التفريغ
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس عشر من شرح كتاب الطهارة. من شرح موسوعة الفقه عن المذاهب الاربعة عند كتاب التيمم. التيمم في اللغة - 00:00:00ضَ
معناه القصد والتوخي يقال تيممه بالرمح اي تقصده وتوخاه وتعمده. يعني ايه؟ يعني يتعمد انسان بعينه دون من سواه ومنه قول الله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني ما تتقصدش ان انت تنفق من الخبيث. لكن مسلا لو عندك حاجة مسلا - 00:00:46ضَ
تنفقها ما في مشكلة لكن ان تقصد ان تجمع الخبيث وان تتصدق به هزا المنهي عنه. والتيمم في اصطلاح الفقهاء جاء التعريف فاتهم متقاربة. فقيل هو مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص - 00:01:10ضَ
بنية. يبقى عندنا التيمم فقط في ايه؟ هو مسح الوجه واليدين. سيأتي معنا ان شاء الله اليدين هل هي الكفين فقط؟ ولا الى المرفقين؟ على وجه مخصوص بالترتيب بنية وهذا محل اتفاق عند المذاهب الاربعة. طيب مشروعية التيمم التيمم عندنا ثابت - 00:01:30ضَ
بالكتاب وبالسنة وباجماع الامة. والتيمم هزا هو من خصائص هزه الامة وليس لاي امة اخرى اما الكتاب فان الله سبحانه وتعالى قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم - 00:01:50ضَ
ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. هنا الله وتعالى امرنا بالتيمم. فقال سبحانه وتعالى ايضا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فعندنا ايات صريحة وواضحة بمسح الوجه - 00:02:10ضَ
هو اليدين. الخلاف في اليدين الى اين؟ واما السنة فعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وهذا الحديث رواه الامام البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك. وهزا الحديس رواه الامام البخاري وايضا هناك احاديث - 00:02:35ضَ
كسيرة منها حديس السيدة عائشة التي سيأتي معنا ان شاء الله بالتفصيل. واما الاجماع فان الامة كلها اجمعت على ان التيمم مشروع بدلا من الوضوء وكزا الغسل عند فقهاء المذاهب الاربعة. يعني الوضوء محل اجماع. والغسل باتفاق المذاهب الاربعة. وعامة الفقهاء على انه يكون في احوال - 00:02:55ضَ
ولا يكون التيمم الا في الوجه واليدين فقط. يعني بعض الناس انا رأيته ان هو يتيمم ان هو يجيب تراب ويضع على كل جسده. وهزا طبعا خطأ تماما يعني واما كون التيمم من خصائص هزه الامة فمنها حديس سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:03:15ضَ
خمسا لم يعطهن احد قبلي. يعني لم يعطهن نبي من قبلي. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الارض مسجدا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. واحلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبلي. واعطيت الشفاعة وكان النبي - 00:03:35ضَ
يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. وهزا الحديس متفق عليه. وهزا الحديس مصداق لقول الله سبحانه وتعالى ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. واحنا عندنا اية التيمم هزه كان لها سبب نزول - 00:03:55ضَ
وهو ما وقع للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في غزوة بني المصطلق. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بتقول ايه؟ خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى ازا كنا بالبيداء بزات الجيش يعني في مكان منقطع انقطع عقد لي. العقد بتاعها انقطع - 00:04:14ضَ
يعني عقد من زهب او شيب. فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه. هنا يعني ايه؟ الرسول صلى قعد يدور عليه والناس قعدوا يدوروا عليه. قالوا وليسوا على ماء يعني ما فيش بئر ماء جنبهم وليس معهم ماء. فاتى الناس الى ابي بكر فقالوا - 00:04:34ضَ
يا ابا بكر الا ترى ما فعل ما صنعت عائشة؟ اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معهم. وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء ابو بكر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام - 00:04:54ضَ
فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء يعني عمال قالت فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله يقول وجعل يطعن بيده في خاصرته يعني كده معي زي انت منعتينا وانت حبستي الناس وكزا وكزا. قال فلا يمنعني من التحرك الا ما - 00:05:12ضَ
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فغزه. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء. ما فيش ماء فانزل الله سبحانه وتعالى اية التيمم فتيمموا. فهنا اسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وكان احد النقباء - 00:05:35ضَ
قال ما هي باول بركاتكم يا ال ابي بكر. يعني مش هي دي اول البركة بتاعتكم. انتم دايما لكم بركات. فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت وعليه فوجدنا العقد تحته. وهزا الحديس رواه الامام البخاري ومسلم. سبحان الله! ربنا حبسهم من اجل ان ينزل سبحانه وتعالى اية الايه؟ اية التأمم - 00:05:52ضَ
طب شروط وجوب التيمم التيمم دي له شروط وجوب وشروط صحة ووجوب. يشترط لوجوب التيمم على الانسان اول حاجة ان يكون بالغا. فلا يجب التيمم على الصبي لماذا؟ لانه بطبيعة الحال غير مكلف. الامر الثاني القدرة على استعمال الصعيد. يعني ممكن انسان يكون هو الصعيد موجود لكن هو - 00:06:12ضَ
غير قادر على استعمال الصعيد. تمام؟ فعند ازن لا يجب عليه التيمم. الامر الثالث وجود الحدث الناقد. يعني يكون هو اصلا عليه حدس. اما من كان على طهارة بالماء فعندئذ لا يجب عليه التيمم في هذه الحالة. واما الوقت فانه شرط لوجوب الاداء عند بعض العلماء لا لاصل الوجوب. يعني لا يجب - 00:06:32ضَ
التيمم على الانسان الا ازا دخل الوقت فاما قبل الوقت فلا يجب عليهم. ثم لا يجب التيمم الا اذا دخل الوقت عندهم فيكون الوجوب وجوبا موسعا في اوله. ومضيقا اذا ضاق الوقت - 00:06:52ضَ
يعني ازا خلاص مسلا آآ وقت الظهر دخل يبقى واجب عليه ان هو يتمم حتى يصلي. فازا لم يتيمم الا ازا لم يبقى من الوقت الا مقدار مسلا صلاة الظهر ومع التيمم فعند ازن اصبح واجبا عليه لضيق الوقت - 00:07:05ضَ
والتيمم دي شرطة وجوب التيمم. طب احنا عندنا شروط وجوب وشروط صحة معا. يعني ايه شروط وجوب وصحة معا؟ يعني هي لا تجب على هزا الانسان وفي نفس الوقت لا تصح منه - 00:07:23ضَ
فقالوا اول شرط من شروط الوجوب والصحة معا الاسلام. فلا يجب التيمم على الكافر لانه غير مخاطب بفروع الشريعة على قول البعض وعلى القول الاخر انه مخاطب فروع الشريعة لكن ايضا بكل العلماء انه لا يصح منه. لمازا؟ لان المزاهب الاربعة كلها اتفقت على ان التيمم يشترط فيه النية - 00:07:33ضَ
فعند ازن الكافر ليس من اهل النية فعند ازن لا يصح منه التيمم. الامر الثاني او الشرط الساني انقطاع دم الحيض والنفاس. فالمرأة ما دامت حائضا او نفساء فعند ازن التيمم لا يجب عليها ولا يصح منها ازا تيممت. الشرط السالس وهو العقل. العقل - 00:07:53ضَ
شرط لوجوب التيمم وشرط لصحة التيمم في نفس الوقت. الشرط الرابع وهو وجود الصعيد الطهور. فان فاقد الصعيد لا يجب عليه التيمم ولا يصح منه بغيره. يعني ما فيش مسلا صعيد طهور. تمام؟ ما فيش تراب ما فيش صعيد طهور على اختلاف بين العلماء فيه. فعند ازن هو لا يجب عليه انسان - 00:08:14ضَ
مسلا تخيلوا مسلا انسان هو في مكان زجاج مقفل عليه خالص. لا يوجد ماء ولا يوجد تراب اي صيد على الاطلاق. فهذا لا يجب عليه ان يتمم لان هو ما فيش صعيد - 00:08:34ضَ
وفي نفس الوقت ازا تيمم بالازاز مسلا هزا لا يصح منه. تمام؟ طيب هنا بقى مسألة جدا مهمة. وهي هل التيمم بدل عن الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى ام عن الطهارة الصغرى فقط؟ هنا محل اجماع بين العلماء قاطبة على ان - 00:08:44ضَ
التيمم بدل عن الطهارة الصغرى. هزا مما لا خلاف فيه بين احد من العلماء. الا ان الفقهاء والعلماء والصحابة اختلفوا في التيمم هل هو الطهارة الكبرى ايضا ام لا؟ فعندنا سيدنا عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود قال انهم كانا لا يريان بدلا ان التيمم لا - 00:09:04ضَ
بدلا عن عن الطهارة الكبرى. تمام؟ واما سيدنا علي بن ابي طالب وغيره من الصحابة كعمار بن ياسر وغيرهم يرون ان التيمم يكون بدلا من الطهارة الكبرى وبه قال فقهاء المذاهب الاربعة وعامة فقهاء الاسلام. السبب في اختلاف العلماء ايه؟ او الصحابة في هذا - 00:09:24ضَ
هو الاحتمال الوارد في اية التيمم. وانه لم تصح عندهم الاثار الواردة بالتيمم بالنسبة للجنب. لان سيدنا عمر ابن الخطاب لما سيدنا عمار قال له اننا وانت تيممنا من اجل الجنابة فهو سيدنا عمر قال له لأ ما حصلش يعني هو نسي سيدنا عمر. فعند ازن هو لم يثبت عنده هزا الامر. اما الاحتمال الوارد في - 00:09:44ضَ
فان الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. هل هزا يحتمل ان يعود الضمير الزي فيه على المحدس حدسا اصغر فقط او يحتمل ان يعود عليهما معا. فمن قال انه يعود عليهما معا؟ فعند ازن يشمل الحدس الاصغر والحدس الايه؟ الاكبر. ومن قال انه يعود الى - 00:10:04ضَ
الحدث الاكبر الاصغر فقط. تمام؟ فعند ازن يبقى لا يصح عنده الايه؟ التيمم من اجل الايه؟ الحدس الاكبر. وايضا عندنا حديس في الاسر الزي ورد في صحيح البخاري ومسلم ان رجلا اتى سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال يا امير المؤمنين اجنبت فلم - 00:10:24ضَ
اجد الماء فعند ازن سيدنا عمر قال له ايه؟ لا تصلي. فسيدنا عمار جالس فقال يا امير المؤمنين اما تزكر از انا وانت في سرية اجنبنا فلم نجد كنت انا وانت في سرية الرسول صلى الله عليه وسلم ارسلنا سرية فنحن اجنبنا فلم نجد ماء فاما انت فلم تصلي انت مصليتش - 00:10:44ضَ
واما انا فتمعقت في التراب او في رواية فتمرغت كما يتمرغ البعير. يعني قعدت قال لك ان الغسل لابد ان يستوعب الماء جميع الجسد فاوا جعلوا التراب يستوعب جميع الايه؟ الجسد. قال فصليت. قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته بزلك فقال يا عمار انما كان - 00:11:05ضَ
فيك ان تضرب بيديك يعني الارض ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. تمام؟ فقال عمر اتق الله يا عمار يعني انا ما اعرفش مش متزكر هزا الكلام خالص. فقال يا امير المؤمنين ان شئت لم احدس به. تمام؟ وفي بعض الروايات فقال له عمر رضي الله تعالى عنه - 00:11:25ضَ
ولك ما توليت. طالما ان انت متزكر انت انت حر. لكن انا مش متزكر هزا الكلام ايضا خالص. والامام مسلم خرج عن شقيق قال كنت جالسا مع عبدالله بن مسعود وابي موسى الاشعري. فسيدنا ابو موسى الاشعري يقول لسيدنا عبدالله بن مسعود يا ابا عبدالرحمن ارأيت لو ان رجلا - 00:11:47ضَ
يعني آآ بقى على جنابة فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ انتم بتقولوا ان هو لا يصلي كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبدالله لابي موسى لا يتيم ما فيش تيمم لهم. وان لم يجد الماء شهرا. فقال ابو موسى فكيف بهذه الاية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صاعدا طيبا - 00:12:07ضَ
وهنا عبدالله بن مسعود ماذا قال؟ قال لو رخص لهم في هزه الاية لاوشك ازا برد عليهم الماء ان يتيمموا بالصعيد. يعني الماء كل ما يبرد فقال ابو موسى لعبد الله الم تسمع لقول عمار وهو بيقول لسيدنا عمر بن الخطاب ان حصل كزا وكزا وكزا وكزا فقال له عبدالله بن مسعود الم ترى عمر لم - 00:12:27ضَ
يقنع بقول عمار يعني ما هو عمر سيدنا عمر رضي الله ما يقنعش بقول عمار. لكن جمهور الفقهاء رأوا ان ذلك قد ثبت من حديس عمران وعمار ابن ياسر ياسر والامام البخاري خرج هزه الاحاديس. وان نسيان عمر رضي الله تعالى عنه ليس مؤثرا في وجوب العمل بحديس عمار. وايضا ان عامة العلماء - 00:12:48ضَ
دلوا على جواز التيمم للجنب والحائض بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وايضا حديس عمران ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم. واحد قاعد مع ما صلاش. فقال يا فلان - 00:13:08ضَ
ما منعك ان تصلي مع القوم انت ليه ما صليتش مع القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء يعني ما فيش ماء. فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك. فهذا حديس صحيح قطعه الثبوت وقطعه الدلالة. تمام؟ يعني قال له انا على جنابة فقال له افعل كزا - 00:13:24ضَ
وهزا يعني يعني هزا نص واضح وصريح في المسألة وايضا العلماء اختلفوا في مسألة اخرى ان المرأة ازا انتهت من الحيض ولم تجد ما هل يجوز ان تتيمم من اجل ان يجامع زوجها ام لا؟ في نفس هزا الخلاف. طيب عندنا اركان التيمم - 00:13:44ضَ
للتيمم اركان واوفر والركن كما كنا هو ما تتوقف عليه وجود الشيء. وكان جزءا من حقيقته مسل مسح الوجه واليدين. تمام؟ واما فالعلماء يختلفون فيها هل هي شرط ولا ركن؟ تمام؟ يعني احنا قلنا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني - 00:14:03ضَ
الطهارة شرط في صحة الصلاة. فانا مش متطهر يبقى ما ينفعش ان انا اصلي لكن لا يشترط ان انا اكون متطهر لابد ان اصلي. اما ودي خارج الصلاة. اما اما الركن فهو ما كان من مهية الشيء. تمام؟ يعني زي الركوع والسجود وهزه الاشياء. فدي داخلة في قلب الصلاة. طيب الركن الاول عندنا - 00:14:25ضَ
النية. هنا باتفاق المذاهب الاربعة. الحنفية ما عدا ظفر. والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا ان التيمم لا يصح الا بنية لان الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا. والتيمم هو القصد. فلا يجوز الا بنية. وقوله صلى الله عليه وسلم - 00:14:45ضَ
انما الاعمال بالنيات. طيب هو احنا قلنا في الوضوء ان العلماء اختلفوا في في الوضوء هل تشترى فيه النية ام لا؟ فالامام ابو حنيفة يقول ان النية في ليست شرطا فازا اغتسل دون نية صح. يعني واحد كان على الجنابة فبعدين جه البحر موجود قام جاي نزل في البحر خد له دش وطلع بدون اي نيت ان هو يرفع - 00:15:04ضَ
قال لك عن الامام ابو حنيفة خلاص ارتفعت الجنابة. لكن في التيمم وافق الجمهور لماذا؟ لانها عبادة غير معقولة المعنى. التيمم دي عبادة غير معقولة المعنى تمام؟ فعند ازن لابد فيها من الايه؟ لا بد فيها من النية. اما زوفر ابن الهزيل فقال ان النية ليست بشرط فيه ولا تحتاج الى نية. تمام - 00:15:24ضَ
ويعني القول هزا ضعيف. ليه؟ لان التيمم غير معقول المعنى. وكل عبادة غير معقولة المعنى فعند ازن لابد فيها من النية الا ان العلماء اختلفوا في النية. هل هي ركن او شرط؟ تمام؟ فالحنفية والحنابلة قالوا انها شرط. والمالكية والشافعية قالوا انها ركن من آآ من آآ يعني - 00:15:44ضَ
ركن لابد منه او فرض من فرائض الايه؟ من فرائض التيمم. طيب هنا بقى مسألة في غاية الاهمية وهي لب موضوع التيمم او من من المسائل الرئيسية الاساسية فيها. وهي هل التيمم يرفع الحدث او هو مبيح - 00:16:04ضَ
الصلاة فقط. يعني او يبيح ما يفتقر الى طهارة. هنا فيه خلاف. العلماء اختلفوا في التيمم. هل هو رفع للحدس كما قلنا؟ او او آآ فقط ام هو رفع الحدس يعني يجوز للانسان ان يفعل فيه ما يشاء ما يشاء. ام هو مبيح للصلاة؟ يعني يجوز لك ان تصلي لكن ازا وجدت الماء فعند ازن - 00:16:24ضَ
تيممك هزا لا اثر لهم. فهنا جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة قالوا ان التيمم لا يرفع وانما يبيح الصلاة فينوي استباحة الصلاة او استباحة ما يفتقر الى طهارة. كمست المصحف. تمام؟ او الصلاة - 00:16:44ضَ
فان نوى رفع الحدث لم يصح. لانه لا يرفع الحدس. ليه؟ لان التيمم طهارة ضرورة. فلا يرفع الحدث كطهارة المرأة المستحابة وبهزا فارق الايه؟ فارق الماء. للمرأة المستحبة نفس القصة. قالوا ولانه ممن يلزمه استعمال الماء عند رؤيته. لان النبي - 00:17:04ضَ
وسلم قال الصاعود الطيب طهور مسلم وان لم يجد الماء عشر سنين او عشر حجج فازا وجده فليمسه بشرته. قال قالوا قال لك ما دام ان هو مأمور ان هو يمس - 00:17:24ضَ
يبقى هو ليس برفع للحدس. فوجب ان يكون محدثا كالمصلي مع فقد الماء والتراب معا. زيه زي الانسان الزي يصلي بدون ماء وبدون تراب قالوا ولان التيمم ازا ارتفع لان الانسان متيمم ازا ارتفع حدسه كالمتوضئ لم يلزمه الوضوء للصلاة لصلاة مستقبلها كالمتوضئ - 00:17:34ضَ
والمتيمم يلزمه. يعني ايه ؟ قال لك مسلا انا تيممت من اجل صلاة الظهر. فخلق وقت الظهر وانا لم احدس. فعندئذ ازا دخل وقت العصر انا يجب علي ان اتيمم مرة ثانية. قال لك وهزا يختلف عن الوضوء - 00:17:54ضَ
لو كان رافع للحدس ان الانسان يصلي الزهر بوضوء. فازا جاء العصر وهو ما زال على الوضوء يصلي به. المغرب يصلي به طالما ما دام انه على وضوء. اما جمهور الفقهاء فقالوا - 00:18:08ضَ
انه يلزم ان ان يتيمم لكل صلاة. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص لما اصابته جنابة فتيمم وصلى باصحابه فقال صليت باصحابك وانت جنب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنبا ولو ارتفع حدسه لم يسمه جنبا. هذا القول الاول. القول - 00:18:18ضَ
قول السادة الحنفية والسادة الزاهرية قالوا ان التيمم يرفع الحدس. واستدلوا على زلك بحديس سيدنا ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيد الطيب طهور فجعله مطهرا. وقالوا ولانها طهارة عن حدث وجب ازا استباح بها فعل - 00:18:38ضَ
الصلاة ان يستفاد بها رفع الحدس قياسا على الوضوء. قالوا ولانه احد نوعي ما يتطهر به. يعني زي الماء وعند التراب. فوجب ان يرفع الحدس كالماء تمام؟ ولانه اذ لو لم يكن التيمم رافعا للحدث لما اثر في ابطاله طرق الحدس. قال لك ايه؟ مش هو لو متيمم الان لو احنا قلنا ان هو مش رافع - 00:18:59ضَ
الحدث هو تيمم الان ثم احدس فعند ازن مش شرط للان تيممه ويجب عليه ان يتيمم من جديد اه قال لك يبقى في هزه الحالة ان هو رافع الحدس فلما بطل بالحدس الطارق - 00:19:23ضَ
دل على انه كان رافعا للحدس الاول. واضح؟ هزا قول الايه ؟ الاحناف. وهزا القول يعني ايسر واسهل للناس وعلى يعني ده هيفيدنا بايه ؟ ان هو لو آآ نوى بتيممه - 00:19:33ضَ
لو ناوي بالتيمم ان هو في هزه الحالة رافع للحدس فيصح عند الاحناف اما عند الجمهور فلا يصح. طيب كما كنا الان ما ينويه بالتيمم الشيء اللي ينوي بتيمم الاحناف قالوا ايه؟ قالوا يشترط لصحة نية التيمم الزي تصح به الصلاة ان ينوي احد سلاسة امور. واحدة بقى مش سلاسة مش شرط السلاسة - 00:19:45ضَ
اما نية الطهارة من الحدس ان هو ينوي الطهارة. واما استباحة الصلاة او استباحة ما يفتقر الى نية. واما نية هذا مقصودة لا تصح بدون طهارة كالصلاة او سجود التلاوة او صلاة الجنازة عند فقد الماء. اما مسلا لو تيمم من اجل رد السلام او تيمم من اجل - 00:20:05ضَ
قراءة القرآن فقال لك لا يصح به الصلاة. فان نوت تيمم فقط من غير ملاحظة استباحة الصلاة. او رفع الحدس القائم به لم تصح الصلاة بهزا التيمم. كما ازا نوى ما ليس بعبادة اصلا كما قلنا. نوى تيمم بنية دخول المسجد او بنية آآ مسلا آآ يعني - 00:20:25ضَ
قراءة القرآن. فعند ازن الله او نوى عبادة غير مقصودة لزاتها كالاذان مسلا. يعني الازان يصح بدون طهارة. فازا تيمم بالاجل الازان او من اجل الاقامة او نوى عبادة مقصودة تصح بدون طهارة كالتيمم مسلا لقراءة القرآن او للسلام او رده على الانسان المحدس حدسا اصغر فان تيمم الجنب لقراءة - 00:20:45ضَ
القرآن صح له ان يصلي به سائر الصلوات. ازا تيمم لقراءة الايه؟ القرآن. واما تعيين الحدس زي عين الحدس. او الجنابة فلا يشترط ويصح التيمم باطلاق النية. يعني هو ازا عين الحدس او عين الجنابة فعند ازن يصح التيمم باطلاق النوى ان هو يرفع - 00:21:05ضَ
فلو تيمم ونوى مطلق الطهارة او نوى استباحة الصلاة فله ان يفعل كل ما لا يجوز بدون الطهارة. يعني اي ازا نوى ان هو يرفع الحدس او نوى ان هو يستبيح الصلاة. فعند ازن يجوز له ان يصلي الصلاة. ويصلي صلاة الجنازة وسجود التلاوة ومس المصحف - 00:21:23ضَ
قالوا لانه لما ابيح له اداء الصلاة ابيح له ما دونها او ما هو جزء من سجود التلاوة مسلا. تمام؟ ويشترط عندهم لصحة النية الاسلام والتمييز والعلم بما ينوي ليعرف حقيقة الايه؟ المنوي. يبقى هذا شرط عندهم. المالكية - 00:21:43ضَ
قالوا ايه قالوا ينوي بالتيمم احد شيئين استباحة الصلاة او استباحة ما منعه الحدس او فرض التيمم. تمام؟ استباحة صلاة او استباحة ما منعه الحدس. هزا واحد. او فرض الايه ؟ او ينوي فرض التيمم. ويجب عليه - 00:22:03ضَ
ان يلحظ في النية الحدس الاكبر ان كان اكبر تمام بان يعني ينوي استباحة الصلاة في الحديس الاكبر فان لم يلحز يعني هو مسلا ما خطرش بباله ان هو عليه حادس آآ آآ اكبر بان نسيه او لم يعتقد انه عليه - 00:22:20ضَ
قال لك لم يجزئه واعاد تيممه ابدا. طالما ان هو ما اذا كان عليه حادس اكبر لابد ان يلحزه. هزا ازا نوى استباحة الصلاة او استباحة ما منعه الحدس. اما ان نوى - 00:22:34ضَ
التيمم بس هو نوى يعني نوى استباحة الصلاة وكان عليه حادس اكبر فلابد ان يلحزه. اما ازا نووا ازا كان عليه حدس اكبر ونوى فرض التيمم فيجزئه عن الاصغر والاكبر - 00:22:44ضَ
ان لم يلاحظه ونية الاكبر مع نية الاصغر مندوبة. يعني يندب ان هو يجمع بين النيتين. فلو اقتصر على نية الاكبر اجزاءه عن الازهر ولو اعتقد ان عليه الاكبر فنواه ثم تبين له خلافه اجزائه ايضا. ما في مشكلة. ولا ينوي رفع الحدس. لماذا؟ لان كما قلنا ان المالكية - 00:22:56ضَ
لا يرون ان التيمم رافع للحدس. ولا يجوز ان يصلي فرضا بتيمم نواه لغيره. يعني ايه؟ يعني مسلا فرضنا هو نوى بتيممه صلاة الظهر. ما ينفعش يصلي به صلاة العصر. شفت تخيلوا ازاي - 00:23:16ضَ
ويندب تعيين الصلاة من فرد او نفل او آآ او هما يعني يندب ان هو يعين ان انا بتيمم لصلاة الظهر او صلاة العصر. تمام؟ او آآ بيتيمم لسنة الظهر والظهر. طيب الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا ينوي استباحة الصلاة. ونحوها مما تفتقر استباحته الى طهارة كطواف وحمل - 00:23:32ضَ
مصحف وسجود تلاوة ولو تيمم بنية استباحة الصلاة. ظنا ان حدثه اصغر فكان اكبر او عكسه صح قطعا. ليه لان موجب الحدس الاصغر والحادس الاكبر واحد. يعني هو لو عليه جنابة او او عليه حدس اصغر. فعند ازن هو بيمسح الوجه واليدين فقط - 00:23:52ضَ
اما لو تعمد ذلك يعني هو مسلا علاء اكبر فيتعمد ان هو ينوي الاصغر فقط او هو عليه الاصغر فنوى تعمد ان هو الاكبر فقط. فعند ازن لم يصح الاصح لتلاعبه. قالوا ولو اجنب الانسان في سفره ونسي - 00:24:12ضَ
وكان يتيمم وقتا ويتوضأ وقتا. قال لك اعاد صلوات الوضوء فقط. ليه؟ قال لك لان الان هو صلى بوضوء وهو اصلا عليه جنابة. لكن لو هو تيمم فعند ازن التيمم التيمم يبيح الايه؟ يبيح له الصلاة. قالوا ولا تكفي نية رفع الحدس الاصغر او الحدث الاكبر او نية الطهارة عن احدهما - 00:24:28ضَ
لان التيمم كما كنا لا يرفع الحدس لبطلانه بزوال مقتضيه وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمرو بن العاص صليت باصحابك وانت جنب فهنا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:48ضَ
سلام لو كان التيمم يرفع الحدس فلم يكن له ايه وانت جنب. قالوا ولو نوى فرض التيمم او فرض الطهر او التيمم المفروض او الطهارة عن الحدس فهزا فيه وجهان عندهم. قيل يكفي كالوضوء واصحهما عند - 00:24:58ضَ
الشفعية الا يكفي قالوا والفرق بين التيمم ان الوضوء قربة مقصودة في نفسها. ولهذا يندب تجديده في كل صلاة. بخلاف التيمم او انسان متوضئ يندم ان هو يجدد الوضوء حتى لو كان على وضوء وهو داخل يصلي. فاما التيمم فلا يندب ايه؟ تجديده. قالوا ولو اقتصر على نية التيمم - 00:25:16ضَ
لم يجزئهم يعني لو يقتصر على نية التيموم قال لك لم يجزئه في هزه الحالة. السيدة الحنابلة ماذا قالوا؟ قالوا ينوي استباحة ما لا يباح الا به. يعني ما لا يباح الا بطهارة. ويجب تعيين النية لما يتيمم له. يعني مسلا هو بيتيمم لصلاة او من اجل طواف او من اجل مس مصحف او من حدس اصغر او من حدس اكبر او - 00:25:38ضَ
على البدن. تمام؟ قالوا لان التيمم لا يرفع الحدس وانما يبيح الصلاة. فلابد من تعيين ما يتيمم له من الحدس الموجب للغسل او الوضوء. او النجاسة تقوية لضعفه لان هو اصلا التيمم ضعيف. عندئذ لابد ان يعين ما يتيمم من اجله من اجل ان يقوى. وصفة التعيين ان - 00:25:58ضَ
ينوي استباحة صلاة الظهر مسلا من الجنابة. ان كان عليه جنابة او من الحدس ان كان محدثا. يعني ينوي ان استباحة صلاة ظهر من الحدث الاصغر. او من هما ان كانا جنبا وكان محدثا في نفس الوقت. فان تيمم للحدث ونسي الجنابة او تيمم للجنابة ونسي الحدث لم يجز - 00:26:18ضَ
ليه؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. ولان زلك لا يجزئ في الماء وهو الاصل ففي البدل من باب ايه؟ من باب اولى طيب نية التيمم لصلاة الفرض وصلاة النافلة. يعني ينفع واحد مسلا ازا تيمم من اجل النفلة. صل ركعتين سنة. هل ينفع يصلي بالفرض؟ وقال - 00:26:38ضَ
ولا لا؟ وازا مسلا تيمم من من اجل الفرض هل ينفع ان هو يصلي به النفلة ام لا؟ فالشافعية والحنابلة قالوا ان من نوى بتيممه فرضا ونفلا صلى به الفرض والنفل ما في اشكال. وله التنفل قبل الفريضة وبعد الفريضة. قبل الزهور وبعد الظهر. وفي الوقت وفي خارج الوقت - 00:26:58ضَ
وان نوى فرضا يأتي بفعل اي فرض شاء. يعني مسلا نوى الزهر ممكن ما يصليش بالزهر يصلي به العصر ما في مشكلة. وان عين فرضا جاز له فعل فرد واحد - 00:27:18ضَ
هتغيره. يعني عينه صلاته ان هو تيمم من اجل الزهر. وطلع اصلا ان هو كان مصلي الظهر. فعند ازن يجوز له ان هو يصلي به العصر. وان نوى الفرض سواء كانت احدى الخمسة او صلاة - 00:27:30ضَ
استباح مسله وما دونه من النوافل. يعني مسلا فرضنا ان هو تيمم من اجل الزهر عند ازن يستبيح العصر او اي شيء. ويستبيح النوافل ان النفل اخف ونية الفرض تتضمنه. اما بقى - 00:27:40ضَ
قالوا لو نوى نفلا فقط او اطلق النية. نوى بس مطلق النية. كان كان نوى استباحة الصلاة بلا تعيين. هل هي صلاة فرض او صلاة نفل؟ قال لك لم يصلي - 00:27:54ضَ
الا نفلا. ما ينفعش تصلي به فرض. ليه؟ قالوا لان الفرض اصل والنفل تاب تابع. فلا يجعل المتبوع تابعا وكما ازا بالصلاة مطلقا بغير نية يعني الله اكبر ومش عارف هو بيصلي فرض ولا بيصلي آآ هيصلي سنة فعند ازن تنعقد ايه؟ تنعقد صلاته نفلة. قالوا ولو نوى مس المصحف - 00:28:04ضَ
او نوى الجنب الاعتكاف فهو كنية النفلة. فلا يستبيح الفرض ويستبيح ما نوى. تمام ومزهب المالكية كمذهب الشافعية والحنابلة الا انهم صرحوا ان كان محدثا حدسا اكبر نوى استباحة الصلاة من الحدس الاكبر. وان لم - 00:28:24ضَ
تعرض للحدس الاكبر. اي ترك النية الاكبر عمدا او نسيانا وصلى بزلك التيمم اعاد الصلاة ابدا في هزه الحالة. لابد ان هو يلاحز هزا وان نوى الاكبر معتقدا انه عليه يعني ان هو عليه حدس اكبر فتبين ان هو عليه حدس الاصغر اجزائه عن الاصغر لا ان - 00:28:42ضَ
انه ليس عليه اصلا. وانما قصد بنيته الاكبر نفس الاصغر فلا يجزئه في هزه الحالة وقالوا ان الانسان ازا نوى فرض التيمم قالوا اما ازا نوى فرض التيمم فيجزه في هزه الحالة ولو لم يتعرض لنية اكبر عليه. وقالوا لا - 00:29:02ضَ
يجوز ان يصلي فرضا بتيمم نواة لغيره. يعني مسلا هو نوى بتيمم الظهر فما ينفعش يصلي بالعصر. ويندب فقط تعيين الصلاة من فرض او نفل او هما. يعني ان هو يعين دي صلاة الظهر ولا صلاة العصر او صلاة النفل ولا كزا. اما السيدة الحنفية - 00:29:18ضَ
فقالوا يجوز صلاة الفرض والنفل سواء نوى بتيممه الفرض او النفي. لماذا؟ لان التيمم هو المطلق عن الماء وهو رافع للحدس عندهم تمام هو بدل مطلق على الماء والامام الكساني رحمه الله يقول لو تيمم ونوى مطلق الطهارة او نوى استباحة الصلاة فله ان يفعل كل ما - 00:29:35ضَ
لا يجوز بدون الطهارة كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ومس المصحف ونحوها. لانه لما ابيح له اداء الصلاة فلان يباح له ما دون زلك ما هو من اجزاء الصلاة اولى. وكزا لو تيمم لصلاة جنازة او لسجدة تلاوة او لقراءة القرآن بان كان جنبا جاز له ان يصلي به سائر الصلوات. تمام - 00:29:58ضَ
لان كل واحد من زلك عبادة مقصودة بنفسها. وهو من جنس من جنس اجزاء الصلاة فكان نيتها عند التيمم كنية الصلاة لكنهم قلوبان لو تيمم لدخول المسجد. بخلاف احنا قلنا لو تيمم بالنفل يجوز له ان يصلي الفرض. لكن لو تيمم من اجل دخول المسجد او لمس المصحف لا يجوز له ان يصلي به - 00:30:18ضَ
قال لك لان دخول المسجد ومس المصحف ليس بعبادة مقصودة بنفسه. ولا هو من جنس اجزاء الصلاة. تمام؟ فيقع لما اوقعه لا ايه؟ لا غير. ودي نقطة كتير جوهرية. قال لك اي شيء ازا تيمم من اجل مسلا صلاة السنة يجوز ان يصلي به الفرض بخلاف الجمهور. تمام؟ وهزا القول هو الصحيح - 00:30:40ضَ
ان هو طالما تماما من اجل الصلاة فيشمل سواء نوى النفل فيجوز له ان يصلي به الفرض ويصلي به الايه؟ النفل لا اشكال لكنهم قالوا لو تيمم من اجل شيء ليس من اجل - 00:31:00ضَ
زي الصلاة مسلا دخول المسجد او مس المصحف هذا ليس شيء من اجزاء الصلاة. فعند ازن لا يصح ان يصلي ايه؟ ان يصلي بهم. تمام يقوم بهزا قد انتهينا من هزه المحاضرة وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الركن الساني وهو مسح الوجه واليدين وسؤال هزه المحاضرة - 00:31:10ضَ
هل التيمم يرفع الحدث ولا هو مبيح فقط لاستباحة الصلاة او ما يفتقر الى طهارة. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:31:28ضَ
- 00:31:52ضَ