1444 | دورة في فقه الصيام

19 | شرح زاد المستقنع | دورة في فقه الصيام

عبدالمحسن القاسم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر باب الزكاة التي سببها الفطر اي الفطر بعد انتهاء رمضان - 00:00:00ضَ

وهذا من اضافة الشيء الى سببه وان كان زمنها بعد رمضان الا ان المصنف رحمه الله وضعها في الزكاة لانها مما يخرج من الطعام وقد دل على مشروعية الزكاة زكاة الفطر - 00:00:25ضَ

الكتاب والسنة والاجماع فمن الكتاب قوله سبحانه قد افلح من زكاها قيل افلح من زكى نفسه باخراج زكاة الفطر يوم العيد ومن السنة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر - 00:00:52ضَ

صاع من تمر او شعير والاجماع اتفق العلماء في الجملة على زكاة الفطر رحمه الله والحكمة من اخراجها كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله طهرة للصائم من اللغو والرفث - 00:01:16ضَ

وطعمة للمساكين وهي من محاسن الدين فهو يوم فرح ليفرح بها اهل اهل الزكاة الثمانية وما حكمها؟ فقال رحمه الله تجب فهي واجبة وجوب عين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرض آآ للحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر اي اوجب - 00:01:42ضَ

ثم بين من الذي تجب عليه الزكاة؟ فقال على كل مسلم حديث فرض النبي زكاة الفطر على الذكر والانثى والحر والعبد والكبير والصغير واما الكافر الا يطهره الى الاسلام وزكاة الفطر طهرة للمسلمين في صيامه من اللغو والرفث - 00:02:11ضَ

ويشترط اخراج زكاة الفطر قال اذا فظل اي اذا كان عنده صعب كما سيأتي وهذا الصاع زائد عما يحتاجه اذا قال اذا فظل اي وجد عنده صاع زائد يوم العيد وليلته - 00:02:39ضَ

اذا كان عند المسلم الذي سيخرج الذي وجبت عليه الزكاة ما يكفيه ليلة يوم العيد وليلته صاع هذا فاعل فظل. يعني تقدير الكلام اذا وجد عنده صاع زائد يوم العيد وليلته - 00:03:21ضَ

وهذا الصاع الزائد قال عن قوته عن طعامه فاذا كان هناك عنده طعام يوم العيد وليلته وهذا الزائد صاع فيخرج هذا الصاع واذا كان عنده زائد نصف ساعة مثلا يخرج زكاة الفطر - 00:03:54ضَ

لقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم قال عن قوته لقول النبي وسلم ابدأ بنفسك هذا الصاع ايضا يكون زائدا عن امن يقوته عمن يمونه يعني من تجب نفقته عليهم وهم عياله ويدخل فيه زوجه. لذلك قالوا وقوت عياله - 00:04:21ضَ

لو كان مثلا عنده خمسة اصواع ولكن اولاده يحتاجون الى ستة يسوع للاكل يوم العيد وليلتي هذا لا زكاة عليه واذا كان عنده اولاد خمسة ويحتاجون فقط الى صاعين مثلا - 00:04:51ضَ

هذا يخرج الزكاة والدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وايضا هذا الصاع المأمور باخراجه بشرط ان يكون زائدا عن حوائجه الاصلية - 00:05:20ضَ

حوائجه الاصلية اي ما يحتاجه البيت فلا يلزمه ان يبيع تلك الحاجة ليخرج الزكاة. مثل لو لم يكن في بيته الا ثلاجة مثلا لا يلزم ببيعها يشتري زكاة الفطر الاصلية في البيت - 00:05:38ضَ

من باب اولى اذا كان من الضرورات مثل الماء ولو كان عنده ماء لا يلزم فاذا كان عنده فاذا لم يكن عنده الا ما ولا يلزم بيعه فلا يلزمه بيعه - 00:06:02ضَ

يشتري زكاة الفطر اما الكماليات ولا تمنع من اخراج الزكاة الفطر وما تقدم هو من حكم الاسلام اذ لم يكلف المرء الا ما يطيقه يمنع فلم يأمر الاسلام ببيع الحوائج الاصلية لاخراج الزكاة - 00:06:24ضَ

ولم يأمر الاسلام بمنع الطعام عن من يقوت يوم العيد وليلته من اجل اخراج الزكاة وايضا لم يمنع الانسان يوم العيد هو ليلته من اطعام المرء نفسه من اجل ان يخرج الزكاة - 00:06:49ضَ

ثم ذكر بعد ذلك هل الدين يمنع الزكاة يمنع زكاة الفطر ام لا فقال ولا يمنعها الدين اي ولا يمنع زكاة الفطر الدين لان الزكاة واجبة على النفس وليست ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني - 00:07:14ضَ

الامر من كان عليه دين قال الا بطلبه اي الا بطلب صاحب الدين ان يوفى دينه وهنا يقدم الدين على زكاة الفطر لانه حق الادميين مقدم على الزكاة على حق له. مثال ذلك - 00:07:46ضَ

لو كان شخص عليه دين لو لو ان شخصا اقترض من اخر دينا خمسة ريالات وهم في بلد فقير فاتى صاحب الدين الى المدين وقال او في ديني اذا لم يكن عنده سوى هذا المال وهو خمسة ريالات - 00:08:11ضَ

يدفعها لصاحب الدين ولا تجب عليه زكاة الفطر يعني خمسة ريالات هذه سدد بها دين اما اذا كان عليه دين ولم يطالب به ولا يمنعك هذا الدين الزكاة فلما ذكر المصنف رحمه الله - 00:08:35ضَ

متى ما الذي يجب ان يخرج في زكاة الفطر ذكر بعد ذلك من الذي يجب عليهم زكاة الفطر فقال فيخرج اين المسلم عن نفسه يخرج زكاة الفطر عن نفسه صاعا كما سيأتيك - 00:08:56ضَ

باذن الله اي انه لو اخرج احد زكاة الفطر عن الاخر من غير علمه لا تجزئ الا ما سيأتي والدليل على انه يجب على المسلم ان يخرج زكاته بنفسه قوله عليه الصلاة والسلام - 00:09:24ضَ

ابدأ بنفسك اذا كان هذا في النفقة فمن باب اولى الزكاة عمومي الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر انا الصغير والكبير الى اخره والامر الثاني مما يجب - 00:09:47ضَ

على المسلم ان يخرجه ان يخرجه زكاة الفطر عن الاخرين قال وعن مسلم يمونه يمونه يعني يتكفل بمؤنته الزوجة ونحوها وقوله عن مسلم يدل على ان الكافر على ان السيد الكافر - 00:10:08ضَ

لا يخرج زكاة عبده المسلم فان وجد العبد من يؤديها عنه والا تسقط لانه يجب الصحة لانه يجب الاسلام حين اخراج زكاة الفطر والدليل على انه يجب على المسلم الذي يأمونه - 00:10:35ضَ

قوله عليه الصلاة والسلام ابدأوا بمن تمونون رواه الباهقين ولكن الحديث ضعيف والقول الثاني انه يجب على كل مسلم ان يخرج زكاة نفسه لحديث فرض الرسول وسلم زكاة الفطر انا الصغير والكبير - 00:10:56ضَ

اما الكبير اما الصغير الذي تولى اخراج زكاته ووليه قالوا ولو شهر رمضان اي لو قام المسلم بمؤنة اخر في شهر رمضان كاملا ان هذا المتفضل على الاخر بالمؤنة تجب عليه - 00:11:21ضَ

زكاة الاخر المتفضل عليه ولو كان غنيا مثال ذلك لو حل بك ظيف في شهر رمضان قمت بمؤنته من سكن وطعام على قول مصنف رحمه الله يجب عليك ان تخرج - 00:11:49ضَ

عنه زكاة الفطر ايضا استدل بقول النبي واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ادوا الزكاة عمن تمونون والحديث ضعيف والقول الثاني اليه ذهب الجمهور سوى رواية عن ابي روي عن الامام احمد - 00:12:13ضَ

انه لا تجب مؤنة انه لا تجب الزكاة عنه وهو الراجح لعدم وجود لعدم وجود دليل يدل على ذلك ولمدك رحمه الله من الذي يخرج زكاة نفسه ومن يجب عليه زكاة الاخرين؟ ذكر بعد ذلك اذا عجز - 00:12:35ضَ

عن بعض من يمونون عن بعض من يمون فقال فان عجز عن البعض اي عجز المسلم عن اخراج زكاتي بعض من يمون فمن فيخرج زكاة من قال بدأ بنفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك - 00:12:55ضَ

امرأته الزوجة اه يجب عليها النفقة في مقابل بذل نفسها لزوجها اذا وجبت النفقة من باب او لا يجب زكاة الفطر قال فرقيقه لانه في ملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:24ضَ

ليس على العبد زكاة الا صدقة الفطر قال سيده رواه مسلم قال فامه لان النبي صلى الله عليه وسلم قدمها على الاب من ابر؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك الى اخر الحديث - 00:13:46ضَ

قال فابيه في وجوب البر لانه في وجوب البر المنزل الثاني بعد الام فبر الام اوجب وبر الاب الزم قال فاقرب في ميراث مثل العم بعد ذلك ابن العم وهكذا ممن - 00:14:08ضَ

يجب عليك نفقته القول الثاني انه يجب على كل انسان على كل مسلم ان يخرج زكاته بنفسه الا العبد لا مال عنده حديث والحديث اللي في صحيح مسلم وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:32ضَ

الحديث فرض الرسول وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد والعبد خصص بان يخرج زكاته هو سيده ولو ان شخصا تبرع باخراج زكاة الاخر عنه في رضاه - 00:14:53ضَ

صح مثل وانا الاب يخرج زكاة اخوانه واولاده وجيرانه لا بأس لكن بعد اذنهم لانهم متعلقة بالنفس وليس بالماء وين ما ذكر المصنف ايضا نفقة الزكاة على الولد كما في النفقة - 00:15:15ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم محمد يقول سكرير قول بر الام اوجب بر الاب الزم الحديث من ابر امك ابر يجي بالبر مقدم البر عليها لو كانت الام منكسرة والاب منكسر في الرجل مثلا - 00:15:36ضَ

ترعهم وكلاهما لا شك ونحتاج احدهما اكثر رعاية متساوية في الرعاية يقدم الام في الرعاية وبر الاب وبر الاب الزم لو امرك الاب بشيء والام بشيء يقدم الاب وفي البر الام - 00:15:58ضَ