دورة فقه النكاح المستوى الأول (المجلد 14)
19-فقه النكاح: ولاية الإجبار في عقد النكاح،د ياسر النجار #موسوعة_الفقه_على_المذاهب_الأربعة المجلد 14
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس التاسع عشر من شرح كتابي موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة في المجلد الرابع عشر عند ولاية الاجبار. يعني زواج المرأة - 00:00:00ضَ
بغير رضاها. يعني هل يجوز للاب او لغير الاب ان يجبر ابنته على الزواج ام لا. هنا المرأة لا تخلو من حلقات الحالة الاولى ان تكون صغيرة لم تبلغ. يعني البنت صغيرة ولم تبلغ. هل يجوز - 00:00:44ضَ
للولي ان يجبرها على النكاح في هزه الحالة ام لا؟ او هل يجوز ان هي تنكح وهي صغيرة ام لا؟ اولا لابد ان نفرق بين امرين بين العقد وبين الدخول. تمام؟ نحن الان سنتكلم عن العقد وعن مشروعية العقد على الصغيرة ثم بعد ذلك سنتكلم - 00:01:03ضَ
متى يجوز الدخول بالصغيرة؟ اولا اتفق فقهاء المزاهب الاربعة وغير المزاهب الاربعة حتى نقل فيه اجماع كسير في هزه المسألة كما سيأتي. على انه يجوز نكاح الصغيرة واستدلوا على جواز نكاح الصغيرة بالقرآن والسنة والاجماع - 00:01:23ضَ
ولعمل المسلمين. يعني لابد ان نفرق ان هزا جائز وليس مستحبا كما سيأتي اما الدليل من القرآن فان الله سبحانه وتعالى قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر - 00:01:43ضَ
واللائي لم يحضن. يعني عدة المرأة التي لم تحض. اللي هي الصغيرة التي لم تحض. فعندئذ عدتها سلاسة اشهر. هنا الله سبحانه وتعالى جعل لله لم يحضن ثلاثة اشهر ولا تكون العدة ثلاثة اشهر الا من الطلاق في نكاح او في فسخ. فدل ذلك على - 00:02:01ضَ
لا تزوج وتطلق يعني الصغيرة تزوج وتطلق. طيب هنا ايضا الله سبحانه وتعالى قال وان خفتم الا تقسطوا فديتامى فانكحوا ما طال من النساء اي في نكاح اليتامى واليتيمة لا يقال للبنت يتيمة الا ازا كانت صغيرة لم تبلغ. فازا بلغت - 00:02:21ضَ
عندئذ لا يقال لها يتيمة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام. يبقى ما دام انها صغيرة يبقى عندئذ يقال عنها يتيمة. واما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة رضي الله تعالى عنها وهي صغيرة. فالامام البخاري ومسلم - 00:02:41ضَ
روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا بنت ست سنين يعني بنت ست سنين اي عقد عليها. يعني عقد عليها وهي بنت ست سنين. فقدمنا المدينة فنزلنا في بني عبد الحارث بن خزرج. فوعقت - 00:03:01ضَ
فتمزق شعري فاتتني امي ام رومان واني لفي ارجوحة ومعي صواحب لي. يعني عمالين يلعبوا يعني. تمام يعني بنات بتلعب. فصرخت بي فاتيتها لا ادري ما تريد بي. قالت فاخزت بيدي حتى اوقفتني على باب - 00:03:20ضَ
واني لانهي يعني عمال من كثرة الجري واللعب يعني حتى سكن بعض نفسي. ثم اخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم ادخلتني الدار فاذا نسوة من الانصار في البيت. فكنا على الخير والبركة وعلى خير طائر - 00:03:40ضَ
اسلمتني اليهن فاصلحن من شأني. يعني زينوها وكده. فلم يرعني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فاسلم اليه وانا يومئذ بنت تسع سنين. وفي رواية عروة والاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت - 00:04:00ضَ
وبنى بها وهي بنت تسعة. ومات عنها وهي بنت ثماني عشر. فهزا الحديس رواه الامام البخاري ومسلم. فهنا دليل على ان السيدة عائشة الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي بنت ست سنوات ودخل بها وهي بنت تسع سنوات. والامام ابن بطال رحمه الله - 00:04:20ضَ
ذكر ان المهلب حكى اجماع العلماء على انه يجوز للاب تزويج ابنته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها. تمام يعني لسة صغيرة لا يطرأ مسلها. لان الله سبحانه وتعالى قال واللائي لم يحضن. ويجوز نكاح من لم تحض من اول ما تخلق. يعني هزا من اول ما تغلق حتى - 00:04:40ضَ
لو بنتي يوم ليه؟ هنا فيه فرق كما قلنا ان هناك فرق بين العقد وبين الدخول. الدخول لا يكون عند عامة العلماء الا ازا اطاقت الوقت الوطئ كما سيأتي لكن مجرد العقد هزا جائز ولا يمكن منه غير الاب عند جماهير العلماء يعني ليس - 00:05:00ضَ
اسأل الجد حتى ولا للاخ ولا للعم ان يفعل هزا وانما هزا خاص بالاب فقط لانه هو اشفق انسان على ابنته ولا يجوز يجوز انه هو يزوجها في هزه الحالة الا ازا كان فيها مصلحة للبنت. تمام؟ يعني مسلا فرضنا فيه واحد غني جدا جدا وكريم جدا جدا وعالم وكل المواصفات - 00:05:20ضَ
الكويسة فيه. فهو يريد ان ينال ان بنته تكون مسلا آآ تكون مسلا آآ يعني زوجة هزا الايه؟ هزا الشاب الجميل. او انه مسلا في اه اه شاب صغير او مسلا بلغ وفي بنت صغيرة تمام لم تبلغ. وهزه عائلة كريمة وهزه عائلة كريمة. هزا ايضا كان يحدس عند الملوك وعند - 00:05:40ضَ
ناس قبل الاسلام يعني يعني الاسلام لم يبتكروا. وانما هذا كان موجودا قبل الايه؟ قبل الاسلام. فعندئذ ازا فعل هزا من اجل مصلحة البنت فعندئذ في هذه الحالة يجوز. والامام النووي رحمه الله قال في شرح الاحاديس عائشة رضي الله تعالى عنها. واجمع المسلمون على جواز تزويجه - 00:06:03ضَ
انت اه اه بنته البكر الصغيرة لهزا الحديس. يعني لحديس عائشة رضي الله تعالى عنها. احنا قلنا ان هو بالكتاب والسنة والاجماع هو فعل الناس وفعل الامام السراقسي رحمه الله ذكر ان قدامة ابن مزعون تزوج بنت الزبير رضي الله تعالى عنه يوم ولدت. وقال ان مت - 00:06:23ضَ
هي خير خير ورثته. يعني لو انا مت هي سترسني في هذه الحالة. وان عشت فهي بنت الزبير. وزوج ابن عمر رضي الله بنتا له صغيرة من عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. وزوج عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه بنت اخيه ابن اخته وهما صغيران. ووهب - 00:06:43ضَ
ابى رجل ابنته الصغيرة من عبدالله بن الحسن فاجاز زلك علي رضي الله تعالى عنه وزوجت امرأة عبدالله بن مسعود بنتا لها صغيرة ابنا فاجاز زلك عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يعني هزه الاحداس حدست اكسر من مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد او بعده. والامام ابن - 00:07:03ضَ
منذر رحمه الله قال ثبت ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه زوج عائشة رضي الله تعالى عنها من النبي صلى الله عليه وسلم وهي الزاد بنت في سبع سنين او بنت تسع سنين. واجمع اهل العلم على ان نكاح الاب ابنته البكر الصغيرة جائز ازا زوجها من كفء - 00:07:23ضَ
يعني نزوجها من كفء وهزا قول الامام مالك والثوري والليث والاوزاعي وعبيد الله بن الحسن والشافعي واحمد واسحاق وحكى عن عامة العلماء. وابن قدامة رحمه الله ايضا قال واما البكر الصغير فلا خلاف فيها. ونقل ان ابن المنذر قال اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان - 00:07:43ضَ
الاب ابنته البكر الصغيرة جائز ازا زوجها من ايه؟ من كفر. ويجوز له تزويجها مع امتناعها من ذلك. وقالوا قد دل جواز التزويج الصغيرة من القرآن بان الله سبحانه وتعالى قال واللائي لم يحضن. تمام - 00:08:03ضَ
فجعل لله لم يحضن عدة ثلاثة اشهر. قالوا ولا تكون العدة ثلاثة اشهر الا من الطلاق. في نكاح او في فسخ. فدل ذلك على انها تزوج وتطلق. ولا اذن لها وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابنة - 00:08:21ضَ
ست سنوات وبنى بي وانا ابنة تسع ايه؟ سنوات. قالوا ومعلوم ومعلوم انها لم تكن في هزه الحالة ممن يعتبر ان هي تستأزن. والامام كسير من العلماء حكوا ان ان - 00:08:41ضَ
ان الامة اجمعت على نكاح الصغيرة الا ابن شبرمة. قال انه لا يجوز نكاح الصغيرة. تمام؟ وان الاباء ليس اباء سلطة على تزويج الايه البنات حتى يبلغن. الامام بعض العلماء قالوا ان نكاح الصغيرة - 00:08:56ضَ
ليس بعيدا عن المصلحة. يعني هل للمصلحة تقتضي نكاح الصغيرة ام لا؟ فقالوا ان هذا ليس بعيدا عن المصلحة. ولزلك اضطردت به العادة واستمرت عليه العامة فان المقصود منه الالفة. يعني المقصود من النكاح هو الالفة. فازا الفيت المرأة صغيرة لم تمارس الرجال. ولم تعرف الهوى - 00:09:16ضَ
والعشق والحب وهذه الاشياء ترسخت المودة بينها وبين زوجها. فقد قيل ما الحب الا للحبيب الايه؟ الاولي. فهنا العلماء قالوا لان المعنى لان المعنى فيه ان النكاح من جملة المصالح - 00:09:36ضَ
وضعا في حق الذكور والاناث جميعا وهو يشتمل على اغراض ومقاصد لا يتوفر زلك الا بين الاكفاء. يعني النكاح لا يمكن ان هو يتوافق الا بين الاكفاء. والكفء لا لا يتفق في كل وقت. يعني ممكن يأتي كفء للاب لابنته وهي صغيرة - 00:09:54ضَ
عند ثمانية اعوام تسعة اعوام. فهي في هذه الحالة يعني هذا كفؤ وهذا مسلا شاب مسلا لا يعوض. تمام؟ فعند ازن في هزه الحالة يكون من المصلحة ان هو يزوجها اياه. تمام؟ لانه كفء وانه مسلا شاب صالح وانه شاب تقي ولا يمكن للاب الا - 00:10:14ضَ
ان يزوج ابنته من كفؤه. لان الاب لا يقدم على تزويج ابنته الا ازا كانت المصلحة تقتضي هزا للبنت لانه لو انتزر بلوغ البنت لهزه الحالة لفات زلك الكفء يعني لو قال لك خلاص ننتزر لما البنت تكبر خلاص ممكن هزا يتزوج امرأة ايه غيرها - 00:10:34ضَ
فعندئذ المصلحة قد تقتضي ايه؟ قد تقتضي ان يعقد على تلك الايه؟ البنت لكنه لا يجوز له ان يدخل بها الا ازا اطاقت طيب المستحب هل يجوز في تزويج الصغيرة هل هو الامر يستحب تزويج الصغيرة ولا ان هزا مكروه - 00:10:54ضَ
عامة العلماء واكثر العلماء قالوا المستحب عدم زواج الصغيرة. يعني العلماء فرقوا بين الجواز وبين الاستحباب. يعني ما في عالم يأتي ويقول ان المستحب ان نزوج البنت وهي صغيرة. هزا كلام خطأ وتدليس على الشرع. الشرع جاء بالجواز - 00:11:14ضَ
في سبيل استحباب. يعني جائز يعني حتى لو جاء ولي امر مسلا ومنع منه من اجل المصلحة. فعند ازن هزا يعتبر جائز لانه ايه؟ لانه داخل في حد الجواز. تمام؟ فازا كان مسلا البنات او ان هزا يسبب ضرر او او او او او فعند ازن ان هزا امر غير مستحب. فالامام الشافعي رضي - 00:11:34ضَ
الله تعالى عنهم قال هو واصحابه يستحب الا يزوج الاب والجد البكر حتى تبلغ ويستأزنها. لان لا يوقعها في اسر الزوج وهي كارهة يعني الامام النووي رحمه الله بيبين ان الذي قاله الامام الشافعي لا يخالف حديس السيدة عائشة انها تزوجت وهي صغيرة. لان مراده - 00:11:54ضَ
مراد العلماء انه لا يزوجها قبل البلوغ ازا لم تكن هناك مصلحة زاهرة. تمام؟ يخاف صوتها بالتأخير. يعني ازا كانت هناك مصلحة زاهرة قد كون ان الافضل ان هو يزوجها في هزه الحالة. كما النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج عائشة. تمام؟ فيستحب تحصيل زلك الزوج. لان الاب مأمور بمصلحة ولده فلا - 00:12:14ضَ
يفوت المصلحة في هزه الحالة. لكن الان آآ مسلا ممكن يكون الامر ايه فرضنا ان في واحد آآ غريب في هزه البلد والرجل اشرف على الموت ولا يوجد عنده الا ابنة صغيرة. فعند ازن لمن يتركها. فعند ازن ازا كان هناك - 00:12:34ضَ
مسلا رجل اه صديق له يعني صالح فقال له انت عندك ابن مسلا ما رأيك ان نعقد على الواد والبنت؟ تمام؟ لكن لا يدخل الا الطاقة النكاح. تمام؟ فعند ازن يجوز في هزه الحالة وقد تكون المصلحة الكبرى في هزا. تمام؟ لانها الان ستكون زوجة له وهو - 00:12:51ضَ
واجب عليه انه ينفق عليها مسلا او يحفزها من الناس. اما ازا تركها بدون اي شيء فتخيل الحسرة التي يموت بها الاب وهو ايه؟ لم يزوج ابنته او ترك ابنه - 00:13:11ضَ
مسلا بدون ايه؟ بدون ان هي يكون احد راعيها او احد يتولى امرها. طيب متى يجوز الدخول بالصاغرة؟ يعني هناك فرق يا اخوة بين على الصغيرة وبين الدخول بالصغيرة. العقد على الصغيرة قلنا ان هو جائز عند عامة العلماء. طب الدخول بقى؟ جمهور العلماء عامة الفقهاء قالوا لا يجوز - 00:13:21ضَ
الدخول بالصغيرة الا حينما تطيق الوطأ. تمام؟ يعني ازا اطاقت الوطأ فعند ازن يدخل عليها والامام ابن البطال رحمه الله نقل ان العلماء في الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها. ازا اختلف الزوج واهل المرأة في زلك. ففيه طائفة من العلماء قالوا تدخل على زوجها - 00:13:41ضَ
وهي بنت تسع سنين اتباعا لحديس عائشة. وهزا قول الامام احمد الرواية عن الامام احمد والقول الامام ابو حنيفة رحمه الله قالوا قال نأخز بالتسع غير انا نقول ان بلغتها ولم تقدر على الجماع كان لاهلها المنع - 00:14:01ضَ
وان لم تبلغ التسع وقويت على الرجال لم يكن لهم منعها من زواجها. تمام؟ والامام مالك رضي الله تعالى عنه يقول لا نفق لصغيرة حتى وتطيق الرجال. يعني العلة هي ان هي تكون قادرة على الجماع. وقال الشافعية ازا الامام الشافعي ازا قاربت البلوغ - 00:14:16ضَ
جسيمة تحتمل الجماع مش كرامة البلوغ يعني خمس سنين لأ يعني البنت مسلا بتبلغ مسلا عندها اتناشر تلتاشر سنة فازا كانت مسلا عشرة حداشر سنة يعني طاقة الجماع فعند ازن ايه تحتمل الجماع فلزوجها ان يدخل بها. وان كانت لا تحتمل الجماع فلاهلها منعها منعها في هزه الحالة حتى - 00:14:36ضَ
الجماع. والامام النووي رضي الله تعالى عنه ايضا زكر ان وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها ان اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به. خلاص ننتزر مسلا لما تبدأ خمستاشر سنة. واما الخلاف فيما ازا اختلفوا فعند الامام احمد - 00:14:56ضَ
تجبر على زلك بنت تسع سنين دون غيرها وهزه رواية عن احمد. واما ما لك والشافعي وابو حنيفة واحمد في الرواية السانية قالوا حد زلك ان تطيق الجماع ويختلف زلك باختلافهن ولا يضبط بسن. ايوة هزه النقطة الجوهرية. يعني مسلا انا اعرف مسلا بنت مسلا متزوجة وهي عمرها حداشر سنة. والله - 00:15:15ضَ
كانت جسمها اكتر من بنت عندها خمسة وعشرين سنة. تمام؟ وكانت واعية ودي في زمنا فما بالك مسلا من الف واربعمائة عام فدي كان امر متعارف عليه تمام؟ وبدليل لو كان هزا الامر مستنكرا. يعني هزا الامر يعني بشع او شيء. فعند ازن لكان الكفار يعني اه تكلموا عن - 00:15:36ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ان هو يتزوج بنت صغيرة لو كان هزا الامر مستقبح وغير معروف عند العرب. فهزا امر معروف عند العرب حتى قيل ان السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:15:56ضَ
قد خطبها اثنان قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فدي دليل على ان هزا كان امرا متعارفا. تمام؟ وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها شبت شبابا حسنا. يعني يختلف عن سائر البنات. والحنفية قالوا - 00:16:06ضَ
انه وقت الدخول لا يدخل بها ما لم تبلغ. يعني يعني في قول عندهم ان هي يعني لا يدخل للزوج بالبنت الا ازا بلغت. وقيل يدخل بها ازا بلغت تسع سنين واقصر مشايخ الحنفية على انه لا عبرة بالسن في هزا الباب. وانما العبرة فيه للطاقة. فان كانت ضخمة - 00:16:20ضَ
سمينة تطيق الرجال ولا يخاف عليها المرض من ذلك كان للزوجة ان يدخل بها. وان لم تبلغ تسع سنين. وان كانت نحيفة مهزولة لا تطيق الجماع ويخاف عليها المرض لا يحل للزوجة ان يدخل بها وان كبر سنها وهزا هو الصحيح عند الحنفية. تمام؟ يعني العبرة هي - 00:16:40ضَ
حتى لو وصلت سنها عشرين سنة وهي نحيفة ولا تتحمل الرجال فعندئذ تمنع حتى وان كانت بالغة. فالعلة هي ثاقة اه الجماع. طيب فرد ان هو رجل كبير وهي بنت صغيرة ولا تطيق الجماع منه. فعند ازن هذا يمنع ما في احد من العلماء قالوا ان البنت ازا كانت صغيرة - 00:17:00ضَ
لا تطيق الجماع انه يدخل بها. تمام؟ هزا قول لم يقل به احد. وانما بعض العلماء قالوا ازا بلغت تسع سنين لانها تكون بالغة. طيب تسع سنوات ممكن العلماء تكلموا هزا في الزمن الماضي. الزمن الماضي كانت البنت مسلا يعني احنا ممكن مسلا نشوف الجدة بتاعتنا او او الحبابة زي ما بتقولوا او مسلا - 00:17:23ضَ
النساء قبل زلك كانت بتبقى عندها تسع سنين وعشر سنين واتناشر سنة وبتتزوج وتخلف وما عندهاش اي مشكلة. طبعا في الزمن بتاعنا ده امر صعب لان البنت الان انا انا الشخصية الان يعني لو احد يسألني ان البنت اللي توصل اللي عندها تمنتاشر وتسعتاشر سنة يقول لك لا تزوجوها الان. تمام؟ ليه؟ لان البنات الان اللي عندها تمنتاشر وتسعتاشر سنة عقلها - 00:17:43ضَ
اصغر كسير منهن يعني عقلها اصغر من البنت اللي اللي كان عندها تسع سنين مسلا من متين سنة او سنة. فهزا وحتى جسمها حافتها وشير فالاصل انه يرجع في هزا الى الايه - 00:18:03ضَ
يعني ازا كان هناك عادة عند الناس وهزا امر غير مستنكر ولا يوجد ضرر على البنات والبنت بتتزوج وتخلف عادي فهزا امر جائز وان كان المستحب عند عامة العلماء الا يكون الا بعد البلوغ. طيب. حكم اجبار الصغير على النكاح. احنا كنا ازا كان - 00:18:18ضَ
بنت صغيرة لم تبلغ بعد. فلا يخلو حالها من صورتين. اما ان يجبرها ابوها ان كان موجودا او يجبرها غير الاب الصورة الاولى اجبار الاب لابنته الصغيرة على النكاح. احنا كنا المذاهب الاربعة اتفقوا على انه يجوز للاب ان يجبر ابنته الصغيرة على الزواج - 00:18:38ضَ
والامام آآ ابن قدامة وابن المنذر وابن القطان وابن عبدالبر وابن وابن هبيرة والموارد وكل هؤلاء نقلوا الاجماع على جواز الاجبار. الامام ابن قدامة قال اما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها. والامام ابن المنذر قال اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان نكاح - 00:18:58ضَ
اب ابنته آآ ابنته البكر الصغيرة جائز ازا زوجها من كفؤ ويجوز له تزويجها مع كراهتها وامتناعها وقالوا ان الدليل على هزا ان الله سبحانه وتعالى قال واللائي لم يحضن فجعل لله لم يحضن عدة سلاسة اشهر. ولا تكون العدة سلاسة اشهر - 00:19:18ضَ
الا من طلاق او من فسخ. فدل على انها تزوج وتطلق ولا ازن لها فيعتبر. لانك ازا كانت صغيرة والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابنة ست وبنى بي وانا ابنة تسعة. ومعلوم انها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر ازنها في هزه الحالة - 00:19:38ضَ
والامام الاسلم روى ان قدامى ابن مزعون تزوج ابنة الزبير حين نفست. يعني لسة آآ ام يعني مراته نفست فقيل له فقال ابنة الزبير ان مت ورثتني وان عشت كانت امرأتي. وزوج علي رضي الله تعالى عنه ابنته ام كلثوم - 00:19:58ضَ
وهي صغيرة من عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وابن الخطاب الفاسي رحمه الله نقل اجماع العلماء على ان للاب ان يزوج ابنته الصغيرة ولا يستأزنها ولا يستأزنها في هزه الحالة. والامام ابن عبدالبر قال اجمع العلماء على ان للاب ان يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها - 00:20:18ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست او تسع سنين. الا ان العراقيين قالوا لها الخيار ازا بلغت. وابى زلك اهل الحجاز يعني العلماء اختلفوا. هل البنت الصغيرة الخيار ازا بلغت وقبل ان يدخل بها ازا بلغت ان هي تتزوج هزا الرجل ام لا؟ فبعض العلماء جعل لها الخيار وبعضهم - 00:20:38ضَ
لم يجعل لها الايه ؟ لم يجعل لها الخيار. يعني الخيار ان هي تمضي في النكاح ولا تفسخ النكاح احنا كنا ان الامر الاب فقط هو الزي يجوز له الايه؟ بالاجماع او عند عامة العلماء ان يعقد على ابنته الصغيرة - 00:20:58ضَ
وهل لها الخيار ازا بلغت ام لا خلاف بين العلماء. طب الصورة الثانية اجبار غير الاب الصغير على النكاح. يعني هل يجوز لغير الاب ان البنت الصغيرة على النكاح ام لا؟ عندما سلاسة اقوال في هزه المسألة. القول الاول قول السادة الشافعية قالوا يجوز للجد وان علا - 00:21:15ضَ
دون غيره من الاولياء اجبار الصغيرة على الزواج. يعني الاب والجد فقط فيجوز له ان يزوجها ويكون العقد لازما لها في صغارها وبعد كبارها لان للجد ولاية عليها وتعصيبا فجاز له اجبار البكر ايه؟ كالاب. وقالوا ان الله سبحانه وتعالى - 00:21:35ضَ
قال ملة ابيكم ابراهيم. فسماه ابا اجراء لحكم الاب عليه وان خالفه في الايه؟ في الاسم وقالوا لان الجد لما سبت ثبتت ولاية الجدة على الاب يعني الجد له ولاية على الاب فاولى ان يسبت على من يليه عليه - 00:21:55ضَ
الاب وهو اه وهي الايه؟ البنت. ولانه لما ساوى الجد الاب في الولاية على مالها يعني الاب ازا مات الاب ازا كان موجود فهو بيلي مال البنت. طب ازا مات يكون الجد هو الزي يلي مال الايه؟ البنت. قالوا فلما - 00:22:14ضَ
الولاية في المال كان مساويا له في الولاية على النكاح. وبهزا فرق بينه وبين سائر العصبات. يعني الجد فقط دون سائر العصبات. وقالوا لا يجوز لغير الاب والجد من الاولياء عند عدمهما اجبار الصغيرة على الزواج. يعني لا يجوز. ودي نقطة كتير مهمة - 00:22:32ضَ
الزين جوزوا ان البنت الصغيرة تتزوج قالوا هزا لا يكون الا للاب او للاب والجد عند السادة الشافعية. ليه؟ قالوا لان آآ آآ غير الاب او حتى لو كان العمة او الاخ مسلا قد لا يكون فيه الشفقة التي تكون عند الاب. عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال - 00:22:52ضَ
زوجني خالي قدامى ابن مزعون بنت اخيه عثمان ابن مزعون يعني ابن عمر تخيلوا ابن عمر. وآآ قدامة ابن مزعون دي خال ابن عمر وزوجه من بنت اخيه عثمان ابن مزعون. فدخل المغيرة بن شعبة على امها فارغبها في المال وخطبها اليه. فرفع شأنها - 00:23:12ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فقال قدامى يا رسول الله ابنة اخي. شف ركزوا في الكلام. ابنة اخي وانا وصي ابيها ولم اقصر بها يعني انا ما فرطت في اي شيء. زوجتها ممن علمت فضله وقرابته. فيعني هزا عبدالله بن عمر يعني يعني ابن عبدالله ابن عمر الصحابي - 00:23:32ضَ
التقي النقي وابن اه ابن عمر ابن الخطاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها يتيمة واليتيمة اولى بامرها. يبقى دي دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للعم ولا للوصي ولا لغير الاب ان يكون ايه؟ ان يكون يعني ان يجبر البنت الصغيرة على - 00:23:52ضَ
الزواج. وقالوا اما الاية فتحمل على انكاحها قبل اليتم او على انكاح الجد. تمام لان اليتم يكون بموت الاب وان كان الجد ايه باقيا. الاية التي استدل بها الايه؟ الحنفية كما سيأتي معنا ان شاء الله. وزهب المالكية - 00:24:12ضَ
قابلة في المزهب الى انه لا يجوز لغير الاب اجبار الصغيرة على النكاح. وهزا القول هو الصحيح. انه لا يجوز لغير الاب ان ان يزوج الصغيرة لما قلنا ان قدامة ابن مزعون زوج ابن عمر بنت اخيه عثمان ابن مزعون فرد زلك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:31ضَ
وقال اليتيم تستأزن تمام انها انها يتيمة واليتيمة اولى بايه؟ بامرها. فاناط الحكم ذلك باليتم وفسخ النكاح الذي ابرم قدامة ابن مزعون ولما روي ولما روى ابن عباس ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع السيد - 00:24:51ضَ
امر واليتيمة تستأمر وصمتها اقرارها. فقالوا فهنا عما ولان الصغير ممن لا اذن لها فلم يجز العقد عليها الا اه بعد البلوغ ولان غير الاب لا يتصرف في ما لها فكذلك بضعها. تمام؟ يبقى الاب - 00:25:13ضَ
هو الزي يقوم بمصالح البنت وهو احرص الناس ان يكون بنته افضل منه الف مرة. تمام؟ فعندئذ لا يجوز. وقال السادة المالكية ولان كل من لا يملك التصرف في مالها بنفسه - 00:25:30ضَ
لا يملك اجبارها على النكاح كالاجنبي. يعني زي الجدة او الاقارب زيهم زي الاجنبي. ولان كل من لم يكن له اجبارها بعد البلوغ لم يكن كله اجبارها قبله كالخال. قال لك اي واحد لا يجوز ان هو يجبر البنت بعد البلوغ كزلك لا يجوز له ان يجبرها قبل البلوغ. ولان كل من لا يملك الاجبار - 00:25:44ضَ
مع وجود الاب فكذلك مع عدمه كابن الاخ. يعني هل الجد ان يجبر البنت الصغيرة مع وجود الاب قال لك لأه قال لك يبقى كزلك لا يكون له ولاية الاجبار عند عدم وجود الاب - 00:26:04ضَ
حنفية ورواية عن الامام احمد قالوا انه يجوز لغير الاب والجد من الاولياء تزويج الصغير والصغيرة. لان الله سبحانه وتعالى قال وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. فقالوا معناه في نكاح اليتامى. وانما يتحقق هزا الكلام ازا كان يجوز نكاح البنت اليتيمة - 00:26:20ضَ
وقد نقل عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها فسرت هزه الاية وان هزه الاية نزلت في يتيمة تكون في حجر وليها يرغب في مالها وجمالها الهة. يعني يكون مسلا في حجر ايه ؟ مسلا ابن عمها - 00:26:40ضَ
او احد من الاقارب. فهو يكون عندها المال ويكون هي جميلة. فيرغب في ايه؟ في مالها. قال فنهوا عن نكاحهن حتى يبلغن بهن اعلى سنتهن في الصداق. يعني لابد ان يعطيها اعلى شيء في الصداق. وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت عمه حمزة رضي الله تعالى عنه - 00:26:54ضَ
من عمر من عمر ابن ابي سلمة وهو وهي ايه؟ صغيرة. قالوا والاثار في جواز ذلك مشهورة عن عمر وعلي وعبدالله بن مسعود وابن عمر ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم. قالوا والمعنى في انه وليها بعد البلوغ. فيكون وليها - 00:27:14ضَ
في حال الصغر كالاب والجد. قال لك ان الاقارب هزا هو مش هو ولي لهزه البنت بعد البلوغ؟ اه. قال لك كزلك يكون وليا لها ازا كانت ايه؟ ازا كان - 00:27:32ضَ
صغيرة. والامام ابن رشد رحمه الله بين سبب اختلاف العلماء في هزه المسألة. فقال ان سبب الخلاف في هزه المسألة هو معارضة العموم للقياس وزلك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم والبكر تستأمر وازدها سماتها قالوا يقتضي العموم في كل بكر - 00:27:42ضَ
الا زات الاب التي خصصها الاجماع. تمام؟ الا الخلاف الذي ذكرناه وكون سائر الاولياء معلوما منهم النزر والمصلحة لوليهم يوجب ان يلحقوا بالاب في هزا المعنى. قالوا ازا كان الاقارب هؤلاء ينظرون للمصلحة في للبنت فعند ازن - 00:28:05ضَ
ينبغي ان ان يلحقوا بالايه؟ بالاب في هزا المعنى. فمنهم من الحق به جميع الاولياء يعني زي الاقارب وهؤلاء كالامام ابي حنيفة رحمه الله ومنهم من الحق به الجد فقط لانه في معنى الاب كالامام الشافعي رضي الله تعالى عنهم. ومن قصر ذلك على الاب رأى - 00:28:25ضَ
ان ما للاب في زلك غير موجود لغيره. يعني بعضهم زي ما قلنا المالكية والحنابلة قصروا انه الزي يجوز له ان ان ان يعقد على ابنته آآ الصغيرة فقط هو الاب. واما غير الاب من الجد او غيره فلا يوجد فيه الرأفة والرحمة - 00:28:45ضَ
بازن لا يجوز. وقال ان هزا مزهب الامام ما لك وما زهب اليه ما لك ازهر والله اعلم. الا ان يكون هناك ضرورة. يعني الاصل ان لا غير الاب الا ازا كانت هناك ضرورة فعند ازن يزوجها الايه؟ يزوجها الابن. وقالوا ان الاحناف احتجوا بجواز آآ انكاح الصغار - 00:29:06ضَ
غير الاب يعني غير الاباء يزوجوا الصغار بان الله سبحانه وتعالى قال وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالوا وليتم لا ينطلق الا على غير البالغة. يعني دي معناها ايه؟ على ان اليتيم اصلا ابوها ميت. وعند - 00:29:26ضَ
اذا الله سبحانه وتعالى اجاز نكاح اليتيم في هزه الحالة. الفراغ اثنان الذين منعوا من هزا قالوا ان اسم اليتم قد قد يعني يطلق على البالغة. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيم. قالوا والمستأمرة هي من - 00:29:46ضَ
هي التي تكون من اهل الازن وهي البالغة. آآ واما ازا كانت صغيرة فعند ازن باتفاق العلماء هي لا ازن لها. وسبب اختلاف هو هل اسم اليتم اسمه مشترك ام لا؟ فبعضهم يجعله اسم مشترك لليتيمة اللي هي الصغيرة وكزلك ازا بلغت - 00:30:05ضَ
تمام؟ وكان ابوها قد ايه؟ قد مات ايضا وهي صغيرة فيطلق عليها ايه؟ اسم يتيما. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيم في نفسها. قالوا صغيرة ليست من اهل الاستئمار باتفاق فوجب المنع حينئذ قالوا ان يعني الامام ابن رشد رحمه الله قوى مزهب - 00:30:25ضَ
وهزا القول والله اعلم هو الصحيح انه لا يجوز لغير الاب ان يزوج الصغيرة الا ازا كانت هناك ضرورة ومصلحة في زلك الامر. هل يسبت الخيار للصغيرة ازا بلغت ام لا؟ يعني احنا كنا ان هو يجوز للاب - 00:30:45ضَ
ان يزوج البنت الصغيرة. طيب هل ازا زوجها وبلغت؟ هل ولم يدخل بها الزوجة؟ هل يسبت لها الخيار ام لا؟ هنا اختلف العلماء في الصغيرة وكزا الطفل الصغير ازا زوجها ابوها وهي صغيرة هل يثبت لها الخيار ازا بلغت ام لا؟ فالزي عليه جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية - 00:31:02ضَ
الشافعية والحنابلة الى على انه لا يسبت لها الخيار ازا بلغت. لما سبت في صحيح البخاري ومسلم ان ابا بكر زوج ابنته عائشة رضي الله تعالى وهي صغيرة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخيرها ولو كان الخيار ثابتا لها لخيرها. فدل ذلك على - 00:31:22ضَ
انه لا خيار لها. ولان الاب وافر الشفقة ينظر لها فوق ما ينظر لنفسه مع وفور الشفقة هو تام الولاية يعني هو اصلا فيه شفقة وهو تم الولاية عليه. فلهذا لا يسبت لها الخيار في عقده ازا بلغت - 00:31:42ضَ
فهزا قول جموع العلماء. واما ازا زوجها غير الاب فلا يجوز عند اه فلا يجوز عند الجمهور ويسبت لها الخيار وكذا الجد عند المالكية والحنابلة خلافا للسادة الشافعية. يعني المالكية - 00:32:00ضَ
والحنابلة قالوا ان لا يسبت للجد الايه؟ لا يحق للجدة ان يجبرها في هزه الحالة. اما الشافعية فقالوا للجدة ان يجبرها. وعند ابي حنيفة والله يجوز لسائر الاولياء ويثبت لها الخيار ازا بلغت. يعني اي ولي من الاولياء يعقد عليها وازا بلغت عاقلة رشيدة فعندئز في هزه - 00:32:17ضَ
حالة يعني يجوز لها ان ان تخير اما ان تختار الزوج واما ان تختار فسخ النكاح. وهزا والله اعلم ان الاب ازا زوج ابنته الصغيرة فان زوجها من كفء وكانت يعني يعني المصلحة فيه راجحة فعند ازن لا خيار لها. يعني ازا كان غنيا او صالحا او عالما يعني او يعني فيه من - 00:32:37ضَ
الكفاءة التي تقتضي ان هو يكون ايه؟ زوج لهزه البنت. اما ان احنا لو قلنا بقول الاحناف او بقول الشافعية فلا ان هزا مقتصر فقط على الاب وازا قلنا بقول الجمهور او بقول الامام ابو حنيفة ان غير الاب من الاولياء يجوز له ان يزوج او بقول الشافعية فعند ازن يسبت للبنت الخيار ازا بلغ - 00:33:02ضَ
اما ان تسبت النكاح واما ان تفسخ النكاح. نقوم بهذا قد انتهينا من الحالة الاولى. وان شاء الله في الحالة الثانية في الدرس نتكلم عن البكر البالغة. هل يجوز لوليها ان يجبرها على النكاح ام لا. ونتكلم عن ايضا هزا وصلي - 00:33:23ضَ
اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:33:43ضَ