الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

19- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

يشترط لوضوء وغسل ايضا اسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء. واباحته وازالة ما يمنع وصوله طيب يقول تتمة يشترط لوضوء يعني يشترط لصحة الوضوء والغسل بالاضافة لما تقدم الشروق تم؟ النية اسلام لابد - 00:00:01ضَ

افغانستان لماذا؟ نقول لان الوضوء عبادة والعبادة لا تصح من الكافر. العبادة لا تصح من الكافر. قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منه نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل عبادة لا تصح من الكهف - 00:00:21ضَ

لو ان رجلا كافر توضأ وجاء يصلي نقول اسلم اولا ثم افعل العبادة طيب واسلام هو عقل لابد ان يكون يشترط صحة وضوء عقد لماذا؟ نقول لان النية شرط نية شرط والمجنون لا تتصور منه النية. النية شرط ولا نية بلا عقل. ما يمكن الانسان ينوي - 00:00:41ضَ

ولذلك الان الموسوس الذي كلما اراد ان يتوضأ قال نويت نويت نويت نقول هذا ايش؟ هذا مجنون هذا مجنون. طيب يقول اسلام عقل وتمييز تمييز كان عندكم؟ اي نعم ها نعم تمييز يعني ان يكون متوظأ مميزا مميزا - 00:01:01ضَ

تمييز حقيقة يكفي عنها قول عقل عقل لكن هذا من باب الايضاح يخرج بقوله عقل المجنون تمييز يعني ان يكون المتوضئ مميزا مميزا يعني بمعنى انه يعقل النية. احترازا منين؟ احترازا من السبي الصغير. طيب من المميز؟ من المميز؟ الاخ - 00:01:21ضَ

انت من المميز؟ لا لا لا هذا اسمك علي انت؟ لا انا امامك انا. ها؟ يلا من المميز؟ ما هو مميز؟ المميز قال بعظ العلماء هو الذي يفهم خطاب ويرد - 00:01:41ضَ

وهذا تعريف بالمعنى. يعني قصدي بالحد. وقال بعضهم المميز هو من تم له سبع او من بلغ سبعا وهذا تعريف المميز بالسن لكن الاول الحد اولى وذلك لان الاطفال يختلفون بالتمييز قد يميز من له كم؟ خمس وقد يبلغ سبع سنين - 00:01:55ضَ

ولا يميز اذا الاحسن ان ان نجعل الحكم منوطا بماذا؟ بفهم الخطاب ورد الجواب. طيب اقل سن يمكن ان يتميز فيها الطفل كم؟ ها؟ اربعة خمسة. يعني بحيث انك اذا سألته اجاب يفهم ويرد. هذا يختلف باختلاف الاطفال. قد يكون الطفل فيه ذكاء. يعني يوجد الان اطفال - 00:02:15ضَ

له خمس سنوات يحفظ القرآن. موجود؟ ها؟ نعم. نعم. موجود طفل قبل اظن اربع سنوات. سوى له احتفال واحد. ها؟ حافظ الكتب الستة اظن من ايران هو ها؟ من ايران ها؟ ايش؟ يجيب بالقرآن ايه؟ حافظ القرآن كاملا ولا اربع سنوات اقاموا له احتفال في - 00:02:35ضَ

نندم قبل اربع سنوات يوجد قد يوجد طيب يقول وتمييز وطهورية ماء حين ان يكون الماء الذي يتوضأ به طهورا وهذا بناء على تقسيم الماء طهور وطاهر ونجس. طيب فلا يصح الوضوء بماء المقصود التطهر والماء النجس سيزيد - 00:02:55ضَ

الانسان الا نجاسة. طيب واباحته اباحته يعني يكون الماء مباح. احترازا من ايش؟ من المغصوب والمسروق. لو غصب ماء وتوضأ يقول الفقهاء لا يصح لو سرق ماء وتوضأ به لا يصح وضوءه. طيب لو سرق دراهم واشترى بها ماء - 00:03:15ضَ

انتبهوا ان قلت يصح خطأ وان قلت لا يصح خطأ غصب سرق دراهم سرق دراهم وثم ذهب واشترى ماء هذا يصح توضأ به ان وقع العقد على عين الدراهم بمعنى قال اشتريت منك هذا اشتريت هذا الماء بهذه الدراهم فالوضوء على المذهب لا - 00:03:35ضَ

وان وقع العقد على الذمة ان لم يقع العقد على العين بان قد اشتريت منك ماء اشتريت منك ماء او اشتريت منك هذا الماء ثم نقدها من يصح لماذا؟ نقول لانه في السورة الاولى العقد وقع على عين الدراهم. وفي السورة الثانية وقع على ما في الذمة. ولذلك الان يجوز - 00:03:55ضَ

يجوز له ان يغير الدراهم. شو الفرق بين السورتين؟ لو قلت اشتريت منك هذا القلم بهذه العشرة في هذه العشرة. انا العقد وقع على عين العشرة ما املك انا تغيير العشرة. لو قلت والله انا العشرة هذي انا بعطيك عشرة فئة ريالات ما يجوز الا اذا رضيت. واضح؟ طيب لو اني دفعت - 00:04:15ضَ

العشرة وتلفت على ظمانه لكن لو قلت له اشتريت منك هذا القلم بعشرة بعشرة. العقد وقع على عشرة ليس له الا عشرة في عشرة فئة واحدة فئة خمسة فئة ريالات فئة هلل كل واحد مفهوم الان؟ الفرق بين الصورتين اذا اذا سرق - 00:04:35ضَ

واشترى بها ماء هل يصح ولا لا؟ نقول ان ان وقع العقد على عين الدراهم على عين الدراهم المغصوبة او المسروقة فانه لا وان وقع على ما في الذمة ونقدها من هذا المحرم فانه يستحق. يقول رحمه الله طهور اليتما واباحته. اذا اذا توضأ - 00:04:55ضَ

مغصوب ومسروق فالوضوء غير صحيح. قد تقدم لنا هذه المسألة وان الوضوء بالماء المنصوب صحيح مع الاثم. لان الجهة الجهة منفكة نهى عن الغسل مطلقا لم يقل لا تتوضأ بما المقصود. لا تتوضأ بماء مسروق. بل نهى عن الغسل مطلقا. والقاعدة الشرعية ان التحريم - 00:05:15ضَ

في العبادة اذا كان عاما لا يبطلها. العبادة لا يبطلها الا اذا كان التحريم الذي بها خاص بها خاص بها الصيام له محرمات خاصة وله محرمات عامة. ما هي المحرمات الخاصة؟ المفطرات اكل شرب جماع حجامة. هذه المحرمات الخاصة - 00:05:35ضَ

خاصة بالصيام. طيب وفيه محرمات عامة؟ نعم. كذب غيبة وما اشبه ذلك. طيب لو ان الصائم ارتكب محرما خاصا عمدا اكل او شرب طيب كذب وهو صائم عمدا يبطل صيامه طيب ايش الفرق؟ الاكل حرام على الصائم والكذب حرام على الصائم نقول في - 00:05:55ضَ

ان تحريم تحريم في مسألة الكذب عام والعبادة اذا كان التحريم فيها عاما لا يبطلها. واما اذا كان خاصا فانه يبطلها مفهوم؟ طيب يقول رحمه الله وازالة ما يمنع وصوله ازالة ما يمنع وصوله يعني اصول الماء كما - 00:06:15ضَ

لو كان على اعضاء طهارته حائل يمنع وصول الماء مثل دهن يحول بين الماء وبين ان يصل الى البشرة او بوية او ما اشبه ذلك فلا بد من ازالته لانه لا بد من وصول الماء الى البشرة والجلد. ومع وجود الحائل لا يمكن ذلك. قال وانقطاع موجب. انقطاع موجب - 00:06:35ضَ

بموجب الحدث موجب الحدث او موجب الغسل. فلو ان امرأة طهرت من الحيض آآ تتوضأ والحيض ينزل منها الى الان ما طهرت يصح طهارته ها لا لان الموجب لم ينفظ الى الان. طيب انسان توضأ وهو يتبول ها؟ لا ما يصلح لان - 00:06:55ضَ

موجب موجب الحدث انقطع ولا لا؟ لم ينقطع. فلا بد من ان تكون الطهارة بعد انقطاع الموجب. لانه الان لو قدرنا انه توضأ وغسل وجهه تمضمض ثم انقطع البول عند مسح الرأس. نقول الان الوجه والمضمضة والاستنشاق وجوده كالعدم. وجودها كالعدم. طيب - 00:07:15ضَ

يقول والوضوء يعني يشترط لوضوء خاصة دون الغسل. فراغ استنجاء او استجمار. فراغ استنجاء او استجمار. وقد تقدم هذه المسألة وين؟ في السنجة ولا يصح قبلها وضوء ولا تيمم. ولا يصح قبله يعني قبل الاستنجاء والسليمان وضوء وبين ان القول الثاني في المسألة - 00:07:35ضَ

انه يصح لانه لا علاقة بين الاستنجاء واستجماره وبين الوضوء. فاذا قال قائل كيف سوف يلزم من ذلك ان يمس ذكره؟ او فرجه ومس الذكر ينقض الوضوء. قلنا ليس بالاسر قد يمسه باي شيء. طيب ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه - 00:07:55ضَ

دخول وقت يعني يشترط لصحة الوضوء لمن حدثه دائم ان يدخل وقت ان يدخل وقت الصلاة. فلا يصح ان يتوضأ لصلاة قبل وقتها. لماذا؟ نقول لان طهارته في هذه الحال طهارة ظرورة. هذا من جهة التغيير. ومن جهة الدليل حديث عائشة رظي الله عنها في قصة - 00:08:15ضَ

مستحاضة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوضئي لوقت كل صلاة توضئي لوقت كل صلاة رواه البخاري. فهذه الرواية تدل على انه يجب على من حدثه دائم ان يتوضأ في وقت كل صلاة. اذا الان من حدثه دائم فانه يشترط لصحة وضوءه دخول - 00:08:35ضَ

الوقت ما هو الدليل؟ يقول الدليل رواية البخاري ان ان النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة وتوضئي لوقت كل صلاة. او وتوضئي لكل صلاة طيب واما التعليل فلان هذه الطهارة طهارة ضرورة. والضرورة تتقدر بقدرها. هذا ما عليه جمهور اهل العلم - 00:08:55ضَ

على انه شرط طهارة من حدثه دائم دخول الوقت وانه ايضا يلزم بان يتطهر لكل صلاة. والقول الثاني المسألة انه لا يجب على انه يجوز لمن كان دائما حدث ان يتطهر ولو قبل الوقت ولو قبل الوقت. وانه اذا - 00:09:15ضَ

خرج الوقت لا تبطل طهارته لا تبطل طهارته وهذا مذهب مالك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان من حدث دائم اذا توضأ فانه لا ينتقض وضوءه بخروج الوقت. لا ينتقض وضوءه الا اذا احدث حدثا غير الحدث الدائم معه - 00:09:35ضَ

غير الحدث الدائم. يعني مثلا انسان امرأة مستحاضة دائما يخرج منها الدم. نقول الان توضأت نقول هي ما دام لم يخرج منها سوى الدم فهي على طهارتها لكن لو حصل منها بول او نوم او اكل لحم ابل انتقض وضوءه. اذا هذا الحدث الذي في هذا الشخص وجوده كالعدم وجوده - 00:09:55ضَ

بالنسبة له كالعدم مفهوم الان؟ اذا نقول من القول الثاني ان من حدثه دائم وحده دائم لا يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة ولا ان نشترط في بالنسبة له دخول الوقت بل متى توضأ توضأ فانه يبقى على طهارته حتى يوجد منه حدث - 00:10:15ضَ

خير الحدث الذي معه على سبيل الدوام على سبيل الدوام وهذا مذهب مالك كما قلنا وهو اختيار شيخ الاسلام. الدليل قالوا الدليل المشقة الدليل المشقة ولانه لا يستفي بامرنا بالوضوء شيء لا يستفيد شيئا اذا امرناه بالوضوء هل هل حدثوا حقيقة مرتفع؟ لا - 00:10:35ضَ

ولو توضأ حدث طيب بقينا بامر النبي عليه الصلاة والسلام رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة اجابوا عن هذه الرواية ان هذه الرواية شدة شاذة وقد اعرض عنها الامام مسلم رحمه الله في الصحيح وقال وفي حديث حماد حرف تركناه وفي حديث حماد - 00:10:55ضَ

حرف تركناه. ماذا يقصد بالحرف؟ وتوضئي لكل صلاة. وقد ضعف هذه الروايات ائمة منهم ابو داوود رحمه الله والنسائي ابن حجر وابن رجب في شرح البخاري كلهم ضعفوا هذه الرواية وقالوا ان هذه الرواية شاذة التي هي الامر بالوضوء ها لكل - 00:11:15ضَ

اذا كانت هذه الرواية ضعيفة او شادة فيكون القول الراجح ان من حدثه دائم لا يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة لانه هناك لاولا للمشقة وثانيا انه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا ما يستفيد بها شيئا. نعم. فانما ما تسن له الطهارة قراءة قرآن - 00:11:35ضَ

ذكر واذاني ونومي وغضب ارتفع حدثه. بان صلى بالوضوء الذي قبله. ناسيا ارتفع ارتفع حدثه لانه نهى طهارتي الشرعية. وانما من عليه جنابة غسلا مسنونا للجمعة قال في الوديد ناسيا اجزأ عواجب كما مر فيمن نوى التجديد وكذا عكسه اي ان نوى واجبا - 00:11:55ضَ

عن المسنون فان سبق ان النية نية الحدث او نية الوضوء ان ينوي رفع الحدث او الطهارة لما يباح الا بها وزارة الحدث او الطهارة لما لا يباح الا ثم قال المؤلف فان وما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر واذان ونوم وغضب ارتفع حدثه - 00:12:25ضَ

هذا تسن له الطهارة يعني لا تباح ليس من شرط اباحته ان يكون طاهرا يقول كقراءة قرآن. قراءة القرآن ليست ليس من شرطها الطهارة لكن مشت المصحف من شرطه الطهارة - 00:12:59ضَ

وذكر ايضا يستحب الطهارة للذكر الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وهو على حاجته قال لم يرد عليه السلام وقال كرهت ان اذكر الله الا على طهر - 00:13:17ضَ

اذان داخل في مسمى كذلك نوم ايضا يسن الانسان ان يتوضأ للنوم غضب ايضا يشرع الوضوء للغضب واضح؟ طيب اذا اذا نوى هذه الامور التي كلها تسنن لها الطهارة فانه يرتفع حدثه - 00:13:35ضَ

فلو توضأ بنية قراءة القرآن. او توضأ بنية الذكر المطلق او توضأ ليؤذن او توضأ للنوم توضأ لاجل ان ينام هل يجوز ان ان يصلي بهذا الوضوء؟ نعم نعم لانه وضوء مشروع. قال او نوى تجديدا مسنونا - 00:13:56ضَ

تجديدا مسنونا بان صلى بالوضوء هذا تفسير التجديد المسنون متى يسن التجديد؟ قال بان صلى بالوضوء الذي قبله هنا يسن التجديد فاما اذا لم يصلي فلا يسن التجديد وظاهر كلامهم رحمهم الله تجديدا مسنونا انه - 00:14:19ضَ

انه يصلي ولو نفلا. فاذا صلى ولو نفلا فانه يسن التجديد توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر. وبقي على طهارته الى العصر نقول يسن لك ان تجدد الوضوء طيب انسان توضأ للصلاة توضأ في الضحى - 00:14:43ضَ

وبقي على طهارته الى الظهر ولم يصلي شيئا لانه لم يصلي بهذا الوضوء شيئا. اذا التجديد الوضوء يسن اذا صلى بالوضوء الاول ولو نفلا اما اذا لم يصلي طيب لو لو انه بالوضوء الاول - 00:15:03ضَ

اذا قلنا ان الطواف صلاة حكمه كذلك طيب توضأ وقرأ قرآنا ثم حضر وقت الصلاة يسن تجديد؟ لا. لا كلام الفقهاء انه لا يسن الا اذا فعل صلاة صلاة طيب - 00:15:27ضَ

يقول رحمه الله بان صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لانه نوى طهارة شرعية. اذا توضأ ونوى تجديدا مسنونا نسيا حدث. مثال ذلك رجل توضأ لصلاة الظهر وصلى بها وبقي على طهارتها قبيل العصر انتقض وضوءه - 00:15:44ضَ

لما حضر وقت صلاة العصر اراد ان يتوضأ تجديدا نسي انه احدث نسي انه احدث. فتوظأ بنية التجديد هل يرتفع حدثه يقول نعم اذا كان ناسيا ارتفع من الناس نسي انه قد احدث ارتفاع - 00:16:07ضَ

اما اذا كان عالما بانه احدث فان نية التجديد في هذه الحال لا تنفعه لا تنفعه. يعني هل هل يصدق على وضوءه انه تجديد ولهذا يقول المؤلف ناسيا حدثه فعلم من قول ناسيا انه لو كان ذاكرا حدثه فانه لا - 00:16:27ضَ

يرتفع لانه حينئذ يكون متلاعبا يكون متلاعبا الصورة ظاهرة لكم نعم يعني رجل توضأ بفرظ كالظهر مثلا وبقي على طهارته للاصل. اذا حضر وقت العصر يسن له التجديد ينوي التجديد - 00:16:48ضَ

رجل اخر توضأ لفرض كالظهر مثلا واحدث فيما بين الظهر والعصر ولم يعلم نسي. فلما حضر وقت العصر اراد ان يتوضأ تجديدا فتوضأ بنية تزيد الوضوء يقول هنا يرتفع حدثه لانه - 00:17:08ضَ

اما لو كان لو كان عالما بانه احدث ونوى التجديد فهنا لا يرتفع الحديث بانه متلاعب متلاعب. نعم. يقول رحمه الله ان ومن عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا اجزأ عن واجب - 00:17:26ضَ

اذا نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب لكن قيده قال ناسيا احترازا ماذا؟ كان ذاكرا اذا نوى غسلا مسنونا وكان عليه غسلا واجبا فانه يجزئه. مثال ذلك غسل الجمعة على المشهور انه سنة - 00:17:46ضَ

فلو اغتسل للجمعة اغتسل للجمعة وعليه جنابة لكن لم ينوي الجنابة وانما نوى هذا الغسل لانه نسي الجنابة هل يرتفع حدثه ان كان ناسيا يرتفع. يرتفع حدثه واضح؟ اذا اذا نوى غسلا مسنونا فانه يجزئه عن الواجب بشرط ان يكون ناسيا - 00:18:05ضَ

ان يكون ناسيا طيب اذا يقول كما مر فيمن نوى التجديد كما مر في من نوى التجديد. والقول الثاني انه في هذه المسألة لا يجزئه لا يجزئه اي ان الغسل المسنون لا يجزئ عن الغسل الواجب - 00:18:30ضَ

غسل الجمعة لا يجزئ عن الجنابة لماذا؟ قالوا لان غسل الجمعة او غسل ليس عن حدث ليس عن حدث حتى يجزئ وهذا القول اقرب الى الصواب ان الغسل المسنون لا يجزئ عن الواجب - 00:18:49ضَ

والعلة ان الغسل المسنود ليس عن فغسل الجمعة ليس عن حدث حتى الذين يقولون بوجوب غسل الجمعة نقول لو صلى بلا اغتسال فصلاته صحيح صحيحة وواجب ولكنه لا يسأل عليه - 00:19:09ضَ

طيب يقول وكذا عكسه اي ان وواجبا اجزأ عن المسلمين. وهذا ظاهر لان الاضعف يدخل الاقوى ايهما اقوى؟ المسنون ولا الواجب الواجب. طيب يقول وان نواهما حصلا الصلاة مراد حصل يعني حصل ثوابهما - 00:19:26ضَ

والا فمن المعلوم ان المسنون ليس مطالبا به حتى يقول حصل ولا ما حصل اخو مراد حصل بمعنى حصل ثوبها. فعلى هذا نقول اذا اجتمع غسل مسنون غسل واجب وغسل مسنون - 00:19:50ضَ

فاما ان يغتسل المسجد الواجب غسل والمسنون غسل وهذا اكمل الحالات واما ان يغتسل غسلا واحدا ينويهما جميعا فيحصل كما قال المؤلف ينوي الواجب وينوي المستحب واما ان ينوي الواجب فقط - 00:20:06ضَ

فيجزيه عنه واما ان ينوي المستحب فقط هل يجزئه على المسنون؟ على على الخلاف السابق. ان كان ناسيا اجزاءه. وان لم يكن ناسيا لم ينسئه محمد اذا اذا اجتمع غسل واجب وغسل مسحون فله اربع سور - 00:20:31ضَ

الصورة الاولى ان يغتسل غسلين للواجب غسل وللمسن غسل وهذا اكمل الحالات. كما لو اجتمع جنابة وغسل جمعة الصورة الثانية ان يغتسل غسلا واحدا ينويهما جميعا فيحصلا. ايش معنى يحصلان - 00:20:55ضَ

الحالة الثالثة او السورة الثالثة ان ينوي الواجب فقط لكن لا يحصل له ثواب المسنون لانه لم ينويه وهنا قولنا يجزئ عن المسجون حقيقة تجوز لان المسنون ليس واجبا حتى نقول اجزاء او ما اجزأ - 00:21:14ضَ

وما دام لم يحصل ثواب كانه لا وجود له طيب الصورة الرابعة ان ينوي المسنون فقط فهذا ان كان نسيانا للحدث اني كان نسيا للواجب اجزأه على المذهب والا وان لم يكن نسيانا لم يمسكه. والقول الثاني انه لا يجزئه مطلقا - 00:21:36ضَ

قال رحمه الله والافضل ان يغتسل للواجب ثم للمسؤول يغتسل الواجب اولا ثم المسنون ثانيا يغتسل غسلا كاملا واجب ثم واي ما يبدأ بالواجب ولا بالمسنون نعم بالواجب لانه اوكد - 00:21:57ضَ

لانه اوكت نعم هذا ما ما يخالف السنة يغتسل في وقته مرتين اغتسل مرتين في وقت واحد؟ لا ما في ما يخالف له سبب هذا له سبب ما يقال مثل هذا اسرار لا - 00:22:19ضَ

هذه عبادة وهذه عبادة ما تكفي نعم تكفي النية لكن ايهما افضل اذا قلنا مثلا النية ان يغتسل مرة واحدة واذا اجتمعت عبادتان من جنس تتداخل افعالهم. اي نعم. تتداخل افعالهم - 00:22:37ضَ

لكن لو فعل مثل الان رجل دخل المسجد الظهر فصلت قال انوي تحية المسجد ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ينوي بهما ايهما افضل الراتبة اولا؟ اي نعم الذي يصلي يصلي التحية - 00:22:55ضَ

ثم يصلي الراتبة اي نعم ثم يصلي الراتبة الثانية ينوي تحية في الراتبة اللي صلى مستقيم صلاة مستقلة هذا اكثر املا المهم ان هذا الافضل ان يغتسل الواجب ثم لا يقال ان هذا اسراف لا - 00:23:19ضَ

وهذه عبادة وهذه عبادة الشارع وطلب منك هذا وطلب منك هذا لكن اذا اجتمعتا يجوز ارأيت الان يعني اضرب لك مثال في الحج من عليه طواف لو اخر طواف الافاضة - 00:23:47ضَ

عند الخروج اجزأه عن طواف الوداع. لكن ايهما افضل ان يطوف طوافا للافاضة وطواف للوداع او يطوف طوافا واحدا وش الفرق بين هذه وهذه كل هذه عبادة وهذه عبادة يعني صرف علشان الصرف ها - 00:24:07ضَ

يجزي عن الواجب اذا كان اذا كان عن حدث لو انها حائض واصابتها جنابة اجنبت ثم حاضت امرأة من اجنبت ثم حصل لها حير ثم نوت لما ظهرت في الحيض نوت رفع الحدث - 00:24:28ضَ

يقول هنا يجزئ لان هذا حدث وهذا فهو كمن بال واكل لحم اما جمعة مثلا اذا قلنا واجب جمعة وغسل اه جنابة ان هذا واجب عن حدث. وهذا ليس عن - 00:24:54ضَ

بدليل ان انه في الجمعة لو لم يغتسل حتى اذا قلنا بالوجوب فان الجمعة صحيحة والجنابة تصح مع الجمعة اذا اجنبت المرأة ثم حاضت اتصلت الحدث ما يفيده لان الحدث دائم - 00:25:13ضَ

في باب الغسل نعم وان اجتمعت احداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا او غسلا فنوى فنوى بطهارته احد احدها لا على لا على الا يرتفع غيره ارتفع سائرها اي باقيها لان الاحداث تتداخل فان ارتفع البعض ارتفع الكل - 00:25:40ضَ

ويجب الاتيان بها طيب اذا اجتمعت احداث متنوعة ولو متفرقة اجتمعت احداث ما الاحداث تقدم لنا انها جمع وحدث وهو وصف قائم بالبدن. يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. يقول متنوعة ولو - 00:26:04ضَ

وذلك لان الاحداث قد تتنوع وهي من جنس واحد وقد تتفرق فمثلا لو انه كان متوضئا ثم بات ثم بال ثم بال. هنا احداث لكن من نوع واحد. طيب متوضئ بال وتغوط وكل لحم ابل ونام هنا احداث - 00:26:22ضَ

متفرقة تقول متنوعة ولو متفرقة يقول توجب وضوءا او غسلا طيب توجب وضوءا واضحا توجب غسلا احداث مثل انزل من يا وجامع او مثلا قاضت المرأة واجنبت او اجنبت ثم حاضت. يقول فنوى بطهارته احدها لا على الا يرتفع غيره - 00:26:46ضَ

اذا نوى بطهارته احدا. مثل نوى ان يتوضأ ان اكل لحم الابل عن الوضوء فان الكل لكن موالف طيب قال على لا على الا يرتفع غيره ولو كان عليه ثلاثة وحداث - 00:27:15ضَ

بال واكل لحم ابل ومست امرأة لشهوة ثلاثة فتوضأ بنية رفع الحدث عن البول دون غيرها والمؤلف لا يرتفع. لا يرتفع واضح؟ طيب. وقال بعض العلماء انه يرتفع اذا كان هذا الذي نواه هو الاول - 00:27:33ضَ

اذا توضأ ناويا بطهارة احد الاحداث وكان هذا الحدث الذي نواه هو الاول يقول يجزئ لماذا؟ لانه هو الذي اوجب الوضوء وما بعده لا اثر له الان الانسان مثلا قال واكل لحم ابل - 00:28:00ضَ

ونام وما استمرأت لشهوة الذي اوجب الحدث ما هو الاول البول الاحداث الثلاثة الباقية وجودها وعدمها سواء يعني لان الوضوء وجب سواء وجدت هذه الثلاثة ام لم توجد ام لم توجب - 00:28:20ضَ

والقول الثالث في اصل المسألة انه اذا اذا انه يرتفع حدثه ولو ولو نوى واحدا على الا يرتفع غيره وعللوا ذلك بان الحدث وصف في البدن ما دام دوا رفع هذا الوصفة انه يرتفع سواء نوى هذا او هذا وهذا القول اصح - 00:28:36ضَ

فتبين الان انه اذا اجتمعت احداث فاما ان ينويها جميعا واما ان ينوي احدها واما ان ينوي احدها لا على الا يرتفع غيره. واما ان ينوي احدها على ان لا يرتفع غيره - 00:28:58ضَ

اذا اجتمعت احداث اما ان ينويها كلها. يتوضأ عما فعله ابن الاحداث هذا واضح الصورة الثانية ان ينوي حدثا واحدا لكن لا ينوي الا يرتفع غيره من نوى الوضوء عن البول - 00:29:18ضَ

فقط ولم ينوي على انه لا يرتفع الا البول هنا يرتفع الصورة الثالثة نوى احدها على الا يرتفع غيره على الا يرتفع غيره. فالصورة هذي على المذهب يقول لا يحتسب - 00:29:38ضَ

لا يرتفع اسطورة رابعة ان ينوي الاول فهذا على قول يجزئون. والصحيح انه اذا نوى اي حدث الاول او الاخير او على الا يرتفع غيره فانه يجزئه. نعم. لان حدث كله وصف وصف بالبدن يمنعون الصلاة ونحوها - 00:29:58ضَ

الا يرتفع غيره هل يرتفع؟ الا يكون متلاعبا؟ لا ما في ماذا يستفيد هذا؟ كيف لماذا ينوي اه الا يرتفع غيره مثلا اذا كان عليه ثلاثة احداث ايه ونوى الا يرتفع الا الاخ الا هذا حد نقول يرتفع لانك الان حينما انت متصل بوصف - 00:30:21ضَ

حدث اي نعم الحدث معنى يقوم بالجسم كله ما يتبعض يقول ارتفع سائرها اي باقية. سائر بمعنى باقي. سائر الشيء في معنى باقي ومنه سؤر هرة يعني بقية طعامها وهي من الفاظ العموم او لا - 00:30:42ضَ

سائر من الفاظ العموم ولذلك الاصوليون يقولون السائر يقول السائل بمعنى باقي وتأتي بمعنى جميع. شف السائر كلمة سائر تأتي بمعنى باقي. وتأتي بمعنى جميل فلو قلت امن سائر الناس - 00:31:07ضَ

جميع الناس وتقول سؤل سؤر الهرة يعني بقية قال لان الاحداث تتداخل فاذا ارتفع البعض ارتفع الكل وهذا مبني على انه اذا اجتمعت اشياء من جنس واحد فان افعالها تتداخل. ينبني على ذلك التداخل. مسائل كثيرة في ابواب الفقه منها الحدود - 00:31:28ضَ

الحدود الحدود اذا كانت من جنسه داخل الكفارات من الداخل او لا الحدود الان لكن الحدود. الحدود اذا كانت من جنس واحد تتداخل اذا اختلفت الاجناس لا تتداخل. مثل لو زنى ثم زنى ثم زنى ثم زنى خمس مرات. كم يحد؟ خمس حدود ولا حد واحد - 00:31:57ضَ

حد واحد طيب سرق ثم سرق ثم سرق ثم سرق حد واحد واضح؟ طيب قتل ثم قتل ثم قتل ثم قتل ثم قتل يقتل مرة واحدة لا هنا في القتل يقول كل - 00:32:20ضَ

لها حق خاص خاص ولهذا لو اتفقوا على القصاص يقول الحق في القصاص الاول لانه هو الذي صار بسببه مهدر الدم رجل مثل قتلة قتل زيدا ثم عمرا ثم بكى - 00:32:41ضَ

الان متى كان مهجر الدم غير معصوم؟ بقتله الاول. فيقولون اذا تشاحوا يكون القصاص الاول فاذا اجتمع مثل قتل خمسة اشخاص يقولون وقت الصاع الاول يظمن البقية في الدية البقية - 00:33:04ضَ

والفرق بين الحدود والمبادئ والقصاص ان الحدود حق القصاص حق - 00:33:23ضَ