سلسلة شرح بداية العابد وكفاية الزاهد - للشيخ سالم القحطاني
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في صلاة الخوف صلاة الخوف - 00:00:00ضَ
هذي تكون في المعارك الجهاد في سبيل الله وكثير من المسلمين اه لا يعرف هذه الصلاة والسبب في ذلك واضح ارتباطها بالمعارك ولكن الله عز وجل قد نص عليها في سورة النساء - 00:00:21ضَ
فهي باقية الى يوم القيامة آآ يقول المصنف رحمه الله فصل في صلاة الخوف مسألة تصح صلاة الخوف عند وجود سببها اتفاقا لقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة - 00:00:39ضَ
نعم تصح الصلاة عند وجود سببها سببها هو الخوف من العدو في قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الى اخره. هذه الاية كاملة تتحدث عن صلاة الخوف. في سورة النساء - 00:01:00ضَ
ثم قال وما ثبت في حقه ثبت في حق امته. هذه قاعدة عامة كل ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم من تشريع فهو ثابت في حق امته ما لم يقم دليل على اختصاصه - 00:01:16ضَ
يعني ما لم يقم دليل على ان هذا التشريع خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام او خاص بالصحابي الفلاني واضح ما لم يقم دليل على ذلك. فاذا لم يقم دليل فالاصل ان هذا التشريع - 00:01:32ضَ
يخاطب به الامة كلها لماذا قال المصنف هذا الكلام؟ لان الاية تقول واذا كنت والتاء في كنت خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقد يظن ظان ان هذه الاية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:47ضَ
وايضا قوله واذا كنت فيهم فاقمت لهم قوله فيهم قوله لهم الكلام هنا عن الصحابة فهل هذا التشريع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني صلاة الخوف؟ نقول لا. هل هو خاص بالصحابة؟ نقول لا. بل هو خاص بل هو عام للامة كلها - 00:02:03ضَ
هذا معنى قوله وما ثبت في حقه ثبت في حق امتي. ما لم يقم دليل على اختصاصه الا اذا جاءنا دليل يقول ان هذا التشريع خاص النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لغيره. مثل اه ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج باكثر من اربع - 00:02:22ضَ
هذا من خصائصه لا يقاس عليه غيره واضح وقد يكون الشيء خاصا آآ بصحابي معين قد يكون خاصا بصحابي معين لا يقاس عليه غيره من الصحابة ولا غيره من الناس - 00:02:42ضَ
مثل ما ذكره بعض اهل العلم فيما يتعلق رضاع الكبير مثل ما حصل لي سالم مولى حذيفة قيل انه خاص به ومثل اه لما دخل ابو بكر وركع قبل الصف - 00:03:00ضَ
ثم مشى وهو راكع حتى دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احسنت ولا تعد فقيل انه خاص بابي بكر وغير ذلك من من القصص قال فرع يشترط كونها بقتال مباح. مثل ماذا قتال مباح؟ كقتال الكفار لاعلاء كلمة الله يعني الجهاد في سبيل الله. والبغاء - 00:03:17ضَ
المهم المعتادون ولهم فصل او باب خاص في كتب الفقه البغاء. والمحاربين اذا هؤلاء قتالهم مشروع قتال الكفار لاعلاء كلمة لاعلاء كلمة الله عز وجل. قتال البغاء والمعتدين. ومن يريد الفساد في الارض - 00:03:41ضَ
وقطاع الطرق ونحو ذلك هؤلاء قتالهم مباح هؤلاء قتالهم مباح فالشرط الاول لاجل ان يجوز لك ان تصلي صلاة الخوف ان يكون القتال مباحا. اما اذا كان القتال حراما مثل ان يكون القتال لاجل دنيا او يكون القتال بين مسلم ومسلم بين طائفتين - 00:04:01ضَ
كلمتين كلاهما كلتاهما تقتتلان لاجل الدنيا لاجل ارض قطعة ارض او لاجل مال او لاجل آآ غير ذلك من الامور التي التي ليست هي من الامور الشرعية. فهذا قتال اه محرم - 00:04:24ضَ
مثل القتال لاجل الاستيلاء على على اموال اناس او اجل الثارات الجاهلية والعصبية القبلية ونحو ذلك طيب لقوله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا نص الله عز وجل في هذه الاية على الكفار - 00:04:45ضَ
ولكن الله لكن العلماء قاسوا على الكفار غيرهم ممن يجوز قتالهم فالاية هنا ذكرت صنفا واحدا وهو صنف الكفار الذين يقاتلون لاعلاء كلمة الله ولنشر التوحيد ولنشر العدل وقمع الظلم والشرك. لكن الفقهاء قاسوا على الكفار كل - 00:05:04ضَ
كل من يجوز قتالهم فيجوز ايضا ان نصلي اه وقتها صلاة الخوف قال وقيس عليهم باقي من يجوز قتاله. بخلاف القتال المحرم قلت لكم مثل القتال لاجل آآ الدنيا بين بين المسلمين. آآ بخلاف القتال المحرم لانها رخصة فلا تباح بمعصية - 00:05:24ضَ
فلا تباحوا بمعصية فرع تجوز صلاة الخوف ولو حضرا يعني يريد المصنف ان يبين يريد المصنف ان يبين ان صلاة الخوف ليست خاصة بالسفر بل قد يصليها المسلمون في الحضر وقلت لكم الحظر هو ضد السفر يعني الاقامة. فلا تظن ان صلاة الخوف لا تكون الا في السفر لا. بل تكون ايضا في الحظر - 00:05:47ضَ
نلاحظ هنا قوله ولو ولو حضرا. قلت لكم كلمة ولو اشرت لهذا قديما قلت لكم الفقهاء احيانا يستعملون كلمة ولو كان كذا. حتى ولو كان كذا. وان كان كذا. طيب كل هذا - 00:06:18ضَ
كل هذا للاشارة الى وجود خلاف. يريد المصنف ان يقول هناك من يخالفنا من الفقهاء. فيقول قل ان صلاة الخوف لا تكون الا في السفر. فلذلك انا اردت ان اخالفه وابين رأيي لذلك قلت ولو ولو حظرا - 00:06:36ضَ
اي ولو كانت صلاة الخوف تؤدى في الحظر فانها جائزة. واضح هذا؟ هذا من اساليب الفقهاء التي يشيرون بها الى الخلاف باسلوب مختصر. فينبغي التنبه لذلك وقد احلتكم على كتب في هذا - 00:06:56ضَ
سابقا اه فرع تجوز صلاة الخوف ولو حظرا لان المبيح الخوف الذي اباح لنا ان نصلي الصلاة هو الخوف وليس السفر. واضح؟ لا السفر مع خوف هجم العدو هذا هو المبيح. هو ان يخاف الانسان ان يهجم - 00:07:11ضَ
لقوله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا مسألة تصح صلاة الخوف على ستة اوجه يعني ورد عن النبي وقيل سبعة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة اوجه. وقيل سبعة اوجه هذه الصفات كلها جائزة - 00:07:31ضَ
هذي صفات الست او سبع كلها جائزة لك ان تصلي ما شئت منها لك ان تختار ما شئت منها. ولك ان تفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. ولا حرج ولا انكار على من اختار واحدا منها. فهذه الصفات كلها - 00:07:52ضَ
يقول الامام احمد كلها يعني اه ست صفات صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختار منها الامام احمد صفة واحدة. اختار معناها انه يفضل هذه الصفة ليس معناه انه يبطل الصفات الاخرى انتبهوا لهذا وهذا يحصل كثيرا. فيقال الامام فلان يختار الاذان الفلاني - 00:08:08ضَ
والامام فلان يختار التشهد الفلاني. ليس معنى يختار انه يبطل الصفات الاخرى او الوجوه الاخرى لا هو يختار هذا لانه يراه مثلا انه اقرب الى القرآن كما كما سيحصل الان معنا في هذه القصة - 00:08:28ضَ
او يرى انه اقرب الى عمل الصحابة او يرى انه اقرب لظواهر السنة مثلا. طيب وليس معناه انه يرى ان ان الصفات الاخرى الواردة انها باطلة او غير صحيحة؟ لا. حاشا - 00:08:44ضَ
فاذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة اوجه ست طرق ست صفات ست هيئات لصلاة الخوف وقيل سبعة تمام؟ كلها جائزة والصفة المختارة عند الامام احمد ما ورد في حديث سهل ابن ابي حثمة - 00:08:57ضَ
رضي الله عنهم. انظروا هذه الصفة وهي تشبه الصفة التي ذكرها الله في سورة النساء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع احدى الغزوات المشهورة عندكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى اه يوم اه يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف - 00:09:18ضَ
ماذا فعلوا كيف صلوا بصلاة الخوف؟ قال ان طائفة صفت معه هذا الصف الاول طائفة صفت معه. وطائفة اين ذهبت؟ وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما لماذا ثبت قائما - 00:09:40ضَ
قال واتموا لانفسهم ثم انصرفوا. اذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم قائما ثبت في مكانه لماذا؟ حتى يصلي الصف الذي معه يصلون لانفسهم طيب يعني لو فرضنا مثلا انها - 00:10:00ضَ
اه لو فرظنا انها ركعتان وهي كذلك ركعتان. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الاولى ركعة ثم ماذا فعل؟ لم ينتقل الى الركعة الثانية ثبت قائما اقصد لم لم يكمل الركعة الثانية - 00:10:20ضَ
لم يكمل الركعة الثانية وانما حينما انتهى من الركعة الاولى وقف تمام؟ وقف ثابتا وصلنا كم؟ صلى ركعة واحدة. الطائفة التي معه ماذا فعلت؟ قال الراوي واتموا لانفسهم. يعني كم صلوا؟ صلوا ركعة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل - 00:10:42ضَ
واقف ينتظرهم يصلون طيب صلوا الركعة الثانية كاملة ثم انصرفوا تمام الان هم كم صلوا؟ صلوا ركعتين صلوا الركعة الاولى مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. والركعة الثانية صلوها وحدهم. اكملوها وحدهم والنبي وسلم واقف - 00:11:00ضَ
طيب هذه الطائفة التي صلت معه اين ذهبت؟ ذهبت وجاه العدو والطائفة التي كانت وجاه العدو جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ حصل تبديل. لان عندنا طائفتان. طائفة كانت تصلي مع النبي وسلم - 00:11:21ضَ
وطائفة واقفة تجاه العدو. فالطائفة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلت كم؟ صلت ركعة واحدة معه. ثم ثبت انه يسلم واقفا ينتظر واتموا الركعة الثانية لانفسهم وسلموا وحصل تبديل بين الطائفتين. فذهبت هذه الطائفة الى وجاه العدو والطائفة - 00:11:36ضَ
وجاه العدو جاءت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب الان الطائفة الجديدة التي دخلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم كم فاتهم؟ فاتتهم ركعة. صح؟ ماذا سيحصل؟ الان سيصلون مع سلم ركعة - 00:11:56ضَ
طيب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي ايش؟ هي الركعة الثانية. وبالنسبة لهم هي الركعة الاولى فالان سيصلون ما نسلم ركعة ثم ماذا سيحصل؟ سيسلم النبي صلى الله عليه وسلم. وهم سيقومون يقضون الركعة التي فاتتهم - 00:12:12ضَ
وبهذا نكون قد حافظنا على المواقع العسكرية ولم نترك الجهة التي يقابلون العدو خالية وفارغة كي لا يهجم فهناك جنود يحرصون موجودون وبهذه الطريقة ايضا نكون قد لم نحرم بعض الصحابة من الصلاة خالفها خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكل الصحابة قد صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء - 00:12:29ضَ
صلوا وهؤلاء ايضا صلوا واه كل كلتا الطائفتين قد يعني فاتتها او يعني صلت ركعة واحدة طيب فيكون هذا من العدل الان نقرأ الرواية مرة اخرى ثم سنقرأ الاية وسيتضح لكم التطابق بينهما. يقول سهل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع - 00:12:53ضَ
صلى صلاة الخوف ان طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركع ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى التي كانت وجه العدو فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا - 00:13:14ضَ
ثم ثبت جالسا. واتموا لانفسهم لانهم فاتتهم ايش؟ لانهم فاتتهم ركعة فالنبي وسلم لما وصل عند الجلوس جلس ولم يسلم ينتظرهم حتى يقضون تمام واتموا لانفسهم ثم سلم بهم. رواه البخاري ومسلم. ولانها اشبه بكتاب الله واحوط للصلاة - 00:13:43ضَ
حرب وانكى للعدو واقل في الافعال نعم وفي هذا يقول الله عز وجل في سورة النساء واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة اخرى - 00:14:08ضَ
يصلوا فليصلوا معك. ويأخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله عد للكافرين عذابا مهينا. طيب اذا الامام احمد رحمه الله - 00:14:28ضَ
هذه الرواية رواية سهل ابن ابي حثمة. ويرى الامام احمد رحمه الله ان هذه الكيفية التي رواها سهل اقرب واشد الى كتاب الله اي الى الاية التي قرأتها عليكم. مسألة واذا اشتد الخوف - 00:14:52ضَ
اي تواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم يعني لم نستطع ان نقسم الجيش الى طائفتين كما فعلنا قبل قليل لان الهيئة التي ذكرناها لكم قبل قليل هذه تتيسر اذا كانت الامور مواتية. يعني يمكن ان نقسم الجيش الى طائفتين - 00:15:09ضَ
ولكن احيانا يكون الوظع العسكري او او المكان الذي نحن فيه لا نستطيع ان نقسم الجيش الى طائفتين او بان يكون مثلا قتال قد بدأ واشتد طيب فلا نستطيع ان نقسم الجيش اصلا - 00:15:33ضَ
فماذا نفعل؟ قال صلوا اي اذا حضرت الصلاة وجوبا. طيب هل يجوز ان نؤخر الصلاة الى ان يخرج وقتها لاننا مشغولون بالجهاد قال ولا يؤخرونها الى الامن طيب كيف نصلي - 00:15:51ضَ
والقتال قد اشتد الرؤوس تتطاير والاشلاء والدماء كيف نصلي؟ لا لا يستطيع الانسان يصلي اذا صلى وكبر ودخل في صلاته جاء العدو وقتل قال المصنف يصلون كيف؟ رجالا رجال جمع راجل وليس جمع رجل - 00:16:07ضَ
رجال جمعوا راجل راجل يعني يمشي على قدمه طيب اذا رجالا اي على اقدامهم وركبانا اي على دوابهم كما قال تعالى في سورة الحج واذن بالناس في الحج يأتوك رجالا - 00:16:29ضَ
يأتوك رجالا اي يمشون على اقدامهم وعلى كل ضامر يعني ركبانا طيب رجالا على اقدامهم وركبانا على دوابهم. اذا الفارس او المجاهد الذي يقاتل على على قدمه هذا صلي وهو على قدمي. يصلي على حاله - 00:16:48ضَ
وهو يقاتل الذي يقاتل فوق الراحلة او فوق الدابة وهذا ايضا يقاتل كما هو او يصلي يصلي كما هو قال متوجهين للقبلة وغيرها متوجهين للقبلة وغيرها اي وغير القبلة طيب لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا وسيأتي تفصيل الان في موظوع القبلة سيأتي تفصيل اكثر فان خفتم فرجالا او ركبانا قال ابن - 00:17:08ضَ
اي ان خفتم نعم يعني ان خفتم من من العدو واشتد القتال واشتد الحرب فرجالا يعني صلوا رجالا او صلوا ركبانا قال ابن عمر رضي الله عنهما ان كان الخوف اشد من ذلك صلوا رجالا - 00:17:43ضَ
قياما على اقدامهم او ركبانا طيب بالنسبة لاستقبال القبلة قال مستقبلين القبلة او غير مستقبليها ونحن نقول فاتقوا الله ما استطعتم. من استطاع ان يستقبل القبلة يستقبل من لم يستطع والله اعلم انه يعذر في ذلك. رواه البخاري ومسلم - 00:18:00ضَ
زاد البخاري قال نافع لا ارى ابن عمر قال ذلك الا عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما يتعلق بالنجاسة ما يتعلق اه الوضوء ما يتعلق كثير من هذه الشروط يعني - 00:18:19ضَ
تسقط حتى لا يخرج الوقت. فالوقت مقدم على كل شيء الوقت مقدم على كل شيء. طيب فرع ولا يلزم مصليا في حال اشتداد الخوف افتتاحها اي الصلاة اليها اي القبلة. ولو امكن - 00:18:34ضَ
صل ذلك يعني اذا لا يلزم من يصلي في صلاة الخوف ان يفتتح صلاته الى القبلة حتى لو اوكنه ذلك لا يلزم لا يجب كبقية الصلاة ويومئون بركوع وسجود طاقتهم الايماء شرحته لكم سابقا وهو الاصل هو الاشارة ومع - 00:18:49ضَ
انه يخفض رأسه للركوع ويخفض اكثر للسجود. ويكون السجود اخفض من الركوع لانهم لو تمموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لاسلحة العدو. تخيل انسان في المعركة يركع ركوعا كاملا. ماذا سيحصل - 00:19:11ضَ
فيأتي العدو يقطع رأسه او سجد سجودا كاملا. ماذا سيفعل العدو؟ سيطعنه ويقتله اذا لذلك حتى لا يعرضوا انفسهم للهلاك قال معرضين انفسهم للهلاك حتى لا يعرض الانسان نفسه للهلاك فانه يومئ اي يخفظ - 00:19:28ضَ
رأسه قليلا هذا ركوع. ثم يخفض اكثر هكذا السجود دون ان يخل هذا الإماء بالقتال ودون ان يعرض نفسه لاحظوا يعني مع شدة القتال وتطاير رؤوس وتطاير الاشلاء والدماء ويعني ورائحة الموت في كل مكان. مع ذلك - 00:19:45ضَ
الشريعة تهتم بالصلاة ومع ذلك الله عز وجل امرنا بالصلاة في هذا الوقت الشديد الذي يعني لا يدري الانسان متى يطير فيه رأسه امرنا بالصلاة بل امرنا كما رأيتم لما سمعتم الاية امرنا بالصلاة جماعة - 00:20:11ضَ
لذلك ذهب الامام احمد الى وجوب صلاة الجماعة سواء كان في المسجد او غير المسجد لكن صلاة الجماعة عند الامام احمد واجبة طيب آآ ولذلك ذهب الامام احمد وغيره الى ان من ترك الصلاة كفر لان اذا كان الله عز وجل لم يعذر المسلمين في حال القتال - 00:20:33ضَ
وتطاير الرؤوس لم يعذر المسلمين في ترك الصلاة. فكيف بالانسان الامن في بيته المنعم في الامن والامان تمر عليه الصلوات ولا يصلي. هل يمكن ان يكون هذا مسلما؟ صعب يعني فهمتم الفكرة كيف - 00:20:53ضَ
يعني انتم يعني قد نحن يعني آآ يعني آآ آآ لم نجرب هذه الامور لكن تخيلوا هذا الامر يعني تخيل ان العدو امامك انسان يريد ان يقتلك وان يأخذ روحك - 00:21:13ضَ
ومع ذلك يقول لك الله عز وجل صل الصلاة ولا تجعل الوقت يخرج الا وقد صليت. على على الكيفية التي تستطيعها باي هيئة تستطيع ان تصليها حتى وانت تركض حتى وانت فوق الفرس - 00:21:28ضَ
كل هذا لا شك انه يدل على ان امر الصلاة شيء عظيم جدا مسألة ولمصل في خوف كر على العدو وفر منه لمصلحة ولا تبطل بطوله لانه موضع ضرورة بخلاف الصياح فانه لا حاجة به اليه. نعم. يعني من طبيعة القتال انه يحصل كر وفر - 00:21:46ضَ
كر وفر فقد يعني آآ يظهر المجاهد المشركين انه فر ثم يكر راجعا اليهم. طيب فهو يحصل هناك كر وفر. يعني ذهاب واياب تمام؟ هذا الذهاب والاياب وكثرته هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة - 00:22:12ضَ
اذا كان هناك مصلحة في ذلك احيانا مثلا المجاهدون يخدعون العدو فيظهرون له انهم انسحبوا فيفرون ثم بعد ذلك يكرون عليه مرة اخرى ويرجعون. طيب المهم ان هذا الكر والفر - 00:22:35ضَ
اذا كان لمصلحة القتال فانه لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة. بخلاف الصياح من من شأن القتال انه يكثر فيه الصياح والصراخ. فيقول المصنف الصياح اثناء الصلاة يبطل الصلاة لماذا؟ لانه لا حاجة به اليه - 00:22:50ضَ
فيترك الصياح وهو يصلي صلاة الخوف واضح طيب مسألة وسنة له اي لمصل خائف فيها اي في صلاة الخوف حمل ما يدفع به عن نفسه من سلاح كما سمعتم في الاية - 00:23:15ضَ
اه قبل قليل يجوز اذا للمجاهد الذي يصلي صلاة الخوف وهو يصلي ان يحمل معه ما يدفع به عن نفسه واضح؟ يعني اسلحة ولا يثقله يعني ولا ولا يثقل ولا يثقله هذا السلاح. كيسيف وسكين يعني اسلحة خفيفة - 00:23:32ضَ
لقوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم وليأخذوا اسلحتهم. طيب وليأخذوا هذا امر. هل امر هنا للوجوب قال مصنف ولا يجب اي هذا مستحب وليس بواجب. لانه لو قيل بوجوبه لكان شرطا كالسترة وهو خلاف الاجماع - 00:23:51ضَ
يعني اجمع الفقهاء انه ليس شرطا طيب مسألة وجاز في صلاة خوف لحاجة حمل نجس لا يعفى عنه في غيرها. ولا يعيد ما صلاه في الخوف مع النجس كثير للعذر يعني مثلا عندنا نحن في المذهب وهو مذهب الأئمة الأربعة ان الدم - 00:24:12ضَ
نجس فطيب فاذا انسان خرج منه دم كثير ولطخ ثيابه وبدنه ويعني او غيرها من النجاسات ما حكم صلاته؟ نقول صلاته صحيحة. لماذا؟ لانه مضطر او محتاج هو مضطر او محتاج الى ان يصلي - 00:24:33ضَ
صلاة مع نجاسة. فهذه حالة استثنائية واضح؟ وهل يعيد الصلاة اذا انتهى القتال؟ الجواب لا يعيد. لا يعيد ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في صلاة الجمعة حكم صلاة الجمعة مسألة - 00:24:55ضَ
تجب صلاة الجمعة وجوب عين يعني ليس وجوب كفائي بمعنى اذا قام به طائفة سقط الاثم على الباقين لا. يجب وجوبا عينيا على كل مسلم ستأتي اه صفات هذا المسلم من هو بالظبط - 00:25:12ضَ
بالاجماع لا خلاف في ذلك بين الفقهاء لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله قوله فاسعوا فعل ايش ؟ فعل امر. والاصل في الامر عند الاصوليين انه يفيد الوجوب - 00:25:27ضَ
هذا هو الاصل الا اذا جاء صارف يصرفه في صرف عن من الوجوب الى الاباحة او الى الاستهباب كما صرف الفقهاء قبل قليل قوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم هو ظاهره الوجوب لكن صرفوه - 00:25:42ضَ
صرفوه الى آآ الى غير الوجوب وجعله مستحبا لادلة في ذلك. طيب آآ قال مسألة تجب صلاة الجمعة على كل واحد مسلم فلا تجب على كافر وجوب اداء بلا خلاف لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن فقال له ادعهم الى شهادة ان لا - 00:25:56ضَ
لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات. ويدخل في هذه الخمس صلوات صلاة الجمعة طيب فامرهم باداء الصلاة متى - 00:26:26ضَ
بعد الاسلام لا قبله. اذا الكافر اه هل نقول له يجب عليك ان تصلي صلاة الجمعة؟ نقول لا. يجب عليك ان تسلم يجب عليك ان تسلم. فاذا اسلم فاذا اسلم فانه يؤمر بعد ذلك بفروع الشريعة - 00:26:41ضَ
طيب الثاني مكلف من هو المكلف؟ المكلف من اتصف بصفتين. الصفة الاولى البلوغ والصفة الثانية العقل. هذا هو المكلف فمن كان بالغا عاقلا قيل له مكلف. ومن لم يكن بالغا - 00:26:57ضَ
ليس بمكلف. ومن لم يكن عاقلا ليس بمكلف. فلا تجب اذا على من؟ لا تجب على المجنون. لماذا؟ لانه لا عقل له. ولا على صبي انه غير بالغ في حديث عائشة رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او - 00:27:13ضَ
فهؤلاء الثلاثة اذا فعلوا شيئا طيب فانهم آآ لا يؤاخذون على ذلك آآ ولا يتوجه اليهم خطاب الشريعة بامر او بنهي حتى يزول عنهم ذلك. فالنائم يستيقظ والصغير يكبر والمجنون يعقل. رواه ابو داوود - 00:27:34ضَ
الثالث ذكر يجب ان يكون ذكرا فلا تجب على المرأة صلاة الجمعة ليست واجبة على المرأة. لكن اذا قالت ساحضر لا بأس لكن صلاة الجمعة ليست واجبة عليها. لحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه مرفوعا. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعات - 00:27:56ضَ
الا اربعة الا اربعة. وعندكم هنا شكلها بي الا اربعة يعني الاظهر انه الا اربعة لا ادري لماذا رفعها لكن الاظهر انه اه منصوب لانه تقدم على كلام تام موجب. وهذا حقه النصب - 00:28:15ضَ
طيب قال الا اربعة عبد مملوك لا تجب عليه لذلك سيأتينا بعد قليل انه من الشروط ان يكون الانسان حرا. او امرأة وهذا هو الشاهد او صبي لماذا هذا تقدم لانه غير مكلف او مريظ لانه من اهل الاعذار وقد تقدم معكم في فصل خاص ان اهل الاعذار تسقط عنهم الجمعة والجماعة - 00:28:38ضَ
تذكرون ذكرنا في فصل خاص مسقطات الجمعة والجماعة. من ضمنهم المريض رواه ابو داوود طيب وذكره بالمنذر اجماعا يعني لا خلاف في ذلك بين الفقهاء الرابع حر فلا تجب على العبد اتفاقا لحديث طارق بن شهاب السابق. الخامس مستوطن ببناء - 00:29:07ضَ
لابد ان يكون مستوطنا ببناء معتاد ولو كان هذا البناء مصنوعا من قصب طيب اذا لكن لابد ان يكون مستوطنا بالبناء لماذا هو يريد ان يعني يخرج اقواما سنعرفهم بعد قليل - 00:29:26ضَ
طيب من هو هذا المستوطن الذي تجب عليه صلاة الجمعة قال لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا. هذا هو المستوطن ببناء يعني هذا المكان هو ثابت فيه. ليس مثل البدو الرحل الذين يتنقلون المكان الى مكان بخيامهم. طيب فهؤلاء آآ لا تجب عليهم صلاة الجمعة. لانهم - 00:29:45ضَ
مستوطنين ببناء اما الانسان المستوطن ببناء حتى لو كان هذا البناء مصنوعا من قصب وكان هذا البناء الذي يسكنه لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا كما هو حال بيوتنا الان. هذي بيوتنا نحن نسكنها دائما لا نرتحل عنها شتاء ولا صيفا - 00:30:06ضَ
صح سواء بعد او قرب سواء سمع النداء او لم يسمع. انتبهوا لهذه المسألة نحن نعرف ان صلاة الجماعة اذا كان الاذان يؤذن وانت لا تسمعه بحيث لو اذن الاذان بدون سماعات. اتركوا الالات الحديثة - 00:30:24ضَ
نفترض الان انت في في حي من الاحياء ويوجد مسجد لكن هذا المسجد بعيد. كيف نعرف المسجد البعيد يقول الفقهاء بحيث لو اذن مؤذن هذا المسجد دون استعمال وسائل حديثة. لو اذن مؤذن هذا المسجد دون استعمال وسائل حديثة. ولم تسمعه - 00:30:45ضَ
معناها بعيد هذا المسجد لا يجب عليك حضور جماعته لا يجب لكن لو تكلفت وذهبت فلك الاجر لكن لا يجب عليك ان لانه يسلم ماذا قال؟ اذا سمعت النداء فاجب - 00:31:09ضَ
مفهوم المخالفة اذا لم اسمع النداء لا اجيب. يعني لا يجب علي ان اجيب لا يجب علي ان اذهب الى المسجد. اذا نقول بالنسبة للجماعة صلاة الجماعة للفروض الخمس اذا كان المسجد - 00:31:27ضَ
قريبا منك بحيث كيف نعرف القريب؟ بحيث اذا اذن المؤذن تستطيع ان تسمعه لو اذن دون استعمال الوسائل الحديثة معناها هذا المسجد قريب منك معناها تأثم اذا لم تذهب تمام؟ واذا كان بعيدا منك بحيث لو اذن المؤذن بدون استعمال الالات الحديثة لم تسمعه معناها هذا المسجد بعيد منك وحينئذ نقول - 00:31:42ضَ
لا يجب عليك ان تذهب لكن لو ذهبت تؤجر اجرا عظيما طيب وعلى هذا ادلة كثيرة يعني لما جاء ذاك الرجل الى وسلم كي يعني يعطيه الرخصة في في ترك الصلاة اه قال له وسلم اتسمع النداء؟ قال نعم. قال اذا اجب - 00:32:08ضَ
او قال لا اجد لك رخصة. لانه يسمع النداء معناها انه قريب طيب اه الشاهد الان هذا بالنسبة لايش يا اخوان؟ هذا بالنسبة للجماعة اما بالنسبة للجمعة لا بالنسبة للجمعة - 00:32:30ضَ
اذا كنت مسلما مكلفا ذكرا حرا مستوطنا ببناء لا ترتحل عن هذا البناء لا في صيف ولا في شتاء طيب سواء كان المسجد قريبا منك او بعيدا سواء كان المسجد تسمع نداءه او لا تسمع نداءه نقول في كل هذا يجب - 00:32:46ضَ
عليك ان تحظر صلاة الجمعة تقول انا لا اسمع النداء اذا نقول حتى ولو كنت لا تسمع النداء. يجب عليك ان تذهب وتصلي صلاة الجمعة. لماذا؟ لان المدينة كانت متباعدة - 00:33:07ضَ
لكل بطن من الانصار محل. سكان المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. متفرقون كل بطن من بطون الانصار يعني كل قبيلة من قبائل الانصار تسكن في جهة معينة - 00:33:22ضَ
ومنهم من هو قريب من المسجد النبوي ومنهم من هو بعيد. ومع ذلك وجبت عليهم الجمعة لما يأتي يوم الجمعة كل الصحابة سكان المدينة كانوا يأتون واضح؟ ولم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من كان لا يسمع النداء من من البعيد - 00:33:36ضَ
بحجة بحجة انه بعيد فلا يجب عليه لا. نقول ما دام انه مستوطن ببناء وتنطبق عليه الشروط الخمسة التي قلناها. فحينئذ يجب عليه ان يأتي دليل ان سكان المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منهم القريب من المسجد ومنهم البعيد جدا من المسجد - 00:33:56ضَ
لكنه في المدينة هو مستوطن ببناء وتنطبق عليه الشروط الخمسة مع ذلك كانوا يوم الجمعة يأتون كلهم اذا فهمت هذي الشروط الخمسة فنقول حينئذ ماذا يتفرع على الشروط الخمسة؟ نقول فلا تجب الجمعة على اصناف - 00:34:17ضَ
هناك اصناف لا تجب عليهم وهم يؤخذون بمفهوم المخالفة مما سبق. ما دام اشترطنا الاسلام فلا تجب على كافر. اشترطنا البلوغ لا تجب على صبي. اشترطنا العقل لا تجب على مجنون. اشترطنا - 00:34:35ضَ
الاستيطان فلا تجب على مسافر واضح قال فلا تجب الجمعة على اصناف وهم الاول غير مستوطن. من هو غير مستوطن؟ وهو المسافر. المسافر لا تجب عليه الجمعة. طيب وهو هذا المسافر على ثلاثة اقسام. الاول تجب عليه بنفسه وهو من تنعقد به ويؤم فيها - 00:34:52ضَ
وذلك اذا نوى الاستيطان. اذا نوى الاستيطان في بلد ما خلاص هنا انقطع حكم السفر عليه اذا نوى الاستيطان سافر هو مسافر. سافر الى بدر ما ثم نوى الاستيطان في هذا المكان. انقطع حكم السفر ولا انقطع - 00:35:16ضَ
حينئذ تجب عليه الجمعة ولا تجب تنعقد به نعم تنعقد به ويجوز ان يؤم فيها يعني ان يكون اماما. طيب ما معنى تنعقد به؟ لاننا سنعرف بعد قليل ان المذهب يشترطون حضور اربعين شخص - 00:35:35ضَ
اربعين شخصا طيب فهذا الرجل المسافر الذي نوى الاستيطان يجوز ان نحسبه من ضمن الاربعين يعني تنعقد به الجمعة. فيجوز ان يحسم من ضمن الاربعين. واضح؟ طيب سيتضح لكم هذا اكثر لما لما نأخذ شرط الاربعين - 00:35:54ضَ
الصنف الثاني من المسافرين تجب عليه بغيره وهو من لا تنعقد به ولا يصح ان يؤم فيها وذلك في ثلاث حالات اشار اليه بقوله وتجب الجمعة على مسافر لا يباح له القصر - 00:36:13ضَ
من هو المسافر الذي لا يباح له القصر؟ تقدم معنا اصنافهم من ظمنهم من نوى اقامة تمنعه القصر. مثل ان يكون نوى كم؟ مثل ان يكون نوى اكثر من اربعة ايام. تذكرون - 00:36:35ضَ
التقينا لكم على المذهب اذا نوى اكثر من اربعة ايام هذا يتم ولا يقصر اذا المسافر الذي نوى الاقامة نوى اقامة تمنعه من القصر مثل ايش؟ مثل نوى الاقامة شهرا - 00:36:49ضَ
نوى الاقامة شهرين هذا المسافر يجب عليه صلاة الجمعة طيب تجب عليه بغيره سنعرف ما معنى آآ بغيره وهو من لا تنعقد به ولا يصح ان يؤم فيها لا تنعقد به بمعنى ان هذا المسافر هذا الصنف من من المسافرين لا يحسب من ظمن الاربعين - 00:37:04ضَ
ولا يصح ان يؤم فيها. يعني لا يصح ان يكون اماما في صلاة الجمعة. هذا المسافر قال اذا مثل من؟ من نوى اقامة تمنعه القصر. او كان سفره سفر معصية مثل انسان سافر لاجل ان يشرب الخمر - 00:37:31ضَ
هذا مسافر لكن هل يجوز ان يقصر؟ لا هل يجوز ان يمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها؟ لا طيب هل يحسب من ظمن الاربعين في صلاة الجمعة لا هل يجوز ان يكون اماما؟ لا - 00:37:49ضَ
طيب هل يجب عليه ان يصلي الجمعة؟ نعم واضح يجب عليه ان يحظر لصلاة الجمعة قال لان لا تكون معصيته سببا للتخفيف عنه. او كان او كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة - 00:38:09ضَ
لسنا قلنا نحن لا تقصر الا اذا كانت المسافة التي تسافر اليها. تقريبا ثمانين كيلو صح؟ قلنا تقريبا ثمانين كيلو. طيب فاذا كان المسافة خمسين كيلو هذا مسافر. ولكنه لا يترخص. بمعنى لا يقصر - 00:38:27ضَ
هذا الصنف من المسافرين حكمه انه يجب عليه حضور صلاة الجمعة. ولكن لا تنعقدوا به بمعنى انه لا يحسب من ظمن الاربعين ولا يجوز ان ان يكون اماما لا يجوز ان يكون اماما - 00:38:44ضَ
طيب فاذا اردنا ان نعد الاربعين لابد ان يكون من غير هؤلاء الاصناف الثالث من من اقسام المسافرين لا تجب عليه بنفسه ولا بغيره. اذا الان القسم الاول من المسافرين تجب عليه بنفسه - 00:39:02ضَ
ما معنى تجب عليه بنفسه؟ يعني تنعقد به تنعقد به الجمعة يحسب من ضمن الاربعين ويجوز ان يكون اماما. هذا الصنف الاول من هو الذي نوى الاستيطان خلاص قطع السفر نهائيا - 00:39:18ضَ
الصنف الثاني او القسم الثاني تجب عليه بغيره ما معنى تجب عليه بغيره؟ معناها انه يجب عليه ان يحظر لصلاة الجمعة لكن لا يحسب من الاربعين ولا يكون اماما فيها. مثل من؟ مثل مسافر سفر - 00:39:31ضَ
معصية القسم الثالث لا تجب عليه صلاة الجمعة اطلاقا. لا بنفسه ولا بغيره لا بنفسه ولا بغيره. من هو؟ وهو المسافر سفر قصر مباح انسان سافر وتنطبق عليه شروط جواز القصر. يعني ان تكون المسافة ثمانين فما فوق ان يكون سفرا مباحا الى اخره - 00:39:47ضَ
من الشروط التي تقدمت معكم في باب او في فصل اه القصر هذا الانسان المسافر سافر قصر مباح ليس بحرام ليس لاجل معصية ولم ينوي الاقامة في هذا البلد ولا الاستيطان - 00:40:13ضَ
هذا لا تجب عليه صلاة الجمعة واضح؟ لا تجب عليه صلاة الجمعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره. فلم يصلي احد منهم الجمعة في السفر مع اجتماع الخلق الكثير - 00:40:28ضَ
هناك ايضا حديث اخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا جمعة على مسافر طيب الثاني الثاني من الذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة. مستوطن بغير بناء انسان مستوطن - 00:40:47ضَ
مستوطن ولكنه ليس في بناء ليس في مكان مبني وانما يسكن في في خيام او في بيوت شعر واضح فهؤلاء الغالب عليهم انهم يرحلون المهم ان من كان مستوطنا بغير بناء - 00:41:04ضَ
كاهل الخيام وبيوت الشعر هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة لان العرب كانوا حول المدينة تحديدا هم الاعراب. الاعراب في امن العرب. طيب لان العرب كانوا حول المدينة وكانوا لا يصلون الجمعة - 00:41:24ضَ
ولا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها كما قال تعالى وممن حولكم من الاعراب اذا هنا كان هناك حول النبي صلى الله عليه وسلم اعراب هؤلاء يسكنون الخيام وبيوت الشعر ليسوا مستوطنين ببناء - 00:41:41ضَ
ما حكمهم؟ لا تجب عليهم صلاة الجمعة لا تجب عليهم صلاة الجمعة. الصنف الثالث ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة. مستوطن ببناء خارج مصر خارج مصر يعني خارج البلد ولا يخلو ذلك من امرين ان يكون بينه وبين منارة المسجد - 00:41:56ضَ
مصر يعني الذي في البلد فوق الفرسخ قد تقدم معنا ما هو الفرسخ بالضبط فلا تجب عليه لانه ليس من اهلها ولا يسمع النداء الامر الثاني او الحالة الثانية قال وتجب الجمعة على مقيم خارج البلد اذا كان بينه وبين موظعها اي موظع - 00:42:19ضَ
الجمعة من المنارة نصا اي نص الامام احمد على ذلك مقدار فرسخ فاقل. فتجب عليه بغيره. اذا خلاصة يا اخوان الانسان الذي يستوطن في بناء لكن هذا هذا البناء خارج البلد - 00:42:42ضَ
في مكان نائم طيب في المهم انه خارج عمران البلد. نقول هذا لا يخلو من امرين اما ان يكون بينه وبين مسجد الجمعة الذي تصلى فيه الجمعة في البلد بينه وبين مسجد البلد - 00:43:02ضَ
فوق الفرصخ واما ان يكون فرصخ فاقل واضح؟ اما ان يكون اكثر من فرصخ واما ان يكون اقل من فرصة يعني فرسخ فاقل فان كان بينه وبين منارة المسجد فوق الفرصة لا تجب عليه الجماعة - 00:43:19ضَ
واذا كان بينه وبين المنارة في المسجد فارسخ فاقل فهذا تجب عليه ان يجب عليه بغيره. ما معنى يجب عليه بغيره؟ يعني يجب عليه ان يحضر ولكن لا تنعقد به ولا يجوز ان يكون اماما فيها - 00:43:38ضَ
لحديث عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا الجمعة على كل من سمع النداء ومظنة سماع النداء تكون من فرسخ فاقل يعني انه سلم علق وجوب صلاة الجمعة بان يسمع الانسان النداء - 00:43:54ضَ
متى يمكن ان يسمع الانسان النداء متى يمكن ان يسمع الانسان النداء؟ اذا كان المسجد قريبا منه بمسافة فرصخ فاقل فغالبا مظنة مظنة بمعنى يظن يظن ان هذا الانسان الذي يسكن في هذا المكان يمكن ان يسمع النداء. وبناء عليه نقول يجب عليه ان يحضر - 00:44:11ضَ
اه ان يحضر لصلاة الجمعة طبعا هذا الحديث ظاهره يخالف ما ذكرناه قبل قليل في مسألة اه وجوب اه حضور صلاة الجمعة انه يحضر سواء سمع او لم يسمع صح؟ قلنا - 00:44:34ضَ
وهذا الحديث ظاهره انه يقصره فقط على من سمع فتبحث هذه المسألة طيب غالبا هذه تكون من مساء الخلافية يعني كان انس رضي الله عنه في قصره احيانا يجمع يعني يصلي الجمعة واحيانا لا يجمع - 00:44:52ضَ
وهو بالزاوية على فرسخين رواه ابن ابي شيبة في المصنف قال فرع الفرصخ الفرصخ تقدم معنا ثلاثة اميال. والميل كيلو فاصلة ستين تقريبا اذا الفرسخ كم؟ اربعة كيلو فاصلة ثمانين - 00:45:13ضَ
تقريبا واضح؟ هذا هو الفرصخ فاذا كان الانسان خارج البلد بينه وبين منارة المسجد التي هي في البلد آآ اربعة كيلو فاصلة ثمانين فاقل هذا يحظر. واذا كان مثلا اه عشرة كيلو عشرين كيلو هذا لا يجب عليه الحضور. مسألة ولا تجب على من يباح له القصر لا بنفسه - 00:45:38ضَ
ولا بغيره وتقدم هذا. ولا تجب على عبد لما سبق ولا على مباعظ. المبعظ الذي نصفه حر ونصفه عبد. تقدم معنا ايظا. لانه عبد ولا على امرأة ما سبق ولا على خنثى مشكل. لانه لم تتحقق ذكوريته. لا ندري هل هو ذكر او انثى. لكن يستحب للانثى حضورها احتياطا. ومن حضرها - 00:45:58ضَ
جمعة منهم من مسافر طيب انسان مسافر سفر قصر تجب عليه الجمعة؟ لا ما تجب عليه. طيب قال انا ساحظر وعبد ومبعظ وامرأة وخنثى هؤلاء المسافر والعبد والمبعظ والامرأة والخنثى تجب عليهم الجمعة لا تجب عليهم الجمعة طيب قالوا نريد ان نحضر - 00:46:18ضَ
حياهم اهلا وسهلا. اجزأته عن الظهر. يعني يجوز له ان يحضر وتكفيه هذه الصلاة عن الظهر ولا يجب عليه ان يصلي الظهر وانما يصلي معنا الجمعة ركعتين واضح؟ لان اسقاط الجمعة عنهم تخفيف. فاذا صلاها يعني تكلف وتجشم العناء وحضر الى المسجد هؤلاء الاصناف الخمسة. فجزاهم الله - 00:46:37ضَ
خير ولهم الاجر. فكالمريض اذا تكلف المشقة مثل انسان مريظ لا يجب عليه ان يذهب للجماعة. لكن تكلف المشقة وحضر ليس عليه شيء او تكلف المشقة وحضر للجمعة ليس عليه شيء - 00:47:00ضَ
ولم تنعقد الجمعة به يعني لا نحسب هؤلاء الاصناف الخمسة لا نعدهم من ضمن ايش؟ لا نعدهم من ضمن الاربعين لا تنعقد بهم الجماعة الجمعة مثلا مثلا عندنا في المسجد خمس وثلاثون رجلا - 00:47:14ضَ
كم بقي حتى نكمل اربعين؟ باقي خمسة فجاء خمس نسوة وقالوا نريد ان نصلي معكم. الان اصبح العدد كم؟ اربعين. خمس من النساء خمسة وثلاثون من الرجال. هل تنعقد الجمعة - 00:47:31ضَ
لا لا يجوز ان نصلي صلاة الجمعة. هذا المذهب لا يجوز لا تعقد صلاة الجمعة. لا بد من اربعين من الرجال وليس اي رجال لهم لابد من صفات معينة ستأتي معنا ان شاء الله - 00:47:46ضَ
طيب هذا معنى قولينا ولم تنعقد الجمعة به. اي لا تنعقد الجمعة بهؤلاء الاصناف الخمسة. لا تحسب لا يحسب هؤلاء من ضمن الاربعين لابد ان يكون العدد مكتمل الاربعين ثم اذا جاءها احد هؤلاء الاصناف الخمسة فوق الاربعين فلا بأس - 00:48:02ضَ
طيب حينئذ لو جاءت يعني خمس من النسوة واردن ان يكملن النقص وكان الباقي خمسة كما مثلت لكم قبل قليل. ننتظر حتى نجد خمسة من الرجال فاذا جاء خمس من الرجال حينئذ نصلي - 00:48:20ضَ
نصلي الجمعة واذا لم يأتوا نصليها ظهرا كما سنعرف قال فلا تحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين. لانه ليس من اهل وجوبها. وانما صحت منه تبعا. فلو كانت تنعقد بهم لانعقدت بهم منفردة - 00:48:37ضَ
كالاحرار كالاحرار المقيمين. واما من وجبت عليه الجمعة ثم سقطت عنه لعذر كمرظ وخوف ومطر ونحوها. فاذا حضر الجمعة هذا نحسبه من ظمن الاربعين واضح الفرق انعقدت به وجاز ان يؤم فيها. يجوز ان يكون اماما - 00:48:50ضَ
واضح؟ اذا من كان من الاصناف الخمسة وهم المسافر والعبد والمبعظ والمرأة والخنثة هؤلاء الخمسة لا تنعقد بهم اما من اسقطنا عنه الجمعة لاجل عذر. ثم تكلف وحضر مثل المريض والخائف ومن كان عنده مطر. هؤلاء تنعقد بهم نحسبهم من ضمن الاربعين. ويجوز ان يكون اماما فيها - 00:49:10ضَ
لان سقوط حضورها لاجل مشقة السعي عليه فاذا تحمل وحضرها انتفت المشقة ووجبت عليه حينئذ تنعقد به كمن لا عذر له. فرع ولا تصح امامتهم فيها من هم العبد والمسافر والمبعض والمرأة والخنثى؟ لا يصح ان يكونوا ائمة - 00:49:34ضَ
بالا يصير التابع متبوعا طيب ثم قال فصل هذا الفصل لبيان شروط شروط اه صحة صلاة الجمعة لعلنا نتركه الدرس القادم لانه طويل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:49:55ضَ