير انه لا يقطع بخطأها فليقتصر على كتب جواب نفسه - 00:33:01ضَ

ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض قال صاحب الحاوي لا يسوغ لمفت اذا استفتي ان يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة. ويجيب بما عنده من موافقة او مخالفة. نعم - 00:33:23ضَ

بما ان اذا سئل عن مسألة فلا يقول ما افتاك به فلان خطأ او ما قاله فلان فيه نظر الواجب ان يفتي بما عنده وما يعتقده. سواء وافق قول الاول او لم يوافق - 00:33:37ضَ

نعم احسن الله اليك قال رحمه الله السادسة عشرة اذا لم اذا لم يفهم المفتي السؤال اصلا ولم يحضر صاحب الرق ولم يحضر ولم يحضر صاحب الواقعة. فقال الصيمري يكتب يزاد في الشرح لنجيب عنه. او لم افهم ما ما فيها فاجيب - 00:33:53ضَ

قال وقال بعضهم لا يكتمل. ويقول اذا لم يفهم المفتي السؤال اصلا فانه يستفصل من صاحب الواقعة او المستفتي. وقوله ولم يحضر صاحب الواقعة. لانه اذا كان حاضرا امكنه ان - 00:34:16ضَ

يستفهم منه وقال يكتب يزاد في الشرح. يكتب يزاد في الشرح ليجيب عنه. او لم افهم ما فيها فاجيب يبين بيقول هذا السؤال غير واضح. نحتاج الى ايضاح. نحتاج الى تفصيل. نعم - 00:34:30ضَ

ومنهم من يقول لا يكتب شيئا اصلا نقول هنا المفتي بالخيار. يعني لو قدم له سؤال وهذا السؤال غير واضح فالمفتي بالخيار بين ان يقول السؤال غير واضح او لم يتبين لي السؤال - 00:34:46ضَ

وان شاء لا يكتب شيئا اصلا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل يحضر السائل لنخاطبه شفاها. نعم وقال الخطيب ينبغي له اذا لم يفهم الجواب ان يرشد المستفتي الى مفت اخر ان كان والا فليمسك حتى يعلم الجواب - 00:35:00ضَ

قال الصيمري واذا كان في رقعة في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض او فهمها كلها ولم يرد الجواب في بعضها او في بعضها الى تأمل او مطالعة اجاب عما اراد وسكت عن الباقي وقال لنا في الباقي نظر او تأمل او زيادة نظر. نعم - 00:35:23ضَ

سئل عن خمس مسائل استفتي على خمس مسائل وكتبت. في كتب ما يحضر في ذهنه من هذه المسائل. جواب كذا كذا جواب كذا. اما المسائل التي تحتاج الى تأمل وتحتاج الى نظر - 00:35:43ضَ

او يخشى ان ان تكون الفتوى فيها تكون الفتوى سببا في اه حصول فتنة او توسع او نحو ذلك فيقول اما بقية المسائل او او اما السؤال الثالث والرابع فيحتاج الى تأمل - 00:35:59ضَ

وزيادة نظر احسن الله اليك قال رحمه الله السابعة عشرة ليس بممكن ان يذكر المفتي في فتواه الحجة اذا كانت نصا واضحا مختصرا بل هذا احيانا هو الخير ليس بمنكر ان يذكر المفتي في فتواه الحجة. يعني يقول هذا جائز ويذكر حجته من الكتاب والسنة - 00:36:18ضَ

لانه حينئذ يعلم هذا المستفتي الحكم ودليله احسن الله اليكم. يقول بشر اذا كان نصا واضحا مختصرا اما ان يقول الجواب السؤال هذا جائز. هذا مستحب هذا محرم ثم يذكر ادلة نقلية وعقلية قد لا قد لا يتمكن المستفتي من تصورها وفهمها فهذا قد - 00:36:41ضَ

يكون سببا في عدم فهم الجواب احسن الله اليك قال رحمه الله قال الصيمري لا يذكر الحجة ان افتى عاميا ويذكرها ان افتى فقيها كمن يسأل عن النكاح بلا ولي - 00:37:08ضَ

ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي او عن رجعة قال الصيمري لا يذكر الحجة ان افتى عاميا ويذكرها الحقيقة ان هذه تحتاج الى تفصيل - 00:37:23ضَ

وهي ذكر ذكر الحجة امام العامل. نقول ان كانت الحجة نصا من كتاب او سنة فانه يذكرها واما اذا كانت الحجة دليلا عقليا ليس اه ليس ظاهرا بمعنى انه يحتاج الى فهم - 00:37:38ضَ

او مبني على قواعد اصولية ونحو ذلك فلا يذكرها لو سئل مثلا ما حكم نكاح المرأة بدون ولي يقول لا يصح نكاحها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا هذا واضح - 00:37:56ضَ

او سئل عن مسألة ما حكم صلاة المفرد خلف الصف؟ يفصل ويقول لا صلاة للمفرد خلف الصف. اما اذا سئل عن مسألة ليس فيها نص ظاهر وانما فيها تعليم وانما فيها تعليل - 00:38:11ضَ

وهذا التعليل ايضا يصعب فهمه على العامة فيذكر الجواب من غير ذكر فيذكر الجواب من غير ان يذكر حجة احسن الله اليك قال رحمه الله او عن رجعة مطلقة بعد الدخول فيقول له رجعتها. قال الله تعالى وبعولتهن احق بردهن - 00:38:25ضَ

قال ولم تجري العادة ان يذكر في فتواه طريق الاجتهاد ووجهة القياس والاستدلال. الا ان تتعلق الفتوى بقضاء قاض فيومئ فيها الى طريق الاجتهاد ويلوح ويلوح بالنكتة وكذا اذا افتى غيره فيها بغلط فيفعل ذلك لينبهه لينبهه على ما ذهب اليه - 00:38:45ضَ

ولو كان فيما يفتي به غموض فحسن ان ان يلوح بحجته. نعم قال وقال صاحب الحاوي لا يذكر حجة ليفرق بين الفتيا والتصنيف مراد انه لا يدخل حجة ليفرق بين الفتية والتصديق. فالتصنيف هو الذي تذكر فيه الحجج - 00:39:09ضَ

لان التصانيف انما يقرأها طلبة العلم بخلاف الفتية فقد تكون لعامي لا يفهم. لكن الصواب ما تقدم من التفصيل وهو ان كانت الحجة واضحة من الكتاب والسنة يبينها اما اذا كانت ايضا من الكتاب والسنة ليست ظاهرة وانما فيها تحتاج الى تأمل - 00:39:28ضَ

وربما فهم العامي شيئا اخر فلا يذكر الحجة. وكذلك اذا كانت الادلة اذا كانت الحجة دليلا عقليا. نعم احسن الله اليك رحمه الله قال ولو صاغ التجاوز الى قليل لساغ الى كثير. ولصار المفتي مدرسا - 00:39:50ضَ

والتفصيل الذي ذكرناه وكونه يذكر الحجج وما اشبه ذلك انقلب المفتي الى تدريس الى مدرس احسن الله اليك قال رحمه الله والتفصيل الذي ذكرناه اولى من اطلاق صاحب الحاوي المنع - 00:40:09ضَ

وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع الى ان يشدد ويبالغ فيقول وهذا اجماع المسلمين او لا اعلم في هذا خلافا او فمن خالف هذا فقد قال فالواجب الواجب وعدل عن الصواب او فقد اثم وفسق او وعلى ولي الامر ان يأخذ بها ولا يهمل الامر. وما اشبه هذه - 00:40:25ضَ

وما اشبه هذه الالفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجيه الحال. نعم. فاذا خشي ان ان المستفتي لو وسكت يظن ان ان هناك قولا اخر - 00:40:45ضَ

او ان هذا رأيه هناك رأي اخر. فاذا قال هذا اجماع او لا اعلم خلافا حينئذ يكتفي المستفتي بما افتي به احسن الله اليك قال رحمه الله الثامنة عشرة قال الشيخ ابو عمرو رحمه الله ليس له اذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية ان يفتي بالتفصيل - 00:41:00ضَ

بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك او في شيء منه وان قل نعم قوله ليس له ان اذا استفتي عن في شيء من المسائل الكلامية مراده بالكلام هنا المسائل العقدية التي تتعلق بالاعتقاد - 00:41:21ضَ

بالتفصيل يعني اذا سئل عن مسائل تتعلق بالعقيدة مثل استواء او مجيء الله عز وجل او اثبات العينين لله. او ما اشبه ذلك من المسائل التي قد لا يحيط بها العامي علما - 00:41:38ضَ

ولا تدرك ولا يدركه فهمه حينئذ يذكر له الشيء اجمالا لان التفصيل في مسائل الصفات امام العامة قد يكون سببا لقلة تعظيم الله في نفوسهم بقلة تعظيم الله عز وجل في نفوسهم. فاذا تذكر مثلا التفصيل في عيني الله عز وجل او في نزوله او في مجيئه او في - 00:41:52ضَ

غير ذلك قد يكون هذا سببا في نقص التعظيم فانت علمهم العقيدة على وجه الاجمال فيما يتعلق بالصفات بان العامة العامة ليس عندهم من العلم. وليس عندهم من الفهم ما يتمكنون به من ادراك ذلك - 00:42:16ضَ

فاذا كان العلماء الكبار الاجلة قد يحارون احيانا في بعض المسائل العقدية فما بالك بالعامي؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويأمرهم بان يقتصروا فيها على الايمان جملة من غير تفصيل. ويقول فيها وفي كل ما ورد من ايات الصفات واخبارها المتشابهة. ان - 00:42:37ضَ

فيها في نفس الامر ما هو اللائق وقوله ويأمرهم بان يقتصروا فيها على الايمان جملة من غير تفصيل نعم من غير تفصيل فيما لا يحتاج الى تفصيل ولكن ما يحتاج الى تفصيل فانه يفصل - 00:42:59ضَ

فمثلا لو جاءه عامي وقال هل نثبت لله عز وجل المكر والخداع ما يقول لا لا تثبت او اثبت فصل يقول المكر والخداع يثبت لله عز وجل في حال دون حال - 00:43:14ضَ

فهي ليست من صفات الكمال على وجه الاطلاق. وليست من صفات النقص على وجه الاطلاق فان كان المكر والخداع في مقابل من يفعل ذلك صار صفة كمال نثبتها لله واذا كان المكر والخداع في غير مقابل ذلك فانها صفة نقص تنفع لله - 00:43:31ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ويقول فيها وفي كل ما ورد من ايات الصفات واخبارها المتشابهة. ان الثابت فيها في نفس الامر ما هو اللائق وهذا هذا بناء على ما - 00:43:51ضَ

يعني عند الاشاعرة وغيرهم ان اية الصفات من المتشابهة ولكن هذا فيه نظر ظاهر والصواب ان ايات الصفات من الايات المحكمة من الايات المحكمة احسن الله اليك. التشابه هنا يحمل التشابه هنا يحمل على التشابه في كونهها وحقيقتها. لا في معناها - 00:44:05ضَ

هنا يحمل على ان الصفات متشابهة من حيث الكيفية. والكن هو الحقيقة لا من حيث المعنى من حيث المعنى فمثلا نثبت لله عز وجل الاستواء وان له كيفية وان له كيفية - 00:44:32ضَ

لكن ما صفة هذه الكيفية؟ الله اعلم قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى. نقول هذا من حيث المعنى ليس من المتشابه. نثبت لله عز وجل استواء على عرشه. يليق بجلاله وعظمته - 00:44:54ضَ

ثانيا ايضا هذا الاستواء له كيفية ثالثا ما كيفيته؟ هذا هو الذي يكون محل اشتباه لاننا لا ندرك لا ندرك ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ان الثابت فيها في نفس الامر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق. فيقول ذلك معتقدنا - 00:45:13ضَ

فيها وليس علينا تفصيله وتعيينه وليس البحث عنه من شأننا. بل نكل علم تفصيله الى الله تبارك وتعالى. ونصرف عن الخوض في قلوبنا والسنتنا فهذا ونحوه هو الصواب من ائمة الفتوى في ذلك. وهو سبيل سلف الامة وائمة المذاهب المعتبرة. واكابر العلماء والصالحين وهو اصل واسلم للعامة - 00:45:40ضَ

واشباههم ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطنا تفصيلا ففي هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو اهون وايسر واسلم واذا عذر ولي الامر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه في تعزير الصبيغ - 00:46:03ضَ

بفتح الصاد المهملة الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك تحتاج تفصيل نفصل فيها ان شاء الله الدرس القادم فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد وهل اه يعني مسألة الخوض فيها - 00:46:23ضَ