التعليقات على الموطأ برواية يحيى - منيسوتا
19 | تعليقات على الموطأ لفضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد
التفريغ
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله باب القضاء فيما اصاب شيئا من البهائم يوم عرفة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حديث المسلسل في سماع يوم عرفة - 00:00:00ضَ
يوم عرفة الشيخ عبدالرحمن البطل. نعم رضي الله عنه يوم عرفة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بعرفات فقال لي هكذا جعل ظهورهما الى السماء وبفونهما الى الارض - 00:01:12ضَ
باب القضاء فيما اصاب فيمن اصاب شيئا من البهائم. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا فيمن اصاب شيئا من البهائم ان على الذي اصاب وبها قدر ما نقص من ثمنها. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله او يعقره. فان - 00:01:52ضَ
كانت له بينة على انه اراده وصان عليه فلا حرم عليه. وان لم تقل له وان لم تقم له بينة الا مقالته فهو ضامن باب القضاء فيما يعطى العمال. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من دفع الى الغسال قوما يصدقه فصدقه فقال صاحبه - 00:02:56ضَ
امرك بهذا الصدد بهذا الصدق وقال الغسان بل انت امرتني بذلك فان الغسالة مصدق في ذلك والخياط مثل ذلك والصائغ مثل ويحلفون على ذلك الا ان يأتوا بامر لا يستعملون في مثله فلا يجوز قولهم في ذلك. وليعرف صاحب الثوب فان ردها وابى - 00:03:16ضَ
نعم قال وسمعت مالكا يقول في الصباب يدفع اليه سوف يخطئ به فيدفعه الى رجل اخر حتى يلبسه الذي اعطاه اياه انه لا على الذي لبسه ويفرم الغسال لصاحب الثوب وذلك اذا لبس الثوب الذي دفع اليه على غير معرفة. على غير معرفة بانه ليس - 00:03:39ضَ
فان لبسه وهو يعرف انه ليس ليس ثوبه فهو ضامن له. لانه اخذ شيئا بغير حق. نعم باب القضاء في الحملة والحول. نعم. او هي والهدف البخاري كتاب الحوالات قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل في الرجل يحيل الرجل على الرجل في دين الله دين له علي انه ان افلس الذي - 00:04:04ضَ
عليه او مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي احاله شيء. وانه لا يرجع على صاحبه على صاحبه الاول. قال مالكه هذا الامر لا اختلاف فيه عندنا. قال مالك فاما الرجل يتحمل وقته يتحمل له الرجل بدين له على رجل اخر ثم يهلك المتحمل - 00:04:44ضَ
فان الذي تحمل له يرجع على غريمه الاول قال يحيى سمعت مالكا يقول اذا ابتاع الرجل الثوب وبه عين من حرث او غيره قد علمه الداء شهد عليه بذلك واقر به فاحدث فيه الذي ساعه حدثا من تقطيع. من تقطيع ينقص ثمن الثوب ثم علم - 00:05:04ضَ
للعين فهو رد على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه اياه قالوا وان ابتاع رجل التوبة وبه عيب من حرق نحو او عوار فزعم الذي باعه انه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي - 00:05:30ضَ
ان شاء ان يوضع عنه قدر ما نقص الحرف او العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل وان شاء ان يغرم وما نقص التقطيع او الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل وهو في ذلك بالخيار. فان كان المبتاع قد صبغ الثوب - 00:05:47ضَ
يزيد في زمنه فالمبتاع بالخيار ان شاء ان يوضع عنه قدر ما نقص العيب من زمن الثوب. وان شاء ان يكون شريكا للذي باع ثوب فعل ويوضع كم ثمن الثوب وفي الحرف او العوار فان كانت له عشرة دراهم وجمل ما زاد في - 00:06:07ضَ
عشرة دراهم وثمن ما زاد فيه الصدق خمسة دراهم كان شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته فعلى حساب هذا يكون ما زال الصدق في ثمن الثوب. باب ما لا يجوز من المحن - 00:06:27ضَ
حدثنا باب ما لا يجوز من النحل. النحل الذي هو مصدر. نعم. كتاب ما لا يجوز من النحر حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حمير ابن عبد الرحمن ابن عوف وعن محمد ابن محمد ابن النعمان ابن بشير انهما حدثناه عن - 00:06:46ضَ
عثمان ابن بشير انه قال الا باب بشير ادى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه - 00:07:15ضَ
حدثني ما لك عن ابن شهاب عن قوة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان ابا بكر الصديق كان نحلها عشرين وثقا من ناره في الغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنيت ما من الناس احد. ما من الناس احد احد - 00:07:35ضَ
احب الي غنى بعدي منك ولا اعز عنك. منك ولا اعز علي فقرا بعدي منك وان كنت نحل واني كنت نحلتك جاد عشرين وصفا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وانما هو اليوم مال - 00:07:55ضَ
الهبة ما تملك الا بالقول ما قبضها ذهبت الانسان شيئا ثم انه لم يقدر او مثلا ما عليه وعلى هذا وانما هو اليوم ما لوارث وانما هما اخواتي واختاك فاقتسموا على كتاب الله. قالت عائشة فقلت يا ابتي والله لو كان كذا - 00:08:15ضَ
انا تركته انما لي اسماء فمن الاخرى فمن الاخرى؟ فقال ابو بكر ذو بطن بنت خارجة اراها حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبدالرحمن ابن عبده القاري ان عمر ابن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون - 00:08:50ضَ
ابنائهم نحلا ثم يمسكونها فان مات ابن احدهم قال لي بيدك. قال قال ما لي بيدي لم اعطه احدا مات وقال هو لابني قد كنت اعطيته اياه. من نحل نقلة فلم يجزها الذي نقلها فلم يحزها الذي - 00:09:11ضَ
حتى يكون حتى يكون ان مات لورثته فهي باطل. باب ما لا يجوز من العطية. قال يحيى سمعت مالكا يقول عندنا في من اعطى احدا عطية لا يريد ثوابها فاشهد عليها فانها ثابتة للذي اعطيها الا ان يموت المعطي قبل ان يقبضها - 00:09:31ضَ
والذي اعطي قال وان اراد المعطي امساكها بعد ان اشهد عليها فليس ذلك له اذا قام عليه بها صاحبها اخذها قال مالك ومن اعطى عطية ثم نكل الذي اعطاها فجاء الذي اعطيها بشاهد يشهد له انه اعطاه ذلك عرضا كان - 00:09:51ضَ
او ذهب الاول قاع او ورقا او حيوانا احلف الذي اعطي مع شهادة شاهي فان ابى الذي اعطي ان يحلف كلف وان ابى ان يحلف ايضا ادى الى المعطى ما ما ادعى عليه اذا كان له شاهد واحدا. فان لم يكن له شأن فلا شيء له - 00:10:11ضَ
قال مالك من اعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطى فورثته بمنزلته. وان مات المعطي قبل ان يقبض المعطى نيته فلا شيء له وذلك انه اعطي عطاء لم يقبضه فان اراد المعطي ان يمسكها وقد اشهد عليها حين اعطاها - 00:10:32ضَ
قل اشهد عليها حين اعطاها فليس ذلك له اذا قام صاحبها اخذها باب القضاء في الهبة حدثني مالك عن داوود ابن القصيب عن ابي غطفان ابن طريف المردي ان عمر ابن الخطاب قال - 00:10:54ضَ
عن ابي غطفان ابن طريف المري عن مروان ابن عن مروان ابن الحكم ان عن مروان ابن الحكم لان عمر ابن الخطاب قال من وهب هبة لصلة رحم او على وجه صدقة فانه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى انه - 00:11:11ضَ
حينما اراد بها انما اراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها اذا لم يرضى منها. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا ان ننبه اذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة او نقصان فان على الموبوء له ان - 00:11:39ضَ
ان صاحبها ان يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها. باب باب الاعتصام في الصدقة قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها قبضها الابن او كان في - 00:11:59ضَ
فاشهد له على صدقته فليس له. فليس له ان يعتصر شيئا من ذلك لانه لا يرجع في شيء من الصدقة قال ابو حنيفة يوافق على هذا التكليف اما المذهب عندنا وكهرب الشافعي - 00:12:19ضَ
قال ان ابي تصدق عليه قال قال وسمعت مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلا او اعطاه عطاء ليس بصدقة ان له ان ذلك ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به ويأمنونه عليه من اجل ذلك العطاء الذي اعطاه ابوه. فليس - 00:12:39ضَ
يعتصم من ذلك شيئا بعد ان تكون عليه الديون او يعطي او يعطي الرجل ابنه او ابنته فتنكح المرأة الرجل وانما وللمال الذي اعطاه ابوه فيريد ان يعتصر ذلك الاب او يتزوج الرجل المرأة قد نحلها ابوها - 00:13:13ضَ
انما يتزوجها ويرفع في صداقها. ويرفع في صداقها لديناها ومالها. وما اعطاها ابوها. ثم يقول الاب انا اعتصم فليس له ان يعتصم من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك اذا كان اذا كان على ما وصفت لك - 00:13:33ضَ
باب القضاء في العمرة. حدثني ما لك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن جابر ابن عبد الله الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرانه ولعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها ابدا - 00:13:53ضَ
لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وحدثني ما لك عن يحيى ابن سعيد عن عبدالرحمن ابن القاسم انه سمع مفعولا يسأل الخصم ابن محمد عن العمرة مفعولا الدمشقي يسأل القاسم ابن محمد عن العمرة وما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم بن محمد ما ادركت الناس الا وهما - 00:14:13ضَ
الا وهم على شروطهم في اقوالهم وفيما اعطوا. قال يحيى سمعت مالكا يقول على ذلك الامر عندنا ان العمرة ترجع الى الذي اعمرها اذا لم يقل هي لك ولعقلك. من قالها ما نقلها عن ما لك الا يحيى. صح - 00:14:39ضَ
وحدثني مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها قال وكانت حفصة قد اسكنها فلما توفيت بنت زيد قبض عبدالله ابن عبدالله بن عمر المسكن ورأى انه - 00:14:59ضَ
باب القضاء في اللقطاء حدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المقظة فقال عرف عفاصها وكاءها ثم عرفها سنة فان جاء - 00:15:21ضَ
قال فضالة الغنم فضالة الغنم يا رسول الله. قال هي لك او لاخيك او للدين. قال ضلت الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر. وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها - 00:15:42ضَ
وحدثني مالك عن ايوب عن ايوب ابن موسى عن معاوية بن عبدالله بن بدر الجهني ان اباه اخبره انه نزل منزل قومه بطريق الشام توجه سرة فيها ثمانون دينارا. فذكرها لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفا على ابواب المساجد واذكرها لكل من يأتي - 00:16:02ضَ
من الشام سنة فاذا مضت السنة فشأنك بها وحدثني مالك عن نافع ان رجلا وجد لقطة فجاء الى عبد الله ابن عمر فقال له اني وجدت له قطرة فماذا ترى فيها؟ فقال له عمرو - 00:16:22ضَ
ابن عمر عرفها قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت فقال عبدالله لا امرك ان تأكلها ولو شئت لم تأخذها عن الصحابة ابن عمر بعد ان تكون بعد ان تعرض للتعريف الشرعي الصحيح - 00:16:39ضَ
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما هي لك او اخيك قال استنفقها ان انا التعريف دائما لها من هذا الرجل اراد ان يزيد وينبغي الناس يعني تذكرون النقطة هذي لان جحا - 00:17:01ضَ
فبعض الناس قد يصنع هذا والحقيقة الذي يتصرف في اللغة قبل التاريخ الشرعي يعني دون سنة خمسة اشهر ستة اشهر يمل من بعد ذلك يعني يحوزها اليه ويتصرف فيها هذا فاصل - 00:17:29ضَ
بيوم او يومين بشيء قبل اشهر باب القضاء في استهلاك العبد للقضاء. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في العبد يجد الوقطة فيستهلكها قبل ان تبلغ الاجل الذي اجلت النقطة وذلك سنة انها في رقبته. اما ان يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه واما ان يسلم اليهم غلامه - 00:18:01ضَ
وان امسكها حتى يأتي الاجل الذي اجل في النقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء باب القضاء في الطوال. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان ثابت ابن الضحاك الانصاري اخبره انه وجد بعيرا - 00:18:39ضَ
وللحورة فعقله. ثم ذكره لعمر بن الخطاب فامره عمران يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت انه قد شغلني عن ضيعتي فقال له عمر ارسله حيث وجدته وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب قال وهو مسند ظهره - 00:19:01ضَ
الى الكعبة من اخذ ضالة فهو ضال. كأنه ضالم يعني من اخذها ليتملكها حدثني مالك انه سمع كل الجهاد يقول كانت كانت طوال الابل في زمن عمر ابن الخطاب في زمان عمر بن الخطاب ابلا مؤبدة لا يمسها احد حتى اذا كان زمان عثمان ابن عفان امر بتعريفها - 00:19:21ضَ
ثم تباع فاذا جاء صاحبها اعطي ثمنها فمنها مضمونة يعني وعلى كل حال يعني الخلفاء الراشدين اختلف قضاؤهم في الدواب يتم اشباهها الذي يمتنئ بنفسه الابن وما كان في معناه مما يمتنع ويقوى - 00:19:49ضَ
لكن يلاحظون ان عمر رضي الله عنه يعني يرى انها تترك سائلة لكن في في عهد عثمان علي رضي الله عنه كان مكان الصحابة اختلف الله اعلم ان يكون هم رأوا ان - 00:20:14ضَ
الاحوال النووية تعددت يعني قضاياهم في هذا فهذا يشبه يعني ان يكون معنا ما نقل من الاختلاف عن الائمة الثلاثة ابو بكر رضي الله تعالى عنهما من صدقة الحي عن الميت. حدثني ما لك عن سعيد ابن عامر ابن شرحبيل ابن سعيد ابن سعد ابن عبادة عن ابيه عن جده انه قال - 00:20:45ضَ
خرج سعد ابن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فحضرت امه الوفاة بالمدينة فقير فقيل لها اوصي وقالت فيما اوصي انما المال مال سعد. قد توفيت قبل ان يقدم سعد فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك - 00:21:15ضَ
فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها ان اتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد حاتم وكذا وكذا صدقة عنها لحائض سماه وحدثني مالك عن هشام النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم من كان لا يبيت احد عنده وصية او يريد ان يوصي الا - 00:21:35ضَ
هذه السنة امرأة عندنا يا اخوة قالوا لها وهي مريضة ولا توصيني النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثلاثين سنة انا اوصي في ثلث مالي وهي ما عندها شيء لكن اتباع للسنة - 00:22:00ضَ
يعني شفيت من المرض بعد مدة وتوفي احد اولادها هذا اولادها كان مليونير غني ملايين لما توفيت المرأة ذي يعني كما اوصى فيها ان يكون الثلث هذا يكون فيه كلام - 00:22:34ضَ
يتبع السنة علم ما في قلبه من اتباع السنة وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:55ضَ
ان امي ابتلتت نفسها وامراها لو تكلمت تصدقت افاتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انه بلغه ان رجلا من الانصار من بني الحارث ابن الخزرج تصدق على ابويه بصدقة فهلكا فورث ابنهما المال - 00:23:19ضَ
الا وهو نحن بس قال عن ذلك رسولا وهو النخل فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد اجرت في قد اجبت في صدقتك وخذها بميراثك. في رواية وردنا عليك الميراث. نعم - 00:23:39ضَ
هذه من مسائل التحول التي قلناها سابقا تحول الاموال هذه من احكامنا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصية. باب الامر بالوصية. حدثني ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه - 00:23:58ضَ
وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة. نعم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الموصي اذا اوصى في صحته او مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رفيقه او غير ذلك - 00:24:15ضَ
فانه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت وان احب ان يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل. فعل الا ان يدبر مملوكا فان دبر فلا سبيل الى تغيير ما دبر وذلك ان رسول - 00:24:36ضَ
صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت الليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة. قال ما فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موص قد حبس ما له الذي اوصى فيه من العتاب - 00:24:52ضَ
وغيرها وقد يوصي الرجل في صحته وعند وعند سفره قال مالك فالامر عندنا الذي لا اختلاف فيه انه يغير من ذلك ما جاء غير التدبير باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه. حدثني مالك عن عبدالله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابيه عن عمرو ابن سليم - 00:25:12ضَ
اخبره انه قيل انه قيل لعمر بن الخطاب ان ها هنا غلاما يفاعا لم يحترم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا الا ابنة قال عمر بن الخطاب فليوصي لها قال فاوصى لها بماله يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبيع - 00:25:35ضَ
ذلك المال بثلاثين الف درهم وابنة عمه التي اوصى لها هي ام عمرو ابن سليم الزراقي. لان الوصية هي ترسم فيها فيها خير له هذا الغلام الصغير وان كانت الاحكام هذه لا تمر الى المكلف. لكن تجوزوا بوصية لاداء الصحابة. لان فيها خير له وخير في هذا - 00:26:00ضَ
نعم وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي بكر ابن حزم ان غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه في الشام فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له ان فلانا يموت افيوصي؟ قال فليوصي - 00:26:19ضَ
قال يحيى ابن سعيد قال ابو بكر وكان الغلام ابن عشر سنين وكان الغلام ابن عشر سنين او اثنتي عشر عشرة قال فاوصى ببئر يوشيا فباعها اهلها بثلاثين الف درهم. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا ان - 00:26:37ضَ
ضعيفة في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق احيانا تجوز وصاياهم يجوز وصاياهم اذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. فاما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به - 00:26:57ضَ
كان مغلوبا على عقله فلا وصية له. باب الوصية في الثلث لا تتعدى عن الاجتهاد عن عامل ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع - 00:27:13ضَ
وجع اشتد بي وقلت يا رسول الله قد بلغ بينا المجد من الوجع ما ترى وهذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بثلث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فقلت فالشطر؟ قال لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:27:31ضَ
ثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لهم من ان تذرهم. خير من ان تذرهم عالتيتكم الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت حتى ما تجعل في في امرأتك. قال فقلت يا رسول - 00:27:51ضَ
اخلف بعد اصحابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لن تخلف فتعمل عملا صالحا الا ازدت به درجة الا ازدت به درجة ورفعة. ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم - 00:28:11ضَ
لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثده رسول الله صلى الله عليه وسلم اما مكة يعني كان تحسس في هذا والا فيما بعد رضي الله عنه - 00:28:31ضَ
الله عز وجل له في خير كثير بعدها وهي يعني اللي هي عائشة الكبرى التي هي ابنته ولو بنت اخرى يعني قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول غلامي فلانا ما عاش ثم هو ثم هو حر - 00:28:49ضَ
ينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث فيوجد العبد ثلث مال الميت قال فان خدمة العبد تقوم ثم يتحاصان ثم يتحاصر يحاصر الذي اوصي له بالثلث في ثلثه ويحاص الذي اوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد - 00:29:20ضَ
فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد او من ادارته ان كانت له اجارة بقدر قصته. فاذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد قال وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا يسمي مالا من ماله فيقول ولدته - 00:29:41ضَ
وزيادة على ثلثها فان الورثة يخيرون بين ان يعطوا اهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت وبين ان يقسموا باهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا اليهم ثلثه ويسلم اليهم ثلثه فتكون حقوقهم فيه ان ارادوا بالغا ما بلغ - 00:30:04ضَ
باب امر الحامل والمريض والذي يحفظ يحضر والذي يحضر القتال في اموالهم. قال يحيى سمعت مالكا يقول احسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها ان الحامل كالمريض فاذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه. فان صاحبه يستر في ما له ما يشاء. واذا كان - 00:30:25ضَ
مرض مخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء الا في ثلثه. قال وكذلك المرأة الحامل اول حمدها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب - 00:30:54ضَ
وقال حملت حملا خفيفا عملت حملة خفيفة فمرت بها فلما اثقلت دعوة الله ربهما لان اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فالمرأة الحامل اذا اثقلت لم يجوز لها قضاء الا فاول الاسلام ستة ستة اشهر قال الله تبارك وتعالى في كتابه والوالدات يرضعن اولادهن حولهن - 00:31:13ضَ
كاملين وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. فاذا مضت للحامل ستة اشهر من يوم حملت من يوم حملت قد يجوز لها قضاء في مالها الا الثلث الا في الثلث قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال انه اذا زحف - 00:31:40ضَ
الحامل المريض الذي يحفظ هؤلاء ثلاثة والصلاة هم اخرهم هذا الذي يقول الكتاب الذي يكون في اموالهم قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر الرسالة انه اذا زحف في الصف للقتال لم يجز له ان يقضي في ما له شيئا الا في الثلث - 00:32:02ضَ
وانه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال باب الوصية للوالد والحيازة قال يحيى سمعت مالكي يقول في هذه الاية انها منسوخة قوله تبارك وتعالى قول قول الله تبارك وتعالى ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب - 00:32:25ضَ
لله عز وجل قال وسمعت مالكا يقول السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا تجوز وصية لوارث الا ان يجيز له ذلك ورثة الميت وانه ان اجاز لهم بعضهم وابى بعضهم بعض جاز له حق من اجاز منهم ومن ابى اخذ حقه من ذلك - 00:32:52ضَ
قال وسمعت ذلك يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ما له الا ثلثه فيأذنون له ان يوصي ببعض وردته باكثر من ثلثه انه ليس لهم ان يرجعوا في ذلك. ولو جاز ذلك لهم صنع كل والد في ذلك فاذا هلك الموصل - 00:33:13ضَ
اخذوا ذلك لانفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه. وما اذن له به في ماله. قال فاما ان يستأذن ورثته في وصيته مشاهدينا لوالدي في صحته فيأذنون له فان ذلك لا يلزمهم ولورثته ان يردوا ذلك ان شاء ذلك ان الرجل اذا - 00:33:33ضَ
وذلك ان الرجل اذا كان صحيحا كان احق بجميع ما له يصنع فيه ما شاء. ان شاء ان يخرج من جميعه خرج فيتصدق او يعطيه من شاء. وانما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة اذا اذنوا له حين يحجب عنه ماله - 00:33:53ضَ
لا يجوز له شيء الا في ثلثها. وحين هم احق بثلثي ماله منه فذلك حين يجوز عليهم امره وما اذنوا له به وما امرهم وما اذنوا له به. فان سأل بعض ورثته ان يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعله ثم لا يقضي فيه ذلك شيئا - 00:34:13ضَ
فانه رد على من وهبه الا ان يقول له الميت فلان لبعض ورثته ضعيف. وقد احببت ان تهب فاعطاه اياه فان ذلك جالس اذا سماه الميت له قال ومن وهب له ميراثه ثم انفذ الهالك بعضه وبقي بعضه فهو رد على الذي وهب يرجع اليه ما بقي بعد وفاة الذي اعطي - 00:34:35ضَ
قال وسمعت مالكا يقول فيمن اوصى بوصية فذكر انه قد كان اعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فابى الورثة ان يجيزوا ذلك ان ذلك يرجع الى الورثة ميراثا على كتاب الله. لان الميت لم يرد ان يقع شيء من ذلك في ثلثه ولا يحاص اهل - 00:35:01ضَ
في ثلثه بشيء من ذلك باب ما جاء في المؤنث منه نعم ما جاء في المؤنث من الرجال ومن احق بالولد. حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان مخنثا كان - 00:35:23ضَ
صلى الله عليه وسلم فقال لعبدالله ابن لعبدالله ابن ابي امية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله ان فتح الله عليكم الطائف غدا فانا ادلك على - 00:35:47ضَ
فانها تقبل باربع وتكبر بثمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم اقول لام المؤمنين حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال سمعت القاسم ابن محمد يقول كانت عند عمر ابن الخطاب امرأة من الانصار فولدت له - 00:36:03ضَ
عاصم ابن عمر ثم انه فارقا. فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فاخذ بعضه وضعه بين يديه على الدابة فادركته جدة الغلام فنازعته اياه. حتى اتى يا ابا بكر الصديق فقال عمر ابني - 00:36:35ضَ
قالت المرأة ابني فقال ابو بكر خل بينها وبينه قال فما راجعه عمر الكلام؟ قال وسمعت مالكا يقول وهذا الامر الذي اخذ به في ذلك. هذا عندنا الجدة ام الاب ام الام. تقدم على الاب. عندنا ايضا - 00:36:55ضَ
مقدمة لجنس باب العين في السلعة وضمانها. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتاع السلعة من الحيوان او الثياب او العروض فيوجد ذلك ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة ان يرد الى صاحبه سلعة. قال مالك فليس لصاحب السلعة - 00:37:15ضَ
الا قيمتها يوم قبضت منه وليس يوم يرد ذلك اليه. وذلك انه ضمنها من يوم قبضها فما كان فيها من نقصان بعد وذلك كان عليه وبذلك كان نماؤها وزيادتها له وان الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها. ثم - 00:37:43ضَ
في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها احد. فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير ويمسكها وثمنها ذاك وثمنها ذلك ثم يردها وانما ثمرها دينار. فليس له ان يذهب من نار الرجل بتسعة دنانير او يقبضها منه - 00:38:03ضَ
فيبيعها بدينار او يمسكها وانما ثمنها دينار. ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير فليس على الذي قبض لصاحبها من ما له تسعة دنانير. انما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه قال قال ومما يبين - 00:38:23ضَ
ذلك ان السارق اذا سرق السلعة فانما ينظر الى ثمنها يوم يسبقها. فان كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه. وان تأخر قطعه اما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه واما ان يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس - 00:38:43ضَ
قطعه للذي يضع عنه حد حدا قد وجب عليه يوم سرقه. وان رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي ينجب وعليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم اخذها ان غلت تلك السلعة بعد ذلك - 00:39:03ضَ
باب جامع القضاء وكراهية حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد ان ابا الدرداء كتب الى سلمان الفارسي ان هلم الى الارض المقدسة فكتب اليه سلمان ان الارض لا تقدم وكتب اليه سلمان ان الارض لا تقدس احدا وانما يقدس الانسان عمله. وقد بلغني انك جعلت طبيبا - 00:39:21ضَ
فان كنت تبرئ فانعم مالك وان كنت متضببا فاحذر ان تقتل انسانا فتدخل النار. فكان ابو الدرداء اذا قضى بين اثنين ثم ادبر عنه النظر اليهما وقال ارجعا الي اعيدا علي قصتكما متضبب والله - 00:39:45ضَ
قال وسمعت مالكا يقول من استعان عبدا بغير اذن سيده في شيء له بال ولمثله جارة فهو ضامن لما اصاب العبد ان اصيب العبد بشيء وان سلم العبد فطلب سيده اجارته لما عمل فذلك لسيده. وهو الامر عندنا. قال وسمعت مالكا يقول في - 00:40:11ضَ
عبدي يكون بعضه حرا وبعضهم مسترقا مسترقا انه يوقف ماله بيده. وليس له ان يحدث فيه شيئا ولكنه يقول في ويغتسل المعروف فاذا هلك فماله للذي بقي له في قال وسمعت مالكا يقول الامر عندنا ان الوالد يحاسب ولده - 00:40:31ضَ
وبما انفق عليه من يوم يكون للولد ما له. مال ناض كان او عرضا ان اراد الوالد ذلك. وحدثني مالك عن ربي يعاملنا قولا ان الوالد يحاسب ولده بما انفق عليهم يوم يكون له الولد مال. ها؟ هذا اذا كان له مال - 00:40:51ضَ
فقير في الولد هذا يجب عليه ان يجمع الوالد ان ينفق على ولده كبر او صوم تجاوز الاحتلام كان لكن كلام هنا في في ما لو كان له الولد مال او عمل - 00:41:12ضَ
هل يجوز للاب ان يحصي يحتسب هذا معناه كلام مالك؟ انه يجوز له لانها ليست بواجب النفقة عليه في وحدثني مالك عن عمر عن عمر ابن عبد الرحمن ابن دلافن المزري - 00:41:31ضَ
عن ابيه ان رجلا من جهينة فكان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسرق فيسبق الحاج فافلس فرفع دعى امره الى عمر بن الخطاب فقال اما بعد ايها الناس فان الاسيفعة اسيفعة رضي من دينه وامانته بان يقال سبق - 00:41:47ضَ
الا وانه قد كان معرضا فاصبح قادرين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ما له بينهما واياكم والدين فان اوله هم واخره حرب لو ما جاء فيما افسد العبيد او جرحوا. قال يحيى سمعت مالكا يقول السنة عندنا في جناية العبيد ان كل ما اصاب العبد من جرح - 00:42:07ضَ
به انسانا او شيء اختلسه او حريصة اختلس او ثمر معلق جده او افسده او سرقة سرقها لا قطع عليه فيها ان ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة قل ذلك او كثر - 00:42:33ضَ
وان جاء سيده ان يعطي قيمة ما اخذ غلامه او افسد او عقل ما جرح اعطاه وامسك غلامه. وان شاء ان يسلمه اسلم وهو ليس عليه شيء غير ذلك فسيره في ذلك في الخيار. باب ما يجوز من اللحى. من النحل - 00:42:50ضَ
النحل في المرأة في جمع النحلة ما قلنا لك يا شيخ هنا يعني في الصلاة ما نقول شيء لكنه هنا لا نحب عن سعيد بن المسيب ان عثمان بن عفان قال من نحل ولدا له صغيرا لم لم يبلغ ان - 00:43:10ضَ
ان يحوز نوح له فاعلن ذلك له واشهد عليها فهي جائزة. وان ولي وان وليها ابوه قال مالك الامر عندنا ان من نحل ابنا له صغيرا ذهبا او وظرا ثم هلك وهو يليه انه لا شيء لا شيء للابن - 00:43:41ضَ
من ذلك الا ان يكون الاب عز لها بعينها او دفعها الى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل. فان فعل ذلك فهو جائز بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق والولاء. هذا اخر باب طويل بالموطأ. نضع علينا اربعة ابواب وهذا اخرها طويل - 00:43:59ضَ
لا يرفع الابطح الا شدا لو من اعتق شركا له في مملوك حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبدي فكان له - 00:44:19ضَ
يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل. فاعطى فاعطى شركائه حصصه وعلق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق تسعة المشهورة عند الفقهاء هنا قال مالك والامر مجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصا ثلثه ثلثه او ربعه او نصفه او سهم من الاسهم بعد موته - 00:44:37ضَ
انه لا يعسق منه الا ما اعتق سيده من ذلك الشخص وذلك ان عتاقة ذلك الشخص انما وجبت وكانت بعد وفاة الميت. وان سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش فلما - 00:45:01ضَ
ما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي الا ما اخذ من ما له ولم يحزق ما بقي من العبد لان ماله قد صار لغيره فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم اخرين ليسوا هم ابتدأوا العتاقة ولا اثبتوها ولا لوم الولاء ولا - 00:45:14ضَ
وانما صنع ذلك الميت هو الذي اعتق واثبت له الولاء فلا يحمل ذلك في مال غيره الا ان يوصي بان يعتق ما بقي في ماله فان ذلك لازم لشركائه وورثته وليس لشركائه ان يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت لانه ليس على - 00:45:31ضَ
في ذلك الضرر قال مالك ولو اعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فمت عتقه وعتق عليه كله في ثلثه وذلك انه ليس به. ليس بمنزلة الرجل يعتقه ثلث عبده بعد موته. لان الذي يعتق ثلث عبده بعد موته ولو عاش رجع فيه - 00:45:51ضَ
لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه وان العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله ان عاش وان مات واعتق عليه في شروطه وذلك وذلك ان امر الميت جائز في ثلثه كما ان امر الصحيح جائز في ما له كله - 00:46:11ضَ
باب الشرط في العتق. قال مالك من اعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حتى تجوز شهادته تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه فليس لسيده ان يشترط عليه ان يشترط عليه - 00:46:31ضَ
مثلما يشترط على عبده من مال او خدمة ولا يحمل عليه شيئا من الرق الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه قصصه عليه العبد. قال مالك فوذا كان له العبد خالصا احق باستكمال عتاقته - 00:46:49ضَ
لا يخلطها بشيء من الرق. باب من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم. حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن غير واحد عن الحسن ابن ابي البصري وعن محمد ابن سيرين ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق - 00:47:09ضَ
اعتق عبيدا له ستة عند موته فاسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق ثلث تلك العبيد قال مالك وبلغني انه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. وحدثني مالك عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن ان رجلا في امارة ابانا ابن عثمان - 00:47:25ضَ
رفيقا لهم كلهم جميعا. كن لهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم. فامر ابان ابن عثمان بتلك الرفيق فقسمت اتلافا ثم على ايهم يخرج الميت فيعتقون. ووقع السهم على احد الاثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم. باب القضاء - 00:47:44ضَ
للعبد اذا عتق انه سمعه يقول مضت السنة ان العبد اذا عتق تبعه ما له؟ قال ما لك ومما يبين ذلك ان العبد اذا اعتق تبعه ماله وان المكاتب اذا كتب تبعه ماله وان لم يشترطه وذلك ان عقد الكتابة هو عقد الولاء. هو عقد الولاء - 00:48:04ضَ
اتم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد انما اولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة اموالهما. لان السنة التي لا اختلاف فيه ان العبد اذا عتق فيها ان العبد اذا عتق تبعه ماله. ولم يتبعه ولده وان المكاتب اذا كتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. قال - 00:48:26ضَ
ومنا يبين ذلك ايضا ان العبد والمخاتب اذا افلس اخذت اموالهما وامهات اولادهما ولم تؤخذ اولادهما لانهم ليسوا باموال ما قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان العبد اذا بيع واشترط عليه الذي ابتاعه واشترط الذي ابتاعه ما له لم يدخل ولده في - 00:48:49ضَ
قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان العبد اذا جرح اخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده باب عتق امهات الاولاد وجامع القضاء في العتاقة. حدثني ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر بن الخطاب قال اي ما وليدة ولدت - 00:49:09ضَ
فانه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها. فاذا مات فهي حرة. وحدثني ما لك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب قد ضربها سيدها بنار او اصابها بها فاعتقها. قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا تجوز عتاقة رجل - 00:49:28ضَ
وعليه دين يحيط بماله وانه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحترم او يبلغ مبلغ المحتل. وانه لا تجوز عتاقة المولد عليه في ما له وان بلغ الحلم حتى يلي ماله. باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. حدثني مالك عن هلال ابن اسامة عن عطاء - 00:49:48ضَ
يسأل عن عمر ابن عن عمر ابن الحكم انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان جارية لي كانت ترعى ما ظلما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت اكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني ادم فلطمت وجهها - 00:50:08ضَ
علي رقبة افأعتقها؟ قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله؟ فقالت في السماء فقال من انا؟ فقالت انت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها - 00:50:28ضَ
وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء - 00:50:44ضَ
فقال يا رسول الله ان علي رقبة مؤمنة فان كنت تراها مؤمنة اعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهدين لا اله الا الله. قالت نعم. قال اتشهدين ان محمدا رسول الله؟ قالت نعم. قالت اتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم - 00:50:54ضَ
قال اتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها وحدثني مالك انه بلغه عن المقبوري انه قال سئل ابو هريرة عن الرجل تكون تكون عليه رقبة هل يعتق فيها - 00:51:15ضَ
فقال ابو هريرة نعم ذلك يجزئ عنه. وحدثني مالك انه بلغه عن فضالة ابن عبيد الانصاري وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له ان يعتق ولد زنا؟ قال نعم ذلك يجزي - 00:51:34ضَ
عن ما لا باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. حدثني مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر سئل عن الرقبة بواجبه هل تشترى بشرط؟ فقال لا - 00:51:54ضَ
قال مالك وذلك احسن ما سمعت في الرقاب الواجبة انه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه شرط على ان يعتقها لانه اذا فعلت ذلك فليست برقبة تامة لانه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها. قال ما لك ولا بأس ان يشتري الرقبة - 00:52:09ضَ
وفي التطوع في التطوع ويشترط ان يعتق. قال مالك ان احسن ما سمع في الرقاب الواجبة انه لا يجوز ان فيها نصراني ولا يهودي ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا ام ولد ولا معتق الى سنين - 00:52:29ضَ
ولا اعمى ولا بأس ان يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فان فالمن العتاق قال ما معنى المدبر المدبر وهو العبد الذي يقال يقول السيد لعبده - 00:52:47ضَ
في دور الحياة قال ما لكم فامى الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فانه لا يعتق فيها الا رقبة مؤمنة قال مالك وكذلك في اطعام المساكين في في الكفارات له - 00:53:12ضَ
في اطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي ان يطعم فيها الا المسلمون ولا يطعم فيها احد على غير دين الاسلام. باب عتق الحي على الميت حدثني مالك عن عبدالرحمن ابن ابي عمرة الانصاري ان امه ارادت ان توصي ثم اخر التالي - 00:53:33ضَ
ثم اخرت ذلك الى الى ان تصبح فهلكته. وقد كانت همت بان تعتق فقال عبدالرحمن فقلت للقاسم ابن محمد اينفعها اعتق عنها فقال القاسم ان سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي هلكت فهل ينفعها ان اعتق عنها - 00:53:53ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال توفي عبدالرحمن ابن ابي بكر في نوم نامه فاعتقت عنه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:13ضَ
رقابا كثيرة. قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وبالنستنا؟ حدثني ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب ايها افضل؟ فقال - 00:54:27ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلى ثمنا وانفسها عند اهلها. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه اعتق ولد باب مصير الولاء لمن اعتق حدثني مالك عن هشام ابن عورة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت بريرة فقالت اني كاتبت اهلي على تسع - 00:54:47ضَ
في كل عام اوقية فاعلين. فقالت عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم عنك عددتها ان يكون لي ولاءه ويكون لي ولاءك فعلت فذهبت الى اهلها فقالت لهم ذلك فابوا عليها فجاءت - 00:55:12ضَ
من عند اهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت لعائشة اني قد عرضت عليهم ذلك فابوا علي الا ان يكون الولا لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فاخبرته عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها - 00:55:32ضَ
واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتقه. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب - 00:55:52ضَ
قضاء الله احق وشرف الله اوثق وانما الولاء لمن اعتقه وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران عائشة ام المؤمنين ارادت ان تشتري جارية تعتقها فقال اهلها نبي عكها على ان - 00:56:12ضَ
ولا اهلنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك ذلك فانما الولاء لمن اعتقه وحدثني مالك سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ان بريرة جاءت تستعين عائشة ام المؤمنين فقالت عائشة ان احب اهلك ان - 00:56:31ضَ
صب لهم ثمنك صبة واحدة واعتقك فعلت فذكرت ذلك ضريرة لاهلها فقالوا لا الا ان يكون لنا ولاء. قال يحيى ابن سعيد فزعمت عمرة ان عائشة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق - 00:56:51ضَ
وحدثني مالك عن عبد الله ابن كنان عن عبد الله ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء عن هبته قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده على انه يوالي من شاء - 00:57:17ضَ
من شاء ان ذلك لا يجوز وانما الولاء لمن اعتق. ولو ان رجلا اذن لمولاه ان يوالي من شاء ما جاز ذلك لان رسول الله صلى الله عليه قال الولاء لمن اعتقه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. فاذا جاز لسيده ان يشترط - 00:57:32ضَ
فتلك الهبة باب جر العبد الولاء اذا اعتق مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان الزبير بن العوام اشترى عبدا فاعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة حرة. فلما الزبير قال هم والي - 00:57:52ضَ
وقال موالي امهم بل هم موالينا واختصموا الى عثمان ابن عفان فقضى عثمان للزبير بولائهم. وحدثني مالك انه بلغه ان سعيدا من المسيب سئل عن عبد له من امرأة قرة لمن ولاهم. فقال سعيد ان مات ابوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي امهم. قال مالك - 00:58:15ضَ
ذلك ولد ملاعنة من الموالي ينسب الى موالي امه فيكونون هم مواليه اما تورثوه وان جر جريرة عقلوه عنها عقلوا عنه فان اعترف به ابوه الفق به وصار ولاؤه الى موالي ابيه وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ويجلد ابوه - 00:58:39ضَ
طالب مالك وكذلك المرأة الملاعنة من العرب اذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة. الا ان بقية نيران في بعض ميراث امه واخوته لامه لعامة المسلمين ما لم يلحق بابيه. وانما ورث ولد الملاعنة الموالي - 00:59:00ضَ
ثلاثة موالي امه قبل ان يعترف به ابوه لانه لم يكن له نسب ولا عصبة. فلما ثبت نسبه صار الى عصبته قال مالك اولي الامر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة قرة وابو العبد قر ان الجد ابا العبد يجر ولا ولد ابنه الاحرار - 00:59:21ضَ
امرأة حرة يرثهم ما دام ابوهم عبدا فان عتق ابوهم مرجعا ولا الى مواليه وان مات وهو عبد كان الميراث والولاء يوجد للجد وان العبد كان له ابنان يقران فمات احدهما وابوه عبد جر الجد وابو الاب الولاء والميراث - 00:59:41ضَ
قال مالك في الامة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل ان تضع حملها او بعدما تضع ان ولاءها ما كان كان في بطنها بالذي اعتق امه. لان ذلك الولد قد كان اصابه البرق قبل ان تعتق امه وليس هو بمنزلة الذي تحمل - 01:00:03ضَ
امه بعد العتاقة لان الذي تحمل به امه بعد العتاقة اذا اعتق ابوه جر ولاه قال مالك في العبد يستأذن سيده ان يعتق عبدا له فيا اذن له سيده ان ولاء العبد لمعتقل سيد العبد لا يرجع - 01:00:23ضَ
ولا هب لسيده الذي اعتقه وان اعتق لا يرجع ولاؤه لسيده الذي اعتقه وان عتقه. باب ميراث الولاء. حدثني ما لك عن عبد الله ابن ابي بكر محمد ابن عمرو ابن حزم عن عبدالملك ابن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابيه انه اخبره ان العاصي ابن هشام هلك - 01:00:41ضَ
بنين له ثلاثة اثنان لام ورجل علة فهلك احد الذي احد الذين لامهم وترك مالا ومواليا ولده اخوه لابيه وامه ماله وولاءه. وولائه مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي والترى - 01:01:06ضَ
واخاه لابيه فقال ابنه قد احرزت ما كان ابي احرز من المال وولاء المواليد. وقال اخوه ليس كذلك انما احرزت المال واما ولاء المواليد لا ارى قال ارأيت لو هلك اخي اليوم الست ارثه انا؟ فاختصنا الى عثمان بن عفان فقضى لاخيه بولاء المواليد - 01:01:26ضَ
وحدثني مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم انه اخبره ابوه انه كان جالسا عند ابانا ابن عثمان فاختصم اليه نفر من جهينة ونفر من بني من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له يقال له ابراهيم - 01:01:51ضَ
فماتت المرأة وتركت مالا ومواليا فورثها ابنها هو لسه اهم زوجها ثم مات ابنها فقال ورثته. فقال ورثته لنا ولاء الموالي. قد كان كلها احرزه فقال الجهنيون ليس كذلك انما هم وادي صاحبتنا فاذا مات ولدها فلنا ولا هم. ونحن نرثهم. فقضى اباه بن عثمان للجهنيين - 01:02:13ضَ
بولاء المواليد. وحدثني ما لك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب قال في رجل هلك وترك بدين له ثلاثة وترك موالي اعتقهم هو عتاقة ثمان الرجلين من بنيه هلكان. هلك وترك اولادا فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من - 01:02:39ضَ
فاذا هلك هو فولده وولد اخوته في ولاء الموالي شرع. شرع سواء. باب مراد السائبة وولاء من اعتق اليهودي والنصراني وحدثني مالك انه سأل ابن شهاب عن السائبة عن السائبة قال يوالي من شاء فان مات ولم يوالي احدا فميراثه للمسلمين وعقله عليه - 01:02:59ضَ
قال مالك ان احسن ما صنع في السائلة انه لا يوالي احدا وان ميراثه للمسلمين وعقله عليهم؟ قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد احدهما فيعتقه قبل ان يباع عليه ان ولا العبد المعتقل المسلمين وان اسلم اليهودي او نصراني بعده - 01:03:23ضَ
لم يرجع اليه الولاء ابدا. قال ولكن اذا اعتق اليهودي او النصراني عبدا على دينهما ثم اسلم المعتق قبل ان اليهودي او النصراني الذي اعتقه ثم اسلم الذي اعتقه رجع الولاء لانه قد كان ثبت له الولاء يوم اعتقه - 01:03:43ضَ
قال مالك وان كان لليهودي او النصراني ولد مسلم ورث موالي ابيهم. موالي ابيه اليهودي او النصراني اذا اسلم مولى المعتق قبل ان يسلم الذي اعتقه. وان كان المعتق حين اعتق مسلما لم يكن لولد لولد نصراني او يهودي - 01:04:03ضَ
مسلمين من ولاد العبد المسلم شيء. لانه ليس لليهودي ولا للنصراني ولا ولا للعبد المسلم لجماعة المسلمين نزلنا في المكاتب والمدبر تقريبا كل واحد - 01:04:23ضَ