التفريغ
احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل فضيلة الشيخ شخص يلقاكم ان يصيبه الاحتكاك بين الحرفين قبل ان يحرمه. او بعد ان يحرم فماذا ويقول ماذا يقول الرجل اذا وصل الى جاره؟ ماذا؟ يقول الرجل اذا وصل الى الجمرات - 00:00:00ضَ
من جهة الاحتكاك لا يستعمل ما يكون سببا في منعه. بعض انواع المرطبات اللي ترطب البدن هذه لا بأس ان يستعملها ولا وفي الغالب انها ليست من الطين. وان احتاج - 00:00:20ضَ
ان يضع عازل يضع عازل على فرجه فهذا ان كان خاصا بالفرج يفصل بينه ويحجز بينه وبين فخذيه فهل فيه فدية او ليس يظهر انه لا فدية؟ اذا كان خاصة فرجه للقبول. اما اذا كان للقبل والدبر وهو السراويل فهذا فيه فدية. اما اذا كان - 00:00:40ضَ
مجرد خرقة توضع للقبل تحول بينه وبين فخذيه فالاظهر ان انه لا بأس به ولا فدية فيه لان المنهي في البدن هو ما يكون لباسا وفي الغالب انه لا يصنع لا يوضع آآ لباس خاص للقبل. انما يوضع اللباس - 00:01:10ضَ
يفصل للسوءتين من التبان القصير او الطويل. اما ما يكون خاصا للقبل فهذا هذا لا يدخل فيما يظهر والله اعلم في باب اللباس الذي ينهى عنه المحرم وكذلك على الصحيح لو وضع - 00:01:40ضَ
او اه يعني غطاء على جرح ورقة يعني دواء بعض انواع اللسوقات فهذه الاظهر انه لا تضر لا تضر في البدن في الرأس هذا هو موضع الرأس هذه في الجمهور على انه يفدي لو وضع لصوق على رأسه فالجمهور على انه يفدي لان الرأس ينهى عن تغطيته - 00:02:00ضَ
الرأس الاحرام فيه اشد من البدن. والبدن تغطيه تستره. انما لا بما صنع له بما صنع له. فاذا كان المصنوع مصنوع مثلا للقدم بكاملها او للقدم والساق هذا لباس او شق سراويل للقدم ولو كان شق سروال هذا يعتبر لباس اما اذا كان شيئا لا يعد لباسا - 00:02:30ضَ
ان فدى واحوط والا فلا يضيع زمه. اما ما يوضع على الرأس فالجمهور يقولون انه يفدي. والقول الثاني ولعله اظهر. اذا وضع نسوق انه لا يلزمه خاصة اذا كان اللصوق هذا موضع حاجة. موضع حاجة وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه احتجم وهو محرم - 00:03:00ضَ
كما في الصحيح عن عبدالله بن حينه كذلك في الصحيحين ابن عباس وكذلك حديث انس ايضا عند البخاري معلقا ايضا انه احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام معلوم وذكر الحجامة في الرأس معلوم الحجامة في الرأس لا تكون الا مع - 00:03:20ضَ
حلق شيء من الشعر لابد ان يحلق شيء من الشعر حتى يبدو وتبدو جلة الرأس في حجم ذلك الموضع على انه يفدي وذهب مالك انه لا فدية فيه من صيام او صدقة او نسك وهو قول - 00:03:40ضَ
مالك رحمه الله اختيار ابن القيم وهذا هو الامر خاصة اذا كان موضع الحلق يسير ومثله ايضا ما يكون الا صوت من باب اولى. من باب اولى لانه عند الجمهور اخف. اللصوق اخف من الحلق. فالحلق عندهم اتلاف - 00:04:00ضَ
وتجد فيه الفدية مطلقا سواء كان عالما او ناسيا او جاهلا. اما ما يوضع على الرأس يغطي الرأس فهو اذا كان عالم تبين من هذا ان وضع اللصوق اخف من حلق الشعر وعلى ان يكون اولى بعدم الفدية - 00:04:20ضَ
والدليل عليه انه لم ينقل. قد يقول قائل يعني كونه حلق قد يكون فدى. نقول لو فدى عليه الصلاة والسلام لنقل ولكونه لم ينقل يدل على انه لم يفدي عليه الصلاة والسلام - 00:04:40ضَ