الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
19- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
التفريغ
قال رحمه الله وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. قلنا ان الخيلاء فعلاء وهي الترفع عن عجب بمعنى ان يتخيل الانسان لنفسه منزلة عالية يترفع على غيره وقول المؤلف رحمه الله في ثوب - 00:00:00ضَ
وغيره غير الثوب يعني كغير اللباس من العمام وما اشبه ذلك لكن يدخل في غيره الخيلاء في الكلام. والخيلاء في المشي والخيلاء في الافعال وما اشبه ذلك. قال في الصلاة وخارجها - 00:00:20ضَ
ان الخيلاء من الكبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر استاذنا المؤلف رحمه الله يقول في غير الحرب - 00:00:38ضَ
يعني ان الخيلاء في الحرب جائزة والدليل على هذا الاستثناء قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتبختر في مشيته في الحرب قال انها لمشية يغيظها الله الا في - 00:00:51ضَ
هذا الموطن اذا يستثنى من الخيلاء الخيلا في الحرب لكن المؤلف رحمه الله يقول تحرم الخيلاء في ثوب وغيره وعندنا الامراظ خيلاء على وجه العموم وخيلاء في الثوب. وكلاهما على كلام المؤلف رحمه الله كلاهما جائز في الحرب - 00:01:04ضَ
اما جوازها على وجه العموم فظاهر للحديث. لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا مشية يحبها الله في هذا الموضع. لكن في الثوب هذا بناء على ان بالثوب بناء على ان اثبات الثوب حرام اذا كان لاجل الخيلا - 00:01:27ضَ
واما اذا كان لغير الخيلاء فهو جائز اذا انتبهوا يا اخوان عندنا الان الخيلا اما ان تكون في ثوب او غيره في غير الثوب كالهيئة والمشية هذا استاذن المؤلف رحمه الله الحرب - 00:01:44ضَ
ووجه ذلك من الحديث ظاهر في الثوب وجه الاستثناء مبني على ان الخيلاء على ان اطالة الثوب لغير الخيلاء ايش جائز وسألت الكلام فيه طيب يقول لقوله عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه متفق عليه. ولذلك قال ويجوز الاسبال من - 00:02:00ضَ
غير الخيلاء للحاجة الاسبال اما ان يكون على وجه الخيلاء او لا على وجه الخيلاء فان كان على وجه الخيلاء فانه حرام كبيرة من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء - 00:02:27ضَ
وقال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة وهذا واضح الثاني اذا كان لغير الخيلاء اذا جر ثوبه يعني اسبله لغير الخيلاء فهذا قد اختلف فيه العلماء رحمهم الله - 00:02:50ضَ
وقال بعض العلماء انه جائز انه جائز لان الاسبال بغير الخيلاء جائز لماذا؟ قالوا لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء فمفهومه ان من جره غير خيلاء فلا وعيد عليه - 00:03:09ضَ
وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين ففي النار على انه خيلاء فقالوا ما اسفل من الكعبين خيلاء فهو اذا الان عندنا الاسبال اما ان يكون خيلاء او غير خيلاء - 00:03:29ضَ
ان كان خيلاء فهو حرام للحديث وان كان غير خيلاء فقال بعض العلماء انه ها؟ انه جائز. انه جائز لماذا؟ قالوا بمفهوم الحديث لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء - 00:03:53ضَ
مفهومه انه من جره غير خيل لا يستحق هذا الوعيد وكذلك الحديث ذكره المؤلف من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له. فمفهومه ان من جره غير خيلاء فلا يستحق هذه العقوبة - 00:04:13ضَ
وحملوا الاحاديث الواردة على غير الخيلاء على الخيلاء فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين ففي النار قالوا المراد خيلاء يعني ما اسفل من الكعبين من الازار اذا كان خيلاء فانه في النار واما اذا كان غير خيلاء فانه جائز - 00:04:28ضَ
واضح؟ طيب والقول الثاني في هذه المسألة ان الاسبال حرام مطلقا سواء كان خيلاء ام غير خيلاء ولكن اذا كانوا خيلاء فانه اعظم واشد وهذا القول هو الراجح. ان الاسبال حرام مطلقا بل كبيرة من كبائر الذنوب - 00:04:53ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه عقوبة خاصة فقال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له وقال في الثاني في غير الخيلاء ما اسفل من الكعبين ففي النار - 00:05:19ضَ
وهنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الاسبال خيلاء وبين الاسدال غير خيلاء ففي الاسبال خيلاء قال لم ينظر الله له وفي غير الخيلاء قال ما اسفل من الكعبين ففي - 00:05:35ضَ
ان فها هنا امران او عقوبتان العقوبة الاولى لمن جر ثوبه خيلاء ان الله لا ينظر اليه فيحرم النظر والعياذ بالله والعقوبة الثانية انه اذا جره غير خيلاء فان عقوبته ايش؟ انما نزل ففي النار انما نزل - 00:05:53ضَ
في النار ولا يصح ان يحمل احد الحديثين على الاخر لا يصح بان نحمل المطلق في قوله ما اسفل الكعبين في النار؟ على المقيد في قوله من جر ثوبه خيلاء. فنقول ما اسفل من الكعبين خيلاء فهو في النار. هذا لا يصح - 00:06:15ضَ
لامرين الامر الاول ان العملين مختلفان ان العملين مختلفة والعقوبتان او العقوبتين مختلفتان ايضا العمل الاول خيلاء والعمل الثاني غير خيلاء وعقوبة الاول عدم النظر وعقوبة الثاني ان ما نزل ففي النار - 00:06:34ضَ
وقد قال العلماء رحمهم الله كما سبق لنا في اصول الفقه انه اذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل احدهما على الاخر السبب مختلف والحكم ايضا مختلف السبب ما هو في الحديث الاول - 00:07:02ضَ
الخيلاء. وفي الحديث الثاني غير الخيلاء والحكم او العقوبة في الحديث الاول عدم النظر وفي الثاني ان ما نزلت في النار اذا لا يصح حمل المطلق على المقيد لانه قاعدة اصولية اذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل احدهما على الاخر - 00:07:22ضَ
فعقوبة من نزل ثوبه خيلاء ان الله لا ينظر اليه. وعقوبة من نزل ثوبه على الكعبين انما نزل ففي النار ثانيا انه قد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي سعيد انه قال - 00:07:45ضَ
اجرة المسلم الى نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين ولا حرج في بينه وبين الكعبين. وما اسفل من الكعبين ففي النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة - 00:08:01ضَ
هذا الحديث صريح في التفريق بين المسألتين واضح ولا لا نقول الحديث حديث ابي سعيد اجرة المسلم الى نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين وما اسفل من الكعبين ففي النار - 00:08:20ضَ
ومن جر ثوبه ويلى لم ينظر الله له يوم القيامة وهذا واضح في هذا الحديث لا يمكن ان نحمل المطلق على المقيد لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحكمين معا - 00:08:39ضَ
وذكر ايضا لكل حكم عقوبة حكم العقوبة ولا يمكن ان نقول انه يحمل مطلق على المقيد حين نقول الخلاصة الان ان الاسبال حرام. حرام سواء كان للخيلاء ام لغير الخيلاء - 00:08:53ضَ
بل بل انه والعياذ بالله كبيرة. قال من غير يجوز الاسبال من غير الخيلاء للحاجة الحاجة بقينا وهو اه استدل من يجيز الاسبال لغير الخيلاء في حديث ابي بكر رضي الله عنه - 00:09:13ضَ
انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان احد شقي ازار استرخي الا ان اتعاهده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لست ممن ممن يفعله خيلاء قالوا فدل ذلك على انه اذا كان الاسبال بغير الخيلاء فهو - 00:09:33ضَ
جائز ما هو جائز الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر فيه نظر من وجوه ثلاثة بحديث ابي بكر على انه اذا كان لغير الخيلاء فانه جائز هذا فيه نظر من وجوه ثلاثة - 00:09:54ضَ
اولا ان ابا بكر رضي الله عنه لم لم يصبر بل قال ان ان احد شق ازالي يسترخي استغفر وهو في الاصل لم لم يسبل ولم يطل الازار واضح؟ طيب ثانيا انه رضي الله عنه - 00:10:11ضَ
كان يتعاهده كان يتعاهده ولهذا قال الا ان اتعاهده ومعلوم ان المسبل لن يتعهد وثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم زكى ابا بكر رظي الله عنه فهل هذا الذي يجوز لنفسه ان يسبئ؟ هل زكاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا - 00:10:34ضَ
اذا اتيت بالشهادة تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام ان بغيت ان شئت فاجعل ثوبك ثلاثة امتار في الارض مفهوم اذا نقول الاستدلال في حديث ابي بكر رضي الله عنه على جواز ذلك هذا لا يصح - 00:11:02ضَ
في هذه الامور الثلاثة اولا ان ابا بكر رظي الله عنه لم يسفل حقيقة لم يسب في الاصل كان يقول يسترخي ومعلوم او وفرق بين بين الاسترخاء وبين الاثبات وثانيا انه مع هذا رضي الله عنه كان يتعاهد - 00:11:19ضَ
وثالثا لو قدرنا وسلمنا جدلا انه اسبل فقد زكاه النبي عليه الصلاة والسلام. فاين لك ايها القائل؟ او ايها الفاعل من التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم ان اذيت بتزكية فعلى العين والرأس - 00:11:39ضَ
طيب وقوله رضي وقوله رحمه الله للحاجة الحاجة يجوز الاسبال من غير الخيلاء للحاجة نفهم منه ان الاسبال بالنسبة لغير الخيلاء جائز ولكنه مكروه لقوله الحاجة طيب ما هي الحاجة - 00:11:57ضَ
الحاجة قالوا كما لو كان في ساقيه عيب فانه يجوز ان يسبل سترا لهذا العجب سترا لهذا العين لكن قالوا انه يكره انه يحرم اذا كان على وجه التدليس اذا كان تدريسا فانه حرام - 00:12:19ضَ
لا للاسبال ولكن للتدريس وش مثل الفقهاء مثلوا الشيء العجيب قالوا كما لو كان قصيرا فصنع قدمين من خشب وسترهب ثوب لاجل ان يكون طويلا وهذا حقيقة يعني يمكن ظهوره - 00:12:43ضَ
يمكن ظهوره يعني اذا كان الرجل وسيظهر مثل امام الناس او امام امرأة يريد نكاحها انه طويل نعال من خشب رفيع كعب عالي جدا حتى يكون طويل يقول هنا يجوز ايش - 00:13:04ضَ
لكن مثل هذا يظهر ولا لا؟ يظهر واظح هذا واظح نعم قال رحمه الله ويحرم التصوير اي على صورة حيوان واستعماله. واستعماله ويحرم التصوير التصوير تفعيل تفعيل وهو جعل الشيء - 00:13:25ضَ
على صورة معينة الشيء على صورة معينة وقول المؤلف رحمه الله يحرم التصوير هذا ليس على اطلاقه بل هو عند الجمهور فيه تفصيل وذلك ان المصور لا يخلو من ثلاث حالات - 00:13:50ضَ
المصور لا يخلو من ثلاث حالات اما ان يكون مما لا ينمو والثاني ما ينمو ولا روح فيه والثالث ما ينمو وفيه روح انتبه المصور ثلاثة اقسام ما لا ينمو - 00:14:15ضَ
والثاني ما ينمو وفيه روح. ما ينمو ولا روح فيه والثالث ما ينمو وفيه روح اذن اطلاق المؤلف فيه نظر كما سيأتي قلنا الان ما لا ينمو ما ينمو ولا فيه ما ينمو فيه الروح - 00:14:43ضَ
اما القسم الاول وهو ما لا ينمو تصوير ما لا ينمو فهذا جائز بالاتفاق تصوير الجبال والارض والانهار وما اشبه ذلك من الاشياء التي ليست بنامية هذا جائز القسم الثاني - 00:15:04ضَ
ما ينمو ولا روح فيه لا ينمو ولا روح فيه كالاشجار والزروع تنمو وتكبر فهذا جمهور العلماء رحمهم الله على جوازه جمهور العلماء على جوازه وذهب مجاهد وبعض التابعين وقلة من العلماء - 00:15:30ضَ
بلا تحريم اذا ما ينمو ما ينمو ولا روح فيه فيه خلاف الجمهور على انه جائز والقول الثاني واليه ذهب مجاهد وبعض التابعين وقلة من العلماء الى تحريمه ما دليل من قال بالتحريم - 00:15:57ضَ
مجاهد ومن معه ما دليلهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليخلقوا حبة او ليخلقوا ذرة او ليخلقوا شعيرة قالوا وهذه الاشياء فيها هذي اشياء مما ينمو ولا روح - 00:16:19ضَ
مما ينمو ولا روح فيه والحديث دليل على ايش؟ على تحريمه الا على جوازها على تحريمها فليخلقوا حبة او ليخلقوا ذرة او ليخلقوا شعيرة وهذا قاله الله عز وجل او يقول الله عز وجل في مقام التحدي لهؤلاء - 00:16:40ضَ
دل ذلك على التحريم وذهب الجمهور الى الجواز. يعني الى جواز تصوير ما كان ناميا ولا ربح فيه واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنفخ - 00:16:59ضَ
وقال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم وقال اشد الناس عذابا يوم القيامة. الذين يضاهئون بخلق الله. يقال لهم احيوا ما خلقتم - 00:17:23ضَ
احيوا ما خلقتم وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال روح نفس احيوا وهذا لا يكون الا فيما فيه ودل ذلك على ان ما كان ناميا ولا روح فيه - 00:17:43ضَ
انه لا يدخل في ذلك انه لا يدخل في ذلك واضح وهذا القول ان ما لا روح فيه ان ما كان لا منه ولا روح فيه انه جائز. وهذا مذهب الجمهور - 00:17:59ضَ
طيب بقينا القسم الثالث ما كان ناميا او ما ينمو وفيه الروح فهذا بتصوير الادميين والبهائم ولا يا حبيبي فكل ما فيه روح كل ما فيه روح فان تصويره اذا صار الان التصوير - 00:18:15ضَ
المؤلف رحمه الله يحرم التصوير اطلاقه على كلام الجمهور فيه نظر وذلك ان المصور تم اقسامه ثلاثة ما لا ينمو فهذا جائز اتفاقا ما ينمو ولا روح فيه فهذا ايضا جائز على الصحيح - 00:18:46ضَ
ما ينمو وفيه الروح هذا الذي يحرم طيب اذا نقول القسم الثالث ما ينمو وفيه الروح حرام سواء كان جسما ام لونا سواء كان جسما ام ملونا الجسم بان يصنعه على سبيل تمثال - 00:19:04ضَ
والملون ان يصنعه على سواء كان له ظل او لا ظل له الذي له ظل هو الشيء المجسم واضح والذي لا ظل له وما كان على ورق وهذا كله حرام - 00:19:26ضَ
بل بل ما له جسم اعظم لانه يكون كتم فيه وكرسنا وقيل في ما حدث اخيرا وهو التصوير الفوتوغرافي التصوير الفوتوغرافي هذا اختلف العلماء رحمهم الله المعاصرون فيه اختلفوا فيه لان يجب ان نعلم عندنا الان تصوير واستعمال تصوير - 00:19:48ضَ
وفرق بين هذا وبين هذا عندنا تصوير وعندنا ايش استعمال المصور عندنا تصوير واستعمال مصور لان استعمال التصوير هو التصوير. لكن عندنا تصوير ويقول هذا المؤلف يقول يحرم التصوير واستعماله - 00:20:16ضَ
استعمال المصور وان كان الضمير في قوله استعماله موهم انه يعود على التسويق وليس كذلك طيب التصوير بالالات الفوتوغرافية اختلف فيه العلماء المعاصرون فمنهم من قال انه حرام انه حرام - 00:20:37ضَ
لانه تصوير تصوير وعلى هذا فيدخل في احاديث الوعيد واللعن من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ كل مصور في النار كله مصور فيكون حراما - 00:21:01ضَ
والقول الثاني انه جائز. ان التصوير بالالة الفوتوغرافية جائز قالوا لان الاشتقاق يدل على ذلك لان التصوير تفعيل وهو نقد الشيء على صورة معينة وهذا الذي صور بهذه الالة الفوتوغرافية هل ينطبق عليه هذا التعريف - 00:21:19ضَ
لا ما ينطلق لم ينقل الشيء على صورة معينة. اذ هو نقل الشيء على صورته وفرق بين من ينقل الشيء على صورة معينة وبين من ينقل الشيء على صورته ولذلك اضرب بكم مثالا - 00:21:43ضَ
انسان كتب ورقة رجل زيد كتب ورقة مثلا انه صك صك شرعي كتبه على ورقة اخذت هذه الورقة وصورتها بالتسويق الان الصورة خطها ينسب الي او ينسب الى الكاتب الاول - 00:22:03ضَ
الكاتب الاول ولو اخذتها ونقلتها في خطي هل تنسب اليه او تنسب اليه ينسب اليه في الاول الاول نقلت مجرد نقل الصورة فالثاني هو حقيقة الاول واما في المسألة الثانية فهو نقل للشيء على صورة - 00:22:27ضَ
معينة واضح يا ابراهيم؟ الان لو اخذت الكتاب هذا انت بحواشي اخذتها وصورتها الان من شاهد الصورة هذي يقال هذه من لمن لك انت هذا خط فلان هذا كلام فلان - 00:22:50ضَ
طيب ولو اخذتها ونقلتها على كتابي تنسب ايش ينسب اليك الاول نقل للشيء على صورته والثاني نقل للشيء على صورة معينة ونحن قلنا في التعريف التعريف التصوير يفيدك جدا تصوير تفعيل - 00:23:07ضَ
وهو جعل الشيء على صورة معينة ومن نقل الشيء بذاته لم يجعله على صورة معينة. وانما هو هو هو وهذا القول اصح يعني ان التصوير بالالات الفوتوغرافية لا يدخل في المعيد - 00:23:27ضَ
لان التصوير تفعيل وعمل وهذا المصور لم يكن منه عمل لم يكن منه عمل ولم ينقل الشيء على صورة على صورة معينة ولذلك الذين يقومون بتحريم التصوير الفوتوغرافي يقولون هذا الرجل المصور - 00:23:47ضَ
والذين يجوزونه يقولون ملتقط التقط الصورة والاول يقولون تصور الفرق بين كلمة تصور وبين كلمة التقط التقط اذا قلنا بالجواز انه في الاصل جائز ولا يدخل في احاديث الوعيد يبقى النظر في الغرض منه - 00:24:09ضَ
وهذا يأتي في كلام المؤلف في قوله واستعماله. نقول التصوير تصوير ان كان في الاصل من حيث الفعل جائز. لكن نسأل ما ما الغرض منه ان كان الغرض منه امرا - 00:24:35ضَ
اذا كان الغرض امرا محرما فهو وان كان الغرض منه امرا مباحا فهو مباح فمثلا التصوير للتعظيم او الذكرى او التعليق او ما اشبه ذلك هذا حرام وان كان لحاجة مثل - 00:24:53ضَ
استعمال البطاقات الشخصية وما اشبه ذلك فهذا جائز طيب يقول المؤلف رحمه الله ويحرم التصوير اي على صورة حيوان لحديث الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السورة وان تصنع - 00:25:13ضَ
وان ازيل من السورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره يعني اذا ازيل من السورة ما لا تبقى معه حياة فانه بهذا الحال لا يحرم فلو مثلا صورة قطع منها الرأس - 00:25:29ضَ
ازيل الرأس فانه ليس ليس حراما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الصورة الرأس. وقال له جبريل لما رأى ابناء النمرقة مر برأس التمثال فليقطع ولان الحياة لا يمكن ان تبقى في جسم بلا - 00:25:45ضَ
اذا اذا ازيل من السورة ما لا تبقى معه الحياة فانه فيها الحال جائز طيب لو كان الموجود الرقبة وبقية الجسم جائزة او لا يقول جائز طيب لو كان الموجود الرأس و - 00:26:06ضَ
اعلى الصدر لانه كرجل ينظر من نافلة يكاد الصورة موجودة النصف اعلى الرقبة اعلى الصدر والرأس يقول هذا ايضا حرام لان هذا غايته ايش؟ ان يكون كرجل ينظر من نافلة - 00:26:29ضَ
هل يكفي وظع خط بعض الناس يضع مثل الصورة يضع على الرقبة خط ابيض ويقول ازلنا الرأس عن هذا لا يكفي هذا جعل هذا جعل لهذا الرجل قلادة كانه جمله بهذا القلادة - 00:26:50ضَ
لابد من من ازالة ايش الرأس طيب يقول رحمه الله ويحرم استعماله. استعماله يعني استعمال المصور. وان كان كلام الماتن رحمه الله يحرم التصوير واستعماله يعني استعمال التصوير العبارة على هذا الوجه فيها نظر لكن المراد باستعماله واستعمال المصور. استعمال المصور يقول المؤلف حرام - 00:27:10ضَ
ولكن اعلم ان استعمال المصور يكون على اوجب تارة يكون بالتعظيم وتارة يكون الذكرى وتارة يكون الزينة وتارة يكون لمجرد الحفظ وتارة يكون ايش؟ لغرض صحيح المصور كم اقسامه خمسة - 00:27:39ضَ
القسم الاول ان يكون للتعظيم. يعني ان يستعمل الصور للتعظيم مثل الذين يعلقون صور الزعماء وما اشبه ذلك على الجدر هؤلاء يعلقون ايش تعظيما هذا حرام الاحرام واضح؟ لانه وسيلة الى اي شيء - 00:28:08ضَ
الشرك وعبادتهم وهذا واضح القسم الثاني ان يكون للذكرى مثل الذي يصور او او يعلق الصور ليتذكر كما لو علق سورة ابي او صورة امه او صورة ولده او صورته هو على حال معينة - 00:28:31ضَ
صورته حينما تخرج من الجامعة واعطوه الشهادة صور نفسك صورته حينما تزوج وما اشبه لكن يصور حاله على يصور نفسه على حال معينة او صور اللاعبين الناس يحتفظون بصور اللاعبين - 00:29:00ضَ
الفنانين لاي شيء تذكر فهذا ايضا حرام هذا ايضا حرام طيب تعليق صورة بيجينا الان هذا تعليق صورة لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر لا تدخل الملائكة الملائكة بيتا فيه كلب ولا - 00:29:19ضَ
ولا الصورة وهذي واضح الان؟ اذا اذا كانت للتعظيم حرام اذا كانت للذكرى الذكرى فهي ايضا حرام. لانها تمنع دخول الملائكة ولانها في هذا الحال اذا كانت على وجه الذكرى لا سيما اذا كان الذي قد علقت صورته هو الاب او الابن او قريب له انها في هذا الحال تهيج الاحزان - 00:29:41ضَ
تهيج الاحزان بحيث انه اذا نظر الى هذه الصورة تذكر اباه ذكر امه او تذكر ولده وما اشبه ذلك الشرع جاء بما بتهييج الاحزان ولا في ابعاد كل ما يهيجها بابعاد كل ما يهيجها - 00:30:08ضَ
ولذلك لما مات لابن عقيل رحمه الله ابن ابو الوفاء علي ابن عقيم اصحاب الامام احمد رحمه الله مات له ابن ابن وكان يحبه حبا شديدا ولما فلما كان في المقبرة - 00:30:30ضَ
قام رجل فقرأ يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه يريد الرأفة بابن عقيل وقال يا هذا ان القرآن نزل لتخفيف الاحزان لا لتهييج اذا كل ما يهيج الحزن فانه منهي عنه - 00:30:50ضَ
ولذلك قال شيخ الاسلام رحمه الله كل ما هيج المصيبة فانه من النياحة سواء كان رفع صوت او شعر او كلام او ما اشبه ذلك اذا اذا كان على وجه الذكرى او التذكر فانه ايضا لا يجوز - 00:31:13ضَ
يجوز لانه سبب لتهييج الاحزان ولانه ايضا يمنع من دخول الملائكة القسم الثالث ان يتخذها او يستعمل مصور على وجه الزينة على وجه الزينة كما يكون في بعض البسط والسجاجيد التي فيها صور - 00:31:33ضَ
تعلق على وجه الزينة في وسجاد في سورة اسد او منظر طبيعي فيه فيه صورة صور ادمي هذا الذي علقه وعلقه زينة ايضا حرام القسم الرابع ان يعلقها او يستعمل تصوير - 00:31:59ضَ
على وجه على وجه الحفظ مجرد الحفظ كما يفعله بعض الناس في البوم سبحان الله ما اختاروا لها الاسم بوم بوم بوم البوم يتشاءم منه طيب البوم فهذا ايضا لا يجوز - 00:32:27ضَ
لان هذا اقتناء بالصورة اقتناء للصورة نعم اذا دعت الحاجة الى الحفظ بمعنى إنسان صور صورة في حاجة وخشي انه يحتاج مرة ثانية فحفظها لهذا الغرض فهذا جائزة لكن الناس لا يحتفظون بالصور في هذا الغرض - 00:32:46ضَ
لكن تجد عنده هموم يجعل وهذا قد الذي يجعل الصور للحفظ قد يتخذها تعظيما وقد يتخذها على سبيل الذكرى وقد لا يكون هذا ولا هذا القسم الخامس ان يستعملها ان يستعملها على سبيل الاهانة. زدها واحد - 00:33:07ضَ
ان تكون مستعملة التصوير ان يستعمله على سبيل الاهانة مثل لو جعله بساطا يطأ عليه او فراشا ينام عليه او مخدة يتكئ عليها وجمهور العلماء على جوازه على جوازه مفهوم؟ لان هذا يهان - 00:33:31ضَ
والمحظور من تحريم الصور منتف في هذا الحال لان المحذور او العلة في تحريم الصور هو خشية التعظيم والعلة في هذا الحال منتفية القسم السادس ان يستعمل المصور فيما سوى ذاك من الاغراظ - 00:33:55ضَ
كما لو استعمله في غرض صحيح مثل سورة بطاقة جواز تابعية وما اشبه ذلك من الامور التي يحتاجها هذا بدعاء الحاجة بل دعاء الضرورة الى ذلك وتبين الان ان استعمال المصور اقسامه كم - 00:34:15ضَ
ستة الاول على سبيل التعظيم الثاني على سبيل الذكرى الثالث على سبيل الزينة الرابع على وجه الحقد الخامس على وجه الاهانة السادس ما سوى ذاك من فهذا اذا دعت الحاجة اليه او الضرورة فانه جائز فانه جائز - 00:34:42ضَ
طيب الان بقينا مسائل من المسائل من المعلومة نعم ان كثيرا من المجلات والصحف فيها صور فما حكم اقتناء يقول الانسان بحسب نيته الانسان اذا اقتناها بما فيها من العلم - 00:35:06ضَ
او ما فيها من المصلحة فهذا جائز واذا اقتناها لاجل ما فيها من الصور فانه يدخل في القسم ايش في القسم المحرم اما اذا اما للذكرى او او على وجه التعظيم - 00:35:29ضَ
اذا اقتناء الصور التي في الصحف او اقتناء الصحف والمجلات التي فيها الصور يقول هو بحسب الغلط اذا اقتناها لاجل ما فيها من الصور فهذا حرام لأن وقتنا اقتناء صورة - 00:35:45ضَ
وان اقتناها بما فيها من الاخبار او يريد مثلا يحتفظ بها لاجل ما فيها من الاخبار والوثائق او لاجل فيها من العلم والمقالات فهذا جائز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال - 00:36:00ضَ
بالنيات وانما لكل امرئ كذلك ايضا بعض الكتب يوجد فيها سور يوجد فيها صور وهذه الصور التي في الكتب تارة تكون في جوف الكتاب وتارة تكون على الغلاف الخارجي او الداخلي - 00:36:17ضَ
قبل المؤلف الكتاب فاما اذا كانت عليه الغلاف الخارجي فهنا يمكن ازالتهم ازالتها امر يسير ولا يحصل تلف الكتاب يوجد بعض الكتب تجد على غلافه صورة هل يمكن ان تطمس باي وسيلة - 00:36:42ضَ
او على ظهره بعض الناس مؤلفين يحط صورة يضع صورته في ظهر الكتاب وفلان بن فلان تخرج من كلية الف وزين وفعل وترك واضح هذا ايضا يمكن يمكن يمكن طمسه - 00:36:59ضَ
لذلك لو كانت الصورة في الورقة الاولى الورقة الاولى لان هذه الورقة لا تؤثر ازالتها لا لا تؤثر اذا افتح الصفحة تجد مثلا صورة المؤلف بسم الله واضح؟ لان هذه لا تؤثر - 00:37:17ضَ
لكن اذا كانت الصور في نفس في بطن الكتاب كما يوجد المنجد وما يوجد في في كتاب الاعلام الزركي صور في جوف الكتاب هنا من المعلوم ان ازالتها اتلاف انه اتلاف - 00:37:36ضَ
وانت اقتنيت هذا الكتاب باي شيء بما فيه من العلم لم تقتني هذا الكتاب بقصد بقصد ما فيه من الصور الحمد لله ما دامت نيتك انك قد اقتنيت هذا الكتاب لاجل ما فيه من العلم وما فيه من المعرفة - 00:37:56ضَ
هذا لا بأس وان كان المؤلف قد قصد يعني المؤلف حينما الف الكتاب قصد الصورة لكنك انت لم تقصد لم تقصد السورة؟ اقول لا يضر وحجتهم ان من يضعون الاسطور يقول مثلا اذا كنت اكتب ترجمة لشخص انا لو وصفته - 00:38:14ضَ
مهما كان من الاوصاف فانك لن تتخيل هذا الرجل لو قلت كان طويل القامة نحيل الجسم كف اللحية وما اشبه ذلك فمهما كان لن مثل ما لو وضعت اذا قيل لك كان كذا وكذا وكذا وكذا ربما تخيلت هيئة - 00:38:39ضَ
هيئة الغير الموجودة لكن لو لو رأيت صورته هل هي من طبق في ذهنك؟ لا لكن نقول اصلا وضع وظعها ليس له داعي لان المقصود من ترجمة الرجل ليس جسمه وبنيته. المقصود المعاني التي فيه - 00:39:02ضَ
انا من حينما اترجم لرجل هو فلان بن فلان بن فلان اقصد ما فيه من ايش من المعاني والاخلاق التي يتأسى به فيها اما شخصه فليس هناك احد يطلب منا يطلب من الانسان ان يعرف اوصافه الخلقية الا النبي عليه الصلاة والسلام - 00:39:23ضَ
لا يوجد شخص يطلب من الانسان او يؤمر الانسان بمعرفة اوصافه الا النبي عليه الصلاة والسلام. على سبيل الوجوب ايضا لماذا؟ لان الانسان قد يرى في منامه ما يتوهم انه النبي عليه الصلاة والسلام - 00:39:44ضَ
فانطبقت اوصاف هذا الذي رأيت في المنام على اوصاف النبي عليه الصلاة والسلام تعلم انها رؤيا حق مفهوم واما من سوى النبي عليه الصلاة والسلام فانه لا ايش؟ لا يضر - 00:40:01ضَ
علمنا بوصفه الخلقي او جهلنا به لانه لا يترتب عليه حكم الذي معرفة اوصافه الخلقية يترتب عليه حكم شرعي هو الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا؟ وين الحكم الشرعي يقول هي الرؤيا - 00:40:16ضَ
المنامية لانسان قد يرى شخصا في المنام يرى شخصا ابيض يأتي على الشخص على هيئة حسنة وما اشبه ذلك فيظن انه الرسول عليه الصلاة والسلام اذا كنت تعرف اوصافه الخلقية فطبق - 00:40:37ضَ
ما رأيت في المنام على اوصافه لان الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام طيب قلنا ان استعمال اه المصور على الاقسام الثلاثة طيب بقينا في يقول من الاقسام التصوير - 00:40:54ضَ
او استعمال مصور على وجه الذكر وذكرنا ان هذا لا يجوز لما فيه من ايش اولا انه اقتناء صورة ان فيه تهييجا للاحزاب طيب اذا كانت العلة هي تهييج الاحزان - 00:41:13ضَ
الاحسان والانسان كلما رأى هذه الصورة تذكر اباه او تذكر امه وصار يبكي بعض الناس الحين اذا دخل ورأى الصورة سورة صورة الاب او صورة الام تجده ينظر ويجلس يبكي - 00:41:30ضَ
رحمه الله هل من ذلك؟ هل من وان كانت مسائل غير التصوير هل من هذا تصوير الصوت يعني التسجيل بعض الناس تجد عنده اشرطة مسجلة لابيه ولامه جالسين والاب يتكلم ويسولف عليهم وما اشبه ذلك - 00:41:47ضَ
هل يدخل في هذا في بعض الناس الان عندهم مثلا يسجل جلسات مع ابيه مثل يمكن الاب للناس اللي الذي عندهم مثل معرفة بالتاريخ وما اشبه ذلك او الشعر او القصص - 00:42:12ضَ
يسجلون له قصص في سنة من السنوات حصل كذا وحصل كذا بصوت فقال الشاعر او كنا نفعل كذا وكنا نفعل كذا. فيحتفظون بهذه الاشرطة ثم اذا مات بقيت عنده فاذا - 00:42:25ضَ
شغلوا هذا المسجل صار يسمع صوت الاب ويبكي صوت الام ويبكي نعم هي حقيقة فيها تهيج للاحزاب فيها تهيج للاحزان ولذلك مثل هذا لا ينبغي وان كانت لا تدخل في التصوير لكن من باب تهيج الاحسان - 00:42:41ضَ
نعم الاحتفاظ باصوات الموتى لما فيها من العلم هذا لا بأس به لا بأس بك كذلك ايضا باعتبار بعض الناس ربما يحتفظ بخطوط اقاربه وما اشبه ذلك لاجل ايش؟ التذكر اجعله على سبيل الذكرى - 00:42:57ضَ
الذكرى هذا ايضا مما لا ينبغي لان كل شيء يهيج الحزن فانما هي اذا المدار على على ايش هذا التهييج والناس يختلفون في هذا قد يكون الانسان عنده خطوط او كتابات لابيه او لاقاربه ولا يتأثر - 00:43:16ضَ
المدار على النية وبعض الناس ينوي حينما يقتني هذا الخط ايش ذكرى يسجل الاب يقول عشان الذكرى فيما بعد هذا لا ينبغي لانه سبب لتهييج الاحزاب طيب يقول رحمه الله ويحرم استعماله المصور على الذكر والانثى في لبس لبس - 00:43:37ضَ
اللباس اللباس وهو اشد وتعليق يعني على والتعليق على الجدر قد يكون تعظيما وقد يكون على سبيل الذكرى وقد يكون على سبيل يأتي في الاقسام وستر جدر يعني ان يستر الجدر بالصور - 00:44:08ضَ
هذا ايضا داخل لافتراشه لانه على وجه الاهانة قال وجعله مخدة هذي الاقسام اللي سبق الذكر نعم لا التصوير في الفيديو شيء وافلام الكرتون شيء اخر التصوير بالفيديو جائز حتى الذين يمنعون التصوير الفوتوغرافي يجيزونه - 00:44:27ضَ
لانه ليس تصويرا مجرد كالمرآة هو في الحقيقة كالمرآة الانسان لو مشى بجوار نهر او بجوار او امامهم رآة فقيل في مسألة الافلام الكرتون وما اشبه ذلك من الصور التي تكون للاطفال لعب الاطفال وافلام الكرتون - 00:44:53ضَ
ونحن هذه بعض العلماء من المتأخرين رخص فيها قال وان كانت في الاصل حراما لانه يرخص للصغار ما لا يرخص نعم لا لا هذي قلنا لانه ثبت في الحديث ان النبي اتخذه سادة فيها صورة. لكن عموما يعني كون الانسان آآ يجتنبها احسن - 00:45:17ضَ
لان مثل هذه الامور يعني كون الانسان يضعها حتى ولو كان على سبيل الامتثال يوجب ان يألف هذه الاشياء يألف تركه احسن. نعم احنا نقول التصويت جاء من حيث الاصل جائز - 00:45:40ضَ
لكن لا لا حنتكلم على التصوير بكاميرا الفيديو من حيث هو هو معلوم ان المباح تجري فيه الاحكام خمسة لاحظوا اذا قلنا في شيء جائز فهذا من حيث الاصل بحكم التصوير بكذا تشوفون جائزة لكن ننظر المباح قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرم - 00:45:57ضَ
فماذا نقول انه جائز؟ تصوير مثل الدروس محاضرات؟ طيب تصوير رحلة برية لطلبة مدرسة مباح تصوير اعراس نساء ايش يقول حنا الان الشيء اذا اجاز شرعا ارتفعت ارتفعت العقوبة المترتبة عليه - 00:46:20ضَ
ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا الا كلب صيد او حرث او ماشية انتقص من اجره كل يوم هذا واضح الان من اقتناء الكلب بغير الحرف والصيد والماشية حرام وينقص كل يوم منه قيراط - 00:46:46ضَ
وقيل في قول النبي لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ورسول هل يدخل في ذلك الكلب المباح خناؤه لا ما يدخل لا يمكن ان الشارع يبيح لك الشيء او استعمال الشيء ثم يعاقبك - 00:47:06ضَ
هذه الصورة اذا قلنا انها انها مباحة. انها مباحة فلا تترتب عليها العقوبة مثل الكلب كيف يستثنينا مع ان الكلب محرم الان الاصل في النبي يقول من افتنى كلبا الا كلب صيد معه حارة - 00:47:21ضَ
انتقص من اجله كل يوم هذا واضح لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ورسول. كلب ظاهر الحديث سواء كان كلب صيد او حرث او ماشي او غير ذلك هل تقول بهذا - 00:47:37ضَ
طيب كيف الشارع يبيح لك اقتناء ثم يعاقبك عليه مش سهل مش سهل لانه لا يمكن ان الشارع يبيح الشيء لك ثم يعاقبك عليه ما يمكن بهذه الصورة الان نقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ما دمنا قلنا ان مثل هذه الصور الموجودة في الكتب - 00:47:55ضَ
او في المجلة وقتنها الانسان لاجل العلم ما دمنا نقول انها مباحة فلا تدخل في قوله واضح الان؟ يعني حكمها مثل الكلب. نعم العرائس العاب الاقفال من عرائس وغيرها وكذلك افلام الكرتون كثير من من العلماء المتأخرين يرخص فيها - 00:48:17ضَ
يقول هي يعني منها ما يوجد له اصل ونظير في عهد الصحابة رظي الله عنهم كانوا يلهبون صبيانهم اذا صاموا يلهونهم في العهن يعني اللعاب يصنعونها لهم من الصوف وايضا قالوا وانها وان كانت بالاصل حرام محرمة فانه يرخص للصغار او يباح للصغار ما لا يباح - 00:48:41ضَ
الكبار - 00:49:06ضَ