شرح السنن الكبرى للنسائي (كتاب الزكاة)
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى او عفوا - 00:00:00ضَ
بنقال اذا تحولت الصدقة. قال اخبرنا عمرو بن يزيد. قال حدثنا بهز بن اسد العمي وهو والبصر ثقة قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة عن ابراهيم - 00:00:20ضَ
بن يزيد النخعي النخعي عن الاسود بن يزيد. عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها انها ارادت ان تشتري بريق فتعتقها وانهم اشترطوا ولاءها. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فاعتقيها فانما الولاء لمن اعتق - 00:00:40ضَ
وخيرت حين اعتقت واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل هذا مما تصدق به الابريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية. قال وكان زوجها حواء. هذا الحديث صحيح وقد خرجه - 00:01:10ضَ
والشيخان والشاهد منه هو قوله عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية بوب عليه النسا اذا تحولت الصدقة. تحولت فاصبحت هدية. نعم بعد ان ان الصدقة نعم وقوله عليه الصلاة والسلام اشتريها فاعتقيها فانما الولاء لمن اعتق - 00:01:30ضَ
لانهم قد اشترطوا الولاء. وهذا غير صحيح. مخالف لشرع الله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام اشتريها اتقيها. والولاء لعائشة انما الولاء لمن اعتق. فانما الولاء لمن اعتق. وخيرت حين اعتقت - 00:02:00ضَ
زوجها كان مملوكا. فعندما اعتقت خيرت هل تريدين البقاء تحت هذا الزوج؟ ام لا تريدينه فقالت لا ابيده. نعم. واما قول اما ما جاء في رواية الاسود في رواية الاسود وكان زوجها حوا له - 00:02:20ضَ
هذا غير صحيح وانما كان مملوكا. المرأة اذا كانت مملوكة ثم اعتقت فلها الخيام. لها الخيار هل تبقى مع زوجها او اذا كان مملوكا طبعا؟ الزوج. او تختار نفسها. نعم اذا كنا الباب - 00:02:40ضَ
قبل لم نقرأه نأتي اليه. نعم. كيف يا ابو صالح؟ اه قرأ؟ طيب. الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم قاد قوجا. قال شراء صدقته. يعني ان الانسان يشتري صدقة والاصل ان هذا لا يجوز. شراء الصدقة - 00:03:00ضَ
قال اخبرنا محمد بن سلمة المصري والحارث بن مسكين المصري وكلاهما ثقة قراءة عليه وانا عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم العتقي. ثقة فقيه. قال حدثني مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي عن زيد بن - 00:03:20ضَ
لم العدوي قال عن ابيه اسلم مولى عمر العدوي. قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه وزيد ابن اسلم عالم مشهور وابوه ثقة من كبار التابعين. يقول حملت على فرس في سبيل الله - 00:03:40ضَ
يعني جعله هذا الفرس في سبيل الله. فاضاعه الذي كان عنده. ما اهتم به. فاردت ان ابتاعه منه وظننت انه بائعه برخص فسألت ذلك رسول فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه - 00:04:00ضَ
عليه وسلم. فقال لا تشتره وان اعطاكه بدرهم. فان العائد في هبته او في صدقته كالكلب يعود في قيءه. نعم. وهذا يفيد تحريم ذلك وبشاعة هذا الفعل. وذهب الحنفية وايد هذا الطحاوي الى ان هذا مكروه فقط. والقول الاول هو الصحيح قول الجمهور. وهذا اسناد - 00:04:20ضَ
صحيح وقد خرجه الشيخان. قال البزار هذا الحديث قد رواه غير واحد عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر ولم يذكر احد منهم الا في هبته كالكلب يعود في قيءه الا مالك. ومالك ثقة حافظ. قال اخبرنا هارون ابن اسحاق وهو - 00:04:50ضَ
قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو ثقة عن معمر بن راشد البصري وهو ثقة عن الزهري. وهو امام عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه عن ابيه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه - 00:05:10ضَ
انه حمل على فرس في سبيل الله فرآها فرآها تباع فاراد شراءها فقال له النبي صلى الله عليه هو سلم لا تعرظ في صدقتك. نعم يعني لا ترجع. وهذا ايضا صحيح وقد قال - 00:05:30ضَ
حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم. وقد رواه ابن ابي عمر العدني وعبد ابن عن عبد الرزاق فجعلاه عن عمر. فجعلاه عفوا من مسند عبدالله بن عمر وليس من مسند عمر - 00:05:50ضَ
والعمر طبيب. اخرجه مسلم عنهما. قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك المخومي وهو ثقة قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى وهو سقا قال حدثنا الليث بن سعد. وهو امام عن عقيل بن خالد بن عقيل وهو ثقة - 00:06:10ضَ
توب عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبدالله ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصد بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك فاراد ان يشتويه ثم اتى رسول الله صلى الله عليه - 00:06:30ضَ
وسلم فاستأمره في ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك. نعم وهذا صحيح وقد تقدم. واخرجه البخاري من طريق الليث. قال تم كتاب الزكاة والحمد لله رب العالمين - 00:06:50ضَ
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال زوائد تحفة الاشراف. وعندنا اي نعم. والله قد يكون يعني من النسخ. قال نعم طبعا زواج هذا وحقق الزوائد نعم قال زوائد اترفع لكتاب الزكاة وهؤلاء الذين قاموا على الكتاب قال حديث لا تقوم الساعة حتى - 00:07:10ضَ
تطلع الشمس من مغربها الحديث عزاه المجزي الى النسائي في الزكاة. عن محمود بن غيلان العدوي عن وكيع بن الجراح هو اسي عن وفي هذا السور عن عمارة بن القعقاع الكوفي عن ابي زرعة بن عمرو بن جبير وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وهذا اسناد - 00:07:40ضَ
صحيح وقد خرجه الشيطان - 00:08:00ضَ